تنص المادة 351 ق.م على ما يلي:"البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.". لمحة تاريخية عن عقد البيع: جاء عن عبد الرزاق أحمد السنهوري عرضه للأسباب التاريخية لاتصال عقد البيع بالقانون الفرنـسي القديم، وعلق على ذلك قائلا : " إن البيع في القانون الفرنسي القديم كان لا ينقل الملكية بحكم العقد، والتسليم هو الذي كان ينقلها. ثم ألف الناس في التعامل أن يذكروا في عقود البيع أن التسليم قد تم، فتنتقل الملكية بهذا التسليم لا بالعقد. ثم صارت هذه العبارة من الشروط المألوفة في عقود البيع، ولو لم يتم التسليم بالفعل، فكانت الملكيـة تنتقل على أساس هذا التسليم الصوري. هذا كله كان يقع في عقد البيع. أما إذا استعمل المتبايعان عبارة الوعـد، فوعد البائع بالبيع ووعد المشتري بالشراء، فلم يكن مألوفا في التعامل أن يمتد شرط التسليم الصوري إلى هـذا الوعد كما كان الحال في عقد البيع سابقا. فبقى الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين لا ينقل الملكيـة لا بنفـسه لأن العقد كان لا ينقل الملكية، ولا بحكم شرط التسليم الصوري لأن هذا الشرط لم يكن إدراجه مألوفا في هـذه الصورة من البيع. فلما أصبح العقد ينقل الملكية بنفسه في التقنين المدني الفرنسي، لم يعد هناك فرق بين البيـع والوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين، فالعقد في الحالتين ينقل الملكية دون حاجة إلى شـرط التـسليم. فـأراد المشرع الفرنسي أن يبرز هذا المعنى، فأورد نص المادة 1589 ليقر فيه أن الوعد بالبيع يعدل البيع إذا تراضى الطرفان على المبيع والثمن، ويقصد أن الوعد يعدل البيع من حيث أن كلا منهما ينقل الملك إلى المشتري، خلافا للقانون الفرنسي القديم حيث كان الوعد لا ينقل الملك "،. راجع : عبد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط، البيـع والمقايضة، المرجع السابق، ص : 79-80. تعريف عقد البيع: عرف المشرع عقد البيع عن طريق أثاره، و هو التعريف الذي كرسه القضاء في أحد قراراته: "من المقرر قانونا أن البيع عقد؛ يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، في مقابل ثمن نقدي" راجع: مجلة المحكمة العليا ، غ.م، 22/12/1993، ملف رقم 106776،م.ق.ج، س:1994، عدد 2، ص 27: غير أن البعض من الفقه انتقد هذا التعريف، فقد أعاب محمد حسنين، على المشرع الجزائري تعرفه " لعقد البيع بآثاره مع أن جوهر العقد هو التراضي على ترتيب هذه الآثار، و تعريف العقد إنما يكون ببيان عناصره لا أثاره. كما أن الشارع نص على أن البائع يلتزم بأن ينقل للمشتري الملكية أو حق مالي، مع أن البيع قد يتضمن اشتراط لمصلحة الغير فيلتزم البائع بأن ينقل الملكية إلى شخص ثالث يعينه المشتري.". راجع: محمد حسنين،عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنون، الجزائر،.الطبعة الثالثة،1990، ص ص 6-7 .
Última modificación: lunes, 14 de diciembre de 2020, 08:58