حاول المشرع تعريف الرسم في المادة الأولى من الامر رقم 66-86 السالف الذكر بأنه " كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية"، وقد عرفه جانب من الفقه بأنه "كل ترتيب وتنسيق جديد والألوان، التي تمثل صورا لها معنى محددا وأثر جماليا تضفي على المنتجات خاصية الانفراد بذاتها"

ومن أمثلة الرسوم الصناعية الزخرفة على الخزف، الرسوم على نسيج المفروشات، والرسم على تغليف السلع

أما النموذج فعرفه المشرع في النفس المادة بأنه "كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي خاص بالصناعة التقليدية يمكن إستعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج المشتبهة له بشكله الخارجي". ويتبين من خلال هذا التعريف أن النموذج يتميز عن الرسم بكونه لا يتمثل على مساحة مسطحة بحيث انه يتضمن بصفة إلزامية حجما، وعليه يقصد بالنموذج القالب ذا ثلاث أبعاد المستعمل لصنع السلع[1]. ومن امثلة النماذج الصناعية: الملابس بشكل عام، نماذج الأحدية، النظارات، الأثاث، هياكل السيارات، تصاميم الساعات.



Last modified: Monday, 4 March 2024, 4:27 PM