Aperçu des sections

  • إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول مضمون الدروس المطروحة، يمكنكم مراسلتي عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي : zanoun.fatiha@gmail.com
  • الإرادة المنفردة بوصفها مصدراً للالتزام

    كان المشرع الجزائري يأخذ بالإرادة المنفردة كمصدر استثنائي للالتزام، إلا أنه بمقتضى قانون 05-10 المؤرخ في 26-06-05 المعدل والمتمم لقانون المدني الجزائري، اعتبر التصرف بالإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام

  • المصادر غير الارادية-المسؤولية عن الفعل الشخصي

    نتناول في هذا الباب ثلاثة مصادر للالتزام وهي: العمل غير المشروع (الفصل الأول) وشبه العقود (الفصل الثاني) والقانون.( الفصل الثالث)

  • المسؤولية المدنية عن عمل الغير

    إلى جانب القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية عن العمل الشخص نص  المشرع على حالات يكون فيها الشخص مسؤولا عن فعل الغير إما باعتباره مكلفا برقابة أشخاص بحاجة إلى رقابة بسبب قصورهم البدني أو العقلي، وإما باعتباره متبوعا عن أشخاص تابعين له يعملون لحسابه.


  • المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية و مسؤولية حارس الحيوان

    مع التطور الصناعي،أصبحت  المسؤولية الناشئة عن الأشياء تكتسي أهمية بالغة  في ظل الاتساع المتزايد لاستخدام الآلات الميكانيكية والصناعية.وجاءت هذه المسؤولية بغرض حماية ضحايا هذه الآلات، وضمان حقهم في التعويض.

  • مسؤولية مالك البناءعن التهدم والمسؤولية عن الحريق ومسؤولية المنتج

    تقوم المسؤولية عن تهدم البناء في القانون الجزائري بتوافر شروط  معينة، نصت عليها المادة 140 ف.2 و3 مدني جزائري، والتي تتمثل في وقوع هدم بناء كلي أو جزئي يلحق ضررا بالغير، يكون مالك البناء هو المسؤول عن الضرر.

  • شبه العقود، الاثراء بلا سبب

    من بين مصادر الالتزام غير الإدارية التي نصت عليها مختلف التشريعات الحديثة، الإثراء بلا سبب أو ما يعرف أيضا، بالكسب غير المشروع أو الفعل النافع.فكما أن الفعل الضار يستوجب التعويض إذا أّلحــق ضررا بالغير، كذلك الأمر بالنسبة للإثراء بلا سبب،فهو مصدر عام للالتزام، تناوله المشرع الجزائري في المادتين141 و142 م.ج.، إلى جانب التطبيقين الهامين له، وهما الفضالـــة  المواد 150-159م.ج. والدفــع غير المستحق. المواد 143-149 م.ج.

  • الدفع غيـــــر المستحق

    الدفع غیر المستحق ھو الوفاء بدین غیر واجب على من وفاه، ولكنھ یعتقد أنه ملزم بالوفاء به، ویترتب على ذلك التزام الموفي له برد ما دفع له دون وجه حق إلى الموفى، لأنه لو احتفظ به، یعد ذلك اثراء على حساب غیره

  • الفضالـــــــة

    عرفت المادة 150 من القانون المدني الفضالة بقولها "الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخـر، دون أن يكون ملزما بذلك"، كما نصت المادة 151 ق.م على أنه "تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنـا لنفسه قد تولى شأن غيره، لما بين الأمرين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهمـا دون الآخر".

  • القانون كمصدر مباشر للالتزام

    أورد المشرع المدني الجزائري القانون كمصدر مباشر للالتزام في الفصل الأول من الباب الأول الخاص بمصادر الالتزام، في حين أوردته القوانين العربية كمصدر خامس للالتزام.

    وقد تناوله في المادة 53 م. ج. التي نصت على القانون كمصدر الالتزام بقولها: "تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررتها."