عقد البيع

                                    I.            عناصر انعقاد البيع :

1. أطراف العقد :

طرفا عقد البيع هما البائع و المشتري و يشترط فيهما ما يشترط عادة في المتعاقد، من أهلية كاملة غير مشوبة بعارض من عوارضها و أن تكون  إرادتهما صحيحة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة .

إضافة إلى الأحكام العامة يخضع البائع و المشتري لأحكام خاصة فيما يتعلق بالأهلية و  أخرى بمبدأ حرية التعاقد.

 ا. الأهلية بالنسبة للبائع و المشتري

حتى ينعقد البيع صحيحا يجب أن يتوفر في كل من البائع و المشتري أهلية التصرف، لأن عقد البيع من التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر.  

أحكام خاصة

الأهلية تطبيقا للأحكام العامة

 

 

 

/

- يجب أن تتوفر فيه الأهلية التصرف الكاملة (19 سنة وفي كامل قواه العقلية، غير محجور عليه ما 40 ق م ما 86 ق أ ).

- ملاحظة: حكم القاصر المميز: ما 84 ق أ يستطيع البيع بإذن من القاضي بناءا على طلب من له مصلحة.

 

 البائع

 

 

- بالإضافة إلى الأهلية يجب أن يكون مشتري عالما علما كافيا بالمبيع وقت إبرام العقد ما 352 ق م :" يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.

- إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا اثبت غش البائع ."

- لتحقق العلم الكافي يشترط المشرع توافر إما:

          * رؤية المبيع و معاينته .    

          * شمول العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية .

           * إقرار المشتري بعلمه بالمبيع .

- جزاء عدم توفر العلم الكافي: للمشتري الحق في رفع دعوى إبطال عقد البيع.

- ملاحظة:

القاعدة :إذا اقر المشتري بعلمه بالشيء المبيع علما كافيا أو اشتمل العقد على مواصفات المبيع لا يستطيع المشتري طلب إبطال العقد.

 الاستثناء: إذا اثبت المشتري غش البائع جاز له التمسك بالإبطال (عبء الإثبات يقع على المشتري ).

 

- يجب أن تتوفر فيه أهلية الأداء.

 

 

 

 

 

المشتري


ب. مبدأ حرية التعاقد بالنسبة للبائع و المشتري : تخضع هذه المسالة لقاعدة  و استثناء.

القاعدة : المادة  78 ق. م:" كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون ."

يذهب لحسين بن الشيخ اث ملويا إلى تقدير مدى تقليص من مبدأ حرية التعاقد ( خطيرة و اقل خطورة) فجاء عنه ما يلي:" ..المبدأ العام لحرية العقود، و التي تشمل ليس فقط الشق الايجابي المنوه عنه أعلاه، بل أيضا الشق السلبي و المتمثل في استطاعة الشخص بكل حرية في أن لا يشتري او لا يبيع.

و لكن و طبقا أيضا لحركة ذات نظام عمومي يتعرض هذا المبدأ لعدة مساسات: فالبعض منها ذات مصدر شرعي، إذا أتت العديد من القوانين و هي في ازدياد، لحظر بعض البيوع، او بالعكس لفرض عدة بيوع غير مرغوب فيها باسم المصلحة العامة.

و البعض الأخر تستمد مصدرها من تصرفات بالارادة الخاصة ذات الطبيعة المتنوعة ..و التي اتت لتنقص من حرية البيع سواء في مبدئها نفسه أو في شروط تطبيقه... و مهما كان مصدرها، يمكن أن تكون القيود على حرية البيع و الشراء ذات درجتين، و لها خطورة مختلفة فأحيانا يكون معنيا بالأمر الحق في البيع أو عدم البيع: و تلك القيود هي الأكثر خطورة ..و في حالات أخرى ، تقتصر القيود على الشروط التي يبرم البيع على أساسها، و لا تمس باختيار المتعاقد لمن يتعاقد معه أو لأحكام البيع ، و هي أقل خطورة ، و مصدر تلك القيود اتفاقيا في الغالب.". المنتقى في عقد البيع ، دار هومة ،الجزائر. الطبعة الثانية 2006 ، ص:137- 138 .

2.  ألاستثناء و له صورتان:  المنع من التعاقد و الالتزام بالتعاقد  .

 

                                         المنع من التعاقد                               

- المحجوز عليه ما735 ق ا م ا 

ـ المفلس إذا صدر حكم بإشهار إفلاسه ما 244 ق ت

ـ المحجور عليه ما 107 ق ا. 

ـ الغير مميز ما 82 ق ا .                                                                        

 

المنع من البيع

 يمنع رجال القضاء و المحامون، المدافعون الفضائيون، الموثقون، كتاب الضبط من شراء الحقوق المتنازع فيها ما 402 ـ 403 ق م.  

ـ يمنع النائب من شراء ما كلف ببيعه ما 410.

ـ يمنع السماسرة و الخبراء من شراء الأموال المكلفون ببيعها أو تقديرها ما 411 ق م. 

ـ يمنع وكيل التفليسة من شراء أموال المدين ما 238/2 ق ت.

ـ يمنع على محافظ البيع بالمزاد شراء الأموال المكلف ببيعها ما 20 من الأمر رقم 96/02 المؤرخ في 10 يناير 1996 المنظم لمهنة محافظ البيع بالمزايدة. 

ـ يمنع على المحضر القضائي شراء الأموال المكلفين بها ما 19 من قانون رقم 91/03 المؤرخ في 8 يناير 1991 المنظم لمهنة المحضر القضائي.  

 

 

المنع من الشراء

 

الالتزام بالتعاقد

- حالة البيوع الجبرية (البيع بالمزاد العلني) :  لا يختار البائع المشتري فهو ملزم بالبيع لمن رسا عليه المزاد .

-  حالة إبرام الوعد بالتفضيل:   الواعد ملزم بالبيع للموعود له .                                  

- حالة الشفعة  ما 794 ق م : الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في البيع.

      - الشفعة ترد فقط على العقار، منحها القانون للأشخاص التاليين  :           *لمالك الرقبة إذا بييع الحق في الانتفاع ما795ق م

     * لمالك الحق في الانتفاع إذا بيعت الرقبة ما795ق م

     *للشريك في الشيوع إذا بيع العقار المشاع ما 795 ق م

    * للهيئة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لشراء الأراضي الفلاحية الغير  مستغلة عند بيعها  ما 52 من قانون التوجيه العقاري .

       * للهيئة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الحق في الشفعة إذا بيعت   أراضي فلاحية حولت طبيعتها أو ألحقت بها أضرار ما 55 ق التوجيه العقاري .

       *لأصحاب الأراضي الفلاحية المجاورة للأرضي الفلاحية محل البيع ما 75 ق   التوجيه العقاري.

        * للدولة و الجماعات المحلية في حالة حاجاتها للعقار محل البيع لخدمة مصلحة عامة  أو منفعة عمومية ما 71 ق التوجيه العقاري.           

 

 

 

 

 

 

 

تقييد حرية اختيار المتعاقد الأخر

- حالة الحجز  على أموال المدين : المدين مجبر على البيع .

- حالة بيع أموال القاصر: الولي أو الوصي ملزم قبل البيع بالحصول على ترخيص من القاضي ما 88/2 ق ا .    

- حالة نزع الملكية.

- في حالة إبرام عقد إذعان : ليس من حق المشتري  المفاوضة ( مثل ذالك عقد شراء كهرباء )

 

تقييد الحرية في التعاقد


Zuletzt geändert: Mittwoch, 24. Februar 2021, 11:23