. الالتزام بضمان العيوب الخفية:

 

 عرف المشرع العيب الخفي بذكر صوره بالما 379 و 386 ق م .

 

                                            1- يسبب العيب النقصان من قيمة المبيع .

>و التي حددها بصورتين:

                                            2 – يسبب العيب النقصان من نفع المبيع بحسب الغاية المقصودة منه                                     حسب ما هو  مذكور في عقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو تخصيصه  .          

> ضمان العيوب الخفية يشمل جميع أنواع المبيعات, لكنه لا يشمل كل البيوع :                                          

> البيوع التي لا يجوز للمشتري بها الدفع بضمان العيوب الخفية هي البيوع الاحتمالية طبقا لقاعدة  " الخطر يطرد الضمان "  المادة 385 ق م:"لا يكون محلا لدعوى الضمان للعيب , البيع القضائي و كذا البيع الإداري إذا كانا بالمزاد ." 

- البيوع القضائية     كبيع أموال المفلس أو بيع أموال القاصر .                                                  

- البيوع الإدارية      كبيع إدارة الجمارك للسلع المحجوزة .                                                   

> ضمان العيوب الخفية ليس من النظام العام يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها ما 375 ق م إما بالتعديل أو الإنقاص أو الإسقاط:

    * التعديل من الضمان: كالزيادة من الضمان كضمان العيب الغير جسيم أو الزيادة في مدة الضمان ما 383 ق م.

    * الإنقاص من الضمان: كان يتفق المتعاقدان على عدم ضمان بعض الأمراض في بيع الحيوانات. 

    * إسقاط الضمان: أي لا يكون البائع مسئولا عن أي عيب حتى وان كان جسيما

> ملاحظة: الاتفاق على الإنقاص من الضمان أو إسقاطه يتوقف على عدم تعمد البائع إخفاء العيوب غشا و إلا اعتبر الاتفاق باطلا.          

 شروط الاحتجاج بالضمان العيب الخفي و الإجراءات الواجب القيام بها و الأثر الذي يرتبه الضمان :

1- أن يكون العيب مؤثرا ما 379 /1 ق م:أي غير صالح للغاية المقصودة منه بحيث إما ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به إذا لم يذكر بالعقد الغاية من المبيع فيجب استنتاجها من ما يظهر من طبيعته أو تخصيصه و يكون تقدير العيب الخفي تبعا لذلك .

2- أن يكون العيب خفيا ما 379 /3 ق م: أي لا يكون في وسع المشتري أن يعلم به حتى بعد تفحصه للمبيع بعناية الرجل العادي .

3- أن يكون العيب قديما: أي أن يكون موجود بالمبيع قبل البيع أو على الأقل وقت التسليم.أما إذا اكتشف العيب بعد التسليم يجب إثبات أن سبب نشأته يرجع إلى قبل التسليم.

 4- أن لا يكون المشتري عالما به: لان البائع لا يضمن العيوب التي كان يعلم بها المشتري وقت التعاقد، إلا إذا أخفى العيب غشا.

ملاحظة: إذا نشب نزاع يقع عبء الإثبات على البائع.

 

 

شروط ضمان العيوب الخفية ما 379 ق م

1 – التأكد من حالة المبيع وقت تسلمه ما 380 ق م :" عندما يتسلم المشتري الشيء المبيع،  يجب عليه التأكد من حالته عندما يستطيع ذلك طبقا لقواعد التعامل الجارية ."

2- إخطار البائع قبل رفع الدعوى381  ق م: يجب على المشتري إخطار البائع بالعيب عند اكتشافه و في الوقت الملائم (السلطة التقديرية تعود للقاضي في تحديد الوقت الملائم).

3- التقادم 383 ق م: لابد على المشتري أن يرفع دعوى الضمان خلال سنة من يوم تسليم المبيع و إلا سقط التزام البائع بالضمان

 

الإجراءات الواجب إتباعها في حالة توافر شروط العيوب الخفية

1- إثبات وجود العيب.

2- إثبات أن العيب كان موجودا قبل التسليم.

3- إثبات أن البائع أخفى العيب غشا.

4- إثبات انه اخطر البائع بوجود العيب.

ما يجب على المشتري إثباته للاستفادة من الضمان

 1- إثبات أن العيب كان ظاهرا وقت التسليم.

2- إثبات أن هناك اتفاق على إسقاط الضمان.

3- إثبات انقضاء ميعاد دعوى الضمان.

4- إثبات عدم إخطاره بالرغم من اكتشاف المشتري للعيب .

5 – إثبات أن المشتري لاحظ عدم توافر الصفة ورغم ذلك تسلم المبيع.

ما يجب على البائع إثباته للتخلص من الضمان

 

- إذا اثبت المشتري توافر كل شروط ضمان العيب الخفي جاز له المطالبة  بالتعويض طبقا للعناصر المنصوص عليها  بالمادة 376 ق م .جاء بالمادة 381 ق م:" إذا اخبر المشتري البائع بالعيب في الوقت المناسب ، كان له الحق في المطالبة بالضمان طبقا للمادة 376 من القانون ."

- إلا أن المشرع ميز بين العيب الجسيم و العيب الغير الجسيم.

 

 

مضمون الضمان

حالة العيب غير الجسيم

حالة العيب الجسيم

 

 

الآثار التي يرتبها ضمان العيوب الخفية

 

 

>وهو العيب الذي لو علم به المشتري لما أحجم عن التعاقد لكنه ليس بتافه لان العيب التافه يسمح به العرف.

>في حالة توافر العيب الغير جسيم للمشتري الخيار بين:

1- الاحتفاظ بالشيء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بسبب العيب .

2- إذا كان الشيء من المثليات جاز للمشتري مطالبة البائع تقديم مثيله من نفس النوع .

>هو العيب الذي ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع منه بحيث لو علم به المشتري وقت العقد لما تعاقد .

> في حالة توافر العيب الجسيم للمشتري الخيار بين:

1-استحقاق رفع دعوى الضمان والمطالبة بالتعويض حسب العناصر التي حددتها الما 375 ق م(قيمة المبيع + قيمة الثمار + قيمة المصاريف النافعة + مصاريف دعوى الضمان+تعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب )  مقابل رد الشيء المبيع.

2- الاستبقاء على المبيع و رفع دعوى الإنقاص من الثمن طبقا للما 384 /1 ق م مع تنازله عن رفع دعوى الضمان أو المطالبة بالتعويض .

3-  رفع دعوى إبطال أو فسخ عقد البيع مقابل رد الشيء المبيع و استرداد الثمن .

4- الاستبقاء على المبيع  و المطالبة  بالتعويض عما فاته من فرص ما 376 /2 ق م ( في هذه الحالة سقط حقه في رفع دعوى الضمان طبقا للما 375 ق م ).


ب. التزام البائع بضمان خاص :

  يلتزم البائع إضافة إلى الضمان العام ( ضمان العيوب الخفية و ضمان التعرض ) بضمان خاص ببعض البيوع أو طبقا لاتفاق مسبق و يتمثل في :

  - ضمان تخلف الصفات المتفق عليها بالعقد .                                                                - ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة

Modifié le: mercredi 7 avril 2021, 22:44