لقد عرف المشرع الجزائري العقار في نص المادة 683 من القانون المدني على أنه: " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول".
والعقار ثلاثة انواع العقار بطبيعته وهي الاشياء التي يكون لها بالنظر الى كيانها موقع ثابت لا يمكن نقله منه دون تلف، العقار بالتخصيص وهو حسب المادة 683كل منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار او استغلاله، وعقار بحسب الموضوع وحسب المادة 684 من القانون المدني " يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار".
هذا وقد صنف المشرع الجزائري الاملاك العقارية في نص المادة 23 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر1990 المتضمن التوجيه العقاري الى أملاك وطنية وأملاك وقفية وأخرى خاصة، حيث عرفت الملكية العقارية الخاصة في المادة 27 من قانون التوجيه العقاري بأن:" الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها"، فالملكية العقارية إذن لا تعدو سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.
وعلى هذا الأساس سيتمحور مقياس القانون العقاري حول ماهية التنظيم القانوني للعقارذلك ان الإحاطة بجوانب النظام العقاري في الجزائر وكل مسعى لإصلاحه يتطلب فهم أسس هذا النظام وذلك بإرجاعه لأصوله التاريخية ونظرا لخضوع الجزائر للقوانين الإسلامية في فترة الحكم العثماني وللاستعمار الفرنسي فيما بعد، ونتيجة لذلك الخضوع تأثرت معالم النظام العقاري في الجزائر وعليه فمن الضروري التعرض لمختلف تطور النظام العقاري في بلادنا.
- طرق اكتساب الملكية العقارية بحيث سنتعرف على الطرق القانونية لنقل واكتساب الملكية العقارية الخاصة باعتبارها صنف من أصناف الملكية العقارية وهذا ما يستتبع معرفة اليات اثبات هاته الملكية العقارية.
- وكذا معرفة نظام الشهر العقاري المتبع خصوصا في الجزائر والنظر في النظام الأصلح لتحقيق الأمن العقاري في بلادنا.
- Dr. Derbalou Fatima zohra: fatima zohra derbalou
- Enseignat-bbb: hadjira omeir
لقد عرف المشرع الجزائري العقار في نص المادة 683 من القانون المدني على أنه: " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول".
وحسب المادة 684 من القانون المدني " يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار".
هذا وقد صنف المشرع الجزائري الاملاك العقارية في نص المادة 23 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر1990 المتضمن التوجيه العقاري الى املاك وطنية واملاك وقفية واخرى خاصة، حيث عرفت الملكية العقارية الخاصة في المادة 27 من قانون التوجيه العقاري بأن:" الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أوغرضها"، فالملكية العقارية إذن لا تعدو سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.
وعلى هذا الأساس سيتمحور مقياس القانون العقاري حول ماهية التنظيم القانوني للعقار، طرق إكتساب الملكية العقارية، طرق إثبات الملكية العقارية، الشهر العقاري.
- Учитель: fatima zohra derbalou