مقدمة
إن المشرع الجزائري عند سنه للقانون التجاري قد اخذ بالنظرية الموضوعية، و ذلك من خلال اعتماده على فكرة العمل التجاري كأساس لتطبيق هذا القانون، كما اخذ بالنظرية الشخصية عند إقراره للأعمال التجارية بالتبعية، كما اخذ بهذه الأخيرة عند اعتماده على نظرية التاجر كنطاق لتطبيق القانون التجاري و عليه أصبح القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية و قانون التجار كذلك. و يعد اعتراف المشرع بنظام التاجر بمثابة تحديد و وضع أحكام خاصة بهذا الأخير لا تطبق على غيره من الفئات، و يظهر ذلك من خلال خضوع التجار أفرادا كانوا أو شركات لالتزامات و قواعد خاصة لا تطبق على غيرهم مثل مسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري، و كذلك تمتعهم بحقوق لا تتوفر لغيرهم، كالاستفادة من نظام الإثبات الحر و الخضوع لقضاء خاص بهم.
و قبل بداية التفصيل في الشروط الواجب توفرها لاكتساب صفة التاجر أو حتى فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتقه وجب أولا تعريف التاجر، و قد عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة الأولى من القانون التجاري على انه " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص القانون بخلاف ذلك."