أ‌-      تعريف الاختراع:

يعرف المشرع الاختراع بانه فكرة لمخترع تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية، ويتعلق الامر بالاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي. وبالتالي يستبعد من هذا المفهوم بعض المفاهيم المشابهة للاختراع والتي لا تدخل نطاق الاختراعات مثل الاكتشاف الذي يعتبر ظاهرة طبيعية موجودة دون تدخل الانسان.

وعليه فقد استبعد المشرع مجموعة من المنجزات التي لا تدخل ضمن مفهوم الاختراع والتي نص عليها في المادة 7 من الامر رقم 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع، وهي كالتالي:

-         "المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية،

-         الخطط والمبادئ والمناهج الرامية الى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي او ترفيهي محض،

-         المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة او التسيير،

-         طرق علاج جسم الانسان او الحيوان بالجراحة او المداواة وكذلك مناهج التشخيص،

-         مجرد تقيم المعلومات،

-         برامج الحاسوب،

-         الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض"

هذا بالإضافة الى الاختراعات التي يكون تطبيقها على الجزائر مخلا بالنظام العام والآداب العامة او التي يكون استغلالها مضرا بالصحة الانسان او الحيوان او التي تشكل خطرا جسيما على حماية البيئة (المادة  من الامر رقم 03-07).  

ب‌-  شروط قابلية الاختراع للبراءة:

لا يمكن للاختراع ان يتمتع بالحماية بواسطة براءة الاختراع الا بعد توافر مجموعة من الشروط القانونية التي تجعله قابلا للبراءة

 

1-    ضرورة وجود اختراع: وجود اختراع حسب مفهوم القانوني للاختراع أي أنه ليس من المنشآت التي تم استبعادها من مفهوم الاختراع بموجب نص المادتين 07 و08 من الّامر رقم 03-07.

2-    شرط الجدة: يتوجب من خلال هذا الشرط ان يكون الاختراع محل طلب البراءة جديدا، ويعني ذلك انه لم يكن مدرجا في حالة التقنية، بحيث يتضمن على عناصر جديدة غير معروفة من قبل ولم يسبق ان وضعت في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي او شفوي او استعمال او أي وسيلة أخرى عبر العالم. فلا ينبغي أن يكون الاختراع قد وصل الى العموم أي يكون معروفا لدى الجمهور.

 

3-    النشاط الاختراعي: ينص المشرع بانه "يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية"، يفهم من هذا الشرط بانه ينبغي ان لا يكون الاختراع محل طلب الحماية، معروف في ميدان معين، ويتم تقدير النشاط الاختراعي بالنظر الى رجل الحرفة أو التقني المتوسط المعرفة في مجال حالة التقنية بالنسبة للاختراع.  

 

4-    التطبيق الصناعي: يفهم من هذا الشرط أنه يتوجب ان يكون موضوع الاختراع قابلا للصنع أو لاستخدام في أي نوع من الصناعة. ويتم الاخذ في هذه الحالة بالمفهوم الواسع للصناعة بحيث يمكن تطبيق الاختراع في كل الميادين الصناعية وحتى الزراعية.

 

5-    عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة: بموجب هذا الشرط يتم استبعاد تسليم البراءة لكل الاختراعات التي تطبيقها على الإقليم الجزائري يكون مخلا بالنظام والآداب العامة.  ويظهر من هذا الشرط انه حتى ولو يتم التوصل الى اختراع جديد ولكن يتبين انه تطبيقه قد يمس بالنظام العام فسيم استبعاده من نطاق تسليم البراءة.


Последнее изменение: вторник, 6 апреля 2021, 11:07