البيع بالعربون

تنص المادة  72 مكرر ق.م (ق رقم 05/10 2005 المؤرخ في 20 جوان) على مايلي  :" يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها , إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك ."

ملاحظة: 

  • يجب التمييز بين الجزء من الثمن المدفوع كعربون والجزء المدفوع كقسط من الثمن   :

- العربون (Les arrhes )     : دفع العربون يمنح لطرفي الاتفاق حق خيار العدول عن البيع قبل انعقاده.

- القسط (L’acompte) : دفع القسط لا يمنح طرفي العقد خيار التراجع لأنه البيع  يعتبر منعقد ،  و بالتالي يمكن المطالبة بتنفيذه أو فسخه مع التعويض .

  • يختلف العربون عن الشرط الجزائي  لكون هذا الأخير تعويض اتفق على تقديره المتعاقدان و هو جبر للضرر الذي قد ينشأ عن الإخلال بأحد التزاماتهما التعاقدية . يجوز للقاضي مراجعة مبلغه ، كما يشترط على المتضرر إثبات الضرر. أما العربون فيحكم به بدون إثبات ضرر، ولا يجوز للقاضي مراجعته لا بالزيادة ولا بالنقصان.

الطبيعة القانونية للبيع بالعربون:

جاء في احد قرارات   المحكمة العليا فيما يتعلق بهذه المسألة ما يلي:

"المبدأ: يعتبر اتفاق الطرفين على العربون، لتأكيد العقد و البت فيه، تسبيقا، اي جزء من ثمن المبيع."

و حيث ان للعربون دلالتين تستشفان من ارادة المتعاقدين فان اتفقا على أن يدفع العربون لحفظ حق كل واحد منهما في العدول على العقد اعتبر عربونا و ان اتفقا على انه لتأكيد العقد و البث فيه، اعتبر تسبيقا اي جزء من الثمن.

و حيث خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس حين قضوا بإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده المبلغ المطالب استرداده،تاسيسا على انه أقر بقبضه على اثر اتفاق شفوي كجزء من ثمن البيع، و على ان هذا الاتفاق المنصب على حقوق عقارية لم يرتب أي اثر قانوني طبقا للمادة 324 مكرر من القانون المدني يكونوا قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا لذا تعين رفض الوجه و معه رفض الطعن.".

المصدر : المحكمة العليا ،غ.م،22 -05-2014، ملف رقم 0933162، م.م.ع،س2014، عدد 2، ص 194

حكم العدول عن إتمام البيع بالعربون :

   -  إذا عدل البائع: عليه أن يرد ضعف ما قبضه من المشتري و لا يجوز للقاضي التعديل بالإنقاص أو الزيادة في المبلغ لأنه تعويض من نوع خاص قرره المشرع للمشتري 

 -  إذا عدل المشتري : فقد الحق في المطالبة باسترداد العربون .

 

 

 

 

 


آخر تعديل: السبت، 13 فبراير 2021، 3:08 PM