القانون الدولي للصحة
مخطط الموضوع
-
-
-
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.
التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.
صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول.
ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع.
تفاوت التنمية في البلدان المختلفة في تحسين الصحة ومكافحة الأمراض، ولا سيما الأمراض السارية، خطر على الجميع.
النشأة الصحية للطفل أمر بالغ الأهمية؛ والقدرة على العيش بانسجام في بيئة كلية متغيرة أمر جوهري لهذه النشأة.
إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وما يتصل بها من معارف لجميع الشعوب أمر جوهري لبلوغ أعلى المستويات الصحية.
الرأي العام المستنير والتعاون الإيجابي من الجمهور لهما أهمية قصوى في تحسين صحة البشر.
الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية.
-
يؤكد دستور المنظمة على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.
يشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب.
بالرغم من ذلك يعاني كل عام نحو150 مليون شخص في العالم من كوارث مالية ويقع 100 مليون شخص في دائرة الفقر بسبب الإنفاق على الرعاية الصحية.
يعني الحق في الصحة أن الدول يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. ولا يعني الحق في أن يكون موفور الصحة.
تجنح الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع إلى تحمل عبء لا داعي له من المشاكل الصحية.
ميزة أخرى من النهج القائمة على الحقوق هي المشاركة المفيدة. تعني المشاركة ضمان مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين - بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية - في جميع مراحل البرمجة: التقييم والتحليل والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم.
ويعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية. ولا يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة.
وقد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم.
أمثلة لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979
اتفاقية حقوق الطفل، 1989
ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية:
الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1961
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981، البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) في المادة 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما يلي:
خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
تحسين النظافة البيئية والصناعية؛
الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
لتوضيح وتفعيل النصوص الواردة أعلاه قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000، والتي تتولى رصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتماد تعليق عام بشأن الحق في الصحة .
ويقضي التعليق العام بأنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
يشمل الحق في الصحة، حسب التعليق العام، أربعة عناصر هي:
التوافر: القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج.
إمكانية الوصول: استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي:
عدم التمييز
إمكانية الوصول المادي
الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات)
إمكانية الحصول على المعلومات
المقبولية: يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة.
الجودة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.
ويفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن حقوق الإنسان كافة، ثلاثة أنواع من الالتزامات هي:
الاحترام: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة.
الحماية: أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة.
الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.
ويشمل الحق في الصحة أيضاً، حسب التعليق العام، "محتوى أساسياً" يتعلّق بالمستوى الأساسي الأدنى من ذلك الحق. وعلى الرغم من تعذّر تحديد هذا المستوى من الناحية النظرية بسبب الاختلافات القائمة بين البلدان المعنية بإعماله، فإنّ ثمة عناصر أساسية مبيّنة تمكّن من توجيه عملية تحديد الأولويات.
ومن المسائل المُدرجة في المحتوى الأساسي:الرعاية الصحية الأوّلية الأساسية
القدر الأدنى من الأغذية الأساسية والأطعمة المغذية
وسائل الإصحاح
المياه النقية والصالحة للشرب
الأدوية الأساسية.
ومن الالتزامات الأخرى اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين في مجال الصحة العمومية. وينبغي أن تتناول الاستراتيجية والخطة الشواغل الصحية للسكان قاطبة، وينبغي أيضاً تصميمهما واستعراضهما على أساس المشاركة والشفافية، كما ينبغي تضمينهما المؤشرات والمعالم التي تمكّن من رصد التقدم بشكل وثيق، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الفئات المستضعفة والمُهمّشة.
ويجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات طبقاً لمبدأ الإعمال التدريجي. ويفرض ذلك المبدأ التزاماً بالمضي قدماً بأسرع وأنجع طريقة ممكنة، وذلك بشكل منفرد أو بفضل المساعدة والتعاون الدوليين، وإلى أبعد حد تتيحه الموارد المتوافرة. ومن الأهمية بمكان، في هذا السياق، التمييز بين عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الحق في الصحة وبين عدم إرادتها في الامتثال لتلك الالتزامات.
استجابة المنظمة
أطلقت المنظمة في إطار عملية الإصلاح الجارية نهجاً جديداً يعزّز ويسهّل تعميم المنظور الجنساني والمساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى التقدم الذي أُحرِز فعلاً في هذه المجالات على جميع المستويات الثلاثة للمنظمة، التي تواصل بهمة تعزيز دورها في توفير القيادة التقنية والفكرية والسياسية فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الصحة، الذي ينطوي عموماً على ما يلي:
تعزيز قدرات المنظمة والدول الأعضاء فيها على دمج نهج قائم على حقوق الإنسان في الصحة؛
النهوض بالحق في الصحة في القانون الدولي وفي إجراءات التنمية الدولية؛
الدعوة إلى التمتع بحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة، ومنها الحق في الصحة.
-
-
-
ميثاق الأمم المتحدة 1945
المادة 13 تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: 1. أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه، ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 02. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.
الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
المادة 55 رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على : (أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم، (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.
المادة 56 يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.
الوظائف والسلطات
المادة 62
1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن. 2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. 3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه. 4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة."
مادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10/12/1948
• ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
• ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة 12 1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 2 . تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ه / 4. حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، -
اللوائح الصحية الدولية (2005) هي اتفاق بين 196 بلداً تشمل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على العمل معاً سعياً إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي.
ومن خلال اللوائح الصحية الدولية، اتفقت البلدان على تعزيز قدرتها على الكشف عن أحداث الصحة العمومية وتقييمها والتبليغ عنها. وتتولى منظمة الصحة العالمية دور التنسيق في اللوائح الصحية الدولية، وتعمل مع شركائها على مساعدة البلدان على تعزيز قدراتها.
وتنص اللوائح الصحية الدولية أيضاً على التدابير المحددة التي ينبغي اتخاذها في الموانئ والمطارات والمعابر البرية من أجل الحد من انتشار المخاطر الصحية في البلدان المجاورة، ومنع فرض القيود غير المبررة على السفر والتجارة من أجل الحد من تعطل حركة المرور والتجارة إلى أدنى قدر ممكن.
-
-
-
تعد منظمة الصحة العالمية مؤسسة مختصة في نظام الأمم المتحدة، و هي منظمة حكومية وضعت بتاريخ 07 أفريل 1948 بعد دخول دستور المنظمة حيز التنفيذ بتاريخ 07 جويلية 1948.
تعتبر الوريثة للعديد من المؤسسات الدولية التي وجدت سابقا في حقل الصحة كالمكتب الدولي الأمريكي المؤسس سنة 1902، الوكالة الدولية للنظافة العمومية المؤسس سنة 1907 و منظمة النظافة لعصبة الأمم المؤسسة سنة 1920، إدارة الأمم المتحدة من أجل الإنقاذ و البناء المؤسسة سنة 1943.
أجهزة منظمة الصحة العالمية
1/ جمعية الصحة العالمية :
جمعية الصحة العالمية هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية. وتجتمع مرة في كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. والوظيفة الرئيسية للجمعية هي تحديد سياسات المنظمة. وهي تتولى أيضاً تعيين المدير العام ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة.
2/ المجلس التنفيذي :
يتألف المجلس التنفيذي من 34 عضوا من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة، وتتم تسمية كل عضو من قبل إحدى الدول الأعضاء المنتخبة لهذا الغرض من قبل جمعية الصحة العالمية. ويتم انتخاب الدول الأعضاء لولاية مدتها ثلاث سنوات.
ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً، ويُعقد الاجتماع الرئيسي عادة في شهر جانفي مع عقد اجتماع ثانٍ أقصر مدة في ماي مباشرة بعد اختتام جمعية الصحة العالمية. من أهم وظائف المجلس التنفيذي تنفيذ ما تقرره جمعية الصحة تنفيذ سياساتها، وإسداء المشورة إليها، والعمل عموماً على تيسير عملها.
3/ الأمانة العامة :
تتألف الأمانة العامة من المدير العام ومن قد تحتاج إليه المنظمة من الموظفين التقنيين والإداريين. تعين جمعية الصحة المدير العام بناءً على ترشيح من المجلس، وفقا لما قد تحدده من الشروط. والمدير العام، وهو خاضع لسلطة المجلس، هو المسؤول التقني والإداري الأعلى للمنظمة.
4/ المــديــر الــعــام :
يعتبر في حد ذاته جهازا قويا من حيث المهام الكبيرة و المهمة التي يتمتع بها في عمله و في إدراة شؤون المنظمة عبر كافة أجهزتها الأخرى . و يعتبر المدير العام، بحكم منصبه، أمينا لجمعية الصحة وللمجلس ولجميع لجان المنظمة وللمؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها. وله أن يفوض هذه الوظائف إلى غيره.
للمدير العام، أو لمن يمثله، أن يضع بالاتفاق مع الدول الأعضاء، طريقة تتيح له، في سبيل تأدية واجباته، الاتصال المباشر بمختلف دوائرها وخاصة إدا رتها الصحية والمنظمات الصحية القومية، الحكومية وغير الحكومية.
وله كذلك أن ينشئ علاقات مباشرة مع المنظمات الدولية التي تدخل أنشطتها في مجال اختصاص المنظمة. وعليه أن يطلع المكاتب الإقليمية على جميع الشؤون التي تهم مناطقها.
يعد المدير العام البيانات المالية للمنظمة وتقديرات ميزانيتها ويعرضها على المجلس.
يعين المدير العام موظفي الأمانة العامة وفقا للنظام الأساسي للموظفين، الذي تضعه جمعية الصحة. و يجب أن يكون الاعتبار الرئيسي في استخدام الموظفين هو ضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة وطابع التمثيل الدولي للأمانة العامة. و يجب كذلك أن تراعى أهمية اختيار الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن.
المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية :
تتوزع الدول الأعضاء في المنظمة على ستة أقاليم. ولكل إقليم مكتب إقليمي.
1/ المكتب الإقليمي لإفريقيا
2/ المكتب الإقليمي للأمريكيتين
3/ المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا
4/ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
5/ المكتب الإقليمي لأوروبا
6/ المكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادي
-
و ظائف جمعية الصحة العالمية :
- رسم سياسات المنظمة؛
- إنشاء اللجان التي قد تراها ضرورية لأعمال المنظمة؛ تكليف المجلس والمدير العام بتنبيه الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، الحكومية أو غير الحكومية، إلى أي مسألة تتصل بالصحة و تراها جمعية الصحة جديرة بالاهتمام؛
- النظر فيما يصدر عن الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس الأمن أو مجلس الوصاية للأمم المتحدة من توصيات تتعلق بالصحة، وموافاة هذه الجهات بتقارير عن الخطوات التي تتخذها المنظمة لتنفيذ تلك التوصيات؛
- تقديم تقارير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لأي اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة؛ تشجيع وتوجيه البحوث في ميدان الصحة عن طريق الاستعانة بموظفي المنظمة أو إنشاء مؤسسات خاصة بها، أو التعاون مع المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية لأي دولة عضو بموافقة حكومتها؛ إنشاء ما قد تعتبره مناسباً من مؤسسات أخرى؛
- اتخاذ أي إجراء ملائم آخر للنهوض بهدف المنظمة.
- إقرار الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بأية مسألة تدخل في اختصاص المنظمة.
- إقرار الأنظمة المتعلقة بالإشتراطات الصحية وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات التي يراد بها منع انتشار الأمراض على الصعيد الدولي؛ التسميات المتعلقة بالأمراض وأسباب الوفاة وممارسات الصحة العامة؛ المعايير المتعلقة بطرق التشخيص لتطبيقها على الصعيد الدولي؛ المعايير المتعلقة بسلامة ونقاء وفعالية المنتجات الحياتية والصيدلية وما يماثلها من منتجات متداولة في التجارة الدولية؛ الإعلان عن المنتجات الحياتية والصيدلية وما يماثلها من منتجات متداولة في التجارة الدولية وبيان أوصافها،
- تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء بشأن أية مسألة تدخل في اختصاص المنظمة.
وظـائـف المـجـلـس الـتـنـفـيـذي :
- تنفيذ قرارات جمعية الصحة وسياساتها، العمل كجهاز تنفيذي لجمعية الصحة؛ القيام بأية وظائف أخرى تعهد بها إليه جمعية الصحة؛
- تقديم المشورة إلى جمعية الصحة في المسائل التي تحال إليه من قبلها، وفي المسائل التي يعهد بها إلى المنظمة بموجب الاتفاقيات والاتفاقات والأنظمة؛
- تقديم المشورة أو المقترحات إلى جمعية الصحة من تلقاء نفسه؛ إعداد جدول أعمال دورات جمعية الصحة؛
- تقديم برنامج عمل عام لفترة معينة إلى جمعية الصحة للنظر فيه وإقراره؛ د راسة جميع المسائل التي تدخل في اختصاصه؛ القيام، في نطاق وظائف المنظمة ومواردها المالية، باتخاذ تدابير الطوارئ لمواجهة الأحداث التي تقتضي إجراء فوريا.
- له أن يخوّل المدير العام اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الأوبئة، والمشاركة في تنظيم الغوث الصحي لضحايا الكوارث، و إجراء الدراسات والأبحاث التي يوجه نظر المجلس إلى صفتها العاجلة أي من الدول الأعضاء أو المديرالعام.
-
-
-
الهدف الذي تنشده منظمة الصحة العالمية، كما هو مبيّن في دستورها، هو بلوغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي يمكن بلوغه. ويعرّف دستور المنظمة الصحة كحالة من العافية البدنية والنفسية والاجتماعية، لا مجرّد انتفاء المرض أو العجز .
تعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع منظومة الأمم المتحدة من أجل دعم دولها الأعضاء على تحقيق أولوياتها الوطنية وضمان حصائل صحية أفضل. وتسعى المنظمة إلى زيادة الاتساق والفعّالية والكفاءة في معرض تحقيقها للنتائج.
وتتعاون المنظمة مع منظومة الأمم المتحدة على تحديد موقع الصحة في مناقشات هيئات الأمم المتحدة الحكومية الدولية وقراراتها؛ والإسهام في منظومة متسقة وفعّالة للأمم المتحدة على كل من المستوى العالمي والإقليمي والقطري؛ وتوفير القيادة بشأن الجهود الإنسانية المتعلقة بالصحة، باعتبارها قائدة مجموعة الصحة؛ وتعزيز التحالفات والنهوج المشتركة بين الوكالات في التصدي لقضايا الصحة.
تحديد موقع الصحة في الأمم المتحدة :
الصحة جزء لا يتجزأ من المداولات السياساتية في الأمم المتحدة. وهي تقع في مركز الأهداف الإنمائية للألفية وستظل عنصراً أساسياً في خطة التنمية المقبلة لما بعد عام 2015.
وتُناقَش الصحة في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية الثلاث، وهي: الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن.كيف تعمل المنظمة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى :
تشارك المنظمة، باعتبارها سلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي (دستور المنظمة، المادة 2ج)، في آليات تنسيق مختلفة تابعة للأمم المتحدة تتصدى لمسائل اجتماعية واقتصادية وبيئية وكذلك مسائل إدارية وسياساتية خاصة بالأمم المتحدة.
وقد شاركت المنظمة في العديد من مبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحة كما أنها جزء من تصدي الأمم المتحدة للمرض و فيروس الإيبولا.
ووقعت المنظمة اتفاقات مع مجموع الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة بهدف تعزيز التعاون في مجال الصحة.
كيف تُسهم المنظمة في زيادة فعّالية منظومة الأمم المتحدة وكفاءتها :
تثير طلبات التماس دعم الأمم المتحدة لدولها الأعضاء التي ما فتئت تتزايد، وخاصة على المستوى القطري، تحدياً أمام قدرتها على الاستجابة على نحو متسق وفعّال في ظل محدودية الموارد المالية. وقد طلبت الدول الأعضاء من الأمم المتحدة أن تحسن تنسيقها وأن تزيد من أثر أنشطتها التشغيلية في مجال التنمية.
وفي الوقت نفسه، فرضت عملية إصلاح المنظمة عليها أن تتقارب قدر الإمكان مع منظومة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ ولاية الأمم المتحدة بفعّالية وكفاءة.
وتشارك المنظمة بنشاط في استعراضات منتظمة لسياسات منظومة الأمم المتحدة والجهود المشتركة بين الوكالات من أجل تعزيز تواجد الأمم المتحدة على المستوى القطري، وكذلك في المناقشات بشأن الدعم الفعّال لدولها الأعضاء استجابة لتحديات التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة في الأجهزة الرئاسية للمنظمة :
تشارك أجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة في جمعية الصحة العالمية – وهي أحد الأجهزة الرئاسية في المنظمة والهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات فيها – بصفة مراقبين ويمكنها أن تلقي بيانات.
ويُسلَّم جبداً في مناقشات وقرارات جمعية الصحة العالمية واللجان الإقليمية للمنظمة بتعاون المنظمة مع منظومة الأمم المتحدة. وتوفّر هذه المناقشات التوجيه لعمل المنظمة مع منظومة الأمم المتحدة.
وتوفّر قرارات جمعية الصحة العالمية – بشأن صحة الأم والطفل والأمراض غير السارية والعنف القائم على نوع الجنس وإدارة الكوارث الطبيعية، في جملة مواضيع أخرى – منصّة للتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وضمان مشاركة شركاء الأمم المتحدة في وضع الوثائق والعمليات ذات الصلة وتنفيذها.
وتُسلِّم جمعية الصحة العالمية بعمليات الأمم المتحدة الواسعة، مثل المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، وتضمن أن عمل المنظمة يتواءم معها ويدعمها.
والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة هو بند دائم على جدول أعمال جمعية الصحة العالمية. وفي كل عام تقدم أمانة المنظمة تقريراً عن "التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية".
-
أنظر بالمجسم علاقة منظمة الصحة العالمية بمنظمة الأمم المتحدة
-
-
-
تعد منظمة العمل الدولية أقدم منظمة في نظام الأمم المتحدة اليوم، تأسست عند نهاية الحرب العالمية الأولى و بالتحديد سنة 1919 بموجب معاهدة فرسايل، و قاومت فشل نظام عصبة الأمم لكي تصير أول منظمة دولية متخصصة في نظام الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. من مهامها الرئيسية المصادقة على المعايير و المقاييس الدولية للعمل، و تمكنت شيئا فشيئا من تطوير أنشطة تعاون تقني و الخبرات على الصعيد الدولي، الإقليمي، و الوطني.
تعتبر منظمة العمل الدولية لجنة متخصصة في نظام الأمم المتحدة. كما هو الحال مع اللجان المتخصصة الأخرى (أو البرامج) التابعة للأمم المتحدة العاملة تحت إطار التنمية الدولية، تعتبر منظمة العمل الدولية عضوًا في مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تضم منظمة العمل الدولية 187 من الدول الأعضاء، وتسمح لأي عضو في الأمم المتحدة بالانضمام إليها.
لنيل العضوية، على الدولة إعلام المدير العام للمنظمة بأنها توافق على جميع تشريعاتها. يمكن قبول دول أخرى عبر اقتراع بنسبة تمثل ثلثي النواب، بما فيها ثلثي مندوبي الحكومات، ضمن أي مؤتمر عام للمنظمة.
-
1/ المؤتمر الدولي للعمل :
تنظم منظمة العمل الدولية مرة كل عام مؤتمر الدولي للعمل في جنيف لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات. يُعرف أيضًا باسم "البرلمان الدولي للعمل"، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية وينتخب أيضًا مجلس الإدارة.
يتم تمثيل كل دولة عضو بوفد: مندوبان حكوميان، ومندوب صاحب العمل، ومندوب عامل ومستشاريهم. يتمتع كل منهم بحقوق التصويت الفردية وجميع الأصوات متساوية، بغض النظر عن عدد سكان الدولة العضو المندوب. عادة ما يتم اختيار مندوبي صاحب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. عادة، يقوم مندوبو العمال وأصحاب العمل بتنسيق تصويتهم. يتمتع جميع المندوبين بنفس الحقوق ولا يُطلب منهم التصويت في الكتل.
للمندوبين نفس الحقوق، يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية والتصويت كما يحلو لهم. هذا التنوع في وجهات النظر لا يمنع القرارات التي تتخذ من قبل أغلبية كبيرة جدا أو بالإجماع.
كما يشارك في المؤتمر رؤساء الدول ورؤساء الوزراء. كما تحضر المنظمات الدولية، الحكومية وغيرها، ولكن بصفة مراقب.
2/ مــجـــلـــس الإدارة :
يعد الهيئة التنفيذية و بمثابة أمانة سر منظمة العمل الدولية. يعقد اجتماعاته كل ثلاث سنوات، في أشهر مارس ويونيو ونوفمبر. يتخذ قرارات تخص سياسة منظمة العمل الدولية ويقرّ جدول أعمال منظمة العمل الدولية ويتخذ القرارات بشأن مشروع البرنامج وميزانية المنظمة لتقديمها للمؤتمر وينتخب المدير العام ويلتمس من الدول الأعضاء معلومات تخص شؤون العمل ويعيّن لجان تحقيق ويشرف على عمل مكتب العمل الدولي.
يتألف مجلس الإدارة من 56 عضوًا فخريًا (28 حكومة و14 رب عمل و14 عامًلا) و66 عضوًا ممثّلًا (28 حكومة و19 رب عمل و19 عامل).
تحتفظ الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسية بعشر مقاعد شرفية دائمة العضوية وهي: البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يُنتخب بقية الأعضاء من قبل المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، ويُنتخب العمال وأرباب العمل بصفتهم الشخصية.
3/ الــمــكــتــب الــدولـــي للعــمـــل :
يعتبر الأمانة الدائمة للمنظمة و يحضر الإتفاقيات و التوصيات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر الدولي للعمل و يتابع تنفيذها بعد المصادقة عليها. و يقدم للحكومات بطلبها المشورة و المساعدة لأجل تكييف تشريعاتها مع المعايير و المقاييس الموحدة على مستوى المنظمة. يترأس المكتب الدولي للعمل المدير العام المعين من طرف مجلس الإدارة، و من موظفين ( أكثر من 2500 موظف) يعملون لصالح المنظمة و لا تربطهم أي علاقة بالحكومات و الدول. من أهم أدواره مرافقة الدول لكي تكون تشريعاتها متوافقة مع مختلف الإتفاقيات و التوصيات بخصوص العديد من المعايير و المقاييس المعلنة المتعلقة بظروف العمل و بيئته. كذلك القيام ببحوث و نشر نتائجها على كافة الدول و تقديم مختلف الوثائق و عرضها على المؤتمر الدولي للعمل.
4/ الــمــديــر الــعـــام :
يتم انتخاب المدير العام من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
المعاهدات والاتفاقيات :
حتى يوليو 2018، اعتمدت منظمة العمل الدولية 189 اتفاقية. ومع ذلك، تعتبر اتفاقيات منظمة العمل الدولية معايير عمل دولية بغض النظر عن التصديق عليها. عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنها تنشئ التزامًا قانونيًا للدول المصدقة عليها لتطبيق أحكامها.
تقوم لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي كل عام بفحص عدد من الانتهاكات المزعومة لمعايير العمل الدولية. يُطلب من الحكومات تقديم تقارير تفصيلية عن امتثالها لالتزامات الاتفاقيات التي صادقت عليها. الاتفاقيات التي لم تصدق عليها الدول الأعضاء لها نفس القوة القانونية للتوصيات.
في عام 1998، اعتمد مؤتمر العمل الدولي السادس والثمانين إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل . يحتوي هذا الإعلان على أربع سياسات أساسية:
· حق العمال بحرية الاتحاد والتفاوض المشترك.
· وضع حد للعمل القسري.
· وضع حد لعمالة الأطفال.
· وضع حد للتمييز غير العادل بين العمال.
تؤكد منظمة العمل الدولية بأنه على أعضائها الالتزام من أجل التحقيق الكامل لهذه المبادئ، المتجسدة في مختلف معاهدات منظمة العمل الدولية. صدقت معظم الدول الأعضاء على معاهدات منظمة العمل الدولية التي تجسد المبادئ الأساسية لها.
البروتوكولات :
تُعنى الهيئة بجعل المعاهدات أكثر مرونة أو توسيع الالتزامات عبر تعديل أو إضافة أحكام جديدة تخص مختلف النقاط. دومًا ما ترتبط البروتوكولات بالمعاهدات، على الرغم من كونها اتفاقيات دولية، إلا أنها لم تخرج من ذاتها. كما هو الحال مع المعاهدات، يمكن المصادقة على البروتوكولات.
التوصيات :
لا تمتلك التوصيات نفس القوة التي تملكها المعاهدات وهي غير خاضعة للمصادقة. يمكن تبني التوصيات جنبًا إلى جنب مع المعاهدات بهدف دعم الأخيرة بأحكام إضافية أو تفصيلية أكثر. في حالات أخرى، يمكن تبني التوصيات بشكل منفصل كما أن تُعنى بقضية تنفصل عن معاهدات معينة.
الــمــكــاتـــب الإقــلــيــمــيــة :
المكتب الإقليمي لأفريقيا، أبيدجان، كوت ديفوار،
المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، في بانكوك، تايلاند،
المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، جنيف، سويسرا،
المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في ليما، بيرو،
المكتب الإقليمي للدول العربية، بيروت، لبنان.
-
-
-
-
-