تمهيد:

> يلتزم البائع بضمان عام يشمل كل البيوع .

>كما يلتزم البائع في بعض الحالات و بعض البيوع بضمان خاص . 

أ. التزام البائع بالضمان العام يتمثل في :

القانون الجزائري جعل الالتزام بالضمان التزاما مستقلا عن الالتزام بنقل الملكية وعن الالتزام بالتسليم.

لا يقتصر مجال تطبيق الالتزام بالضمان فقط على عقد البيع، بل هو التزام قـانوني في سـائر العقود الناقلة للملكية كالشركة والقسمة والرهون والإيجار رغم أن منشأُه في عقد البيع.

فالأصل أن هذا الضمان يتعلق بكـل العقود المعاوضة دون عقود التبرعات.

لاضمان للعيب الخفي في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كان بالمزاد ما 385 ق م .

ما يتضح أن المشرع أحال في شان أحكام ضمان العيوب الخفية إلى الأحكـام المقررة في ضمان الاستحقاق الجزئي للمبيع، وذلك لان الشبه بين نوعي الضمان واضـح ففـي (الحالتين لم يضع من المشتري المبيع كله، بل ضاع منه جزء من منفعته فقط . لذلك لم ير المشرع داعيا لتعدد الأحكام في ضمان الاستحقاق وفي ضمان العيب، فان الضمانين مردهما إلى أصـول واحدة في القواعد العامة.                                     

·         ضمان تمتع المشتري بالشيء المبيع تمتعا هادئا و بدون منازعة  أي ضمان التعرض و الاستحقاق .

·         ضمان الشيء المبيع من العيوب الخفية  .

نظرية الضمان:" واضع هذه النظرية هو الفقيه ستارك نادى بها في رسالته للدكتوراه ... و تتلخص هذه النظرية، التي هي صورة مخففة من تحمل التبعة، في أنها تنظر إلى المضرور لا إلى المسئول، و ترى ان له الحق في احترام حرمة جسمه و سلامة ذمته المالية، او بعبارة أخرى له الحق في امنه المادي و المعنوي." علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط 8 ،2008، ص 160 .  

قاعدة : من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض

الالتزام بالإعلام :

فالالتزام بالإعلام يجد أساسه في الالتزام بالضمان القانوني، ولا يتحدد نطاقه بضمان العيـوب الخفية والاستحقاق أو التعرض فحسب، بل يمتد ليشمل كافة الالتزامات التي من شأنها تنفيذ العقد تنفيذا صحيحاً والذي يعتبر الالتزام بالإعلام واحد منها . فيكون بذلك جزءً ا لا يتجزأ من الالتـزام  (بالضمان، وبالتالي من الخطأ فصلهما عن بعضهما البعض

فمصدر الالتزام بالضمان نصوص تشريعية صريحة انبثقت من القواعد العامة، سواء ضـمان العيوب الخفية (379 مدني جزائري ) أو ضـمان التعـرض والاسـتحقاق (371 و 372 مـدني جزائري)، في حين الالتزام بالإعلام تولد على يد القضاء الذي استنبطه عن طريـق تفـسير إرادة التعاقدين مستهدفا من وراء ذلك توفير أكبر قدر ممكـن مـن الحمايـة لجمهـور المـستهلكينوالمستعملين للمنتجات الصناعية

1 .  الالتزام بضمان التعرض و الاستحقاق المواد من 371 إلى 378 ق م

 

> طبقا للما 371 ق م يضمن البائع للمشتري حيازة المبيع حيازة هادئة بعدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع كليا أو جزئيا  سواء من قبل البائع أو من قبل الغير .

> قد يصدر التعرض من البائع  أو من الغير .

 > البائع ضامن في الحالتين لأنه  يلتزم بالامتناع عن القيام بأي عمل  يحول دون انتفاع و حيازة المشتري للمبيع . كما أن البائع ضامن لتعرض الغير بالتزامه برد التعرض .

التعرض الصادر من البائع

ما 371 -378 ق م

1- تعرض مادي : تعرض يقوم على أعمال مادية محضة  يقوم بها البائع مثال ذلك أن يتعدى البائع على حدود ارض باعها .

2- تعرض قانوني : تعرض بادعاء البائع حق على الشيء المبيع سواء كان هذا الحق قبل انعقاد البيع أو لاحقا لانعقاده مثال ذلك أن يبيع البائع شيئا لم يكن يملكه بعد و بعد اكتسابه لملكيته عن طريق الإرث مثلا ينازع المشتري و يطلب استرداد العين محل البيع ( بأن رفع عليه دعوى يطالب فيها باسترداد المبيع).

 

 

 

صور تعرض البائع

1- التزام البائع بعدم التعرض هو التزام غير قابل للانقسام حتى و لو كان المبيع نفسه قابل للانقسام ما 236  ق م.

2- هو التزام من النظام العام لا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو الإنقاص منه  ما 378 / 1 ق م :"يبقى البائع مسئولا عن كل نزع يد ينشأ عن فعله , و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك ."

3- يجوز الاتفاق على الزيادة من الضمان 377 ق م .

4-هو التزام دائم لا يسقط بالتقادم بينما دعوى الضمان تتقادم بمرور 15 سنة.

5- يطبق هذا الضمان في كل أنواع البيوع .

6- هو التزام بالامتناع عن عمل ( عدم التعرض) .

 

 

خصائص التزام البائع بضمان تعرض

-أثار تعرض البائع للمشتري في انتفاعه و حيازته للمبيع حيازة هادئة تخضع للقواعد العامة  فللمشتري الخيار بين :

                         * في حالة التعرض المادي يجوز للمشتري مطالبة البائع بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام بالضمان ما 173 ق م مثال ذلك:طلب نزع سياج وضعه البائع. كما يجوز له المطالبة بالتعويض في حالة إثبات الضرر ما 175 ق م.

                         * في حالة التعرض المادي أيضا يجوز للمشتري دفع التعرض  بالحصول على ترخيص من القضاء لإزالة ما وقع مخالفا للالتزام بالضمان على نفقة المدين ما 173 ق م بالإضافة إلى المطالبة  بالتعويض عن الضرر .

                         * تنفيذ الالتزام بالضمان تنفيذا عينيا مع التعويض إذا اثبت المشتري الضرر.

                         * عند استحالة تنفيذ البائع التزامه بالضمان للمشتري الحق في طلب الفسخ .

 

 

 

أثار ضمان عدم التعرض


التعرض الصادر من الغير : 

التعرض الصادر من الغير

ما371 - 377 ق م

- تعرض قانوني : أي منازعة المشتري بادعاء حق على الشيء المبيع.

                   - البائع لا يضمن تعرض الغير إلا إذا كان قانونيا.

 

صور تعرض الغير

1- يشترط منازعة الغير و للمنازعة صورتان  :

          * أن يرفع الغير دعوى ضد المشتري--> مثال ذلك قيام الغير برفع دعوى ضد المشتري مدعيا أن له حق على الشيء المبيع كحق ايجا راو حق رهن ...الخ.         

    * أن يرفع المشتري دعوى ضد الغير--> في حالة حيازة الغير للمبيع .

2- يشترط أن يكون حق المتعرض ثابت وقت البيع أو آل إليه بعد البيع بفعل البائع كان يببيع الشيء مرتين ( لا يضمن البائع  تعرض الغير بسبب حق نشا بعد التعاقد و لا يد للبائع فيه كنزع ملكية المبيع من اجل المنفعة العامة ).

 

 

 

 

 

شروط ضمان الاستحقاق

371 ق م

 

 

- القاعدة: ضمان التعرض الصادر من الغير ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على الإنقاص منه أو إسقاطه ما377 ق م:" يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في ضمان نزع اليد أو ينقصا منه، أو يسقطاه."

- هو التزام بعمل ( منع الغير من التعرض للمشتري برد التعرض ).

- يلتزم البائع بضمان الاستحقاق في كل أنواع البيوع (سواء كانت احتمالية قضائية أو أدارية ).

 

 

 

خصائص ضمان تعرض الغير

 

الضمان الأصلي

الضمان الفرعي

 

طريقة استعمال المشتري لحقه في الضمان.

 

- إذا نازع الغير المشتري في المبيع فلهذا الأخير أن يحتج بضمان البائع إما عن طريق الدفع بالضمان (الضمان الفرعي) أو أن يرفع دعوى مستقلة (ضمان أصلي)

ما 372-373 – 374 ق م

> يستعمل الضمان الاصلي في حالة عدم تدخل البائع رغم إخطاره بدعوى التعرض و صدر حكم باستحقاق الغير للمبيع ما 372 /2 ق م .

> يجوز للمشتري بعد صدور الحكم أن يرفع دعوى الضمان على المشتري بطريقة أصلية.

 

> يستعمل الضمان الفرعي في حالة إخطار البائع بمنازعة الغير له و تدخل البائع في الدعوى فيدفع المشتري بضمان البائع في مواجهته و مواجهة الغير ما 372 /1 ق م .

>يفصل القاضي في دعوى الاستحقاق المرفوعة من قبل الغير المتعرض و دفع ضمان الاستحقاق الذي أثاره المشتري ضد البائع المتدخل في حكم واحد.

 

التعويض في حالة الاستحقاق الجزئي      

    ما 376 ق م

التعويض في حالة الاستحقاق الكلي  

   ما 375 ق م

 

 

 

 

أثار تعرض الغير

 

 

- تخضع الآثار للقواعد العامة أي التنفيذ العيني بالتدخل في الخصومة ما 372 ق م و للتعويض طبقا للأحكام الخاصة ما 375 و 376 ق م .

- إذا استحق الغير المبيع يضمن البائع بالتعويض ، إلا أن المشرع ميز بين التعويض في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع و الاستحقاق الجزئي للمبيع.

>أنواع الاستحقاق الجزئي :

1- استحقاق الغير لجزء من  المبيع و نزع يد المشتري عنه.

2- وجود تكليف :أي أن الحق الذي قرر للغير من شانه تقييد انتفاع المشتري من المبيع (كان يقرر له حق ارتفاق او حق انتفاع أو حق استئجار )

في الحالتين للمشتري الخيار بين :

-1- إذا بلغت الخسارة لو علم بها يوم التعاقد  لما أتم  العقد :يلتزم المشتري  برد كل المبيع و ثماره في مقابل ذلك المطالبة بالتعويض طبقا لعناصر الما 375 ق م .

- في هذه الحالة عبء الإثبات يقع على المشتري.

-2- إذا لم تبلغ الخسارة حد لام تراجع عن التعاقد او اختار المشتري استبقاء المبيع : - الاستبقاء على  المبيع و المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد الجزئي .

- في هذه الحالة على المشتري إثبات الضرر و تقدير الخسارة التي تبقى السلطة التقديرية في تقديرها النهائي للقاضي .

 

>إذا استحق الغير كل المبيع و نزعت يد المشتري عنه يلتزم البائع بدفع لهذا الاخير التعويضات التالية:

- قيمة المبيع وقت نزع اليد .

- قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها للغير المعترض .

- المصاريف النافعة و المصاريف الكمالية في حالة ثبوت سوء نية البائع .

- جميع مصاريف دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق .

- تعويض المشتري عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب .

ملاحظة :في عناصر التعويض هناك ما هو ثابت و هناك ما يستدعي الإثبات .

ما يستدعي الإثبات:

- المصاريف الكمالية: يستوجب إثبات سوء نية البائع و الإثبات على عاتق المشتري .

- قيمة الثمار : على المشتري إثبات انه ردها إلى الغير الذي استحق المبيع .

- مصاريف دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق:للتخلص منها على البائع إثبات انه لو اخطر لما استحق الغير المبيع .

- تعويض عما لحق المشتري من خسارة و ما فاته من كسب الإثبات على عاتق المشتري .

 


حالات فقدان المشتري لضمان الاستحقاق:

1- حالة اختيار المشتري طلب فسخ أو إبطال عقد البيع بدلا من رفع دعوى الضمان ما 375 فقرة أخيرة ق م:"كل ذلك ما لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع أو إبطاله .".

 2- حالة إخطار البائع لكن هذا الأخير أثبت تواطؤ بين الغير و المشتري ما 372 ق م:" ما لم يثبت بان الحكم الصادر في الخصومة كان نتيجة لتدليس أو خطا جسيم من المشتري.".

 3- حالة عدم إخطار المشتري البائع بدعوى التعرض و إثبات هذا الأخير بأنه لو اخطر لما استحق الغير المبيع ما 372 ق م :"و إذا لم يخبر المشتري البائع بالخصومة في الوقت المناسب ونزعت يده بواسطة حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه ، فانه يفقد حقه في الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع بأنه لو تدخل في الخصومة لنجح في تحقيق رفض دعوى الاستحقاق ."

4- البائع لا يضمن الاستحقاق على أساس حق الارتفاق إذا كان ظاهرا وقت التعاقد أو أن البائع اعلم به المشتري وقت التعاقد ما 377/2 ق م .

Modifié le: mercredi 7 avril 2021, 22:38