لقد سبق تبيان أنه بعد إتمام إجراءات إيداع العلامة يترتب عن ذلك تمتع العلامة بحماية قانونية لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحق في العلامة غير مطلق وعليه يمكن سقوط الحق في العلامة أي فقدان ملكيتها ويكون ذلك إما لأسباب ترجع لإرادة صاحب العلامة وإما لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العلامة.

1-   إنقضاء العلامة بطريقة إرادية:

يمكن أن يسقط الحق في العلامة بطريقة إرادية، أي أن انقضاء ملكية العلامة يتم نوعا ما بطريقة ضمنية من خلال عدم تجديد الايداع أو بمبادرة صريحة من طرف صاحب العلامة من أجل العدول عن تسجيل العلامة التي لا زالت تتمتع بالحماية القانونية.

    أ – عدم تجديد الايداع:   

يتمتع صاحب العلامة بعد اتمام اجراءات الايداع بحماية قانونية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ويمكن أن يتم هذا التجديد سواء في مهلة 6 أشهر قبل انقضاء التسجيل أو في حدود 6 أشهر بعد انقضاء مدة التسجيل. وعليه في حالة عدم تجديد الايداع في هذه الآجال يسقط الحق في العلامة وبالتالي تفقد العلامة الحماية القانونية المقررة لها.

        ب- العدول عن العلامة:

ينص المشرع صراحة في المادة 19 من الأمر رقم 03-06 المتعلق بالعلامات بأنه "يمكن العدول عن تسجيل العلامة لكل أو جزء من السلع او الخدمات التي سجلت من أجلها ".  يفهم من هذا، أنه يمكن التخلي عن العلامة قبل إنتهاء مدة الحماية سواء تعلق ذلك بمجمل السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها أو لجزء منها فقط. ويتم العدول عن العلامة بتقديم طلب من مالك العلامة إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والذي يبين فيه إرادته عن التخلي عن العلامة أو لجزء منها مع تحديد السلع أو الخدمات المعنية بهذا التخلي، ويجب أن يقيد هذا العدول في سجل العلامات.   

2-   انقضاء العلامة بطريقة غير إردية:

يسقط الحق في العلامة أيضا لأسباب تخرج عن ارادة صاحبها، ويكون ذلك إما عن طريق إبطال تسجيل العلامة أو إلغاء تسجيل العلامة .

 

أ‌-       إبطال تسجيل العلامة:

طبقا للمادة 20 من الأمر رقم 03-06 يمكن للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو للغير طلب إبطال تسجيل العلامة من الجهة القضائية المختصة وذلك في حالة ما إذا تبين أنه تم تسجيل العلامة بالرغم من أنها لا تتوافر على صفة التمييز أي تحتوي على الرموز أو السمات المستبعدة من التسجيل المنصوص عليها في المادة 07 من الأمر رقم 03-06، وخاصة إذا تعلق الأمر بالرموز التي تهدف الى خداع الجمهور أو التي يمكن أن تحدث لبس في ذهن المستهلك وأيضا الرموز الذي يتبين انها تقليد لعلامة تم تسجيلها وتشمل سلع مطابقة. ويسري إبطال العلامة بأثر رجعي من تاريخ الايداع.

 يظهر أن دعوى الابطال تجد أساسها في فقدان العلامة لصفة التمييز وعليه فإنه اذا اكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها فإنه لا يمكن ابطالها في هذه الحالة، وتتقادم دعوى الإبطال بخمس (5) سنوات من تاريخ تسجيل العلامة إلا إذا تم طلب التسجيل بسوء النية (المادة 20 فقرة 02 من الامر رقم 03-06) 

ب‌- الغاء تسجيل العلامة:

يتعلق الأمر بحالتين منصوص عليهما في المادة 21 من الأمر رقم 03-06.

تخص الحالة الأولى إلغاء العلامة بعد تسجيلها من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو الغير الذي يعنيه الأمر، ويكون هذا في حالات معينة نص عليها المشرع صراحة، مثال ذلك إستحداث تسمية المنشأ ويظهر أنها محل تسجيل كعلامة فترجع الأولية في هذه الحالة لتسمية المنشأ وبالتالي يمكن طلب إلغاء العلامة لتفادي عرقلة استعمال تسمية المنشأ من طرف العلامة أو حدوث لبس في ذهن الجمهور.

تتعلق الحالة الثانية بسقوط الحق في العلامة بسبب عدم الاستغلال:  يترتب عن تسجيل العلامة الالتزام بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو الخدمات المتصلة بها. وعليه فانه يمكن الغاء العلامة في حالة عدم الاستعمال الجدي للعلامة لمدة تفوق 3 سنوات دون انقطاع. ويكون هذا من أجل تفادي ما يسمى بعلامة الدفاع أو علامة الحاجز الذي يكون الهدف منها منع الغير من استعمال العلامة.


Zuletzt geändert: Sonntag, 9. Mai 2021, 14:07