تكتسي العلامة أهمية بالغة في عالم التجارة والاعمال، بحيث انها تهدف الى تمييز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات، ولهذا يطلق عليها اسم السمات المميزة والتي تعتبر المرجع بالنسبة للمستهلك من حيث الجودة أثناء اقتناء المنتوج او الخدمة، فيطلق عليها اسم العلامات التجارية، علامات المصنع، علامات السلع وعلامات الخدمة.

نظم المشرع الجزائري العلامات بموجب الامر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالعلامات.


ينبغي الإشارة في البداية، الى ان العلامة تعتبر الزامية لكل سلعة او خدمة مقدمة، أو عرضت للبيع عبر انحاء التراب الوطني باستثناء السلع او الخدمات التي لا تسمح طبيعتا وخصائصها من وضع علامة عليها.

تعريف العلامة:


عرف المشرع العلامة في نص المادة 2 من الامر رقم 03-06 بأنها "كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والاحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره". يفهم من هذا، انه يمكن اختيار أو استعمال أي رمز او إشارة يسمحان بتمييز سلعة او خدمة عن سائر السلع والخدمات المتداولة في السوق.

تجدر الإشارة، انه يستبعد من مفهوم العلامة مجموعة من الرموز والسمات التي تكون غير مميزة او التي يمكن ان تضلل الجمهور، فقد استبعد المشرع بموجب المادة 7 من الامر رقم 03-06 مجموعة من الرموز التي تستبعد من مجال التسجيل كعلامة، ويمكن ذكر منها: الرموز الخاصة بالملك العام والمجردة من التمييز، الرموز التي تشكل شكل السلع أو غلافها إذا كانت الطبيعة أو الوظيفة السلع او التغليف تفرضها، الرموز المخالفة للنظام العام والآداب العامة،  الرموز التي يمكن ان تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية فيما يخص طبيعة أو جودة او مصدر السلع والخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها، الرموز التي قد تشكل لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع او خدمات معينة.


يفهم من هذا انه يشترط في العلامة ان تكون مميزة، ويعني ذلك ألا تخلق أي لبس في ذهن الجمهور حول خصوصيات السلعة او الخدمة المتعلقة بها، كما لا ينبغي ان يشكل استعمالها مساسا لمصالح مشروعة لأشخاص اخرين، وينبغي أن يكون لها طابع مشروع بحيث لا تكون مخالفة للنظام العام والأخلاق الحسنة.

الإجراءات الواجب اتباعها لحماية العلامة:


على غرار براءة الاختراع لا تتمتع العلامة بالحماية القانونية الا بعد استكمال مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالإيداع التسجيل والنشر.

الإيداع: يعتبر اجراء جوهريا من اجل طلب حماية العلامة، ويتمثل في تقديم طلب الى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من اجل حماية العلامة، ويحتوي هذا الطلب على نموذج العلامة المطلوب حمايتها، تحديد المنتجات والخدمات التي تنطبق علها العلامة، والبيانات الخاصة بصاحب العلامة.


التسجيل: وهو القرار الذي يتخذه المعهد الوطني الجزائري بعد فحص ملف الإيداع، والمتمثل في قيد العلامة في سجل العلامات الذي يمسكه المعهد والتي تسجل فيه كافة العلامات المسجلة على مستواه.

النشر: وهو اجراء يتكلف به المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وهو شهر إيداع العلامة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي يمسكها المركز الوطني للسجل التجاري.


مدة الحماية:

يترتب عن إيداع العلامة وتسجيلها حمايتها لمدة 10 سنوات تسري بأثر رجعي من تاريخ الإيداع، قابلة للتجديد من دون تحديد، ويمكن تجديد الإيداع في مهلة 6 أشهر قبل أو بعد انقضاء التسجيل.


يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق ملكيتها على السلع والخدمات التي يعينها لها، ويمكنه التصرف فيها عن طريق التنازل، منح رخص استغلال، تقديمها كإسهام في شركة او الرهن الحيازي لها، ويشترط ان تسجل هذه العمليات في سجل العلامات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

تجدر الإشارة في الأخير ان الحق المخول عن تسجيل العلامة مرتبط لاستعمال الجدي للعلامة على السلع والخدمات التي سجلت من اجلها، ويمكن ان يترتب على عدم استعمال العلامة ابطالها في حالة عدم استعمالها لمدة تتجاوز 3 سنوات بدون مبرر.  


آخر تعديل: الثلاثاء، 4 مايو 2021، 10:30 AM