التزامات التاجر
يخضع الشخص متى اكتسب صفة التاجر وفقا لما يتطلبه القانون من امتهان ممارسة الأعمال التجارية و توفر الأهلية التجارية لالتزامات قانونية تتمثل في مسك الدفاتر التجارية و اليد في السجل التجاري.

مسك الدفاتر التجارية
تعرف الدفاتر التجارية بنها سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية ( إيراداته، مصروفاته، حقوقه و التزاماته) فمن خلالها يتضح مركزه المالي و ظروف تجارته، فهي وثيقة محاسبية لا يمكن للتجار الاستغناء عليها عند إعداد حصيلة نهاية السنة، و قد تناول المشرع الدفاتر التجارية في المواد من 09 إلى 18 ق.ت.ج.
1- أهمية الدفاتر التجارية
• هي أداة يسترشد بها التاجر في أعماله و يستطيع من خلالها الوقوف على مركزه المالي و حالته التجارية و ما له و ما عليه من ديون و يستخلص الطرق التي يوجه على مقتضاها نشاطه التجاري.
• تعتبر الدفاتر التجارية شفيعا للتاجر المفلس، إذ أن انتظام الدفاتر تعد علامة يستدل بها على حسن نية المفلس و سوء حظه و بالتالي لا يعتبر مرتكبا لجريمة من جرائم الإفلاس ( بالتقصير أو التدليس).
• الدفاتر التجارية تعد مؤشرا لكيفية تعامل مصالح الضرائب مع التاجر، فانتظام دفاتر التاجر يكسبه ثقة مصالح الضرائب فيعتد بها بدلا من التقدير الجزافي الذي يكون في الغالب مجحفا للتاجر.
• للدفاتر دور في الإثبات، حيث يمكن للقاضي ان يطلب الاطلاع عليها من اجل استخلاص أدلة لأجل حل الالتزامات المعروضة عليه.
2- الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية
بين القانون التجاري الجزائري من خلال المادة 09 منه أن الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية هم كل شخص مكتسب لصفة التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، و دون تمييز بين التاجر الوطني و الأجنبي المقيم في الجزائر أو بين الراشد و المرشد، و لا يشترط أن يكون التاجر ملما بالقراءة و الكتابة أو تكون البيانات الواردة فيه بخط يده.
3- أنواع الدفاتر التجارية
من خلال المواد 9،10،11، نجد أن التاجر ملزم بمسك دفترين على الأقل هما: دفتر اليومية و دفتر الجرد، بالإضافة إلى دفاتر اختيارية لم يلزمه القانون بمسكها، و تتمثل الدفاتر الإلزامية في:
دفتر اليومية: و يعد أهم الدفاتر التجارية على الإطلاق، لكونه السجل اليومي لحياة التاجر يقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر و كذلك مسحوباته الشخصية و يتم هذا القيد يوما بيوم و
بالتفصيل . و مع ذلك قد يكون قيد جميع الأعمال التجارية يوما بيوم في دفتر اليومية مدعاة للارتباك في المقاولات الكبيرة التي تكثر فيها هذه الأعمال، و لذلك أجازت المادة 09 ق.ت.ج عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المقاولة أن يقيد في دفتر اليومية شهريا نتائج تلك الأعمال و لكن بشرط أن يحتفظ بجميع الوثائق و المستندات المتعلقة بها على أسس يومية .
دفتر الجرد: و هو الدفتر الذي تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر و قوائم مستقلة و في هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفاتر المذكورة، كما تقيد بالدفتر صورة عن الميزانية و حساب النتائج و هذا طبقا للمادة 10 ق.ت.ج.
أما الدفاتر الاختيارية فهي تتمثل في: دفتر الأستاذ، دفتر المسودة، دفتر المخزن، دفتر الأوراق التجارية، دفتر الصندوق أو الخزانة.
4 – تنظيم الدفاتر التجارية
لا يكفي أن يقوم التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد بل يجب أن يمسكهما بانتظام، أي يجب أن تكون الدفاتر منتظمة و د وضعت المادة 11 ق.ت.ج بعض القواعد تمثل المواصفات التي ينبغي أن تكون عليها الدفاتر المنتظمة منها: انه يجب أن تقيد العمليات في الدفاتر التجارية بحسب تاريخ وقوعها دون ترك بياض أو فراغ و دون نقل إلى الهامش أو حشو بين السطور أو محو، كما يجب ترقيم صفحات الدفتر و يوقع عليه من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد.
5- مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية
حسب المادة 12 ق.ت.ج فان التاجر يحتفظ بالدفاتر الإجبارية مدة عشر سنوات كما يجب ان ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ المراسلات الموجهة طيلة نفس المدة. و تحسب مدة عشر سنوات من تاريخ إقفال الدفاتر أي من يوم آخر قيد فيها لا من تاريخ مسكها.
و ينصرف هذا الالتزام ( أي الاحتفاظ بالدفاتر لمدة عشر سنوات ) إلى الورثة أيضا بالرغم من عدم نص المشرع صراحة على ذلك .
كما لا يجوز مطالبة التاجر بتقديم دفاتره بعد انقضاء مدة عشر سنوات لأنه يفترض انه أعدمها، إلا إذا ثبت بأنها لازالت موجودة فعندها يجوز إلزامه بتقديمها.
6- حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
- حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر
القاعدة انه لا يجوز لشخص ان يصطنع دليلا لنفسه غير أن القانون التجاري خرج عن هذه القاعدة فسمح للتاجر ان يمسك دفاتر تجارية يمكن له استعمالها كدليل إثبات لصالحه، و للتاجر الآخر الذي
يحتج عليه بالدفاتر إثبات عكس ذلك بجميع الطرق، و تختلف حجية الدفاتر في الإثبات في حالة ما إذا كان التعامل بين تاجرين أو بين تاجر و غير تاجر .
أ – حجية الدفاتر التجارية بين تاجرين
لابد من توفر ثلاثة شروط حتى تكون للدفاتر التجارية حجية لمصلحة التاجر:
- أن يكون أطراف النزاع تجار و هو الأمر الذي يمنح للدفتر قوة قانونية عند المقارنة بين الدفترين.
- يجب أن تكون الدفاتر منظمة و هو ما شارت إليه المادة 13 ق.ت.ج فالانتظام هو ما يؤدي إلى الاطمئنان لما ورد فيها من بيانات.
- يجب أن يكون النزاع متعلق بعمل تجاري بالنسبة لكل من الخصمين.
ب- حجية الدفاتر التجارية على غير التاجر
القاعدة أن دفاتر التاجر لا تصلح كحجة ضد خصمه غير التاجر لعدم مسك هذا الأخير للدفاتر التجارية، إلا انه يجوز للقاضي الاستعانة بدفاتر التاجر لاستخراج قرائن يستند إليها في حكم الدعوى و يجوز للقاضي أن يكمله بتوجيه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين طبقا لنص المادة 18 ق.ت.ج و لكن يجب توفر شروط و هي:
- يجب أن يكون محل الالتزام بضائع وردها التاجر لغير التاجر.
- يجب أن يكون الدين محل النزاع مما يجوز إثباته بالبينة كان تكون قيمة ما ورده التاجر لا تتجاوز 100000دج و هو ما نصت عليه المادة 330 ق.م.ج.
- الاعتداد بالدفاتر التجارية في الإثبات يكمله توجيه اليمين و هو أمر جوازي للقاضي فله كامل الحرية في تعيين من توجه إليه اليمين.
ج- حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر
استنادا لنص المادة 330 ق.م.ج فان للدفاتر التجارية حجية كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي درت منه سواء في ذلك أكان الخصم الذي يتمسك بها تاجرا أو غير تاجر و سواء كان الدين تجاريا أو مدنيا و سواء كانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة .
و عليه حجية الدفاتر التجارية على صاحبها هي أن البيانات الواردة فيها تعتبر بمثابة إقرار كتابي صادر من التاجر و لذلك فانه لا يجوز خصم التاجر أن يجزئ بيانات الدفتر ليأخذ منها ما يفيده و يطرح ما يضره لان الإقرار لا يجزا.
7- كيفية الاحتجاج بالدفاتر التجارية
يتم الاحتجاج بالدفاتر التجارية بطريقتين:
أ- الاطلاع الجزئي: المادة 16 ق.ت.ج و يقصد بها وضع الدفتر تحت تصرف المحكمة لتستخرج منه ما يتعلق بالخصومة و قد تبحث المحكمة في الدفتر بنفسها، و قد تعين لهذا الغرض خبيرا و هو الوضع الغالب، و لا يجوز في أية حال تسليم الدفتر للخصم ليجري فيها البحث بنفسه، إذ
يترتب على ذلك تسرب أسرار الدفاتر إلى الغير و يحصل اطلاع المحكمة أو الخبير بحضور التاجر صاحب الدفاتر و تحت مراقبته. و الأصل أن يقتصر الاطلاع على البيانات التي يدور حولها النزاع، بمعنى انه لا يجوز للمحكمة أو الخبير مراجعة الدفتر كاملا ، كما انه إذا كانت الدفاتر المراد الاطلاع عليها توجد في مكان بعيد عن المحكمة المختصة ، فللمحكمة انو توجه إنابة قضائية للمحكمة التي يوجد بها الدفاتر، أو يتم انتداب قاضي للاطلاع عليها و تحرير محضر لمحتواه و إرساله إلى المحكمة المتخصصة بالدعوى المادة 17 ق.ت.ج.
ب- الاطلاع الكلي: المادة 15 ق.ت.ج و يقصد به إجبار التاجر على التخلي عن دفاتره و تسليمها لخصمه ليبحث فيها عن الأدلة التي تؤيد دعواه و للخصم في سبيل هذا الغرض الاطلاع على الدفتر كاملا.
و بما أن الاطلاع الكلي يؤدي إلى الكشف عن أسرار التاجر لمنافسيه فلم يجزه المشرع الا في حالات استثنائية، تشترك في كون انه لم يعد هناك سر يخشى عليها و قد حددتها المادة 15 ق.ت.ج فيما يلي:
• حالة الإفلاس: إذا أفلس التاجر لم يعد هناك سر يخشى عليه من الذيوع، لذلك أباح المشرع لوكيل التفلسة النظر في دفاتر التاجر يتمكن من تصفية أمواله.
• حالة الإرث: إذا توفي التاجر و قام نزاع بين ورثته، كان لكل منهم أن يطلب من المحكمة أن تلزم الوارث الذي يحوز دفاتر المورث بتقديمها ليطلع عليها باقي الورثة، و هذا الحق قاصر على الورثة وحدهم.
• قسمة الشركات: متى انحلت الشركة و دخلت في طور التصفية، جاز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاطلاع على دفترها و مراجعة حساباتها، و هذا الحق قاصر على الشركاء وحدهم فلا يشمل الدائنين.
8- الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية
الجزاءات الجزائية: حسب المادة 370 ق.ت.ج فالتاجر المتوقف عن الدفع و الذي لم يمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة يعتبر مرتكبا لجريمة التفليس بالتقصير ، كما أجازت المادة 370 ق.ت.ج تطبيق نفس الحكم أي ارتكاب جريمة التفليس بالتقصير على التاجر المتوقف عن الدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام، غير أن الفرق بين المادتين هو أن المادة 370 جعلت عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة بسيطة على إفلاس التاجر بأنه بالتقصير في حين أن المادة 371 جعلتها قرينة مطلقة.
الجزاءات المدنية: حسب نص المادة 226/1 ق.ت.ج فانه ا يستفيد التاجر المتوقف عن الدفع من التسوية القضائية و يشهر إفلاسه في حالة عدم مسك الدفاتر التجارية. هذا و نصت المادة 14 ق.ت.ج أن الدفاتر التجارية غير المنتظمة لا تصح كدليل أمام القضاء. وفي حالة عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها تجاه إدارة الضرائب إلى فرض الضريبة على التاجر بطريقة جزافية مع ما يترتب على ذلك من إجحاف في حق المكلف بالضريبة.
وفي حالة عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها تجاه إدارة الضرائب إلى فرض الضريبة على التاجر بطريقة جزافية مع ما يترتب على ذلك من إجحاف في حق المكلف بالضريبة.
القيد في السجل التجاري
يقتضي دعم الائتمان شهر المركز القانوني للتاجر و العناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطه التجاري فالشخص المتعاقد مع التاجر يهمه أن يعرف أهليته و حاله المدنية و سلطاته و مختلف المعلومات المتعلقة بمحله التجاري الذي يشغله و لذلك أنشئ نظام السجل التجاري.
1- تعريف السجل التجاري: هو بمثابة دفتر يضم بيانات عن التجار تخصص فيه صفحة لكل تاجر تقيد فيه بيانات عنه و عن نشاطه التجاري، و للسجل التجاري وظيفة قانونية فهو أداة قانونية للإشهار و هذا من اجل إعلام الغير، إذ يسمح لهذا الأخير معرفة كل ما يتعلق بالتاجر و المحل المستغل، فبيان مركز التاجر القانوني يسمح بتسهيل العمليات التجارية كما يسمح بتحقيق الأمن اللازم لتعهدات التجارية، و للسجل التجاري كذلك وظيفة إحصائية إذ يسمح ببيان عدد التجار المسجلين في السجل التجاري سواء كان التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا، جزائريا أو أجنبيا.
2- الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري: يقصد بالتسجيل في السجل التجاري حسب المادة 05 من الأمر 04-08 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية كل قيد أو تعديل أو شطب، أما الأشخاص الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري حسب المادتين 19 و 20 ق.ت.ج فهم:
- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري و يمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري
- كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا و مقره في الجزائر او كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت.
و يطبق هذا الإلزام خاصة على:
1- كل تاجر، كان شخصا طبيعيا أو معنويا،
2- كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى،
3- كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني.
هذا و تحدد كيفيات القيد في السجل التجاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 3 ماي سنة 2015.
هذا و قد تضمنت المادة 04 من المرسوم التنفيذي 97-41 الصادر بتاريخ 18 جانفي 1997 و المتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و إضافة إلى الأشخاص المذكورة أعلاه فإنها تنص على:
- كل مستأجر مسير محلا تجاريا،
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري.
و بذلك فانه يشترط في الملزم بالقيد شرطان أساسيان هما:
1- أن يكون تاجرا،
2- ممارسة النشاط التجاري على التراب الوطني أي في الجزائر،
3- أن لا يكون الشخص موضوع أو تدبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري طبقا لنص المادة 09 من القانون 04-08 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية حيث جاء فيها انه دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار ارتكابهم الجنايات و الجنح التالية: اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة، السرقة و الاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير و استعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من اجل التسجيل في السجل التجاري، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الاتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد و سلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.
3- إجراءات التسجيل في السجل التجاري: لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 03 ماي 2015 كيفيات القيد و التعديل و الشطب حيث حددت المادة 02 منه في فقرتها الأولى الجهة التي يتم أمامها التسجيل و هي الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري.
القيد: يقصد بالقيد طلب التاجر الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة التجارة بتدوينه في قائمة الممارسين لهذا النشاط على مستوى المركز المحلي للسجل التجاري و إخضاع كل البيانات المتعلقة به لنفس الإجراء، و يمتاز القيد في السجل التجاري بان له طابع شخصي فلا يسلم للخاضع للقيد إلا رقم واحد للقيد الرئيسي الذي لا يمكن تغييره إلى غاية الشطب ( المادة 05 من المرسوم التنفيذي 15-111)
أما أنواعه فقد حددتها المادة 06 من المرسوم التنفيذي 15-111 و هي:
- القيد الرئيسي: و هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل شخص، يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل التجاري.
- القيد الثانوي: هو كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي و مثل امتدادا للنشاط الرئيسي و /أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية أو ولايات أخرى، و يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي.
التعديل: يكون تعديل السجل التجاري حسب الحالة بإضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل أو تجديد لمدة الصلاحية عند الاقتضاء ( المادة 14 من المرسوم التنفيذي 15-111).
الشطب: يتم شطب القيد من السجل التجاري في الحالات التالية: التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، حل الشركة التجارية، حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري منتهي الصلاحية.
4- آثار القيد في السجل التجاري: يترتب على القيد في السجل التجاري طبقا للقانون التجاري الجزائري جملة من النتائج و هي:
• اكتساب صفة التاجر طبقا لنص المادة 21 ق.ت.ج.
• طبقا لأحكام المادة 549 ق.ت.ج فانه بمجرد القيد تنشا الشخصية المعنوية للشركة.
• يرتب القيد الإشهار القانوني، بحيث يتمكن الغير من الاطلاع على الوضع القانوني و المركز المالي للتاجر، و كذا الأمر بالنسبة للشركات التجارية حيث تشير المادة 548 ق.ت.ج على أن الهدف من القيد هو تمكين الغير من الاطلاع على محتوى العقود التأسيسية و التحويلات أو التعديلات التي أجريت على المحل من بيع و رهن و غير ذلك.
• يعتبر السجل التجاري أداة لجمع البيانات الإحصائية عن المشاريع التجارية.
5- الجزاءات المترتبة عن الإخلال بواجب القيد في السجل التجاري:
أ – الجزاءات الجزائية: يعاقب الشخص الذي يقوم بممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري بالغرامة من 10.000دج إلى 100.000دج بالإضافة إلى غلق المحل الذي مارس عليه النشاط إلى غاية تسوية مرتكب الوضعية ( المادة 08 من القانون 04-08)، أما بالنسبة للتجار الذين يمارسون نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري فيعاقبون بالغرامة من 5000دج إلى 50.000دج كما يجوز لأعوان الرقابة حجز السلع و وسيلة التنقل المستعملة.
ب- الجزاءات المدنية: تنص المادة 22 ق.ت.ج " لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم، غير انه لا يمكن لهم الاستناد إلى عدم تسجيلهم في السجل قصد تهربهم من المسؤوليات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة" . و عليه فالتاجر الذي مارس نشاطا تجاريا لمدة فاقت الشهرين، و لم يقم بالالتزام بالقيد في السجل التجاري، و مع ذلك يلتزم بجميع الواجبات و المسؤوليات و الآثار الناجمة عن اكتساب صفة التاجر و يعتبر في نظر الغير المتعامل معه تاجرا و يتم معاملته على هذا الأساس.
أي إن التاجر غير المقيد في السجل التجاري، لا يتمتع بالحقوق المنصوص عليها لصالح التجار، و لكنه يخضع لواجباتهم، و من ثمة لا يمكن للتاجر غي المقيد في السجل التجاري الاستفادة من مبدأ حرية الإثبات إذا كانت لصالحه ( دائن) أو الاستفادة من قرينة التجارية، و في المقابل يثبت ضده بكل وسائل الإثبات و يمكن شهر إفلاسه عند التوقف عن الدفع و لايستفيد من التسوية القضائية. لان التاجر غير المقيد يعتبر قد اخطأ بعدم قيده لذا لا يجوز له التمسك بخطئه و الاستفادة منه.