أولا: الشروط الموضوعية لتسمية المنشأ

 

يشترط المشرع من خلال الاحكام القانونية الخاصة بتسمية المنشأ توافر شروط مجموعة من الشروط الموضوعية في تسمية المنشأ حتى تستفيد من تسجيلها بهذه الصفة، وتتمثل هذه كالتالي:

·       ينبغي أن تقترن التسمية باسم جغرافي: ويعني ذلك أنه يشترط في التسمية ان تكون اسم لمنطقة جغرافية معينة والتي تنسب اليها المنتجات محل تسمية المنشأ، وتجدر الإشارة أنه لا يتعلق الامر حتما بتسمية تخص التقسيم الإداري المرتبط بالولايات، الدائرات او البلديات، وإنما يمكن ان يتمثل الاسم الجغرافي في منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسمى.   

·       يجب أن تعين التسمية منتجات ذات صفات مميزة: لا تقتصر تسمية المنشأ على تعيين مساحة جغرافية معينة، وإنما ينبغي أن تكون مرتبطة بمنتجات تتسم بصفات مميزة   تجعلها تختلف عن باقي المنتجات المشابهة لها سواء كانت زراعية أم صناعية. وعليه فتشكل العوامل الطبيعية والبشرية جوهر نظام تسميات المنشأ، فيمكن أن تكون جودة المنتجات راجعة إلى المناخ أو التربة كما يمكن أن تكمن في الخبرة التي تنتقل من جيل الى آخر في نفس المنطقة والتي تجعلها فريدة من نوعها.

·       ألا تكون التسمية مشتقة من اجناس المنتجات: لقد نص المشرع على استبعاد حماية تسميات المنشأ التي تكون" مشتقة من أجناس المنتجات، ومن المعلوم أن الاسم يكون تابعا للجنس عندما يكون مخصصا له عرفا ومعتبرا على هذا الشكل من أهل الخبرة في هذا الشأن ومن الجمهور". يتبين من هذا انه لا يمكن الاكتفاء باسم يستعمل في منطقة معينة للدلالة على بعض المنتجات المعروفة وإنما يجب أن يكون متصلا العوامل الطبيعية والبشرية المتواجدة في مكان نشأته.

·       عدم مخالفة التسمية للنظام العام والآداب العامة: يعد هذا الشرط شرطا عاما يخص كل حقوق الملكية الفكرية، وبصدد تسمية المنشأ والنظام العام فقد أكد المشرع صرحة على استبعاد التسميات المنافية للأخلاق الحسنة والآداب العامة.

ثانيا: الشروط الشكلية لتسمية المنشأ

 

         لا تكفي الشروط الموضوعية لوحدها لاستفادة تسمية المنشأ من الحماية القانونية وإنما ينبغي استكمال مجموعة من الإجراءات والمتمثلة أساسا في تسجيل التسمية، وهذا ما نص عليه المشرع صراحة في المادة 3 من الامر رقم 76-65 السالف الذكر والتي تقضي بأنه "تشمل الحماية تسميات المنشأة، التي تسجل لدى المصلحة المختصة قانونا". وعليه وكباقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية يعد الإيداع من بين الإجراءات الشكلية الواجب استيفاءها من اجل التمتع بالحماية، غير ان هذا الاجراء يختلف بالنسبة لتسمية المنشأ من حيث الأشخاص المؤهلين لتقديمه ويعود ذلك لطابعها الجماعي. وقد حدد المشرع انه في المادة 10 من الامر رقم 76-65 الأشخاص والهيئات الممكن لهم طلب تسجيل تسمية المنشأ كالتالي:

·       كل مؤسسة منشأة قانونا ومؤهلة لهذا الغرض،

·       كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط منتج (بكسر التاء) في المساحة الجغرافية المقصودة،

·       كل سلطة مختصة.

         وعليه يتم الإيداع من طرف هؤلاء الأشخاص، ويكمن الاجراء في تقديم طلب تسجيل تسمية المنشأ الى المصلحة المختصة، ويجب أن يتضمن الطلب مجموعة من البيانات حددها المشرع كالتالي:

·       اسم وعنوان المودع وكذلك نشاطه،

·       تسمية المنشأ المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها،

·       قائمة المنتجات المشمولة بهذه التسمية،

·       ذكر النص المتعلق بالتسمية والمشتمل على الخصوص على الميزات الخاصة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ وشروط الاستعمال لتسمية المنشأ وخاصة فيما يتعلق بنموذج العنوان المحدد في نظام الاستعمال،

·       وعند الاقتضاء، قائمة أصحاب الانتفاع المرخصين.

         وبخصوص المصلحة المختصة فهي حاليا المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يتولى مهام دراسة الطلب والتأكد من توافر الشروط الموضوعية في التسمية المنشأ المراد تسجيلها، وبعد التأكد من ان الطلب يستوفي جميع الشروط الشكلية والموضوعية يقوم المعهد الوطني الجزائري بتسجيل التسمية في الدفتر الخاص بتسميات المنشأ الذي يمسكه ويباشر من بعده إجراءات الشهر من خلال نشر تسمية المنشأ المسجلة في النشر الرسمية للإعلانات القانونية.



Modifié le: jeudi 28 mars 2024, 13:47