(Droit des obligations)مادة: الالتزامات، السنة الثانية، الفروع الثلاث، السداسي الرابع
Aperçu des sections
-
إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول مضمون الدروس المطروحة، يمكنكم مراسلتي عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي : zanoun.fatiha@gmail.com
-
-
نتناول في هذا الباب ثلاثة مصادر للالتزام وهي: العمل غير المشروع (الفصل الأول) وشبه العقود (الفصل الثاني) والقانون.( الفصل الثالث)
-
إلى جانب القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية عن العمل الشخص نص المشرع على حالات يكون فيها الشخص مسؤولا عن فعل الغير إما باعتباره مكلفا برقابة أشخاص بحاجة إلى رقابة بسبب قصورهم البدني أو العقلي، وإما باعتباره متبوعا عن أشخاص تابعين له يعملون لحسابه.
-
مع التطور الصناعي،أصبحت المسؤولية الناشئة عن الأشياء تكتسي أهمية بالغة في ظل الاتساع المتزايد لاستخدام الآلات الميكانيكية والصناعية.وجاءت هذه المسؤولية بغرض حماية ضحايا هذه الآلات، وضمان حقهم في التعويض.
-
تقوم المسؤولية عن تهدم البناء في القانون الجزائري بتوافر شروط معينة، نصت عليها المادة 140 ف.2 و3 مدني جزائري، والتي تتمثل في وقوع هدم بناء كلي أو جزئي يلحق ضررا بالغير، يكون مالك البناء هو المسؤول عن الضرر.
-
من بين مصادر الالتزام غير الإدارية التي نصت عليها مختلف التشريعات الحديثة، الإثراء بلا سبب أو ما يعرف أيضا، بالكسب غير المشروع أو الفعل النافع.فكما أن الفعل الضار يستوجب التعويض إذا أّلحــق ضررا بالغير، كذلك الأمر بالنسبة للإثراء بلا سبب،فهو مصدر عام للالتزام، تناوله المشرع الجزائري في المادتين141 و142 م.ج.، إلى جانب التطبيقين الهامين له، وهما الفضالـــة المواد 150-159م.ج. والدفــع غير المستحق. المواد 143-149 م.ج.
-
الدفع غیر المستحق ھو الوفاء بدین غیر واجب على من وفاه، ولكنھ یعتقد أنه ملزم بالوفاء به، ویترتب على ذلك التزام الموفي له برد ما دفع له دون وجه حق إلى الموفى، لأنه لو احتفظ به، یعد ذلك اثراء على حساب غیره
-
عرفت المادة 150 من القانون المدني الفضالة بقولها "الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخـر، دون أن يكون ملزما بذلك"، كما نصت المادة 151 ق.م على أنه "تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنـا لنفسه قد تولى شأن غيره، لما بين الأمرين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهمـا دون الآخر".
-
أورد المشرع المدني الجزائري القانون كمصدر مباشر للالتزام في الفصل الأول من الباب الأول الخاص بمصادر الالتزام، في حين أوردته القوانين العربية كمصدر خامس للالتزام.
وقد تناوله في المادة 53 م. ج. التي نصت على القانون كمصدر الالتزام بقولها: "تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررتها."