التزامات المشتري / الالتزام بدفع الثمن
تمهيد:التزامات المشتري المواد من 387 إلى 396 ق م
>يلتزم المشتري أولا بدفع الثمن، بدفع نفقات عقد البيع و تكاليف المبيع، بتسلم المبيع وأضافت التعاملات الحديثة التزام للمشتري يتمثل في الالتزام بالتعاون .
الالتزام بدفع الثمن
تنص المادة 351ق م :"البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي .".
- لا يكتفي المشتري بالالتزام بدفع الثمن بل يجب أن يدفعه في زمان محدد و مكان محدد ما 387 ق م .
- إلا أن المشرع حدد حالات انحلال المشتري من التزامه بدفع الثمن ما 388 /2ق م .
أ. شروط الالتزام بدفع الثمن:
شروط دفع الثمن - زمان الوفاء:ما 388/1 ق م :" يكون ثمن المبيع
مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي
بخلاف ذلك ."
-
يلتزم المشتري بدفع الثمن : * في الزمان المتفق عليه بالعقد . * أو في
الزمان المتعارف عليه . * في حالة عدم الاتفاق على الزمن يعتد بزمان تسليم المبيع . ما يجب أن يحترمه المشتري عند
الوفاء بالثمن ما 388/1 ما 387 ق م - مكان الوفاء : جاء بالما 387 ق م:"يدفع ثمن
البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . فإذا
لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد
فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن."
-
يلتزم المشتري بدفع الثمن في المكان : * المتفق عليه بالعقد .
* المتعارف عليه. *في مكان تسليم المبيع اذا كان الثمن مستحقا وقت التسليم (قاعدة خاصة ما 388 /1 ق م ). * في مكان موطن
المشتري وقت استحقاق الثمن إذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت التسليم تطبيقا للقاعدة العامة ما 282 /2 ق م. - يجوز للمشتري أن يمسك الثمن في حالة تعرض الغير
له أو خوفه من نزع يده عن المبيع و يصبح
الثمن واجب الأداء إذا انقطع التعرض أو زال الخطر . - يجوز للمشتري مسك الثمن في
حالة ظهور عيب في الشيء المبيع . - يصبح الثمن واجب الأداء إذا لم يثبت العيب أو قرر الاحتفاظ بالمبيع . حالات انحلال المشتري من التزامه
بدفع الثمن حسب شروط الالتزام ما 388/2 ق م
ب. الآثار
التي يرتبها الالتزام بدفع الثمن
ما يترتب عن عدم الوفاء ما يترتب عن الوفاء - إذا لم يوف المشتري بالثمن بدون سبب مشروع يكتسب
البائع حق امتياز يمنحه: * الحق في استيفاء حقه جبرا بالتنفيذ على
أموال المدين المشتري ( كل أموال المدين ضامنة لديونه ). * الحق في حبس المبيع إلى غاية وفاء المشتري
بالثمن ما 390 ق م . * الحق في فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري
لالتزاماته ما 123 ق م. *الحق في الاحتجاج بانفساخ البيع بقوة القانون دون حاجة إلى حكم
قضائي في البيوع التي ترد على المنقولات و التي يكون ميعاد تسليمها هو نفس ميعاد
دفع ثمنها ما 392 ق م . - إذا وفى المشتري بالتزامه بدفع الثمن جاز له مطالبة البائع بالوفاء بالتزاماته أيضا أو
طلب فسخ البيع في حالة عدم قيام هذا الأخير بذلك .