يعتبر عقد الإيجار مدني من بين العقود المسماة الناقلة لحق الانتفاع وهو عقد لا يترتب عليه نقل الملكية وإنما مجرد الالتزام بوضع الشيء تحت تصرف الغير، وقد تكمن أهميته في تمكين غير القادر على التملك من الانتفاع مما استأجره، فيسد حاجته من سكن أو تنقل أو مزاولة مشاط أو مهنة، وفي المقابل يعتبر الإيجار وسيلة يستثمر الملاك من خلالها أموالهم فيحصلون على عائد يثري ذمتهم المالية.

ويشمل عقد الإيجار الأموال المنقولة والعقارية دون تفرقة بينهما. ويجمع هذا العقد بين طائفتين من الأشخاص هما المؤجر صاحب الملك والمستأجر المنتفع من المكان المؤَجر. وأمام تعارض مصالحهما وجد المشرع نفسه مضطرا إلى وضع تنظيم قانوني يحفظ بموجبه التوازن بين الحقوق ، وآخر مراجعة وتعديل وصل إليهما المشرع الجزائري بخصوص هذا العقد هو القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13/05/2007 المعدل والمتمم للأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني.


Modifié le: dimanche 24 avril 2022, 13:16