البيع بشرط التجربة

 

تنص المادة 355 ق.م  على ما يلي :" في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه و على البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكينه من تجربة المبيع  اعتبر سكوته قبولا .

يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إلا إذا تبين من الاتفاق آو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.".

جاء عن محمد حسنين في تعريف البيع بشرط التجربة  : "هو البيع الذي يتفق فيه على أن للمشتري حق  تجربة المبيع و لا يشترط أن يكون هذا الاتفاق صريحا بل قد يكون ضمنيا من ذلك ما جرت العادة فيه على التجربة بالنسبة لبعض الأشياء كالملابس الجاهزة." .

المصدر:  عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر،،.الطبعة الثالثة،1990ص :.

- النظام القانوني للبيع بشرط التجربة :

البيع بشرط التجربة

- هو اتفاق يلتزم به البائع بتمكين المشتري من تجربة المبيع ، و للمشتري الحق بعد التجربة بالقبول أو رفض انعقاد البيع .        

   :حسب ما 355/2 ق م البيع بشرط التجربة هو

 -  أصلا: بيع معلق على شرط واقف. 

 - استثناءا: بيع معلق على  شرط فاسخ  إذا قرر ذلك المتعاقدان .  

التعريف

- تحديد مدة التجربة أو مدة لإعلان المشتري عن رغبته بعد التجربة .

الشروط

ا يترتب عن البيع بشرط التجربة ما يلي:    

    * إذا تحقق شرط الواقف (القبول) انعقد البيع .   

    * ينعقد البيع بأثر رجعي ما 208 ق م.

    * في حالة هلاك المبيع أثناء التجربة تقع تبعة الهلاك على  البائع لان  الملكية لم تنتقل بعد ما208/2 ق م. 

ملاحظة:          

 - سكوت المشتري بعد التجربة يعد قبول و ينعقد البيع .

   ـ أما إذا تحقق الشرط الفاسخ انفسخ العقد,  لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالقيام   بالتجربة.     

 

 

الأثر

 


Última modificación: sábado, 13 de febrero de 2021, 14:42