يهدف مقياس المدخل للعلوم القانونية الى تمكين طلبة السنة أولى حقوق من استعاب المبادئ الاولى و الأساسية للقانون من خلال التطرق لنظرتي القانون في السداسي الأول و نظرية الحق في السداسي الثاني

فيمايلي التصحيح النموذجي لإمتحان القانون الإداري تطبيق الخاص بالمجموعات (01-02-15-16) بجميع فروعها.

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

الأستاذة:نهاري نصيرة

مما لا شك فيه أن البحث في أساس القانون الإداري ينطوي على أهمية كبيرة،ذلك أن تحديد هذا الأساس أو المعيار يؤدي إلى تحديد نطاق تطبيقه،وعليه فإن تعيين المجالات التي تنطبق فيها قواعد وأحكام القانون الإداري يتوقف على تحديد المعيار المميز له عن بقية فروع القانون،لأن هذا الأساس  أو المعيار يمثل محور الإرتكاز الذي تدور حوله نظريات ومبادئ وأحكام القانون الإداري.

كذلكّ، فإن تحديد الأساس له أهميته في معرفة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري،وما ينتج عن هذا النشاط من مشكلات،ومتى يخضع هذا النشاط لقواعد القانون العام ومتى تطبق عليه قواعد القانون الخاص.


          تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص و هي :

1- ارتباط  القاعدة القانونية بالسلوك الاجتماعي : 

           إن السلوك بمفهومه القانوني سلوك اجتماعي يهدف الى تنظيم شؤون الناس داخل المجتمع مما يكرس وصف الإنسان بأنه مخلوق اجتماعي بطبعه يحب التنظيم و يسعى دائما الى احترامه . و يكمن سبب وراء ذلك في اهتمام القانون بالسلوك . و الملاحظ أن القيم الاجتماعية غير ثابتة و تتطور باستمرار في المكان والزمان ، اذ يفرز تطور المجتمع سلوكيات جديدة تتطلب نشوء قواعد قانونية جديدة . و من حيث المكان ليس هناك سلوك اجتماعي موحد بين جميع البشر ،حيث يتمتع كل شعب بسلوكيات خاصة به تعبر عن معتقداته و نظرته للحياة تختلف من مجتمع لأخر .

2- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة :

          يحمل معنى العمومية في وصف القاعدة القانونية ، معنيين وهما المعنى العضوي والمعنى الوظيفي . فالمقصود بالمعنى العضوي هو أن القاعدة القانونية موجهة لكافة الأشخاص المقيمين على تراب الدولة دون تمييز بينهم من حيث الجنس أو اللون أو العرق أو الدين . و أما بخصوص المعنى الوظيفي فالمقصود هو أن القاعدة القانونية تطبق على كل واقعة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه القاعدة . ويجب التنبيه الى أن خاصية العمومية لا تعني سريان القاعدة القانونية على جميع الافراد بصفة مطلقة بل تبقى القاعدة عامة و لو اقتصر تطبيقها على فئة معينة من المجتمع كالمحامين أو التجار ...الخ و لذلك  يمكننا القول بأن القاعدة القانونية تخاطب الاشخاص بصفاتهم وليس بأسمائهم . 

و يقصد بالتجريد الملازم للقاعدة القانونية مراعاة مصدر القانون عند إنشاء صياغته على نحو غير مقيد بشخص أو واقعة مادية أو قانونية ، بل تصاغ القاعدة القانونية في شكل خطاب موجه لمجهول و ليس إلى شخص معين بالذات .

3- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة و مقترنة بجزاء :

          تعد خاصية الالزام من أهم الخصاص الاساسية للقاعدة القانونية ، حيث من دونها تصبح هذه الاخيرة مجرد توصية أو قاعدة أخلاقية . و المقصود بعنصر الالزام هو جبر الافراد على احترامها و الا سلط عليهم الجزاء عند مخالفتها . والمقصود بالجزاء هو استعمال القوة المادية سواء على شخص الانسان أو على ماله و التي تمتلكها الدولة  وحدها ، لقمع المخالفات  و اصلاح الضرر و دفع التعويض عند الاقتضاء .

 انفصال قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون الخاص و مراحل نشأته

يرجع الفضل الكبير في إرساء قواعد القانون الإداري بمفهومه الضيق إلى القضاء الفرنسي ، بحيث كرس حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية الطفلة  Blanco انفصال قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون الخاص ، ثم سرعان ما تطور هذا القانون على يد مجلس الدولة الفرنسي  الذي أثرى القانون الإداري بالعديد  من النظريات و المبادئ و المفاهيم .

- حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية Blanco :

إن الحذر الذي راود الكثير من رجال الفقه و الإدارة في فرنسا لم يكن من القضاء العادي فقط ، بل كان التخوف مركزا أكثر على قواعد القانون  الخاص . لذلك فإن تخصيص قضاء مستقل للإدارة كان الهدف منه إحداث نواة لقانون متميز بحكم نشاطها ، و كانت مهمته هذه في غاية من الصعوبة ، خاصة من ناحية تعليل عدم صلاحية قواعد القانون الخاص لأن تحكم بعض صور نشاط الإدارة ، و لقد تجسدت النقلة النوعية في قرار بلانكو الشهير.

تعرضت بنت صغيرة تدعى انياس بلانكو لحادث تسببت فيه عربة تابعة لوكالة التبغ التي كانت تنقل انتاج هذه الوكالة من المصنع إلى المستودع ، فقام والد البنت برفع دعوى لتعويضه الضرر المادي الذي لحق ابنته أمام المحاكم العدلية (محاكم عادية) على أساس أحكام القانون المدني الفرنسي . إلا أن وكالة التبع اعتبرت أن النزاع يهم الإدارة و أن مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب الاختصاص ، لذلك طالبت بإيقاف النظر في الدعوى ، حتى تبث محكمة تنازع الاختصاص في هذا الإشكال ، و حال عرض الأمر عليها أجابت محكمة تنازع الاختصاص بتاريخ 08 فيفري 1973 بما يلي :

-  حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة بسبب الأضرار التي يلحقها أعوان المرفق العام بالأفراد لا يمكن أن تخضع لمبادئ القانون المدني التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم .

- و حيث أصبحت بالتالي السلطة الإدارية وحدها المختصة بالنظر في هذا النزاع و هو ما يجعل قرار رئيس المقاطعة في رفع القضية أمام المحكمة قرارا صائبا يستوجب إقراره .

و هكذا يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار أحدث هزة لا مثيل لها بخصوص إثبات ذاتية القانون الإداري على اعتبار أنه مجموعة قواعد تحكم الإدارة العامة و تتضمن أحكاما استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص .

و إذا أمعنا النظر في حيثيات هذا القرار و منطوقه نستنتج ما يلي :

أ- أن هذا القرار أعلن عن وجود قواعد خاصة تحكم نشاط الإدارة بحيث ذهب إلى أنه " حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني ... " و يفهم من هذه الحيثية أن قواعد القانون المدني لم تعد تواكب نشاط الإدارة و لا تليق بطبيعة عملها لذا وجب استبعادها لعدم صلاحيتها و قصر تطبيقها فقط على الأفراد بحسب ما أشير إليه صراحة . و حين يستبعد القانون المدني يقتضي المنطق القانوني التفكير في قواعد بديلة أكثر ملائمة لطبيعة النشاط الإداري اصطلح على تسميتها فيما بعد بقواعد القانون الإداري .

ب-  أـكد هذا القرار على خضوع الدولة للمسؤولية ، فعدم خضوعها لقواعد القانون المدني لا يعفيها  من تحمل المسؤولية ، و في هذا المسلك مخالفة للقناعة السائدة في ذلك الوقت و هي عدم مسؤولية الدولة ، و الحقيقة التي لا يمكن انكارها أن القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام ما كان ليظهر للوجود دون تطبيق فكرة مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها .

ج- أفصح هذا القرار عن المعيار المعتمد لمعرفة طبيعة المنازعة و هل يختص بالفصل فيها القضاء الإداري أمام القضاء العادي و هذا المعيار اصطلح على تسميته بمعيار المرفق العام ، فهو الذي فرض مثل هذه القواعد غير المألوفة في مجال روابط القانون الخاص .

د- أقرت محكمة التنازع الفرنسية صراحة أن القواعد التي يخضع لها المرفق العام غير مستقرة و ثابتة ، بل إنها تتغير كلما فرضت مصلحة المرفق ذلك ، فهي إذن في حركة مستمرة . و إزالة لكل خوف لدى الأفراد المتعاملين مع الإدارة أعلنت محكمة التنازع إن هذه القواعد غير المألوفة ينبغي أن يراعي فيها التوفيق بين مصلحة الإدارة و حقوق الأفراد .

ه- اعترف هذا القرار التاريخي للقاضي الإداري بتطبيق قواعد القانون الإداري . و لقد كان لهذا القرار بصمة واضحة ليس من ناحية إقرار مسؤولية الدولة فحسب بل من ناحية تعريف القانون الإداري و تحديد أسسه و رسم نطاقه و ولايته.


قانون اداري سنة 1 ، حصص تطبيق

·          إن حاجة الانسان إلى قانون ينظم علاقاته داخل المجتمع ضرورة ملحة يحتمها  التداخل بين مصالح الأفراد فيما بينهم و ذلك نظرا للنزعة الأنانية التي تتصف بها النفس البشرية، وعلى هذا يعرف القانون بأنه : مجموعة القواعد العامة و المجردة التي تنظم علاقات الافراد و سلوكاتهم داخل المجتمع ، و التي تفرضها السلطة العامة في الدولة ، و ينقسم القانون إلى قسمين : القسم الأول و هو القانون العام و يقصد به ذلك القانون الذي ينظم نشاط الدولة و سلطاتها العامة ، ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أحد أطرافها أو إحدى الهيئات العامة ، متمتعة فيها الدولة و هيئاتها بامتيازات السلطة العامة ، القسم الثاني و هو القانون الخاص و يتمثل في ذلك القانون الذي يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم أو إحدى هيئات الدولة في حالة عدم إستعمالها لإمتيازات سلطتها العامة .

    يتفرع القانون العام إلى القانون العام الخارجي ( القانون الدولي العام ) ، القانون العام الداخلي ( القانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون الجنائي ،القانون المالي ...إلخ )، أما القانون الخاص فيتفرع إلى القانون الخاص الخارجي       ( القانون الدولي الخاص ) و إلى القانون الخاص الداخلي ( القانون المدني، القانون التجاري ، قانون الأسرة ...إلخ ).

    والقانون الإداري أحد فروع القانون العام الداخلي و هو ذلك القانون الذي يتعلق بالإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها ومنازعاتها، ونظرا للدور الهام الذي تضطلع به الادارة العامة في تلبية الحاجات العامة للأفراد و تحقيقها للمصلحة العامة ، يعتبر القانون الإداري من أهم فروع القانون العام .

نشأة و تطور القانون الإداري 
     
يرجع الفضل في إرساء قواعد القانون الإداري بمفهومه الضيق  إلى القضاء الفرنسي ، بحيث كرس حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية الطفلة Blanco انفصال قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون الخاص ، ثم سرعان ما تطور هذا القانون على يد مجلس الدولة الفرنسي  الذي أثرى القانون الإداري بالعديد  من النظريات و المبادئ و المفاهيم .

- حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية Blanco :

       تعرضت بنت صغيرة تدعى أنياس بلانكو لحادث تسببت فيه عربة تابعة لوكالة التبغ الفرنسية التابعة للبلدية و التي كانت تنقل انتاج هذه الوكالة من المصنع إلى المستودع ، فقام ولي البنت برفع دعوى لتعويضه الضرر المادي الذي لحق ابنته أمام المحاكم العدلية (محاكم عادية) على أساس أحكام القانون المدني الفرنسي . إلا أن وكالة التبع اعتبرت أن النزاع يهم الإدارة و أن مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب الاختصاص ، لذلك طالبت بإيقاف النظر في الدعوى حتى ثبت محكمة تنازع الاختصاص في هذا الإشكال ، و حال عرض الأمر عليها أجابت محكمة تنازع الاختصاص بتاريخ 08 فيفري 1973 بما يلي :

-  حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة بسبب الأضرار التي يلحقها أعوان المرفق العام بالأفراد لا يمكن أن تخضع لمبادئ القانون المدني التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم .

- و حيث أصبحت بالتالي السلطة الإدارية وحدها المختصة بالنظر في هذا النزاع و هو ما يجعل قرار رئيسالمقاطعة في رفع القضية أمام المحكمة قرارا صائبا يستوجب إقراره .

و هكذا يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار أحدث هزة لا مثيل لها بخصوص إثبات ذاتية القانون الإداري على اعتبار أنه مجموعة قواعد تحكم الإدارة العامة و تتضمن أحكاما استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص .

و إذا أمعنا النظر في حيثيات هذا القرار و منطوقه نستنتج ما يلي :

- أن هذا القرار أعلى عن وجود قواعد خاصة تحكم نشاط الإدارة بحيث ذهب إلى أنه " حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني ... " و يفهم من هذه الحيثية أن قواعد القانون المدني لم تعد تواكب نشاط الإدارة و لا تليق بطبيعة عملها لذا وجب استبعادها لعدم صلاحيتها و قصر تطبيقها فقط على الأفراد بحسب ما أشير إليه صراحة . و حين يستبعد القانون المدني يقتضي المنطق القانوني التفكير في قواعد بديلة أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الإداري اصطلح على تسميتها فيما بعد بقواعد القانون الإداري .

-أكد هذا القرار على خضوع الدولة للمسؤولية ، فعدم خضوعها لقواعد القانون المدني لا يعفيها  من تحمل المسؤولية ، و في هذا المسلك مخالفة للقناعة السائدة في ذلك الوقت و هي عدم مسؤولية الدولة ، و الحقيقة التي لا يمكن انكارها أن القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام ما كان ليظهر للوجود دون تطبيق فكرة مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها .

- أفصح هذا القرار عن المعيار المعتمد لمعرفة طبيعة المنازعة و هل يختص بالفصل فيها القضاء الإداري أمام القضاء العادي و هذا المعيار اصطلح على تسميته بمعيار المرفق العام ، فهو الذي فرض مثل هذه القواعد غير المألوفة في مجال روابط القانون الخاص .

- أقرت محكمة التنازع الفرنسية صراحة أن القواعد التي يخضع لها المرفق العام غير مستقرة و ثابتة ، بل إنها تتغير كلما فرضت مصلحة المرفق ذلك ، فهي إذن في حركة مستمرة . و إزالة لكل خوف لدى الأفراد المتعاملين مع الإدارة أعلنت محكمة التنازع إن هذه القواعد غير المألوفة ينبغي أن يراعي فيها التوفيق بين مصلحة الإدارة و حقوق الأفراد .

- اعترف هذا القرار التاريخي للقاضي الإداري بتطبيق قواعد القانون الإداري . و لقد كان لهذا القرار بصمة واضحة ليس من ناحية إقرار مسؤولية الدولة فحسب بل من ناحية تعريف القانون الإداري و تحديد أسسه و رسم نطاقه و ولايته.

1-خصائص القانون الاداري ، للاستاذة صافر فاطمة للأفواج 31-32

·         القانون الاداري حديث النشأة والمقصود بذلك هو أنه من القوانين التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر فهو يتصف بالحداثة مقارنة مع القانون المدني الذي عرف منذ العهد الروماني ، أو القانون الدستوري الذي تكونت مختلف قواعده على يد الفلاسفة اليونان . ويعتبر القانون الاداري نتاج تاريخ فرنسا الحديث الذي جاء بعد قيام الثورة الفرنسية ، التي كان من بين المبادئ التي جاءت بها هي الفصل بين السلطات في الدولة . و لم تتحقق نشأت القانون الاداري الا بتحقق القضاء الاداري في فرنسا كقضاء بات و نهائي في أحكامه الا ابتداء من سنة 1872.

·         القانون الاداري قانون غير مقنن : القانون الاداري قانون غير مقن في مجموعة واحدة
 
جامعة شاملة لمبادئه و أسسه وأشخاصه وقواعده و اجراءاته مثل القانون المدني أو القانون التجاري ، بل نجده في نصوص متفرقة مثل قانون الوظيفة العمومية و قانون البلدية وقانون الولاية و قانون نزع الملكية ...الخ

·         القانون الاداري قانون قضائي : يتميز القانون الاداري بأنه قانون قضائي ، ذلك لأن معظم قواعده من ابتكار القاضي الاداري الذي يجتهد في ايجاد الحلول للمنازعات الادارية المعروضة عليه للفصل فيها اذا لم يكن هناك أمامه قواعد قانونية واجبة التطبيق ، فعليه أن ينشئها هو بنفسه حسب ظروف الواقع العملي . و أغلب نظريات و قواعد القانون الاداري هي أحكام ومبادئ قضائية ، فالقانون الاداري هو قانون قضائي أصلا.

·          القانون الاداري قانون مرن و سريع التطور : المقصود بالمرونة هو أنه قانون يتكيف مع الاعتبارات والمقتضيات العملية و قابل للتطور بسرعة في نطاقه و في مضمونه بتطور الظروف المحيطة بالادارة العامة ونشاطها . فالمرونة جعلته قانون شديد الحساسية للسياسة العامة في الدولة و للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية فهو سريع الانسجام مع التطورات المختلفة.     

 

   نشأة و تطور القانون الاداري :

لقد مر القانون الإداري بمراحل عديدة في فرنسا أدت إلى تبلور قواعده شيئا فشيئا و انفصالها عن قواعد القانون الخاص و تمثلت هذه المراحل فيما يلي : 

1- مرحلة الفساد القضائي : و يطلق البعض على هذه المرحلة مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية ، بحيث تميزت هذه المرحلة بفساد جهات القضاء العادي المتمثلة في البرلمانات القضائية التي كانت تعمل على عرقلة الاصلاحات الإدارية ، مما ترك أثرا و انطباعا سيئا لدى المجتمع الفرنسي حول القضاء العادي .

2- مرحلة الثورة الفرنسية : تميزت هذه المرحلة بصدور قانون 16- 84 في أوت 1790 و الذي أدى إلى سحب الاختصاص بنظر منازعات الإدارة من البرلمانات القضائية ، و هي مرحلة الإدارة القضائية  و لقد استمرا إفلات الإدارة من رقابة  القاضي إلى غاية إنشاء مجلس الدولة .

3- مرحلة القضاء المحجوز أو المقيد : و هي المرحلة التي شهدت إنشاء مجلس الدولة الفرنسي كهيئة استشارية أحكامها غير نهائية تنتظر التصديق من الملك .

4- مرحلة القضاء المفوض : تحول قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذه المرحلة إلى قضاء مفوض بعد صدور قانون 24 ماي 1872 و الذي أعطى لهذا المجلس صلاحية إصدار أحكام نهائية لا تنتظر التصديق من الملك .

5- مرحلة القضاء البات : ظل مجلس الدولة الفرنسي إلى هذه المرحلة مرتبطا بالسلطة التنفيذية بحيث لم يكن بالإمكان رفع الدعوى مباشرة أمامه ، ما لم يقم المعني بالأمر برفع تظلمه أمام الوزير المختص ، و لقد تخلص مجلس الدولة الفرنسي من قيد السلطة التنفيذية نهائيا بعد إصداره حكما في قضية CADOT عام 1889 . بحيث قبل المجلس الدولة الدعوى دون أن يرفع المعني التظلم أمام الوزير المختص .

6- مرحلة ظهور المحاكم الإدارية: لقد تحولت مجالس الأقاليم بموجب المرسوم الصادر في 30/12/1953 إلى محاكم إدارية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة .

7- مرحلة ظهور محاكم الاستئناف : بموجب إصلاح نظام المنازعات الإدارية الصادر بقانون 31/12/1987 ، أصبحت أحكام المحاكم الإدارية تستأنف أمام محاكم استئنافية إدارية أنشئت لهذا الغرض .

علاقة القانون الاداري بالفروع القانونية الاخرى

1علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري

      تتجلى علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري ، في كون هذا الاخير هو المنبع الذي تستمد  منه جميع القواعد القانونية  لأنه قمة النظام القانوني  في الدولة  . فهو الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها  و سلطاتها العامة من حيث تكوينها و اختصاصاتها و علاقاتها ببعضها البعض و أيضا علاقتها بالأفراد. في حين تعتمد قواعد القانون الاداري على تكوين و اختصاص إحدى السلطات في الدولة ،     و هي السلطة التنفيذية فيقوم القانون الإداري بتنفيذ  و تطبيق هذه السياسة و تنفيذها في أرض الواقع . كما أن القانون الدستوري ينص على الحريات و الحقوق العامة بموجب نصوص عامة ، يبينها و يفصلها و يوضح طريقة ممارستها و يضبط حدودها كحرية الرأي و حرية الممارسة التجارية ...الخ

2- علاقة القانون الاداري بقانون المالية

       تعد الأموال الوسيلة الرئيسية التي تمكن الدولة من القيام بأعبائها و من هنا تظهر علاقة القانون الاداري بقانون المالية ، لأن كل ما يتعلق بكيفية  تحصيل أو تسيير أو انفاق هذه الاموال العمومية هو عبارة عن قواعد نظمها المشرع في نطاق القانون الاداري .

لذلك يمكننا القول بأن الاموال العامة هي صلب قانون المالية ، كما تعتبر في الوقت نفسه احدى الوسائل الهامة التي تستعين بها الادارة لتوفير الحاجات الضرورية و القيام بأنشطتها المختلفة .

3- علاقة القانون الاداري بالقانون الجنائي

         القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد لنا الجرائم و العقوبات المرتبطة بها ،  و بما أن الدولة هي التي تمارس سلطة الزجر ضد الاعتداء على أي حق يحميه القانون و بالتالي القانون الجزائي يحمي الادارة عند قيامها بوظائفها ، إذ يوفر الحماية لموظفيها و لأموالها و لمرافقها .

4- علاقة القانون الاداري بالقانون المدني

      ينظم القانون المدني علاقة الأفراد فيما بينهم أو علاقاتهم مع الدولة باعتبارها شخصا عاديا دون أن تستعمل امتيازات السلطة العامة . وفي مثل هذه الحالات يمكننا أن نلجأ الى استخدام قواعد القانون المدني هذا من جهة و من جهة أخرى ، فإن القانون الاداري قد يستخدم بعض القواعد الموجودة أصلا في القانون المدني مثل العقد ، المسئولية المدنية ، الايجار ...الخ كما أن فكرة الشخصية المعنوية و آثارها بالنسبة للدولة أو الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري استنادا الى المواد 49 و 50 من القانون المدني الجزائري و التي سهلت بقدر ما عمل و تنظيم السلطات الادارية باللجوء الى أسلوب من أساليب التنظيم الاداري .

5- علاقة القانون الاداري بالقانون التجاري 

       القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري بين الأفراد ، فهو الذي يبين لنا صفة التاجر و أنواع النشاطات التي تدخل في المجال التجاري . غير أن هذا النشاط لا يمكن ممارسته الا بعد القيام باجراءات قانونية الزامية نص عليها المشرع  نصوص قانونية مختلفة و نذكر منها التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري ، الحصول على رخصة لممارسة النشاط مثل بيع و صناعة الادوية ، بيع المشروبات الكحولية ..الخ  فهذه الأمور التنظيمية كلها ينظمها القانون الاداري في مجالات مختلفة .

·         مصادر القانون الاداري

       تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة، وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه " .
وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأخرى، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له، وسنتعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل على الترتيب التالي:

أولا : المصادر المكتوبة أو المصادر الرسمية
1- التشريع
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسية فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح، ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
أ- لتشريع الدستوري
تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري، وتقع التشريعات الدستورية  في قمة الهرم القانوني، وتسمو على القواعد القانونية الأخرى جميعاً، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة   دستورية مثل الجزائر و من الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها  مثل الدستور الانجليزي .

ب التشريع العادي
يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من الهيئة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك . والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل .
ج- التشريع الفرعي أو اللوائح أو التنظيمات

و تسمى كذلك التشريع الفرعي ، و تسمى تنظيمات في القانون الجزائري ، و يقصد بها التشريع الذي يصدر عن السلطات التنفيذية ، تمييزا له عن التشريع العادي أي القانون الذي يصدر دائما كمبدأ عام عن السلطة التشريعية .

و تعد اللوائح أو القرارات الإدارية التنظيمية وسيلة هامة في يد السلطة الإدارية لممارسة نشاطها الإداري ، حيث تستطيع بإرادتها المنفردة و الملزمة تحقيق أهدافها (مثل الحصول على عقارات ، الحصول على خدمات ...) و تقسم اللوائح أو اقرارات الإدارية التنظيمية إلى أنواع عديدة ، و لكن نستطيع بصفة عامة أن نصنفها في نوعين : المراسيم و القرارات .

1- المراسيم :

استنادا إلى الدستور ، فإن المراسيم هي القرارات الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية و هذه الأخيرة في الجزائر – حسب الدستور دائما – هي من اختصاص رئيس الجمهورية و الوزير الأول ، فالمراسيم التي تصدر عن رئيس الجمهورية تسمى مراسيم رئاسية أما تلك التي تصدر عن الوزير الأول فتسمى مراسيم تنفيذية .

2- القرارات الادارية :

يصدر هذا النوع من اللوائح  عن الوزير أو عدة وزراء و كذلك الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي .

إن كل هذه القرارات الإدارية مرتبة تسلسليا ، و لا يمكن لقاعدة أدنى أن تخالف القاعدة  الأعلى .

و للقرارات الإدارية دور هام في تنظيم النشاط الإداري ، حيث تعد القرارات الإدارية التنظيمية مصدرا من مصادر المشروعية . فالإدارة العمومية ليست ملزمة فقط بالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بل هي ملزمة كذلك باحترام القرارات الإدارية الصادرة  من طرف رئيس الجمهورية و الوزير الأول و الوزراء و السلطات المحلية أي الوالي و رئيس البلدية .    و هي تلزم وتنظم نشاط الإدارات المرؤوسة . فالقرارات الإدارية التنظيمية أي اللوائح أي التشريع الفرعي مصدر هام من مصادر القانون الإداري من حيث عدد النصوص القانونية .

ثانيا : المصادر غير المكتوبة 

تتمثل المصادر غير المكتوبة للقانون الإداري في القضاء الإداري و العرف الإداري و المبادئ العامة للقانون ثم أخيرا الفقه

أ- القضاء الإداري :

يقصد بالقضاء الإداري كمصدر من مصادر القانون الإداري مجموع المبادئ أو القواعد التي تصدرها محاكم القضاء الإداري و التي يتم استنبطها أو استغلالها من النصوص القانونية إن وجدت أو يتم إنشاؤها بواسطة هذه المحاكم ، فالقاضي الإداري كثيرا ما يضطر إلى صياغة مبادئ قانونية لا تستند إلى نص تشريعي و في هذه الحالة ، يقوم القاضي الإداري بإنشاء القاعدة القانونية الإدارية ، و بالتالي فإن كل من الإدارة و المواطن ملزمان باحترام هذه القاعدة.

ب- العرف الإداري 

العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي اعتادت الإدارة اتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها في حالة غياب نص تشريعي يضبط هذا النشاط ، و تستمر فتصبح ملزمة لها ، أو كما عرفه القضاء الإداري المصري بأنه السلوك الذي درجت الإدارة على إتباعه في مزاولة نشاط معين ، و تعد مخالفتها مخالفة للمشروعية و تؤدي إلى إبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانونا 

و يأتي العرف الإداري في مرتبة أدنى من مرتبة القواعد التشريعية ، مما يستلزم أن لا يخالف نصا من نصوص القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر و يكمل ما نقص منه .

و لكي يصبح السلوك الإداري عرفا إداريا و مصدرا من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر  فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

الركن المادي :و يتمثل الركن المادي في اعتياد الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين ، على أن يكون هذا السلوك بشكل ثابت و مستقر و يتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضي الزمن الكافي لاستقراره .

- الركن المعنوي : فهو اعتقاد الإدارة و الأفراد على حد سواء بالزامية القاعدة المتبعة و ضرورة احترامها و عدم مخالفتها و اعتبار ذلك مخالفة تحت طائلة الجزاء ، فأساس الركن المعنوي هو الشعور بالإلزام ، و بهذا المعنى تكون القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة و عرضة للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .

و مع ذلك فإن دور العرف الإداري كمصدر للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الرسمية الأخرى كون الإدارة غالبا ما تلجأ في الغالب إلى الوسائل الإدارية الأخرى كالتعليمات و المنشورات و التوصيات لتنظيم نشاطها الإداري .

ج- المبادئ العامة للقانون 

يمكن تعريف المبادئ العامة للقانون على أنها مجموعة قواعد قانونية ترسخت في ضمير الأمة القانوني ، يتم اكتشافها بواسطة القضاء و يعلنها هذا الأخير في أحكامه فتكتسب قوة إلزامية و تصبح بذلك مصدرا من مصادر المشروعية .

و تتمتع هذه المبادئ بالقوة القانونية ، فهي مصدر منشئ للآثار القانونية ، أي أنها تنشئ الحقوق و الالتزامات ، و المراكز القانونية و تعدلها و تلغيها ، فالمبادئ العامة للقانون تعتبر مصدرا من مصادر القواعد القانونية بصفة عامة ، و مصدرا لمبدأ المشروعية و القانون الإداري بصفة خاصة ، فهي قواعد قانونية عامة و مجردة و ملزمة غير مكتوبة .

و يمكن أن نقدم أمثلة عن المبادئ العامة للقانون التي أقرها القضاء الإداري في كل من فرنسا و مصر ، مثل مبدأ المساواة أمام القانون ، مبدأ المساواة أمام الضرائب ، مبدأ المساواة أمام الوظائف  العمومية ، مبدأ مساواة المنتفعين بخدمات المرافق العمومية ، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية .

 

د- الفقه : 

و يقصد به مجموع القواعد المستنبطة من قبل شراح القانون بعد الدراسة و البحث في مسائل معينة او نقد نصوص موجودة أو التعليق على أحكام و قرارات قضائية . و لا يعد الفقه بهذا المعنى مصدرا رسميا من مصادر القاعدة القانونية و افتقاده لعنصر الإلزام و إنما يدرج ضمن المصادر   التفسيرية ، و يتجلى دوره بصورة غير مباشرة في الأثر الذي يحدثه لدى جهات التشريع أو القضاء ، بوجوب رجوع هذين الأخيرين إلى ما استقر عليه فقه القانون بمناسبة قاعدة معينة سواء على الصعيد الوطني أو الدراسات المقارنة عند البحث في قاعدة قانونية معينة ، أوالفصل في نزاع قائم مع غياب النص القانوني أو غموضه ، فلا يعقل أن يبنى الاجتهاد القضائي على عدم  بل لابد من الرجوع إلى رأي الفقه  في هذه المسألة و يرى الحلول و المقترحات الموضوعة من قبله .

و لعل دور الفقه في القانون الإداري يعد أكبر من دوره في فروع القانون الأخرى بالنظر إلى عدم تقنينه ، و حداثة قواعده و ما يطرأ عليه من مستجدات ، مما قد يبرر غزارة الآراء الفقهية و المنشورات العلمية من مؤلفات و أبحاث و تعليقات علمية في مجال القانون الإداري . 

 


















هذا الملخص موجه لطلبة السنة الأولى ليسانس حقوق ، المجموعتين 09 و 10. يضاف الى الحصص الثلاث الاولى التي قدمت حضوريا للطلبة في الاسابيع السابقة .

الموضوع : نشأة وتطور القانون 

        عرف الانسان تطورات كبيرة منذ وجوده على وجه هذه الارض ، و قد اختلفت هذه التطورات باختلاف الازمنة التي عاش فيها الانسان و الظروف و العوامل المحيطة به.

1- مرحلة القوة :

لقد مر الانسان البدائي بعدة مراحل في حياته و تطور مع مرور الزمن و تعاقب مراحله المختلفة

في البداية عاشت البشرية مرحلة الجمع و الالتقاط فكان الفرد في تنقل دائم للبحث عن طعامه و ملبسه و هي الحقبة المعروفة تاريخيا بالعصر الحري القديم ، فكان الانسان حرا طليقا من جهة و من جهة أخرى عرضة للانقراض مما يهدد حياته من حيوانات ضارية أو من أفراد البشر مثله ممن يصادفونه في تنقلاته.

و قد تلت هذه المرحلة ، مرحلة الصيد و القنص فأصبح الانسان يعيش على ما يصطاده من الاسماك في الانهار والبحار أو ما يتم قنصه من الطيور والحيوانات البرية ، و يعتقد أنه قد تم اكتشاف النار في هذه المرحلة . تميزت هاتان المرحلتان في حياة المجتمعات البدائية بعدم الاستقرار فكان الانسان البدائي إما طريذا أو يختبئ ممن يطارده و اما مطارذا يحتال على فريسته ليتحصل على طعامه.

ثم جاءت مرحلة الرعي ، حيث اعتنى الانسان ببعض الحيوانات الصغيرة و بتربيتها مثل الماشية و الابقار و الابل  وتنقلها معها من منطقة لاخرى بحثا عن الكلأ و الماء و هذا قبل أن تعرف الزراعة في نهاية العصر الحجري القديم .

بعد اكتشاف الزراعة بدأ الانسان في الاستقرار و بدأ ببناء الاكواخ من الخشب و ظهرت التجمعات البشرية في شكل أسر حول ضفاف الانهار و المسطحات المائية و بدأت تتكون علاقات مصاهرة . وكان يطلق على التجمعات السكانية انذاك بالتجمعات القبلية و هنا بدأت فكرة تنظيم التجمعات للحفاظ على استقرارها و حماية افرادها من كل نزاعات خارجية ، فكان رئيس القبيلة هو من يفرض النظام داخل القبيلة لما له من قوة و علاقة قرابة بين افراد القبيلة الواحدة سواء في الحرب أو السلم .

2- مرحلة التقاليد الدينية :

حسب فقهاء تاريخ القانون تعتبر مرحلة التقاليد الدينية هي المرحلة الثانية من مراحل نشوء القانون و سادت خلال هذه المرحلة قواعد تنظيم العلاقات في المجتمع ، نابعة من الشرائع السماوية المختلفة و كان رجال الدين هم من يتحكمون في فرض اتباع القواعد و كل من يخالفهم يعتبر كافرا بهذه الشرائع و يتوجب عقابه. و قد استخدم رجال الدين نفوذهم فابتكروا عدة قوانين ، كقانون الغفران الذي بموجبه تبيع الكنيسة صكوكا لمن يرغب في التوبة .

و ترتب عن ظهور الاسلام بالجزيرة العربية ميلاد نظام قانوني متميز مصدره القرآن الكريم و السنة النبوية التي جاءت لتفصل مجمله من أحكام .و قد ازدهر هذا القانون بعد احتكاك المسلمين بالنظم القانونية للاقاليم التي فتحها .

3- مرحلة الانظمة القانونية المعاصرة :

       تستمد الانظمة القانونية المعاصرة مرجعيتها من القانون الروماني و من القانون الكنسي التي يعود أصلها الى الرومان و لكنها عرفت تغيرات جذرية خاصة على يد الفقهاء الفرنسيين الذين اعتمدوا تقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص و مبدأ ازدواجية القضاء . الى جانب ذلك هناك مجموعة القانون العام الانجليزي التي ينتشر تطبيقها في دول الكومنولث و امريكا.


كثيرا ما يتقاطع القانون الإداري ويتداخل مع غيره من القوانين الأخرى، سواء كانت من فروع القانون العام أو الخاص، لأنه بصدد تنظيم ظاهرة سلوكية اجتماعية تتعلق بمعاملات الأشخاص والمؤسسات مما يخلق نقاط تشابه واختلاف بينهما،سواء كانت هذه القوانين تندرج ضمن فروع القانون العام أو القانون الخاص.

المبحث الأول:علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام

المبحث الثاني:علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص

تمثل هذه الوثيقة مجموعة الحصص للأعمال الموجهة المتبقية في مادة المدخل إلى العلوم القانونية لطلبة السنة الأولى ليسانس في الحقوق المجموعتين 17 و18 التي تتمحور حول تقسيم القانون إلى عام وخاص وتحديد النتائج المترتبة عن هذا التقسيم بالإضافة إلى بيان أنواع القاعدة القانونية والوسائل التي من خلالها يمكن التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة ثم تحديد مصادر القاعدة القانونية وهذه المواضيع التي سيتم مناقشتها بشكل حضوري من خلال تحضير جماعي للطلبة.

أما موضوع نطاق تطبيق القانون والذي يشتمل بدوره على ثلاثة مواضيع فرعية وهي:  نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص، نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ونطاق تطبيق القانون من حيث الزمان، بحيث يتعين على كل طالب اختيار موضوع من المواضيع الثلاث للبحث فيه وفق المنهجية المعتمدة في إعداد البحوث القانونية وله الاختيار إما أن يرسله عبر البريد الالكتروني للأستاذة وهو: yahiabey20@yahoo.com أو تسليمه مباشرة إلى الأستاذة يوم الإمتحان الكتابي الخاص بحصة الأعمال الموجهة.