التزامات البائع / الالتزام بالتسليم / حكم هلاك المبيع
: ب . حكم الهلاك
حكم هلاك المبيع | ||
- يعتبر المشرع في الأحكام العامة أن الالتزام بتسليم الشيء يقترن بالالتزام بالمحافظة عليه لغاية التسليم المادة 167 ق م :" يتضمن الالتزام بنقل حق عيني التزاما بتسليم الشيء و المحافظة عليه لغاية التسليم ." - ما دام عقد البيع هو التزام بنقل حق عيني فيلتزم البائع بالمحافظة على الشيء المبيع إلى غاية تسليمه للمشتري طبقا لحكم المادة 167 ق م . - جزاء عدم المحافظة يرتب تبعة الهلاك . - اعتبر المشرع أن المدين بالالتزام بالتسليم هو البائع وبالتالي طبقا للأحكام العامة تقع عليه أصلا تبعة الهلاك . - ما369 ق م :" إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب لا يد للبائع فيه، سقط البيع و استرد المشتري الثمن، إلا إذا وقع الهلاك بعد اعذار المشتري بتسلم المبيع ." ملاحظات : 1- ربط المشرع بين الهلاك وتسليم الشيء المبيع و لم يربطه بالملكية كما فعل المشرع الفرنسي . 2- ميز المشرع بين الهلاك قبل التسليم و الهلاك بعد التسليم . القاعدة : يتحمل البائع تبعة الهلاك قبل تسليم المبيع. يتحمل المشتري تبعة الهلاك بعد تسليم المبيع . الاستثناء : يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع حتى قبل تسلمه: * في حالة اعذار البائع له بتسلم الشيء المبيع ولم ينفد هذا الأخير التزامه بالتسلم و هلك المبيع في يد البائع ما 270 ق م . * في حالة هلاك الشيء المبيع أثناء استعمال البائع لحقه في الحبس بسبب عدم تنفيذ المشتري لأحد التزاماته ما 391 ق م . * في حالة اتفاق المتعاقدين على أن يتحمل المشتري تبعة الهلاك. 3- يلاحظ أن المشرع فرق بين الهلاك الكلي للمبيع و الهلاك الجزئي . | ||
|
- الهلاك بفعل احد المتعاقدين: * بفعل البائع يتحمل تبعة الهلاك أي يرد الثمن و التعويض. * بفعل المشتري يتحمل تبعة الهلاك أي يفقد الثمن إذا دفعه أو يستوجب عليه دفعه إذا كان دفع الثمن مؤجلا كما يفقد الشيء المبيع . - الهلاك لسبب أجنبي (القوة القاهرة أو حادثا مفاجئا):* ينفسخ البيع بقوة القانون ويسقط البيع لاستحالة تنفيذ الالتزام ما 121 ق م. * يتحمل البائع تبعة الهلاك ويلتزم بإرجاع الثمن للمشتري. * لا يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يصيبه ما127 ق م. |
الهلاك الكلي ما 369 ق م |
ما 370 ق م :" إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إن كان النقص جسيما بحيث لو طرا قبل العقد لما أتم ، و إما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن ." - للهلاك الجزئي صورتان : 1- صورة النقص الجسيم لقيمة المبيع :أي انه لو وقع قبل إبرام العقد لما أقدم المشتري على إبرامه. في هذه الحالة للمشتري الاختيار بين : * رد المبيع و طلب فسخ البيع . * الاستبقاء على المبيع و طلب الإنقاص من الثمن بما يتناسب مع الهلاك . 2 - صورة النقص البسيط في قيمة المبيع : أي انه لو علم به المشتري وقت التعاقد لما امتنع عن التعاقد ، للمشتري الحق في طلب الإنقاص من الثمن . ملاحظة: لم يتعرض المشرع لحالة وقوع الهلاك الجزئي بفعل البائع أو المشتري كما فعل في المادة 369 ق م المتعلقة بالهلاك الكلي، يفهم من نص المادة 370 ق م إنها تتعلق بحكم الهلاك الجزئي بفعل لا يد للبائع أو المشتري فيه كالحادث المفاجئ . | الهلاك الجزئي ما 370 ق م | |
1- حالة هلاك المبيع المشوب بعيب : إذا هلك المبيع بعد إخطار المشتري البائع في الوقت المناسب بالعيب فان هذا الأخير يبقى ضامنا طبقا للمادة 382 ق م :"تبقى دعوى الضمان مستمرة و لو هلك الشيء المبيع وبأي سبب كان ". أي أن تبعة الهلاك تقع على البائع فيلتزم بتعويض المشتري على أساس التعويض الكامل 375 ق م . 2- هلاك العينة المادة 353 ق م :" إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة في يد احد المتعاقدين و لو دون خطا كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا، أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة |