مادة 351ق.م:" البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا اخرامقابل ثمن نقدي."  الاساس القانوني :

المادة682 ق.م:"كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.

و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية."

المادة 683 ق.م:" كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .

غير ان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص.".

الاطار النظري :

جاء عن عبد الرزاق السنهوري ما يلي: "نحن نعلم بأن البيع لا يقتصر على نقل الملكية، بل يجاوز ذلك إلى نقل أي حق مالي أخر ، فالبيع قد يقع على حقوق عينية غير الملكية كحق انتفاع أو حق الارتفاق ، وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في مقابل مبلغ من النقود." الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة ، ج4 ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،ط3 ، الأصلية ،س 1998 ، هامش 1 ، ص2

كما جاء عن  محمد حسنين ما يلي:" و محل التزام البائع هو نقل ملكية الشيء المبيع، أي القيام بعمل، و المبيع هو الحق المالي الذي تعهد البائع بنقله و ليس الشيء و لو أنه جرى على الألسنة أن الشيء هو المبيع و أن الشيء هو محل التزام البائع إلا أن هذا القول غير دقيق لأنه يخلط بين حق الملكية و بين الشيء محل هذا الحق. و شروط محل التزام البائع هي مشروعية المحل و إمكانه و أن يكون معينا أو قابلا للتعيين و أن يعلم المشتري بالمبيع علما كافيا." .عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر.الطبعة الثالثة،1990ص :45 .

يشترط في المبيع ما يلي:

أن يكون موجود أو قابل للوجود،

أن يكون معين أو قابل للتعيين،

أن يعلم به المشتري علما كافيا،

أن يكون مشروع ،

أن يكون مملوكا للبائع.

أ. شرط الوجود و التعيين:

شرط وجود أو القابلية للوجود

الرجوع إلى الأحكام العامة . 

موجودا وقت البيع

المادة 92 ق.م:" يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا."

الأشياء المستقبلية:يجوز آن تكون محلا للبيع (مثال ذلك البيع على تصاميم  بيع المحاصيل الزراعية قبل نضجها  ).

 

قابل للوجود

شرط تعيين الشيء المبيع

ما 94 ق م :"إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته , وجب تحت طائلة البطلان أن يعين بنوعه و مقداره .. ."

 

> الأشياء القيمية : أي الأشياء المعينة بذاتها و التي  لا يكون لها بديل يجب أن توصف  بوضوح و بصفة كافية في العقد (الرجوع إلى شرط العلم الكاف ما 352 ق م) حتى نستطيع تمييزها عن غيرها و إلا كان البيع قابل للإبطال .

 

معين بالذات

 

> الأشياء المثلية و هي التي يوجد لها نظير من جنسها و المعينة بنوعها جاء بالمادة 686 ق. م:" الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء و التي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن."

> يتم تحديد الأشياء المعينة بالنوع بطريقتين :

                                           - بتحديد مكان تواجدها إذا تعلق الأمر ببيع بالجملة. ما يسمى بالبيع الجزافي و تنتقل الملكية فيه  بمجرد إبرام العقد مثل بيع الشيء المعين بالذات ما 362 ق م .

                                           - بتحديد الكمية و النوع المتفق عليه في البيوع بالتقدير و لا تنتقل الملكية فيه  إلا بعد الفرز ( بوزنه أو كيله أو قياسه أو عده ).

>ملاحظة : إذا لم يتفق أطراف العقد على جودة المبيع يلتزم البائع بتسليم المشتري المبيع من صنف المتوسط ما 94 ق م .

 

معين بالنوع


ب. شرط العلم الكافي :

المادة 352 ق.م:"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و يعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.

و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم  العلم به إلا إذا غش البائع."

حسنين ما يلي :" غير أن المشرع لم يكتف بما تقضي به القواعد العامة في شأن تعيين المبيع و إنما أضاف شرطا أخر في المبيع نص عليه في المادة 352 مدني جزائري،... و قد استمده من أحكام خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية . فهي المصدر التاريخي له ألا و هو شرط علم المشتري بالمبيع علما كافيا ...عملا بالحديث الشريف (من اشترى شيئا لم يراه فله الخيار إذا رآه ان شاء أخده و إن شاء تركه).."

:"و المقصود بعلم المشتري هو العلم السابق أو المعاصر لانعقاد العقد و سيان في ذلك أن يعلم المشتري بنفسه أو بواسطة نائبه طبقا لقواعد النيابة، و يتحقق العلم بالمعاينة التي تكفي لعلم الشخص العادي و لو لم تؤد هذه المعاينة أي علم المشتري فعلا." " و يجب عدم الخلط بين شرط العلم الكافي و شرط التعيين، فشرط العلم الكافي يستلزم ذكر أوصافه الأساسية للمبيع، بينما شرط التعيين يكفي فيه ما يميز المبيع عن غيره." . عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر الطبعة الثالثة،1990ص : 54-55- 56-57.


Modifié le: vendredi 17 novembre 2023, 21:52