تعد براءة الاختراع مالا منقولا معنويا كباقي حقوق الملكية الفكرية، فهي تحتل مكانا معتبرا في الذمة المالية لصاحبها بحيث توفر له حق احتكار استغلال البراءة. بالتالي يمكن لبراءة ان تكون محل تصرفات قانونية مختلفة، غير أنها تخضع لإجراءات خاصة بالشهر، أي يجب ان تسجل في السجل الخاص بالبراءات الذي يمسكه المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، والذي تسجل فيه جميع العمليات التي ترد على البراءة من تاريخ تسليمها الى انقضائها، وتجدر الإشارة في هذا السياق أنه لا يمكن الاحتجاج بأي عملية تقع على البراءة ازاء الغير إذا لم يتم قيدها في سجل البراءات.

ويمكن تقسيم العمليات التي ترد على البراءة الى العمليات التي تتم بمبادرة صاحب البراءة والعمليات التي تفرض على صاحب البراءة

أ – العمليات التي تتم بمبادرة صاحب البراءة

1 - التنازل عن البراءة: يمكن لصاحب البراءة التنازل عنها بعوض أو مجانا، وفي الحالة الأولى تخضع العملية لأحكام عقد البيع المنصوص عليها في القانون المدني، أما في حالة التنازل عن البراءة بدون عوض فيتم تطبيق الاحكام الخاصة بعقد الهبة والمنصوص عليها هي الأخرى في القانون المدني.

كما يمكن للبراءة أن تكون من عناصر المعنوية للمحل التجاري وبالتالي يمكن التنازل عنها أثناء التنازل عن المحل التجاري، وفي هذه الحالة يجب استكمال إجراءات الشهر بالنسبة للمحل التجاري من جهة واستكمال الإجراءات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من أجل تسجيلها في سجل البراءات من جهة أخرى.

2 – الترخيص باستغلال البراءة: يمكن لمالك البراءة أن يمنح ترخيص للغير قصد استغلال الاختراع محل البراءة لمدة معينة وذلك بدفع مقابل، ويمكن لهذا الترخيص ان يكون مطلق أي يسلم بطريقة حصرية لشخص واحد دون سواه، كما يمكن ان يكون بسيطا يتم منحه لعدة أشخاص. تخضع هذه العملية لأحكام عقد الايجار المنصوص عليها في القانون المدني، كما ينبغي استكمال إجراءات الشهر على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

3 - تقديم البراءة كإسهام في شركة: باعتبارها مالا منقولا معنويا يمكن تقديم البراءة كإسهام في شركة، وتخضع من أجل تقدير قيمتها للأحكام الخاصة بالتقديمات العينية. ويمكن ان تقدم البراءة على سبيل الملكية، ويترتب عليها نفس اثار عقد التنازل باستثناء دفع الثمن بحيث يتحصل صاحب البراءة على حصص أو أسهم في الشركة. كما يمكن تقديمها على سبيل الانتفاع ويترتب عليها الاثار الخاصة بالترخيص أي احكام عقد الايجار باستثناء المقابل، بحيث يتميز الشريك عم المؤجر بحصوله على حصص أو أسهم في الشركة.

4 – الرهن الحيازي للبراءة: يمكن رهن البراءة من اجل الحصول على قروض، وينبغي تسجيل هذه العملية في السجل الخاص بالبراءات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

ب – العمليات التي تفرض على صاحب البراءة

1 -الترخيص الاجباري لعدم الاستغلال لاختراع او لنقص فيه: ينص المشرع صراحة في المادة 38 من الأمر رقم 03-07 أنه يمكن طلب رخصة استغلال من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بسبب عدم استغلال الاختراع او في حالة استغلاله بطريقة غير كافية، الا أنه لا يمكن الحصول على هذا الترخيص الإجباري إلا بعد توافر الشروط التالية:

-         عدم استغلال الاختراع أو النقص فيه لمدة 4 سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو 3 سنوات من صدور البراءة،

-         عدم وجود ظرف مبرر لعدم الاستغلال أو للنقص فيه،

-         رفض صاحب البراءة لمنح ترخيص تعاقدي بشروط منصفة،

-         ضرورة تقديم طالب الرخصة الاجبارية لضمانات الكافية بخصوص قدرته على استغلال الاختراع أو تدارك النقص في الاستغلال،

-         حصول صاحب البراءة على تعويض مناسب يراعي القيمة الاقتصادية للبراءة، والذي يعد مقابل منح الرخصة الإجبارية.

2 – الرخصة الاجبارية للمنفعة العامة: في هذه الحالة، وطبقا للمادة 49 من الامر رقم 03-07 فانه يمكن للوزير المكلف بالملكية الصناعية منح رخصة اجبارية لمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الذي يتم تعيينه من طرفه في احدى الحالتين:

الحالة الأولى: تحقيق المصلحة العامة: أي عندما يقتضي الصالح العام، لا سيما الأمن الوطني، التغذية، أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى، بالخصوص عند ارتفاع أسعار المواد الصيدلانية المحمية بواسطة البراءة بالنسبة للأسعار المتوسطة في السوق.

الحالة الثانية: مخالفة القواعد التنافسية: يمكن منح رخصة اجبارية في حالة ما إذا ترى هيئة قضائية أو إدارية أنه يتم استغلال البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية، وأن منح رخصة اجبارية يمسح بالعدول عن هذا التصرف.


Zuletzt geändert: Sonntag, 9. Mai 2021, 14:08