عناصر عقد البيع / الثمن
عناصر عقد البيع : الثمن
ما351 ق. م:"البيع عقد يلتزم بمقتضاه ,البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي ."
>يعد الثمن عنصرا جوهريا و ركنا من أركان عقد البيع بدونه ينعدم العقد .
>كما هو مقابل و سبب لنقل الملكية و ذلك ما يميز البيع عن الهبة .
>الثمن هو محل العقد بالنسبة للبائع بالتالي يجب أن يكون معينا و مشروعا .
>دفع الثمن هو التزام من أهم التزامات المشتري .
> يجب تقدير الثمن نقدا و هذا ما يميزه عن المقايضة ,وكذلك عن الوفاء بمقابل.
>لا يهم أن يكون الثمن معجلا آو مؤجلا مدفوعا دفعة واحدة أو على أقساط
النظام القانوني:
أ. شروط و جزاء عدم توفر شروط الثمن :
الجزاء | الشروط |
- إذا تخلف شرط النقود بطل عقد البيع (عقد هبة مستتر ببيع ). - يعتبر هذا الشرط خاصية أيضا يميز بين البيع و المقايضة البيع و الصرف , و البيع و مرتب مدى الحياة . | - شرط الثمن نقدا. - عن طريق الأرقام يقدر بطريقتين: - عن طريق تحديد الأسس الذي يقدر على أساسها |
- عدم تقدير الثمن وقت التعاقد: * أصلا: يؤدي إلى بطلان عقد البيع (هذا ما يستنتج من ما 351 و 356 ق م) . * استثنائيا: التقدير الضمني لا يؤدي إلى بطلان البيع ما 356 ق م .
| - شرط المقدار: المبدأ : يخضع تحديد الثمن لمبدأ حرية التعاقد . تحديد أو تقدير الثمن يكون باتفاق طرفي العقد . الاستثناء : * في بعض البيوع التجارية قد يكون بسعر السوق طبقا للما 356 ق م كما أن الدولة قد تتدخل في تحديد سقف أسعار بعض المواد (مثال ذلك المواد الأولية ) أي البيع بالتسعيرة الجبرية. * في البيع عن طريق المزاد العلني :لا يستطيع البائع مفاوضة الثمن و يحدده من يرسو عليه المزاد . * في السلع المعروضة للبيع أسعارها ملصقة. - شرط القابلية للتقدير : ما356 ق م :"يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ."مثال ذلك البيع في عقود الإذعان أو البيع بالتسعيرة الجبرية. - ما 357 ق م في بعض البيوع يجيز المشرع التقدير الضمني للثمن ولا يعرض البيع للبطلان .كان يثبت المتعاقدان أن نيتهما ذهبت إلى اعتماد سعر السوق المتداول في التجارة أو يجري التعامل به بينهما . |
- الثمن صوري أو تافه: يؤدي ذلك إلى بطلان عقد البيع بطلانا مطلقا، غير انه في حالة الهبة المستترة في عقد البيع نرجع الى أحكام نظرية تحول العقد و تطبيق احكام المادة 105 ق.م - الثمن بخس ما 358 ق م :هو الثمن الذي تقل قيمته عن قيمة المبيع وقت التعاقد باكثر من الخمس . * حكمه في المنقول: عدم تعادل الالتزام ما 90 ق م .يجوز للقاضي إما إبطال البيع او لإنقاص من التزام المتعاقد المستغل. * حكمه في العقار:لا يبطل العقد بل يؤدي إلى دعوى الغبن (المطالبة بتكملة الثمن )او دعوى الفسخ (في حالة عدم دفع الثمن المحكوم به). | شرط الجدية : (الشرط مستوحى من اجتهاد القضاء الفرنسي)أي أن لا يكون صوريا أو تافها. صوري :كان يتفق المشتري مع البائع على عدم تقاضي هذا الأخير الثمن فعليا (عقد هبة مستتر في عقد بيع ) .المادة 105 ق.م. - تافه :أي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للشيء المبيع .
|
ب . الغبن :
المادة 358 ق م:" إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .
النظام القانوني:
الغبن | |
- يشترط أن يرد البيع على عقار (لا وجود للغبن في بيع المنقول). - يشترط إن يكون مالك العقار كامل الأهلية أو ناقص الأهلية ما 358 ق م . - يشترط ان لا يكون البيع عن طريق المزاد العلني ما 360 ق م. |
شروط الغبن |
- ترفع دعوى الغبن من طرف البائع أو خلفه العام . - ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المشتري -إشهار العريضة الافتتاحية لدعوى الغبن ما 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري . المادة 85 من المرسوم 76/63 " : إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقـض 3 حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقـا للمـادة 14/4 مـن الأمـر 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضـي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلـب الموجود عليه تأشير الإشهار " - موضوع دعوى الغبن تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل وقت انعقاد العقد (ما 358 /2 ق م )ويجوز المطالبة بتعيين خبير من اجل تقدير الثمن.
أصلا :خلال ثلاث سنوات من يوم إبرام العقد ما 359 / 1ق م. - تقادم الدعوى تكملة الثمن: استثناءا : بالنسبة لعديمي الأهلية ثلاثة سنوات من يوم انقطاع العجز ما 359 / 2 ق م . |
شروط دعوى الغبن |
- الجزاء المباشر: إلزام المشتري بتكملة الثمن المحكوم به عن طريق التنفيذ على جميع أمواله. - الجزاء الغير مباشر: إذا رفض المشتري دفع الثمن المحكوم به يجوز للبائع المطالبة بفسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بدفع الثمن. - أما إذا تصرف المشتري في العقار لا يبقى له إلا المطالبة بالتعويض ما 359 /2 ق م . - جزاء عدم توافر شروط دعوى الغبن : عدم قبول الدعوى. - ملاحظة : تتقادم دعوى الفسخ بمرور 15 سنة طبقا للقواعد العامة . |
الجزاء
|