:تقديم عقد الايجار

تنظم  عقد الايجار المدني أحكام الفصل الأول من الباب الثامن من القانون المدني تحت عنوان " العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء" و الذي يتضمن أكثر من 40 مادة موزعة على قسمين : القسم الأول ينظم الايجار بصفة عامة أما القسم الثاني المتضمن الحق في البقاء و في استرجاع الأمكنة فقد تم الغاء كل احكامه بموجب القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13/05/2005 المتمم و المعدل للتقنين المدني.

ما يجب معرفته :

-          عدل  القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13/05/2005 المتمم و المعدل للتقنين المدني أكثر من 34 مادة من القسم الأول المنظم لعقد الايجار بصفة عانة.

-          مس التعديل كل من مفهوم عقد الايجار وعناصر انعقاده وكدى الاحكام المنظمة لمرحلة تنفيذه .

-          تم الغاء بهذا القسم 6 مواد .

تعريف عقد الايجار :

عرف المشرع عقد اليجار في المادة 467 ق م  بما يلي :" الايجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل ايجار معلوم .

يجوز أن يحدد بدل الايجار نقدا أو بتقديم عمل أخر ." و بالتالي يصنف عقد الايجار ضمن العقود المسماة الواردة على المنفعة و يرد الانتفاع على الشيء دون العمل كما مان عليه في السابق بحيث يخول لصاحبه المستأجر حق شخصي دون الحق العيني . كما أنه عقد محدد المدة و يدخل ضمن العقود الرضائية الملزمة لجانبين و بما أنه بمقابل فهو من ضمن عقود المعاوضة.

من له الحق في الايجار

المؤجر

ما 674 : الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة.»

المالك ملكية تامة

القاعدة  :يجوز لمن له الحق في الانتفاع تأجير الشيء محل الحق، لأن الايجار يعد وجها من أوجه استغلال الشيء.

الاستثناء : لا يكون الايجار نافذا في مواجهة مالك الرقبة اذا تجاوزت مدة الايجار مدة حق الانتفاع، كذلك ينتهي الايجار بموت المنتفع ما 469 ق م .

مالك الحق في الانتفاع

ما 468 : لا يجوز لمن لا يملك الا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

اذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة الى ثلاث سنوات.»

ايجار الوكيل : الوكالة قد تكون عقدية أو قانونية أو قضائية (573 ق م) تخول الوكالة الا المقدرة على القيام بأعمال الإدارة، «:و يعتبر من العقود الإدارية الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ...»

الايجار  النائب الشرعي : الولي ما 87 ق أ الوصي و المقدم و الكافل ما 95 و 100 و 121 ق أ أوجب المشرع على النائب الشرعي  أن يحصل على اذن من القاضي للقيام بالتصرف في أموال القاصر تحت ولايته و من بينها الايجار شريطة عدم تجاوز مدته 3 سنوات .

صاحب حق الإدارة

في علاقة المؤجر بالمستأجر : يقع الايجار صحيحا مرتبا لجميع أثاره، غير أنه يجوز للمستأجر أن يطلب ابطاله للغلط في صفة المؤجر ما 81 و 82 ق م

كما يجوز له طلب الفسخ اذا لم يتمكن المؤجر من تسليمه الين المؤجرة ،

في علاقة المؤجر بالمالك الحقيقي: لا ينفذ عقد الايجار في حق الملك ما لم يقره و يحل محل المؤجر في حقوقه و التزاماته

أما اذا لم يقره يجوز للمالك الرجوع على المؤجر بدعوى الاثراء بدون سبب

في حالة ما اذا عقد المالك ايجارا و عقد المؤجر لملك الغير ايجارا على نفس الشيء تعود الأولوية للمستأجر من المالك

تأجير ملك الغير

يرتب عقد الرهن الحيازي حقا عينيا تبعيا يقضي وضع الشيء الرهون في حيازة الدائن المرتهن ضمانا للوفاء بالدين الذي في ذمة المدين الراهن

ما 958: يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون و عليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد،»

ما 967 : يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.»

تأجير الدائن المرتهن رهن حيازة


من له الحق في الاستئجار؟ 

المستأجر

ما 674 : الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة.»

كامل الاهلية

ما 77 ق م : «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم حساب شخص أخر ,» 

استئجار النائب

لا يملك حق الانتفاع فيجوز أن يستأجر ما يملكه ملكية رقبة

مالك الرقبة

 

Modifié le: lundi 13 mai 2024, 22:05