صور الوعد من أجل البيع
صور الوعد من أجل البيع
جاء عن عبد الرزاق السنهوري ما يلي :" ...والوعد بالبيع له صور ثلاث و هي الوعد بالبيع من جانب واحد ، الوعد بالشراء من جانب واحد ، والصور الأخيرة الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد ." الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع و المقايضة ، ج4 ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،ط3 ، الأصلية ،س 1998، ج4 ، ص : 55.
أ. النظام القانوني لصورة للوعد بالبيع و/أو الشراء:
الوعد بالبيع و الشراء |
الوعد بالبيع أو الشراء |
|
ـ وعد ملزم للجانبين البائع و المشتري ـ كلا من الطرفين يعد الأخر بإبرام البيع في المستقبل . |
- وعد بإرادة منفردة : وعد بالبيع أو وعد بالشراء
|
المفهوم |
- يجب الاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد. - الأهلية الكاملة بالنسبة للواعد بالبيع و الواعد بالشراء . |
ـ لابد لانعقاده توافره على المسائل الجوهرية في العقد (الشيء محل الوعد,مدة الوعد, الثمن). |
الشروط |
ـ إذا نكل الواعد بالشراء: للبائع أن يطالب بالتنفيذ الوعد و بالتالي دفع الثمن. ـ إذا نكل الواعد بالبيع: للمشتري الحق في المطالبة بتنفيذ الوعد أي نقل الملكية. في هذه الحالة يقوم الحكم مقام العقد، و يأمر القاضي في منطوق حكمه بشهره في مصلحة الشهر العقاري لانتقال الملكية في العقود الشكلية( مثال ذلك بيع محل تجاري ما 79ٌق ت). |
حكم خاص: إذا هلك المبيع أثناء مدة الوعد يتحمل تبعة الهلاك المالك . |
الأثر |
ب. النظام القانوني لصورة للوعد بالتفضيل:
يرى بلحاج العربي في تعريفه للوعد بالتفضيل و الآثار المترتبة عنه ما يلي:" و هو اتفاق تمهيدي ( Avant-contrat) يلتزم بمقتضاه الواعد إذا ما قرر مستقبلا إبرام عقد معين، أن يختار الموعود له دون سواه ، في الحالة التي يقرر فيها فعليا التعاقد.
فان الواعد في هذا الاتفاق يلتزم تجاه الأخر( الموعود له او المستفيد) بعدم ابرام عقد ما في المستقبل مع الغير، قبل عرض ابرامه عليه. و هكذا يحقق الوعد بالتفضيل ضمان ابرام العقد الذي ينشده الموعود له، اذا ما رغب الواعد في التعاقد النهائي.
أثار عقد الأفضلية تكمن في إنشاء حق شخصي لمصلحة المستفيد، و كذا التزامات تتعلق بالمفاوضة ذاتها من اجل إبرام العقد النهائي على عاتق الواعد. اذا انه يلتزم هذا الأخير، بمقتضى الوعد بالتفضيل، إجراء مفاوضات جدية و حقيقية مع المستفيد قبل التعامل مع الغير. فاذا تعلق الوعد بالتفضيل بالبيع، لا ينعقد الا باتفاق على جميع المسائل الأساسية للعقد (كالوعد بالبيع وفقا 71 من ق.م)، و أهمها المبيع و الثمن و المدة إعلان الرغبة في التعاقد." مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 2011، ص:153-
الوعد بالتفضيل |
|
التعريف |
صورة خاصة من صور الوعد بالبيع، - تعهد يقتصر على تفضيل الموعود له فهو إذن وعد ملزم لجانب واحد - وعد معلق على شرط واقف، في حالة عرض الشيء للبيع الأولوية للموعود له. - لم ينص القانون المدني على الوعد بالتفضيل تركه للأحكام العامة (الوعد بالتعاقد 71ق م). |
الشروط |
- يجب الاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد. - التزام الواعد بعرض على الموعود له الشيء إذا قرر بيعه . - يجب تحديد المدة التي يجب أثنائها عرض الواعد على الموعود له البيع. |
الاثر |
ـ- إذا اخل الواعد بالتزامه التزم بالتعويض. - ملاحظة : عادة تكون الأفضلية في البيع في البيوع المدنية و الأفضلية في الشراء في البيوع التجارية . |
ج. النظام القانوني لصورة للوعد البيع بشرط المذاق:
المادة 354 ق.م :" يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء , غير انه يجب عليه آن يعلن بقبوله في الآجل المحددة بعقد الاتفاق أو العرف ، و لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان .".
يذهب محمد حسنين في قرائته لما جاء بمقتضيات نص المادة 354 ق.م إلى ما يلي :" و يتضح من هذا النص ان العقد الذي يوصف بأنه بيع بشرط المذاق ليس بيعا و انما هو مجرد وعد بيع." عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر،.الطبعة الثالثة،1990ص : 35.
- البيع بشرط المذاق هو صورة من صور الوعد من أجل البيع. - هو وعد بالشراء بشرط المذاق ( وعد بإرادة منفردة ) . - يعتبر التذوق مسألة شخصية. - مصدر الالتزام هو: الاتفاق أو العرف كبيع الزيوت أو الفواكه. |
التعريف |
يشترط المشرع في البيع بشرط المذاق ما يلي: ـ تحديد مدة التذوق إما في العقد. - إذا لم تحدد المدة: نرجع للعرف . - يشترط على البائع وضع المبيع تحت تصرف المشتري لتذوقه . |
الشروط |
- يرتب البيع بشرط المذاق أثاره من تاريخ إعلان المشتري عن قبوله الشراء. ـ وتنتقل ملكية المبيع من يوم الإعلان عن قبول المبيع . > ملاحظة : يعتبر سكوت المشتري بعد التذوق رفضا, و لا ينعقد البيع .
|
الآثر |