صور الوعد من أجل البيع

 

 جاء عن عبد الرزاق السنهوري ما يلي :" ...والوعد بالبيع له صور ثلاث و هي الوعد بالبيع من جانب واحد ، الوعد بالشراء من جانب واحد ، والصور الأخيرة الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد ." الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع و المقايضة ، ج4 ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،ط3 ، الأصلية ،س 1998،  ج4 ، ص : 55.

 

أ. النظام القانوني لصورة للوعد بالبيع و/أو الشراء:

 

الوعد بالبيع و الشراء

الوعد بالبيع أو الشراء

 

 

 ـ وعد ملزم للجانبين البائع و المشتري  

 ـ كلا من الطرفين يعد الأخر بإبرام  البيع في المستقبل .                                                                              

                                     

- وعد بإرادة منفردة :  وعد بالبيع أو وعد بالشراء

                             

 

 

المفهوم

- يجب الاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد.

- الأهلية الكاملة بالنسبة للواعد بالبيع و الواعد بالشراء . 

ـ لابد لانعقاده توافره على المسائل الجوهرية في العقد  (الشيء محل الوعد,مدة الوعد, الثمن).                                                         

الشروط

ـ إذا نكل الواعد بالشراء:  للبائع أن يطالب بالتنفيذ الوعد و بالتالي دفع الثمن.

 ـ إذا نكل الواعد بالبيع: للمشتري الحق في المطالبة بتنفيذ الوعد أي نقل الملكية. في هذه الحالة يقوم الحكم مقام العقد،  و يأمر القاضي في منطوق حكمه بشهره في مصلحة الشهر العقاري لانتقال الملكية في العقود الشكلية( مثال ذلك بيع محل تجاري ما 79ٌق ت).                              

حكم خاص:  إذا هلك المبيع أثناء مدة الوعد   يتحمل تبعة الهلاك المالك .

الأثر

 

ب. النظام القانوني لصورة للوعد بالتفضيل:

يرى بلحاج العربي في تعريفه للوعد بالتفضيل و الآثار المترتبة عنه ما يلي:" و هو اتفاق تمهيدي ( Avant-contrat) يلتزم بمقتضاه الواعد إذا ما قرر مستقبلا إبرام عقد معين، أن يختار الموعود له دون سواه ، في الحالة التي يقرر فيها فعليا التعاقد.

فان الواعد في هذا الاتفاق يلتزم تجاه الأخر( الموعود له او المستفيد) بعدم ابرام عقد ما في المستقبل مع الغير، قبل عرض ابرامه عليه. و هكذا يحقق الوعد بالتفضيل ضمان ابرام العقد الذي ينشده الموعود له، اذا ما رغب الواعد في التعاقد النهائي.

أثار عقد الأفضلية تكمن في إنشاء حق شخصي لمصلحة المستفيد، و كذا التزامات تتعلق بالمفاوضة ذاتها من اجل إبرام العقد النهائي على عاتق الواعد. اذا انه يلتزم هذا الأخير، بمقتضى الوعد بالتفضيل، إجراء مفاوضات جدية و حقيقية مع المستفيد قبل التعامل مع الغير. فاذا تعلق الوعد بالتفضيل بالبيع، لا ينعقد الا باتفاق على جميع المسائل الأساسية للعقد (كالوعد بالبيع وفقا 71 من ق.م)، و أهمها المبيع و الثمن و المدة إعلان الرغبة في التعاقد." مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 2011، ص:153-

 

الوعد بالتفضيل

التعريف

صورة خاصة من صور الوعد بالبيع،

- تعهد يقتصر على تفضيل الموعود له فهو إذن وعد ملزم لجانب واحد

- وعد معلق على شرط واقف، في حالة عرض الشيء للبيع الأولوية للموعود له. 

 - لم ينص القانون المدني على   الوعد بالتفضيل تركه للأحكام العامة (الوعد بالتعاقد 71ق م).

الشروط

- يجب الاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد.

- التزام الواعد بعرض على الموعود له الشيء إذا قرر بيعه .

- يجب تحديد المدة التي يجب أثنائها عرض الواعد على الموعود له البيع. 

الاثر

ـ- إذا اخل الواعد بالتزامه التزم بالتعويض.

 - ملاحظة : عادة تكون الأفضلية في البيع في البيوع  المدنية و الأفضلية في الشراء في البيوع  التجارية  .       

 

ج. النظام القانوني لصورة للوعد البيع بشرط المذاق:

المادة 354 ق.م :" يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء , غير انه يجب عليه آن يعلن بقبوله في الآجل المحددة بعقد الاتفاق أو العرف ، و لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان .".

يذهب محمد حسنين في قرائته لما جاء بمقتضيات نص المادة 354 ق.م إلى ما يلي :" و يتضح من هذا النص ان العقد الذي يوصف بأنه بيع بشرط المذاق ليس بيعا و انما هو مجرد وعد بيع." عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر،.الطبعة الثالثة،1990ص : 35.

                                                      

 - البيع بشرط المذاق هو صورة من صور الوعد من أجل البيع.

- هو وعد بالشراء بشرط المذاق ( وعد بإرادة منفردة ) .

- يعتبر التذوق مسألة شخصية.

- مصدر الالتزام هو: الاتفاق أو العرف كبيع الزيوت أو الفواكه.                                                                                                               

التعريف

يشترط المشرع في البيع بشرط المذاق ما يلي: 

                                   ـ تحديد مدة التذوق إما في العقد.                        

                                  - إذا لم تحدد المدة: نرجع للعرف .

                                 - يشترط على البائع وضع المبيع  تحت تصرف المشتري لتذوقه .                  

الشروط

- يرتب البيع بشرط المذاق أثاره من تاريخ إعلان المشتري عن قبوله الشراء.                  

  ـ وتنتقل ملكية المبيع من يوم  الإعلان عن قبول المبيع  .  

> ملاحظة  : يعتبر سكوت المشتري بعد التذوق رفضا, و لا ينعقد البيع .

 

الآثر

 

 


Zuletzt geändert: Samstag, 13. Februar 2021, 14:16