الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع

يعتبر الإيداع اجراء جوهريا للحصول على براءة الاختراع، لهذا ينبغي على صاحب الاختراع تقديم طلب كتابي صريح الى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية باعتباره المصلحة المختصة (المادة 20 من الامر رقم 03-07).

يجب أن يحتوي طلب الإيداع على مجموعة من البيانات الإلزامية والتي تتمثل في:

-         بيانات تتعلق بالمخترع كالاسم والعنوان

-         بيانات تتعلق بالمودع إذا لم يكن هو المخترع

-         الوصف التفصيلي للاختراع ويمكن إضافة رسوم من أجل تفسير الوصف التفصيلي وتوضيحه

-         تعيين الاختراع بدقة، وتحديد مطلب او مطالب التي تكون محل الحماية ببراءة الاختراع

-         وثائق اثبات تسديد الرسومات المحددة

بعد الإيداع، يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالتأكد من توافر كل البيانات والوثائق المتعلقة بالإيداع، كما أنه يقوم بالتأكد ان الاختراع المطلوب حمايته يستوفي شروط قابلية الاختراع للبراءة وغير مستبعد من مجال الحماية ببراءة الاختراع.

وبعد ذلك يتم إصدار براءة الاختراع ويتم تسجيلها في سجل البراءات الذي يمسكه المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما يتم نشرها في النشرة الرسمية للبراءات للمعهد.

مدة الحماية وشروطها:

يترتب عن تسليم البراءة حماية الاختراع لمدة 20 سنة غير قابلة للتجديد ويعني ذلك أنها تخول حقوق استئثارية لمالكها بحيث يمنع على الغير القيام بصناعة او استعمال طريقة صنع المنتوج محل البراءة أو استعماله او بيعه او عرضه للبيع بدون ترخيص من صاحب البراءة.

وفي المقابل يلتزم صاحب البراءة بدفع رسوم التسجيل ورسوم الإبقاء على سريان مفعول البراءة هذا من جهة ومن جهة أخرى يلتزم باستغلال الاختراع بطريقة كافية.

أنواع البراءة:

ينص المشرع في المادة 3 الفقرة 2 من الامر رقم 03-07 أنه يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا او طريقة. لهذا يتم التمييز بين 4 أنواع من الاختراعات وهي كالتالي:

1-    اختراع ناتج جديد: يتعلق الامر بمنتوج جديد متميزا عن سائر الأشياء المشابهة له نظرا لاستعماله، ومثال ذلك اختراع الهاتف النقال، اختراع الثلاجة، وتمنح في هذه الحالة براءة الناتج.  

2-    اختراع طريقة جديدة: يتعلق الأمر باستعمال طريقة جديدة للحصول على منتوج أو نتيجة معروفة، فالطريقة هي التي تكون محل البراءة دون الناتج، ومثال ذلك اختراع طريقة جديدة للتبريد او طريقة جديدة لتحلية مياه البحر. وتسلم في هذه الحالة براءة الطريقة.

3-    اختراع تطبيق جديد لوسائل معروفة: في هذه الحالة يتم استعمال وسيلة معروفة او منتوج معروف للحصول على نتيجة او نتائج غير معروفة سابقا بالنسبة لهذه الوسيلة او المنتوج، مثال ذلك استعمال، وتسلم في هذه الحالة براءة التطبيق.

4-    اختراع تركيب جديد: يقصد هنا تركيب وسائل معروفة للحصول على نتيجة اجمالية جديدة غير معروفة، مثال الجمع بين الالة الحاسبة والميزان، للحصول على الة جديدة وهو الميزان الالكتروني الذي يمكن التاجر من وزن السلع وعملية الحساب وجمعها في نفس الوقت، وتمنح في هذه الحالة براءة التركيب.   

وضعية اختراعات الخدمة:

تطرق المشرع الى وضعية اختراعات الخدمة في المادتين 17 و18 من الامر رقم 03-07، فقد عرف اختراعات الخدمة ووضع المبدأ العام بخصوص ملكية الاختراع.

يعرف اختراع الخدمة بأنه الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة اختراعية تسند إليهم صراحة.

المبدأ في هذا النوع من الاختراعات ان ملكية الاختراع ترجع للهيئة المستخدمة، وهذا راجع الى ان هذه الأخيرة توفر كل الوسائل المادية والمستلزمات للمخترع من اجل الوصول الى الاختراع بعد تكليفه بهذه المهمة كما انها توفر له عادة علاوة في الأجر باعتباره مقابل عن الجهد المبذول من اجل الوصول الى الاختراع. غير انه يمكن ان تعود ملكية الاختراع للمخترع في حالة وجود اتفاق بين المخترع والهيئة المستخدمة، أو في حالة تخليها صراحة عن هذا الحق.


Zuletzt geändert: Dienstag, 13. April 2021, 10:19