التزامات البائع / الالتزام بالتسليم
لمادة 367 ق م:" يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يتسلمه تسلما ماديا ماا "دام البائع قد اخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك و يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
> ربط المشرع بين الالتزام بالتسليم و نقل الملكية في الأحكام العامة ما 167ق م :"الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء و المحافظة عليه حتى التسليم ."
- الالتزام بالمحافظة هو التزام ببذل عناية على عكس الالتزام بالتسليم الذي يعتبر التزام بتحقيق نتيجة .
> بينت المادة 364 و المادة 365 ق م شروط تحقق الالتزام بالتسليم :"يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع ." :" إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسئولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف ..."
> كما يلتزم البائع بوضع المبيع و ملحقاته مطابقا للمواصفات المتفق عليها تحت تصرف المشتري في الزمان و المكان المحدد بالعقد فإذا لم يتم تحديدهما وجب الرجوع لأحكام المواد 394 و 282 ق م .
النظام القانوني:
أ. شروط ، طريقة ،مكان و زمان التسليم
الشرط الأول : تسليم الشيء المبيع على الحالة التي كان عليها وقت التعاقد . > إلا انه قد يحدث أن يزيد المبيع وقت التسليم في هذه الحالة يجب التمييز بين : - الزيادة الطبيعية: نطبق حكم ما 389 ق م الزيادة من حق المشتري . - الزيادة بفعل البائع: ما 784ق م للمشتري الخيار بين : * طلب إزالة الزيادة خلال سنة من علمه تحت نفقة البائع كم يجوز له طلب تعويض إذا لحق به ضرر . * أن يرضى بالزيادة و يدفع قيمتها للبائع. * أن يعتبر الزيادة أنقاض ويدفع قيمتها للبائع. الشرط الثاني : تسليم الشيء المبيع بالقدر المتفق عليه. > حالة الزيادة في المقدار:ما 365/2ق م : * إذا كان الثمن مقدرا جملة : لا يستطيع البائع الرجوع على المشتري . * إذا كان الثمن مقدرا حسب الوحدة يجب التمييز بين حالتين : القاعدة--->المشتري ملزم بأخذ الزيادة و دفع قيمتها . 1.المبيع غير قابل للتقسيم : الاستثناء--->إذا كانت الزيادة فاحشة، لو علم بها لما أتم البيع له أن يطلب فسخ العقد .
القاعدة---> المشتري غير ملزم بأخذ الزيادة . 2. المبيع قابل للتقسيم : الاستثناء---> يلزم المشتري بأخذ الزيادة إذا اثبت البائع انه تضرر إلا أن الأمر يعود لتقدير القاضي. >حالة النقصان في المقدار:ما 366 ق م للمشتري الخيار بين: * طلب إنقاص الثمن . * طلب الفسخ . ملاحظة : تتقادم دعوى الفسخ أو الإنقاص أو تكملة الثمن بمرور سنة واحدة من وقت التسليم الفعلي للمبيع ما 366 ق م . |
شروط الالتزام بالتسليم |
بالتسليم الفعلي . - الالتزام بالتسليم يتم بطريقتين : إما بالتسليم الحكمي .
1-التسليم الفعلي ويتم: بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بدون عائق ، وهو عمل مادي ما 367 ق م. كما يجب على البائع إعلام المشتري بأنه وضع المبيع تحت تصرفه . ملاحظة :في حالة هلاك المبيع لا يتحمل البائع تبعة الهلاك لأنه اعلم المشتري بتسلم المبيع . -2- التسليم الحكمي: يعتبر تصرف قانوني ما 367 /2 ق م و له صورتان: - حالة حيازة المشتري للمبيع قبل انعقاد البيع ,مثال المشتري كان مستأجرا للعين محل البيع . - في حالة بقاء البائع حائزا على المبيع بعد البيع, مثال ذلك استئجار البائع للعين التي باعها للمشتري . ملاحظة : التسليم يتم على حسب طبيعة الشيء المبيع :"...و يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء ." |
طريقة التسليم ما 367 ق م
|
مكان التسليم : تحكمها قاعدة و استثناء *القاعدة : أطراف العقد أحرار في تحديد مكان التسليم . * الاستثناء : في حالة عدم تحديد مكان التسليم يجب التمييز بين حالتين: - إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات --->مكان التسليم هو مكان وجود الشيء المبيع وقت إبرام العقد ما 282 /1 ق م. - إذا كان المبيع شيئا معينا بالنوع---> مكان التسليم هو موطن البائع ما 282/2 ق م.
زمان التسليم : يرتبط زمان التسليم بزمان إبرام العقد إلا إذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك . ملاحظة :حكم خاص بالنسبة للبيوع المصدرة :ما 368 ق م :"إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .".
|
مكان و زمان التسليم ما 394 ق م |
- القاعدة : يحمل المشرع البائع دفع نفقات تسليم المبيع (مصروفات الوزن أو النقل أو رسوم جمركية..الغ ) تطبيقا للأحكام العامة التي تضع على عاتق المدين أعباء الالتزام ما 283 ق م . - الاستثناء: يجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك أو أن العرف يقضي بغير ذلك .
| نفقات التسليم ما 283 ق م
|
ب. جزاء إخلال البائع بالالتزام بالتسليم :
>القاعدة العامة ما 119 ق م :" في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذرا المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ."
> يلتزم البائع بتحقيق غاية تتمثل في التسليم .
> و يلتزم البائع أيضا ببدل عناية أي المحافظة على الشيء المبيع .
- الإخلال بالالتزام بالتسليم :
> تختلف أحكام جزاء الإخلال بالتزام بتسليم المبيع والإخلال بالالتزام بتسليم ملحقات المبيع .
جزاء عدم تسليم ملحقات المبيع | جزاء عدم تسليم المبيع |
- للمشتري الخيار بين : * طلب التنفيذ العيني مع التعويض . * طلب فسخ البيع مع التعويض. يجوز للقاضي أن يرفض طلب الفسخ أذا كانت الملحقات غير مهمة بحيث تخلفها ما كان يمنع المشتري من إبرام العقد .
| - للمشتري الخيار بين * طلب التنفيذ العيني مع التعويض . * طلب فسخ البيع مع التعويض . التنفيذ العيني إذا كان المبيع
من القيميات و لم يهلك من المثليات ينفذ التسليم البائع هو المطالب بالتسليم عن طريق الغير على نفقة البائع ما 166 ق م |
- حالة هلاك المبيع :
> ما هو حكم الالتزام بالتسليم إذا هلك المبيع ؟ أو على من تقع تبعة الهلاك البائع أو المشتري ؟
> مفهوم الهلاك هو زوال المبيع من الوجود أو زوال مقوماته الطبيعية.
النظام القانوني:
أ. القاعدة العامة حكم هلاك محل العقد
> طبقا للإحكام العامة تقع تبعة الهلاك على المدين ما 121 ق م:"في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد بحكم القانون."
>و طبقا للأحكام العامة يتخلص المدين من تبعة الهلاك إذا اعذر الدائن ما 270 ق م :" إذا تم اعذار الدائن فانه يتحمل تبعة هلاك الشيء،أو تلفه و يصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ،و المطالبة بتعويض ، ما أصابه من ضرر ."
يرى خليل احمد حسن قدادة في مسألة انفساخ العقد بحكم القانون:" قد لا يرجع عدم تنفيذ الالتزام العقدي إلى المدين، و إنما والى سبب لأجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة، في هذه الحالة يترتب على استحالة تنفيذ الالتزام، انقضاء الالتزام المقابل له، و بالتالي، انفساخ العقد بحكم القانون، و هذا النوع من الفسخ لا يحتاج إلى اعذار من الدائن إلى المدين، لان الاعذار عبارة عن تكليف المدين بالوفاء، و هذا لا يكون الا في حالة إمكان تنفيذ الالتزام عينيا،...و كذلك لا يحتاج هذا النوع من الفسخ إلى حكم قضائي، لأنه يقع بحكم القانون، و لكن إذا اقتضى الأمر اللجوء للقضاء للتحقق من توافر شروط السبب الأجنبي( القوة القاهرة) فان دور القاضي يقتصر على هذا فقط دون أن يتعدى ذلك الكشف عن وجود السبب الأجنبي، و بالتالي، حكم القاضي بالفسخ لا يكون إلا حكما مقررا. ". الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ،مصادر الالتزام، الجزء الاول ، طبعة اولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 2010 .ص 173