ج- شرط المشروعية  

شرط جواز التعامل في الشيء المبيع

 

وهي الأشياء التي لا يستطيع أن يستأثر الإنسان بحيازتها كالهواء أو أشعة الشمس أو البحر ...الخ

 

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها

 

 

ورود نص قانوني خاص يمنع بيع بعض الأشياء كحظر بيع الأموال الموقوفة أو تركة الإنسان الحي أو أعضاء الإنسان...الخ

المادة 92/2ق.م:" فير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.".

الأشياء التي يعتبر التعامل فيها مخالفا للنظام العام و الآداب العامة.

أملاك الدولة العامة لأنها مخصصة لخدمة المرفق العام.المادة 689 ق.م"لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم..".

الاشياء المحظور بيعها لمدة معينة بحكم القانون أو اللوائح التنظيمية.

 

الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون

د. شرط ملكية المبيع :

المادة 674 ق.م :" الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة."

و عليه : يجوز لصاحب الملكية الكاملة(الرقبة و حق الانتفاع)أن يتصرف فيها ببيعها .

صور أخرى للملكية :

1.صورة بيع ملكية ناقصة:

 

المادة 844 ق.م:" يمكن اكتساب حق الانتفاع بالاتفاق و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون."

 

بيع ملكية ناقصة

-ملكية الرقبة :يستطيع مالك الرقبة أن يتصرف في ملكيته بالبيع.

- ملكية حق الانتفاع : لا يجوز لصاحب الحق في الانتفاع التصرف ببيع الشيء موضوع الحق إلا انه يستطيع التصرف في حقه في  الانتفاع ما  844 ق م.

2. صورة بيع المال المشاع:

المادة 713 ق.م:" إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا و كانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع و تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك."

المادة 714 ق.م:" كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، و له أن يتصرف فيها و أن يستولي على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

و إذا  كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. و للمتصرف إليه الحق في إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة."

النظام القانوني:

بيع ملكية شائعة

ما 713 و ما يليها

تعريف

>و هو تملك شخصين أو أكثر لمال واحد و حصة كل منهم غير مفرزة (مثال حالة الميراث) .

> تعتبر حصصهم متساوية ما لم يتثبت العكس .

حكم

> ما 714 ق م يجوز للشريك في الشيوع ان يبيع حصته بشرط :

                         - أن يكون مالكا ملكية تامة (الرقبة و الانتفاع )

                          - أن يقع البيع فقط على حصته .

                          - أن لا يضر البيع بحقوق الشركاء الآخرين.

> ما 720 ق م:يجوز للشركاء في الشيوع الذين يملكون على الأقل ثلاث أرباع المال المشاع أن يبيعوا بشرط:

                       - أن يبرروا قرار البيع بأسباب قوية .

                       - أن يعلنوا عن البيع بعقد غير قضائي لباقي الشركاء .

                       - أن لا يضر البيع بحقوق الشركاء الآخرين.        

الاثر

يرتب بيع المال المشاع مجموعة من الآثار تختلف باختلاف محل البيع يجب التمييز إذن بين الفرضيات التالية :

 1 - حالة بيع الشريك في الشيوع لحصته الغير مفرزة---->البيع صحيح ما 714 /1.

 2 - حالة بيع الشريك في الشيوع لحصة مفرزة قبل القسمة ----->يجب التمييز بين علم أو عدم علم المشتري بان حصة البائع غير مفرزةما 714 /2 :

                     * إذا لم يكن على علم جاز له أن يطلب إبطال العقد على أساس الغلط. أما إذا آلت للبائع الحصة محل البيع بعد القسمة استقر عقد البيع .في حالة العكس حل المشتري محل الشريك في الشيوع في الحصة التي آلت إليه بعد القسمة .

                     * إذا كان المشتري عالما ان البائع شريك في الشيوع و اشترى حصة مفرزة من المال المشاع قبل القسمة يتملك الحصة التي آلت إليه بعد القسمة .

3 - حالة بيع الشريك في الشيوع لكل المال المشاع ----->يعتبر البيع صحيحا فيما يخص حصته أما فيما يخص الحصص الأخرى يدخل في أحكام بيع ملك الغير .

3. صورة بيع ملك الغير:

المادة 397 ق.م:" إذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع و يكون الأمر كذلك و لو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن بيعه.

و في كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع و لو أجازه المشتري."

النظام القانوني:

 

بيع ملك الغير

ما 397- 399 ق م

شروطه

- يشترط في بيع ملك الغير مايلي :

1- ان يكون المبيع غير مملوك للبائع وقت البيع .

2-أن يرد على شيء معين بالذات (لان المثليات تعوض بعضها البعض ما 686 ق م).

3 – أن يقصد به المتعاقدان نقل الملكية في الحال (أما البيوع المستقبلية فلا تخضع لأحكام بيع ملك الغير).

حكمه

- في حالة عقد بيع ملك الغير للمشتري (دون البائع ) حقين :

                 * حق رفع دعوى من اجل إبطال العقد (سواء كان عالما او غير عالم بان الشيء المبيع مملوك للغير) ما 397 ق م

                *  الحق في طلب التعويض إذا كان حسن النية (أي لا يعلم)ما399 ق م .

- يستقر عقد بيع ملك الغير في الحالات التالية:

                * بالتقادم :اذا كان المبيع منقولا فالحيازة في المنقول سند للملكية ما 835 ق.م .اما اذا كانت عقارا استمرت حيازة المشتري للمبيع بدون انقطاع لمدة خمسة عشر سنة استقر العقد بالتقادم ما 827 – 828 ق م  .

             * بإقرار المالك: في حالة إقرار المالك للبيع سقط حق المشتري في طلب الإبطال ما 398 / 1ق م .

             * بانتقال الملكية للبائع : إذا أصبح البائع مالكا للشيء المبيع استقر العقد و سقط حق المشتري في طلب الإبطال ما398 /2

أثره

- إذا حكم للمشتري بإبطال العقد : يطلب استرداد الثمن و يتملك ثمار المبيع إن وجدت ما 837 ق م.

- إذا اقر المالك البيع : يحل المالك محل البائع في استحقاق قبض الثمن و الالتزام بنقل الملكية و الضمان أما التسليم فيلتزم به البائع .

- إذا رفض المالك الإقرار بالبيع : يحق له الرجوع على المشتري و رفع دعوى استحقاق  لاسترداد المبيع .

ملاحظة  : دعوى الاسترداد قد تصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية ما 835 ق م أو حق التقادم المكسب سواء كان الشيء المبيع منقولا أو عقارا ما 827 ق م  في هذه الحالة يستقر حق المشتري على الشيء المبيع و للمالك أن يرجع على البائع على أساس المسؤولية التقصيرية .

"لكن إذا ثبت أن البائع كان حسن النية ولم يرتكب أي خطأ كوجود المبيع في تركة مورثة، واعتقد أنه قد  ورثه ثم قام ببيعه فلا يوجد سبب للرجوع عليه بالمطالبة بالتعويضفهنا للمالك الحق في استرجاع ملكه استطاع وإلا المطالبة بقيمة المبيع من البائع وسبب رجوع المالك هنا على البائع هو الإثراء بلا سبب إذ لا يمكن تصور أن يثري البائع على المالك بدون سبب ، كما حددت مدة سقوط دعوى  التعويض في المادة 142 من القانون المدني الجزائري بقولها :" تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشر سنوات؛ من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق". أما إذا كان هذا المبيع ما زال في حوزة البائع ولم يستطع إكتساب ملكية المبيع فإن للمالك حق الرجوع عليه بدعوى الاستحقاق بل له فوق ذلك أن يطالبه بالتعويض إذا كان سيئ النية.

4. صورة بيع الحق متنازع فيه:

المادة 400 ق.م:" إذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده أن يتلخص من هذا الشخص برد ثمن البيع الحقيقي له و المصاريف الواجبة.

و يعتبر الحق متنازعا فيه إذا رفعت من أجله دعوى أو كان محل نزاع جوهري."

المادة 401ق.م:" لا تسري أحكام المادة 400 في الأحوال الآتية:

- إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد،

- إذا كان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة أو شركاء و باع أحدهم نصيبه للآخر،

- إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته،

- إذا كان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار."

 

النظام القانوني:

 

بيع الحق المتنازع فيه

ما 400 ق م

تعريفه

> ما 400/2 :"  يعتبر الحق متنازعا فيه إذا رفعت من اجله دعوى أو كان محل نزاع   جوهري ."

>أصلا : يجوز بيع الحق الذي يكون موضوع دعوى قضائية,إلا انه في هذه الحالة يأخذ عقد البيع صفة البيع الاحتمالي .

 

> أطراف العلاقة هم:

   المتنازل                        حق المتنازع عليه                       المتنازل ضده

   البائع                            موضوع البيع                           المدعي بالحق                                                 

                                          المتنازل له

                                           المشتري

 

> استثناءا ما 402 – 403 ق م : لا يجوز شراء الحق المتنازع عليه تحت طائلة بطلان عقد البيع من قبل القضاة ، المحامين ، كتاب الضبط ،الموثقين الذين ينظرون في النزاع .

حكمه

إذا باع شخص حقا متنازع فيه جاز للمتنازل ضده أن يمارس حقه في استرداد الشيء المبيع من المتنازل له ( المشتري ) .

> شروط ممارسة حق الاسترداد:

       - يجب أن يكون البيع حقيقي و ليس صوري (أي بمقابل نقدي).

        - يجب على المتنازل ضده أن يعلن عن رغبته في استرداد الشيء المبيع قبل انتهاء النزاع .

        - يجب على المتنازل ضده أن يطلب الاسترداد بصفة أصلية . 

        - يجب أن يرد المتنازل ضده للمتنازل له(المشتري) الثمن الحقيقي للمبيع إضافة إلى مصاريف  البيع (أتعاب الموثق ,الرسوم ...الغ) ما 400 /1 

>لا يجوز للمتنازل ضده ممارسة حق الاسترداد في الحالات التالية ما 401 ق م:

             - إذا بيع  الحق المتنازع عليه ضمن مجموعة أموال بيعت جزافيا بثمن واحد .

             - إذا كان المبيع حصة المالك من ملكية مشاعة أو ملكية مشتركة و بيعت إلى احد الشركاء .

             - إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع عليه وفاءا للدين الثابت في ذمته .

             - إذا كان الحق المتنازع فيه يشكل عبئا منصبا على عقار و بيع الحق للغير الذي يكون حائزا للعقار .

أثره

>يرتب بيع حق متنازع عليه أثارا بين أطراف العلاقة :

- بين المتنازل (البائع) و المتنازل له (المشتري) :كل الآثار التي يرتبها عقد البيع تبقى قائمة في حقهما (الالتزام بدفع الثمن – الالتزام بنقل الملكية و الضمان ).

- بين المتنازل له (المشتري) و المتنازل ضده (المسترد): يحل المتنازل ضده محل المتنازل له في الحق و ذلك بأثر رجعي و تسقط كل الحقوق التي كانت للمشتري بقوة القانون .

- المتنازل (البائع) و المتنازل ضده (المسترد) : الاسترداد يرتب نهاية الخصومة



Modifié le: vendredi 17 novembre 2023, 22:11