تناول المشرع الجزائري النظام القانوني لهذا النوع من التسميات بموجب الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 16 يوليو 1976المتعلق بتسميات المنشأ

ينص المشرع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الامر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ على أنه يقصد بتسمية المنشأ " الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء منطقة، أو ناحية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذه المنتج أو مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية".   يظهر من نص هذه المادة أن مفهوم تسمية المنشأ يرتكز على عنصرين أساسين وهما: مكان نشأة المنتج والجودة المرتبطة بهذا المكان، الامر الذي يجعل هذا المنتج يتميز عن باقي المنتجات المشابهة له نظرا الى مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية التي تضفي على المنتجات خاصية معينة تزيد في قيمتها الاقتصادية وجلب المستهلكين بناء على تلك الخصوصية المرتبطة حصريا بمكان نشوء هذا المنتج.

ويمكن تعريف تسمية المنشأ بأنها هي عبارة عن اسم الجغرافي يحدد مساحة يمكن ان تتسع الى بلد، منطقة، منطقة محلية، التي يتم زراعتها أو يصنع فيها منتجا، غالبا ما يكون زراعيا أو غذائيا، وقد يتعلق أحيانا بمنتجات صناعية أو مصنعة .يتبين أن أساس هذه السمة المميزة هو الرقعة الجغرافية التي تقترن بها التسمية،  تكون مرجع بالنسبة للمستهلك فتستخدم كعلامة من نوع خاص يستعملها مجموعة المنتجين المتواجدين في هذه الرقعة من دون غيرهم. كما أن هذه التسمية تعين صفات وخصائص للمنتجات تكون غير متواجدة في سائر المنتجات المماثلة لها والتي تنشأ في باقي الأنحاء، وهذا راجع الى مجموعة من العوامل الطبيعية او البشرية المتواجدة في مكان النشأة.





Zuletzt geändert: Donnerstag, 28. März 2024, 13:43