لقد عرف المشرع الجزائري العقار في نص المادة 683 من القانون المدني على أنه: " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول".
وحسب المادة 684 من القانون المدني " يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار".
هذا وقد صنف المشرع الجزائري الاملاك العقارية في نص المادة 23 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر1990 المتضمن التوجيه العقاري الى املاك وطنية واملاك وقفية واخرى خاصة، حيث عرفت الملكية العقارية الخاصة في المادة 27 من قانون التوجيه العقاري بأن:" الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أوغرضها"، فالملكية العقارية إذن لا تعدو سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.
وعلى هذا الأساس سيتمحور مقياس القانون العقاري حول ماهية التنظيم القانوني للعقار، طرق إكتساب الملكية العقارية، طرق إثبات الملكية العقارية، الشهر العقاري.
- Enseignant: fatima zohra derbalou