الاساس القانوني:

المادة 351ق.م:" البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي."

المادة682 ق.م:"كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.

و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية."

المادة 683 ق.م:" كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .

غير ان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص.".

الطبيعة القانونية للمبيع : 

جاء عن عبد الرزاق السنهوري ما يلي: "نحن نعلم بأن البيع لا يقتصر على نقل الملكية، بل يجاوز ذلك إلى نقل أي حق مالي أخر ، فالبيع قد يقع على حقوق عينية غير الملكية كحق انتفاع أو حق الارتفاق ، وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في مقابل مبلغ من النقود." الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة ، ج4 ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،ط3 ، الأصلية ،س 1998 ، هامش 1 ، ص2

كما جاء عن  محمد حسنين ما يلي:" و محل التزام البائع هو نقل ملكية الشيء المبيع، أي القيام بعمل، و المبيع هو الحق المالي الذي تعهد البائع بنقله و ليس الشيء و لو أنه جرى على الألسنة أن الشيء هو المبيع و أن الشيء هو محل التزام البائع إلا أن هذا القول غير دقيق لأنه يخلط بين حق الملكية و بين الشيء محل هذا الحق. و شروط محل التزام البائع هي مشروعية المحل و إمكانه و أن يكون معينا أو قابلا للتعيين و أن يعلم المشتري بالمبيع علما كافيا." .عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر.الطبعة الثالثة،1990ص :45 .

يشترط في المبيع ما يلي:

         ·            أن يكون موجود أو قابل للوجود،

         ·            أن يكون معين أو قابل للتعيين،

         ·            أن يعلم به المشتري علما كافيا،

         ·            أن يكون مشروع ،

         ·            أن يكون مملوكا للبائع.

أ. شرط الوجود و التعيين :

 

شرط وجود أو القابلية للوجود

الرجوع إلى الأحكام العامة . 

موجودا وقت البيع

المادة 92 ق.م:" يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا."

الأشياء المستقبلية:يجوز آن تكون محلا للبيع (مثال ذلك البيع على تصاميم  بيع المحاصيل الزراعية قبل نضجها) 

قابل للوجود

شرط تعيين الشيء المبيع  

ما 94 ق م :"إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته , وجب تحت طائلة البطلان أن يعين بنوعه و مقداره .. ."

جاء عن سي يوسف زاهية حورية ما يلي: " ان الشيء المعين بالذات- تختلف طريقة تعيينه باختلاف ماهيته- فإذا كان المبيع حقا شخصيا كما في حوالة الحق، قان تعيينه يكون بتعيين صاحب الحق و المدين به، و محله و مصدره، فإذا كان المبيع حقا من الحقوق الذهنية، فان تعيينه يكون بتعيين شخص المؤلف و ايم العمل الذهني و نوعه و سواء كان قد تحقق من قبل ، أو كاد يتم انجازه مستقلا.

أما إذا كان المبيع من الحقوق العينية-كحق الانتفاع- حق الاستعمال حق سكني، اذ يجب تحديد الشيء محل هذا الحق كما لو كان دارا أو قطعة أرض.". الوجيز في عقد البيع – دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائية و فقهية- دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو . 2008 .ص:73. 

> الأشياء القيمية : أي الأشياء المعينة بذاتها و التي  لا يكون لها بديل يجب أن توصف  بوضوح و بصفة كافية في العقد (الرجوع إلى شرط العلم الكاف ما 352 ق م) حتى نستطيع تمييزها عن غيرها و إلا كان البيع قابل للإبطال . 

معين بالذات

 

> الأشياء المثلية و هي التي يوجد لها نظير من جنسها و المعينة بنوعها جاء بالمادة 686 ق. م:" الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء و التي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن."

يتم تحديد الأشياء المعينة بالنوع بطريقتين :

     - بتحديد مكان تواجدها إذا تعلق الأمر ببيع بالجملة. ما يسمى بالبيع الجزافي و تنتقل الملكية فيه  بمجرد إبرام العقد مثل بيع الشيء المعين بالذات ما 362 ق م .

     - بتحديد الكمية و النوع المتفق عليه في البيوع بالتقدير و لا تنتقل الملكية فيه  إلا بعد الفرز ( بوزنه أو كيله أو قياسه أو عده ).

ملاحظة : إذا لم يتفق أطراف العقد على جودة المبيع يلتزم البائع بتسليم المشتري المبيع من صنف المتوسط ما 94 ق م . 

معين بالنوع

ب. شرط العلم الكافي

المادة 352 ق.م:"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و يعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.

و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم  العلم به إلا إذا غش البائع."

جاء عن محمد حسنين ما يلي :" غير أن المشرع لم يكتف بما تقضي به القواعد العامة في شأن تعيين المبيع و إنما أضاف شرطا أخر في المبيع نص عليه في المادة 352 مدني جزائري،... و قد استمده من أحكام خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية . فهي المصدر التاريخي له ألا و هو شرط علم المشتري بالمبيع علما كافيا ...عملا بالحديث الشريف (من اشترى شيئا لم يراه فله الخيار إذا رآه ان شاء أخده و إن شاء تركه).."

:"و المقصود بعلم المشتري هو العلم السابق أو المعاصر لانعقاد العقد و سيان في ذلك أن يعلم المشتري بنفسه أو بواسطة نائبه طبقا لقواعد النيابة، و يتحقق العلم بالمعاينة التي تكفي لعلم الشخص العادي و لو لم تؤد هذه المعاينة أي علم المشتري فعلا." " و يجب عدم الخلط بين شرط العلم الكافي و شرط التعيين، فشرط العلم الكافي يستلزم ذكر أوصافه الأساسية للمبيع، بينما شرط التعيين يكفي فيه ما يميز المبيع عن غيره." . عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر الطبعة الثالثة،1990ص : 54-55- 56-57.

بينما تذهب سي يوسف زاهية حورية  في تفسيرها للعلم الكافي إلى ما يلي:" أضاف المشرع إلى القواعد العامة حكم خاص يقضي بضرورة توفر علم المشتري بالمبيع ليصح عقد البيع. و لا يقصد بالعلم الكافي بالمبيع تعيين هذا الشيء فالمنزل يكفي تعيينه بيان موقعه عن طريق ذكر اسم الشارع و رقم المنزل، و لكن هذا لا يكفي لتحقيق العلم  بالمبيع، فالعلم بالمبيع لا يتحقق الا برؤية المشتري له ، و هذا ما ورد في المادة 352 ق.م.ج.

و ليتحقق علم المشتري بالمبيع توافر أحد الأمور الثلاثة: - رؤية المبيع و معاينته. – أن يشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية .- إقرار المشتري في العقد بأنه عالم بالمبيع.". الوجيز في عقد البيع – دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائية و فقهية- دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو . 2008 .ص: 54.

Zuletzt geändert: Mittwoch, 24. Februar 2021, 12:43