تابع نظام الشهر و التسجيل
اشترط المشرع افراغ عقد البيع المنصب على عقار  في قالب رسمي يقتضي التسجيل حتى يكون قابل لشهره بهدف انتقال الملكية العقارية 
يختلف التسجيل عن الشهر العقاري ، كون التسجيل يتم لدى مصلحة التسجيل ) الضرائب( أما الشهر العقاري فيتم في المحافظة العقارية و المكلف بعملية التسجيل هو مفتش التسجيل أما المكلف بعملية الاشهار العقاري هو المحافظ العقاري . و التسجيل لا يعطي الصفة الرسمية للعقود العرفية بل دوره يقتصر فقط على إعطاء تاريخ ثابت للتصرف كما أنه لا يعتبر اشهارا للحق
و عملية التسجيل نظمها قانون التسجيل الصادر بموجب الامر رقم 76 – 105 المؤرخ في 09 12/ 1976/ أما عملية الشهر العقاري نظمها الامر رقم 75 – 74 المؤرخ في 12 11/ 1975/ المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري
التسجيل: عرفه الفقه بأنها عملية ادارية يقوم بها موظف عام مؤهل قانونا تابع لهيئة عمومية مختصة طبقا للإجراءات مختلفة ، ليتم بواسطتها حفظ أثر العملية القانونية مقابل ضريبة تسمى رسم التسجيل تدفع بصفة اجبارية و نهائية و سابقة عن اتمام اجراء التسجيل 
uالتصرفات التـي تـرد علـى * الحقوق العينية الأصلية و على رأسها حق الملكية تشهر بالتسجيل(transcription( . وهو النقل الحرفي للتصرف في السجل، حتى يتسنى لكل ذي مصلحة جمع ما ورد في التصرف القانوني،
uأما الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي أو الحيازي و حق التخصيص و حقوق الإمتياز، فتشهر بالقيد(l’inscription) ،(كما نصت على ذلـك المـادة 904 و 966 مـن القانون المدني، و يكون هذا بنقل بعض البيانات الجوهرية الواردة في التصرف كإسم الدائن و المدين، مبلغ الدين و تعيين العقار المثقل بإحدى الحقوق العينية التبعية.
uالتأشيرالاشهار او التاشير  الهامشـي بالنسـبة للدعاوى القضائية العقارية، إذا كان موضوعها يتعلق بفسخ، إبطال، إلغاء أو نقض حقـوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها بالمحافظة العقارية، و هذا ما نصت عليـه المـادة 85 مـن المرسوم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، بقولها: "إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجـة عـن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14/4 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نـوفمبر 1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسـيس السجل العقاري، و إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقـاري أو تقـديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار":."

- ملاحظة :نظام الشهر العيني يعتمد على مسح كل الأراضي  بينما في الجزائر  لا زالت بعض البلديات تطبق نظام الشهر الشخصي لعدم مسح أراضيها لذلك  أصلا الجزائر تطبق نظام الشهر العيني و في بعض المناطق تطبق نظام الشهر الشخصي ( نظام مختلط )   

لمحة تاريخية حول نظام الشهر بالجزائر 

 تطبيق نظام مزدوج : من 1962-1970 

 نظام الشهر الشخصي : المستمد من القانون الفرنسي يطبق على : - الاراضي المحررة عقودها 
و  النظام المستمد من الشريعة الاسلامية: الذي يعتمد على الاشهاد و الكتابة العرفية و الحيازة
1962=  الأمر 62-20 المؤرخ في 24 أوت 1962: يتعلق بحماية و تسيير الأملاك الشاغرة
مرسوم 62-03 المؤرخ في 23 أكتوبر 1962 يمنع كل المعاملات المنقولة وغير المنقولة في الأملاك الشاغرة، و تعتبر باطلة حسب المادة الأولى من هذا المرسوم كل المعاملات المبرمة بعد الفاتح من جويلية 1962 ،كما أوجب على الذين إشتروا من الفرنسيين قبل هذا التاريخ إعلان عقودهم في البلدية في ظرف خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان تحت طائلة البطلان
قانون رقم 63-276 المتعلق بالاملاك المغتصبة و المحجوزة من طرف الإدارة الاستعمار 

1970 = صدور قانون التوثيق المادة 12 منه: "زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن ملكية عقار أو حقوق عقارية في شكل رسمي و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد"
1971= الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 08 نوفمبر 1971 صدور قانون الثورة الزراعية تجميع الملكية العقارية الفلاحية لتصبح ملكا للمجموعة الوطنية أي ملكا للدولة، و تستغل من طرف المواطنين جماعيا في إطار التعاونيات الفلاحية،
1973= المرسوم رقم 73-23 المؤرخ في 05 جانفي 1973 الخاص بإثبات حق الملكية الخاصة، و الذي تم بموجبه تسليم شهادات ملكية سجلت و أشهرت مجانا ليستفيد منها الأشخاص غير الحائزين على سندات مثبتة لحقوقهم 
1974 : الأمر 74-26 المؤرخ في 20 فيفري 1974 : المراسيم التطبيقية له رقم 76/27 ،76/28 ،76/29 الخاصة بالإحتياطات العقارية للبلدية المادة 11 منه "يجوز للبلديات أن تقوم بتقسيم الأراضي قطعا معدة للبناء و أن تبيعها حسب تقويم من مصلحة الدومين. و يتم البيع بصفة علنية بمشاركة المترشحين المسجلين في قائمة مفتوحة و معلنة  للجمهور" 
الامر رقم 74-63 المتضمن احداث القانون الأساسي لمكاتب الترقية و التسيير العقاري

تبني نظام الشهر العيني :
1975= الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتمضن القانون المدني المعدل و المتمم، المادة 674 من القانون المدني: " الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء شرط ألا تستعمل إستعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة ." المادة 793 من القانون المدني "لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري."
1975= الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن اعداد المسح العام للأراضي  و تأسيس السجل العقاري
1976=الامر رقم 76  105 المتضمن قانون التسجيل و صدور المراسيم التنفيذية  للأمر رقم 75-74  المرسوم التنفيذي 76/62 المؤرخ في 25 مارس 1976 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام والمتمم بالمرسوم 84/400 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المرسوم 92/138 المؤرخ في 07 أفريل 1992 ،وكذا المرسوم التنفيذي 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري، المعدل بالمرسوم 80/210 المؤرخ في 13 سبتمبر 1980 المعدل بالمرسوم التنفيذي 93/123 المؤرخ في 19 ماي1993 يؤكد تبني المشرع الجزائري لنظام جديد يعرف بنظام الشهر العيني.
uالمرسوم التنفيذي رقم76- 143    المتضمن انشاء مكتب ديوان الترقية والتسيير العقاري كمؤسسة عمومية إدارية
1980: القانون رقم 83-18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية
مرسوم التنفيذي رقم 85/270 غير من طبيعة ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية ، والمرسوم التنفيذي رقم91-147   المتضمن تغيير الطبيعة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي،
1990   = القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري  المعدل و المتمم بالقانون رقم 95-26 تنص المادة 29 منه :" تثبت الملكية الخاصة للاملاك العقارية و الحقوق العينية بعقد رسمي يخضع لقواعد الاشهار العقاري ."
2000 = القانون رقم 08-14 المتضمن قانون الأملاك الوطنية

...قانون رقم 07-02 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة  حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري 

Última modificación: viernes, 17 de noviembre de 2023, 22:46