القانون التجاري

أنواع الأعمال التجارية

لقد عدد المشرع الجزائري الأعمال التجارية في المواد 02، 03، 04 ق ت ج و قد صنفها إلى ثلاث طوائف، و هي أعمال تجارية حسب الموضوع، أعمال تجارية حسب الشكل، أعمال تجارية بالتبعية، و يضاف إليها الأعمال المختلطة.

الأعمال التجارية حسب الموضوع

يقصد بها تلك الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات و تهدف إلى المضاربة و تحقيق الربح و هي تنقسم إلى قسمين و هما: الأعمال التجارية المنفردة و أعمال بحسب المقاولة.

- الأعمال التجارية المنفردة: و هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية و تخضع لأحكام القانون التجاري و لو قام بها الشخص مرة واحدة و يمكن تصنيفها إلى: الشراء من اجل البيع، عمليات المصارف و الصرف ، عمليات السمسرة و الوكالة بالعمولة.

أولا: الشراء من اجل البيع

لكي يعتبر الشراء من اجل البيع عملا تجاريا يجب توفر ثلاثة شروط وهي:

- أن يكون هناك شراء.

- أن يكون محل الشراء منقولا أو عقارا.

- أن يكون الشراء بقصد البيع.

1- الشراء: و يقصد به الحصول على الشيء بمقابل، سواء كان المقابل نقدا أو مالا عينيا، أما إذا لم يكن هناك مقابل فلا يعتبر العمل تجاريا، كبيع شخص لأشياء تحصل عليها عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة.

و ذلك لا تعد الأعمال الزراعية عملا تجاريا على الرغم من شراء المزارع للبذور و الأسمدة و غيرها ، و بيعه لمنتجاته، إلا إذا تحول عمله إلى مشروع اقتصادي من خلال اقتنائه للآلات و استخدام العمال و التعامل مع البنوك.

كما لا تعتبر المهن الحرة من قبيل الأعمال التجارية لانعدام عنصر الشراء فيها كعمل الطبيب و المهندس و المحاسب لاعتماد هؤلاء على موهبتهم العلمية و مهاراتهم الفنية، و ما يتقاضونه هو نتاج عملهم مع المتعاملين معهم، و نفس الشيء بالنسبة للإنتاج الذهني و الفني إذ لا يعد عملا تجاريا كإنتاج المؤلفين و الرسامين لان أعمالهم هي إنتاج فكري في حين أن عمل الناشر هو عمل تجاري لأنه يشتري حق المؤلف و يقوم ببيعه قصد تحقيق الربح.

2- أن يكون محل الشراء عقارا أو منقولا: حسب نص المادة الثانية ق ت ج فان عملية الشراء قد تنصب على المنقولات و قد تنصب على العقارات، غير أن شراء العقارات من اجل إعادة بيعها يتطلب إجراءات طويلة و هو ما لا يتفق مع المبادئ التي يقوم عليها القانون التجاري و المتمثلة في السهولة و السرعة في الإجراءات ، و لكن نتيجة تطور الحياة الاقتصادية ظهرت أعمال تجارية متعلقة بالمضاربة في الأموال العقارية.

3 – أن يقصد من الشراء البيع و تحقيق الربح: حتى يكون الشراء عملا تجاريا اشترط المشرع أن يتم بنية البيع أما إذا تم شراء سلعة بقصد استهلاكها أو استعماله الشخصي كان العمل مدنيا، و لابد أن تقترن نية البيع بوقت الشراء لكي يحتفظ عقد الشراء بصفته التجارية.

ثانيا: عمليات المصارف و الصرف

لم يعرف المشرع الجزائري الأعمال المصرفية بل حاول تحديد مفهومها في القانون المتعلق بالنقد و القرض، و ذلك بتعدادها على سبيل المثال لا الحصر حيث نصت المادة 66 منه غلى انه " تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض، و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل" ، و تعد هذه العمليات المصرفية تجارية بالنسبة للمؤسسة البنكية أما بالنسبة للمتعامل معها فيختلف الأمر فتعد تجارية إذا كان هذا الأخير تاجرا و تمت هذه العملية لأغراض تجارية، أما إذا كان غير تاجر فتعتبر مدنية

أما عمليات الصرف فهي العملية التي تهدف إلى استلام عملة مقابل عملة أخرى.

ثالثا: عمليات السمسرة و الوكالة بالعمولة

السمسرة هي التقريب بين وجهات النظر بين طرفي التعاقد نظير اجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة، و السمسار ليس وكيلا يبرم العقد باسم احد الطرفين، بل وسيط ينحصر دوره في التقريب بين وجهات النظر، و السمسرة تعتبر عملا تجاريا دائما بغض النظر عن نوع العمل المرتبطة به سواء كان مدنيا أو تجاريا.

أما الوكالة بالعمولة فيقوم بهذه العملية شخص يسمى " الوكيل بالعمولة" باسمه و لحساب موكله مقابل عمولة تدفع له، فهو طرف في العقد و مسؤول عن تنفيذه بعكس السمسار الذي يعد مجرد وسيط خارج عن العقد، و لا تعتبر الوكالة بالعمولة عملا تجاريا في جميع الأحوال إلا بالنسبة للوكيل بالعمولة . أما بالنسبة للموكل فإنها تعتبر تجارية إذا كان تاجرا أو كانت العملية تتعلق بشؤون تجارية و إلا اعتبر عملا مدنيا.

- أنواع الأعمال التجارية الصادرة في شكل مقاولة

يمكن تعريف المقاولة على أنها " تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بناءا على تنظيم مهني مسبق"، و عليه يجب توفر عنصران في المقاولة حسب المادة 02 ق ت ج :

العنصر الأول: هو تكرار العمل على نحو متصل معتاد.

العنصر الثاني: وجود تنظيم مهني يهدف إلى القيام بهذا العامل، و يتمثل في مجموع الوسائل المادية و الأدوات و العمال لتحقيق الغرض المقصود.

و قد عدد المشرع 11 مقاولة ضمن نص المادة 02 ق ت ج و هي:

1- مقاولة تأجير المنقولات و العقارات: فالتأجير في القانون الجزائري لا يعتبر عملا تجاريا، إلا إذا كان في شكل مقاولة، و يستوي أن تكون المنقولات أو العقارات محل عملية التأجير ملك لصاحب المقاولة أو تم استئجارها من اجل إيجارها.

2- مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح: و تقوم هذه المقاولة بالاعتماد على الوسائل اللازمة لتحويل المواد الأولية أو إنتاج سلع مصنعة أو جاهزة أو إصلاحها لتكون قابلة للاستعمال و الاستهلاك من قبل الجمهور لسد حاجات المجتمع.

3- مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض: تعد هذه المقاولة من قبيل الأعمال التجارية، سواء كان دور المقاول هو تقديم المواد اللازمة للبناء و الحفر أو تمهيد الأرض أو اقتصر دوره فقط في تقديم الطاقة البشرية اللازمة أي العمال، لان العمل يقوم على أساس تحقيق الربح.

4- مقاولة التوريد أو الخدمات: التوريد هو التعهد بتقديم أشياء معينة بصفة دورية لمصلحة شخص آخر. و يعتبر التوريد عملا تجاريا و لو لم يسبقه شراء و انصب فقط على سلع من صنع أو إنتاج المورد نفسه، و المشرع الجزائري أضفى الصفة التجارية على عملية التوريد التي تنصب على محاصيل زراعية أو اسماك تم صيدها من المورد نفسه.

5- مقاولة استغلال المخازن العمومية: يقصد بالمخازن العمومية محلات تستلم البضائع للإيداع مقابل سند يسمى سند الخزن، و لا تمنح صفة مخازن عمومية إلا لمؤسسات مؤهلة لهذا الغرض حسب شروط يحددها تنظيم خاص.

6- مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة: هذه المقاولات تقوم على بيع السلع الجديدة بالجملة و السلع المستعملة بالتجزئة بالمزاد العلني في أماكن مخصصة لذلك عن طريق المناداة العلنية بالسلع و البضائع المنقولة المعروضة للبيع في إطار المنافسة بين الأسعار فيرسى المبيع على من يقدم أعلى ثمن.

7- مقاولة استغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتجات الأرض الأخرى: وهو ما يعرف بالصناعة الاستخراجية و هي كل عمل يقصد من ورائه استخراج ما في باطن الأرض من ثروات طبيعية و مواد أولية كاستخراج الحديد و الألمنيوم و الفحم من المناجم، و استخراج زيوت البترول أو الغاز من حقول البترول او المياه المعدنية و الملح من الآبار...

و قد اعتبر المشرع كل أنواع أعمال الصناعة الاستخراجية عملا تجاريا إذا وردت في شكل مقاولة.

8- مقاولة استغلال النقل أو الانتقال: و يقصد بها كل مقاولة تتوفر على عنصر التكرار و التنظيم و يكون الهدف من نشاطها النقل و الانتقال، و هي عقد يلتزم بمقتضاه صاحب المقاولة بتغيير مكان الأشياء و السلع و الأشخاص و كل ما يتطلب نقله من مكان إلى آخر و بأية وسيلة مستعملة برية كانت أو جوية أو بحرية فهي تصنف ضمن الأعمال التجارية.

9- مقاولة استغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري: و تدخل ضمن الملاهي العمومية دور السينما و قاعات المسرح و النوادي الرياضية المحترفة....، و يقصد بمقاولات الإنتاج الفكري دور النشر و الإشهار و المطابع....

و لاعتبار هذه المقاولة عملا تجاريا لابد أن تكون بنية المضاربة و تحيق الربح عن طريق الامتهان، أما إذا كانت ممارستها على سبيل الهواية و حب الفن و دون سعي لتحقيق الربح فلا تعد عملا تجاريا.

10- مقاولة التأمينات: التامين هو تعهد شخص يسمى المؤمن و غالبا ما يكون شركة بان يؤدي إلى شخص آخر يسمى المؤمن له مبلغا من المال عند تحقيق الخطر المؤمن منه، في مقابل قسط التامين الدوري الذي يؤديه المؤمن له للمؤمن.

فكل مقاولة للتامين تعتبر عملا تجاريا مهما كان نوع التامين و هذا بالنسبة للمقاولة، أما بالنسبة للطرف الآخر( المؤمن له) فتعتبر إما عملا تجاريا أو مدنيا تبعا لظروف الحادث المؤمن عليه، فإذا امن شخص مثلا على حياته فهو عمل مدني، أما إذا امن على حاجات تجارته فهو عمل تجاري بالتبعية.

11- مقاولة صنع أو شراء أو إعادة بيع سفن الملاحة البحرية: هذه المقاولة جاء بها الأمر 96- 27 الصادر بتاريخ 09 فيفري 1996 و التي أضيفت إلى المادة 02 ق ت ج حيث نصت الفقرة 15 منها على أن كل عملية بيع أو صنع أو شراء للسفينة يعد عملا تجاريا شرط أن يكون هذا العمل في إطار مقاولة تهدف للمضاربة قصد تحقيق الربح، أما إذا تعلق الأمر بشراء سفينة للنزهة أو البحث العلمي فهذا العمل يعد مدنيا بالنسبة للمشتري لانتفاء هذا القصد. (6)[1]

ملاحظة: انظر الرابط التالي:

الأعمال التجارية بحسب الشكل

تطرق المشرع الجزائري للأعمال التجارية بحسب الشكل ضمن المادة 03 ق ت ج، حيث أضفى الصفة التجارية على بعض الأعمال التجارية التي تتخذ شكلا معينا بغض النظر عن صفة الشخص القائم بها إذا كان متمتعا بصفة التاجر أو غير مكتسب لهذه الصفة، و بصرف النظر عن موضوعها إذا كان عملا تجاريا أو عملا مدنيا وهي:

- التعامل بالسفتجة: السفتجة سند تجاري يحرر وفقا لقواعد معينة حددها القانون في المواد 389 و ما يليها ق ت ج تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع في مكان محدد مبلغ من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع لشخص ثالث هو المستفيد أو الحامل. فالسفتجة تتضمن جميع العمليات التي يدور حولها قانون الصرف و الصفة التجارية لهذا السند تستمد من الشكل الذي افرغ فيه العمل القانوني، لذلك يعتبر التزام الموقعين على السفتجة عملا تجاريا مطلقا بصرف النظر عن صفة الموقعين سواء كانوا مظهرين أو راهنين أو ضامنين.

- الشركات التجارية: إن المقصود بالشركات في مفهوم المادة 03 ق ت ج هي الشركات التجارية بحسب الشكل و ليس الشركات المدنية، فكان النص القانوني صريحا بنصه على الصفة التجارية للشركة و مهما كان هدفها بمعنى سواء كان الهدف تجاري أو مدني، و وفقا نص المادة 544 ق ت ج تعد الشركات تجارية بسبب شكلها و مهما كان موضوعها، شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة.

- وكالات و مكاتب الأعمال: اعتبر المشرع الجزائري وكالات و مكاتب الأعمال أعمالا تجارية بحسب الشكل بصرف النظر عن طبيعة النشاط الذي تقوم به، فهذه الوكالات أو المكاتب تقدم خدمة للجمهور نظير اجر معين لذلك رأى المشرع ضرورة إخضاع هذا النوع من الأعمال التجارية لقواعد القانون التجاري خاصة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي و الإثبات و الخضوع لنظام الإفلاس، و منها على سبيل المثال: وكالات الأنباء، مكاتب التوظيف...

- العمليات المتعلقة بالمحل التجاري: يقصد بالمحل التجاري مجموعة من الأموال المنقولة المادية و المعنوية التي يستخدمها التاجر في مزاولة نشاطه التجاري كالآلات و المعدات و الاسم التجاري و العلامة التجارية...، و تعد العمليات التجارية المتعلقة بالمحل التجاري من بيع و رهن و تأجير أعمال تجارية بحسب الشكل بصرف النظر عن القائم بالعمل سواء كان تاجرا أو غير تاجر.

- العقود التجارية التي تتعلق بالتجارة البحرية و الجوية:اعتبر المشرع الجزائري عقود بيع و شراء السفن و الطائرات للأغراض التجارية عملا تجاريا بحسب الشكل، و كذلك الشأن بالنسبة لرهنها، و الملاحظ أن هذه الفقرة من المادة 03 ق ت ج هي تكرار للفقرة 18 من المادة 02 ق ت ج و الخاصة بعقود التامين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحري، و هو ما يؤدي إلى الخلط بين الأعمال التجارية بحسب الموضوع و الأعمال التجارية بحسب الشكل.

الأعمال التجارية بالتبعية

نص المشرع الجزائري ضمن المادة 04 ق ت ج على انه " يعد عملا تجاريا بالتبعية

- الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.

- الالتزامات بين التجار."

و بذلك يكون المشرع الجزائري أخذ بنظرية الأعمال التجارية بالتبعية استنادا إلى المذهب الشخصي، أي نسبة إلى الشخص القائم بهذه الأعمال و هو التاجر و حسب نص ذات المادة فان تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية يتطلب توفر ثلاثة شروط و هي:

الشرط الأول: صدور العمل من تاجر

يعرف التاجر حسب المادة 01 ق ت ج انه " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك" و لذلك فالتاجر المتمثل في الشخص الطبيعي يجب أن يقوم بالأعمال التجارية بحسب الموضوع و بحسب الشكل، و يتخذها مهنة معتادة له و يتمتع بالأهلية التجارية، و يعمل لحسابه الخاص، و يكون مقيدا في السجل التجارية.

أما التاجر المتمثل في الشخص المعنوي فيمارس أعمالا تجارية بحسب الشكل و يكون متمتعا بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري.

الشرط الثاني: أن يكون العمل متعلقا بتجارة التاجر أو لحاجات متجره

لا يكتسب العمل المدني بطبيعته صفة العمل التجاري بالتبعية إلا إذا كان متعلقا بالنشاط التجاري للتاجر، حتى لو لم يكن الغرض منه المضاربة و تحقيق الربح.

و لا يشترط لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية أن تكون العلاقة مباشرة بين العمل و نشاط التاجر و إنما يكفي أن يكون العمل قد حدث بمناسبة النشاط التجاري للتاجر بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل.

الشرط الثالث: نشأة العمل عن التزامات التجار

نصت المادة 04/02 ق ت ج صراحة على اعتبار جميع الالتزامات التجارية التي تكون فيما بين التجار مهما كان مصدرها سواء كان عقدي أو غير عقدي فهي من قبيل الأعمال التجارية.

الأعمال المختلطة

إن الأعمال المختلطة ليست نوعا رابعا من الأعمال التجارية و إنما هي اعمل قائمة بذاتها، و نكون بصدد عمل تجاري مختلط في حالة كان العمل تجاريا بالنسبة لطرف و مدنيا بالنسبة للطرف الآخر، و مثال ذلك شراء التاجر محصولا من مزارع فهنا العمل تجاري بالنسبة للتاجر و مدني بالنسبة للمزارع، فالعبرة في الأعمال التجارية المختلطة تكمن في صفة العمل ذاته لا صفة القائم به و الإشكال المطروح بالنسبة لهذا النوع من الأعمال يثار بخصوص النظام القانوني الذي يطبق على كلا الطرفين ، و قد ذهب الفقه و القضاء إلى الأخذ بالنظام المزدوج حيث تطبق الأحكام التجارية على الطرف الذي يعد عمله تجاريا و تطبق الأحكام المدنية على الطرف الذي يعد عمله مدنيا و ينتج عن ذلك

- من حيث الاختصاص القضائي: إذا كان المدعي هو الطرف التجاري و المدعى عليه هو الطرف المدني فان رفع الدعوى يكون أمام القسم القسم المدني، أما في الحالة العكسية أي إذا كان المدعي هو الطرف المدني و المدعى عليه هو الطرف التجاري ، فان له الخيار بان يرفع دعواه أمام القسم المدني أو المحكمة التجارية ( القسم التجاري) كما يشاء.

- من حيث الإثبات : في الإثبات تطبق قواعد الإثبات المدنية على من يعتبر بالنسبة إليه العمل مدنيا، و تطبق قواعد الإثبات التجارية على من يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه، فالعبرة بصفة العمل الذي يراد إثباته فهو الذي يحدد طرق الإثبات.

- من حيث إجراءات التنفيذ: يجوز للطرف المدني طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا توقف عن الوفاء بدينه في تاريخ استحقاقه، أما الطرف التجاري فلا يجوز له طلب التنفيذ في مواجهة الطرف المدني إلا بإتباع طرق التنفيذ المقررة في القانون المدني.

ملاحظة

إن الأعمال المختلطة ليست نوعا رابعا من الأعمال التجارية قائمة بذاتها، لكن هي في حقيقتها قد تكون إما عملا تجاريا بحسب الموضوع، أو عملا تجاريا بحسب الشكل، أو عملا تجاريا بالتبعية دائما بالنسبة لطرف التاجر و عملا مدنيا بالنسبة للطرف غير التاجر.

  1. 6

    عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري( الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجاري)، دار المعرفة، الجزائر، 2000.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)