Тематический план

    • تم تحديد يوم ٩ ديسمبر كآخر أجل من أجل تسليم الأعمال البحثية

  • بطاقة المعلومات العامة

    study

    كلية الحقوق والعلوم السياسية

     الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى ليسانس

    التخصص: جذع مشترك

    السداسي: الأول

    المادة: القانون الإداري

    الوحدة: أساسية

    الرصيد: ٠٤

    المعامل: ٠١

    طبيعة الدرس: أعمال موجهة

    المدة الزمنية المخصصة للدرس: حصة أسبوعيا 




  • بطاقة التواصل


    يتم التواصل مع أستاذة المادة من خلال البريد الإلكتروني التالي:ا

    nihalhachi@yahoo.fr 

    كما يمكن التواصل مع الأستاذة كذلك لدى تواجدها بقاعة الأساتذة يوم الأحد  على الساعة ١٢:٤٥ زوالا



  • الأهداف المبتغاة


     في هذا السداسي يهدف مقياس القانون الإداري إلى الوصول بالطالب لمستوى أعلى من التكوين في مجال القانون الإداري من خلال إدراك أهم مواضيعه والمتعلقة أساسا بالمرفق العام والضبط الإداري. 
    وعليه سيصبح الطالب قادرا على التمييز بين مختلف المرافق العامة، كما سيصبح مدركا لفكرة الضبط الإداري وإطارها القانوني مما سيمكنه من توظيف هذه المعارف في الواقع العملي

  • المكتسبات القبلية

    من أجل استيعاب الدروس المتعلقة بهذا المقياس في هذا السداسي، لابد من أن يتمتع الطالب من ثقافة قانونية واسعة، واطلاع على الحياة الإدارية ، إلى جانب تعرفه على المرافق العامة المختلفة

    كما يجب أن يكون ملما بالدروس التي تعرضنا لها في السداسي الأول، والمتعلقة بماهية القانون الإداري والتنظيم الإداري 


  • المحور الأول

    •  

      مفهوم المرفق العام:

      المعنى التنظيمي (الشكلي):

      يتميز المرفق العام بتنظيم معين، فهو مؤسسة تديرها الإدارة.

      المعنى المادي:

      يرتبط بطبيعة النشاط المنظور إليه بالاستقلال عن التنظيم الذي يمارس النشاط بموجبه.

      المعنى التقليدي:

      هو النشاط الذي ينزع إلى تلبية حاجة من المصلحة العامة والذي تديره الإدارة.

          غير أن التطور الذي طرأ على الحياة بشكل عام أثّر على مفهوم المرفق العام حيث انفصل التعريف المادي والشكلي عن بعضيهما، وذلك عندما أخذ أشخاص إداريون يديرون نشاطات لا تتوافق مع فكرة المرفق العام ومن جهة أخرى قيام أجهزة خاصة بإدارة مرافق عامة (لجان التنظيم، صناديق الضمان الاجتماعي...)

       

      مادي

      عضوي

      المرفق هو النشاط الذي تقوم به الدولة تحقيقا للمصلحة العامة.

      النقد: يتداخل مع المفهوم العضوي لأنه لا يمكن ممارسته إلاّ في إطار هيئة عامة إدارية.

      المرفق هو جهاز عام مكلف بتيسير نشاط ذي مصلحة عامة (أي كل مؤسسة عامة تمارس نشاط ذا النفع العام).

      النقد: الخواص يمكن لهم إدارة مرافق عامة.

       

      أركان المرفق العام:

      السلطة العامة: فهو نشاط يمارس من قبل الدولة أو الأشخاص العامة التابعة لها مباشرة أو من قبل أشخاص القانون ولكن تحت رقابتها.

      تحقيق المصلحة العامة: أن يحقق غرض من أغراض النفع العام سواء (ماء، كهرباء...) أو معنوية (أمن...). يشترط في هذا الركن أن يكون من نوع النفع الذي يعجز الفرد أو الهيئات الخاصة عن تحقيقه.

      إشباع الحاجات العامة: هي ما يتضح للفرد أهميتها وحاجته إليها، فتضطر السلطة لتأمينه، يتم تقديرها من قبل السلطات العامة لتحديد الأنشطة التي ترى أن من المصلحة ان تجعل منها مرفقا عاما.

       

      إنشاء المرافق العامة:

      يختلف على حسب طبيعة المرفق ما إذا كان مرفق عام وطني أو مرفق عام محلي.

       

      مرفق عام محلي

      مرفق عام وطني

      يعطي قانون البلدية وقانون الولاية اختصاص إحداث وتنظيم المرافق العمومية لكل من المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي والولائي.

      تظل المداولات المتعلقة بالمرافق المحلية غير نهائية إلى أن يتم الحصول على المصادقة من السلطة الوصية.

      يرتبط إنشاؤها بتوزيع المهام بين السلطات التشريعية والتنفيذية في كل دولة.

      فيما يخص الجزائر يعترف الدستور للبرلمان بصلاحية إنشاء فئات المؤسسات ومنها المؤسسات العامة الوطنية.

       

       

      إلغاء المرافق العامة:

      يقصد به وضع حد لنشاطه وتوقف ممارسة المهام التي أنشأ في سبيلها. والأصل أن من يملك سلطة الإنشاء يملك بالمقابل سلطة الإلغاء في أي وقت طبقا لما تقتضيه متطلبات المصلحة العامة.

      فالقاعدة العامة تفيد بأن إلغاء المرافق العامة يتم بنفس الوسيلة التي أنشأ بها (قانون= قانون/ قرار= قرار)، إلاّ إذا وجد نص قانوني ينص على خلاف ذلك.

      كنتيجة لإلغاء المرفق العام، تضاف الأموال المتبقية لذمة الشخص الإداري التابع له.

    •  

      تصنيف المرافق العامة:

      ـ حسب الموضوع والنظام القانوني: يميز من خلال:

      موضوع المرفق (لا يصلح لأن يكون موضوع شركة خاصة)

      إذا كانت المصادر المالية عامة فهي مرافق عامة إدارية أما إذا كانت تتأتى من المنتفعين في مرافق عامة تجارية وصناعية.

      شروط سير العمل: كلما كانت تخضع للقواعد العامة (المحاسبة العامة، مجانية الخدمات الإدارة على يد شخص عام) كان مرفقا عاما.

      هناك مرافق عامة إدارية: تخضع أعمالها للقانون الإداري (عقود، قرارات، أشغال عامة) المنتفعون مهما يستفيدون من خاصية الاستمرار وحسن سير العمل غير أنهم يقبلون بالإكراهات كإلغاء أو تغير المرفق.

      مرافق عامة صناعية وتجارية: تديرها الإدارة بذات طرق وأساليب القانون الخاص (علاقاتها مع المنتفعين، المسؤولية، المحاسبة العادية..)

      تستفيد من استثناء عقد عقود توريد ذات طبيعة إدارية، رغم أن العمال يخضعون للقانون الخاص، فإن المدير والمحاسب العام يخضع للقانون العام.

      ـ حسب نمط الإدارة:

      على يد أجهزة من القانون الخاص:

      إمّا عبر التعاقد: تكليف الإدارة العامة شخص خاص مهمة تأمين مرفق عام لمدة محددة.

      عبر التكليف الأحادي: حيث أقرّ القضاء صفة تولي مهام متعلقة بالمصلحة العامة معتبرا هذه الشركات وخارج إطار أي عقد أنها تدير مرفقا عاما.

      على يد أجهزة من القانون العامة:

      الريجي: عندما تستثمر الإدارة مباشرة المرفق مستخدمة أموالها وعمالها.

      المؤسسة العامة: يجب التمييز بينها وبين المؤسسات ذات المنفعة العامة حيث تنتمي هذه الأخيرة إلى القانون الخاص. تتميز المؤسسات العامة بتنوعها الكبير (تعليم، ثقافة، اجتماعية...) تتمتع بالشخصية المعنوية عكس نظام الريجي، كما تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري.

      الشركات العامة: محورها الاقتصاد، يمكن أن تعتمد القانون العام أو الخاص، قد تنشأ بإرادة مباشرة من الدولة كالتأميم.

      المرفق العام

    •  

      مبادئ المرفق العام:

      -       مبدأ الاستمرارية:

      أي دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد دون توقف بهدف إشباع الحاجات العامة، نصّ عليه الدستور (إلزامية الوزير الأول) والقانون (إلزامية الوالي، البلدية، السهر على حسن سير العمل...).

      ذلك يعني أن أي رفض أو امتناع صريح أو ضمني عن تقديم خدمة منصوص عليها قانونا، يجيز للمواطن الطعن فيه أمام قضاء الإلغاء بداعي عدم مشروعية قرار الامتناع عن تقديم الخدمة، كما قد يثير مسؤولية مسير المرفق إذا تسبب في إحداث ضرر لحق بالمواطن.

      تلتزم المرافق العمومية بالتنظيم الداخلي والقوانين المنظمة لها. بعض المرافق تقدم خدمة ٢٤/٢٤ ساعة كالمستشفى، الأمن..، أما البعض الآخر فيلتزم فقط بساعات وأيام محددة من الأسبوع كالبلدية، البريد والمواصلات...

      من نتائج هذا المبدأ:

      الإضراب: معترف به دستوريا، غير أنه خاضع لقيود قانونية (الإخطار، التأطير، التحديد الزمني) كمنع ممارسة هذا الحق أو جعله في حدود ضيقة في بعض المجالات كالأمن والدفاع الوطني ومختلف الخدمات ذات المنفعة الحيوية.

      الاستقالة: رغم اعتبارها حق من حقوق الموظف العام إلاّ أنها تخضع لضوابط معينة كعدم إمكانية ترك أو الانقطاع عن العمل نهائيا بصفة تلقائية، إذ يجب عليه احترام الإجراءات والآجال والحصول على قبول للاستقالة.

      نظرية فعل الأمير (الموظف الفعلي): ممارسة اختصاص إداري معين رغم وجود عيب جسيم في قرار أو كيفية شغل الوظيفة ورغم وجوب إلغاء التصرفات الصادرة عنه إلاّ أن القضاء أضفى الشرعية على هذه الأعمال ضمانا لسير وانتظام المرفق.

      عدم جواز حجز أموال المرفق: حيث يستفيد المرفق من حماية خاصة ومتميزة على أملاك وأموال الإدارات العامة سواء حماية مدنية أو جنائية على خلاف القاعدة العامة التي تجيز الحجز على أموال المدين الممتنع على الوفاء بديونه.

      -       مبدأ المساواة بين المنتفعين:

      أي الالتزام بتأدية خدمات المرفق لكل من يطلبها من الأفراد ممّن تتوفر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز.

      فالمساواة نسبية لا مطلقة، تتطلب أولا أن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانون للانتفاع بخدمات المرفق ثم الاستفادة بالحق في المعاملة المتساوية سواء في استغلال الخدمات أو تحمل الأعباء أو الالتحاق بالوظائف، دون أن يتعارض المبدأ مع منح الإدارة بعض المزايا لطوائف محددة لاعتبارات خاصة.

      أما إذا أخلت الجهة المسيرة للمرفق بمبدأ المساواة وميّزت بين المنتفعين فيمكن التدخل والطعن لإلزام الإدارة على احترام القانون، وفي حالة امتناعها أو في حالة إدارة المرفق بطريق مباشر يجوز اللجوء للقضاء من أجل إلغاء القرار المخل بمبدأ المساواة وطلب التعويض المناسب إذا سبّب لهم الضرر.

      -       مبدأ قابلية المرفق للتغيير:

      إذ تملك الإدارة الحق في تطوير وتغيير المرفق من حيث الأسلوب، الإدارة، التنظيم وطبيعة النشاط الذي تؤديه بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع ومسايرة الحاجات المتغيرة باستمرار. مثال: نقل الموظفين من مكان لآخر دون موافقتهم، تعديل العقود الإدارية بإرادة منفردة، استبدال أسلوب الإدارة المباشرة بالأسلوب غير المباشر.


  • Chat

    • يتم طرح جميع الاستفسارات والتساؤلات على مستوى هذا الفضاء، ويرحب بجميع الطلبة لطرح آرائهم والتفاعل مع زملائهم كل أسبوع يوم السبت على الساعة ١٧:٠٠

  • المحور الثاني

    •  

      فكرة الضبط الإداري

      استخدم مصطلح بوليس في أواخر القرن ١٧ في فرنسا للدلالة على مجموع القواعد والأوامر التي يقتضيها تحقيق أهداف الجماعة السياسية. وبعد قيام الثورة الفرنسية تم الفصل بين الضبط الإداري والضبط القضائي كنتيجة عن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.

      فأصبح الضبط الإداري في علاقة مع الحريات الفردية التي تشكل مضمونه وحدوده، وانتقلت الدولة البوليسية إلى الدولة القانونية لتحل سيادة القانون محل سيادة الحكام من خلال الخضوع لمبادئ المشروعية والمسؤولية.

      تحلى الضبط الإداري بداية بالطابع المحلي، انطلاقا من كون المسائل المتعلقة بالأمن، الصحة والسكينة في المدن تهم الجهات المحلية بشكل خاص دون الدولة. وهذا ما تبنّاه مجلس الدولة على أساس أن الضبط وظيفة محلية (رفض اعتبار رئيس الجمهورية هيئة تتمتع بهذه الوظيفة في قضية la bomme)

      والسبب في التركيز على البعد المحلي هو إغفال الجانب الموضوعي لوظيفة الضبط والنظر إليها من جانب شكلي فقط باعتبار الهيئات المحلية الأكثر قدرة على تلبية وتقدير الحاجيات المحلية. غير أنه في الواقع مسألة توزيع اختصاصات بين السلطات المحلية والمركزية، هذه الأخيرة التي يمكن لها أن تحل محل الهيئات المحلية إذا أهملتها وأنها ملزمة باحترام اللوائح الصادرة عن السلطة المركزية في هذا الإطار، ما يؤكد على البعد القومي (الوطني) لوظيفة الضبط الإداري وفقا لهذا الاتجاه الحديث بالإضافة إلى شمولها كافة المجالات والأنشطة والأمكنة.

       

      تعريف الضبط الإداري:

      -       المعيار العضوي: يقصد بالضبط الإداري الهيئات الإدارية التي تحوز على صلاحية حفظ النظام العام أي الشرطة الإدارية.

      -       المعيار الموضوعي: يقصد بالضبط الإداري النشاط الإداري الذي تقوم به السلطة الإدارية من خلال فرض القيود المختلفة.

      -       المعيار الغائي: يقصد بالضبط الإداري وقاية النظام العام من احتمال وقوع جرائم ومخالفات تسبب الفوضى. كإجراء مراقبة السيارات وحقائب السفر في المطارات، لأن الهدف منه وقائي وليس ردعي، أو كدستورية قانون طرد الأجانب رقم ٧٩/١٠٩ لوقايته من الهجرة غير الشرعية كإجراء ضبط إداري وبالتالي هدفه مختلف عن الضبط القضائي.

      يمكن القول إن الضبط الإداري وظيفة تقوم بها السلطة الإدارية من أجل الحفاظ على النظام العام من خلال فرض القيود والحد من الحريات...

      التمييز بين الضبط الإداري ومفاهيم أخرى:

      -       الضبط الإداري والضبط التشريعي: كلاهما يتضمن تقييدا وتنظيما على ممارسة الحريات الفردية بغية الصالح العام، إلاّ أنهما يختلفان من حيث:

      الشكل: فتختلف الجهة الممارسة لكل منهما، السلطة التنفيذية بالنسبة للضبط الإداري، والسلطة التشريعية بالنسبة للضبط التشريعي.

      الموضوع: الضبط الإداري يخص مختلف التدابير والأعمال الإدارية التي تهدف لتجسيد حفظ النظام العام وحمايته من الإخلال، بخلاف الضبط التشريعي يتجلى في الأعمال التشريعية الصادرة عن البرلمان يهدف لتحديد كيفية ممارسة الحريات.

      -       الضبط الإداري والضبط القضائي: يختلفان من حيث:

      الهدف: إذ يتمتع الضبط الإداري بطابع وقائي، أما الضبط القضائي فله طابع قمعي، ردعي، علاجي.

      تكامل الوظيفتين: فتتدخل الضبطية القضائية لتتبع الجريمة بعد وقوعها من أجل الوصول إلى عقاب بعد عجز الضبط الإداري عن منع حدوث الجريمة بواسطة مراقبتها الأفراد في إطار ممارسة حرياتهم.

      الجمع بين الوظيفتين من طرف بعض الأعوان: كرجال الشرطة، والدرك في إطار تنظيم المرور أو تطبيق القرارات والأوامر في إطار الضبط الإداري وملاحقة مجرمين أو مراقبة أماكن مشتبهة في إطار الضبط القضائي. أو كرئيس البلدية والوالي حسب قانوني البلدية و الولاية حيث يمنحان صلاحيات في المجالين معا.


    •  

      أنواع الضبط الإداري:

      الضبط الإداري العام: السلطات والتدابير والإجراءات المتخذة في شتى المجالات للحفاظ على النظام العام كالوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي

      الضبط الإداري الخاص: صيانة النظام العام في إطار ضيق بتقييد الأفراد وحرياتهم في نشاط أو قطاع محدد، فهو يختلف من حيث:

      -       الهيئة التي تمارسه، حيث تختلف مبدئيا عن الهيئة المختصة أصلا، كأن تتحول سلطة الضبط من رئيس البلدية إلى الوالي أو من الوزير الأول إلى وزير مختص، المبدأ العام سلطات الضبط الإداري العام نفسها سلطات الضبط الإداري الخاص.

      -       الموضوع، فيتعلق بتنظيم نشاط معين (نشاط فردي محدد) بتشريعات خاصة لأهمية النشاط أو إذا كان يخص طائفة معينة من الأشخاص (الأطباء، الصيادلة، الأجانب...)

      -       الهدف، فلا يتعلق بالنظام العام أو عناصره مباشرة، كأن يهدف لحماية صنف حيوانات أو حماية تراث أثري.

       

      خصائص الضبط الإداري:

      -       إجراء انفرادي: لا تتم فيه مشاركة جهة أخرى.

      -       الصفة الوقائية: يتم لأجل الحماية من خطر معين كسحب الرخصة، غلق المحل، حجز البضاعة...

      -       السلطة التقديرية: تخضع ممارسته لتقدير سلطات الضبط الإداري، إذ تحوز على هامش يمكّنها من اختيار الوسيلة الأنسب لتجسيد أغراض الضبط، فهي ليست ملزمة بالتسبيب.

      -       تعبير سيادي: فهو مظهر من مظاهر السيادة الممارسة في إطار الوظيفة الإدارية.

      -       ضرورة اجتماعية: إذ أنه وظيفة قانونية محايدة أساسية في الدولة.

      ومن خصائص الضبط الإداري تمتعه بحدود خاصة حيث:

      -       تفسّر امتيازاته تفسيرا ضيقا احتراما للحرية.

      -       يتم الالتزام باحترام قاعدة تخصيص الأهداف ومراعاة النظام العام وحدود الملاءمة بشأن القرارات المتخذة.

      -       عدم المساس بالحقوق والحريات إلاّ بأقل التدابير.

       

      أغراض الضبط الإداري:

      -       تحقيق الأمن العام.

      -       المحافظة على الصحة العامة.

      -       توفير السكينة.

      - المحافظة على الأخلاق والآداب العامة.

    •  

      هيئات الضبط الإداري:

      هي تلك الهيئات التي تملك قانونا صلاحية استخدام وسائل وأساليب الضبط الإداري بهدف المحافظة على عناصر النظام العام.

      -       هيئات الضبط الإداري مركزيا:

      أ‌.     رئيس الجمهورية: بالرغم من عدم النص صراحة على تمتعه بهذه الصلاحية إلاّ أنها تؤسس من خلال:

      اليمين الدستورية التي يؤديها: "...أسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على حفظ سلامة التراب الوطني..."

      باعتباره حامي الدستور والقائد الأعلى للقرات المسلحة.

      بموجب سلطته التنظيمية العامة والتي تتضمن صلاحية الضبط في الحالة العادية، والتي تتضمن صلاحية الضبط في الحالة العادية. أما في الظروف الاستثنائية فتخوّل له وظيفة الضبط صراحة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

      ب‌. الوزير الأول: لا يتمتع بهذه الصلاحية صراحة، إلاّ أنها تتقرر على أساس الوظيفة التنظيمية التي يقوم بها وباعتباره مسؤولا عن تنفيذ القانون.

      ت‌. الوزراء: لا يتمتعون بسلطة إصدار قرارات تنظيمية في مجال الضبط الإداري، إلاّ إذا ما سمح لهم القانون في إطار التأهيل التشريعي. أي يمكن للوزير التمتع بسلطة ضبط إداري خاص: ضبط سينما، ضبط الصيد، ضبط الصحة. أو أن يكون لها هذا الاختصاص بإحالة من مرسوم تنفيذي. أما وزير الداخلية فيملك هذه الصلاحية بطريق غير مباشر باعتباره المسؤول الأعلى لجهاز الشرطة الذي يمارس وظائفه تحت سلطته عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني، كما يتخذ القرارات الضبطية باعتباره الرئيس السلمي للولاة من خلال التعليمات والأوامر التي يوجهها لهم.

      -       هيئات الضبط الإداري محليا:

      أ‌.     الوالي: يملك سلطات الضبط الإداري بموجب قانون الولاية (المادة ١٤: الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام والأمن والسكينة والسلامة العامة، المادة ١١٦: يملك تسخير قوات الشرطة والدرك، يكلف بضبط المرور، الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث)

      ب‌. رئيس البلدية: يملكها بموجب قانون البلدية (المادة ٨٨ إلى ٩٢) يملك التسخيرة.

       


    •  

      وسائل الضبط الإداري:

      تتميز بـكونها وسائل وقائية وليست عقابية مبدئيا. كما أنها تنقسم إلى وسائل قانونية تنشئ، تعدّل أو تلغي مركزا قانونيا ووسائل مادية.

      -       الوسائل القانونية:

      أ‌.     القرارات التنظيمية (لوائح الضبط الإداري):

      يشترط فيها عدم مخالفة القوانين الأعلى منها درجة.

      تصدر في شكل قواعد ومجردة فلا تسن حالة فردية بذاتها.

      تحقق مبدأ المساواة لدى تطبيقها.

      تختلف حسب القيود المفروضة على النشاط الفردي:

      فإمّا تفرض حظرا أو منعا للقيام بنشاط معين (بصفة جزئية طبعا)، وإمّا تفرض التزاما معينا للقيام بإجراء معين أثناء ممارسة النشاط (إجراء إيجابي عكس الحظر كاتخاذ التدابير للتقليص من استعمال المواد الكيميائية، استخدام نظام الفرز في النفايات المنزلية، طلب رأي مصالح معينة قبل منح الرخصة)، وإمّا تفرض الحصول على إذن أو ترخيص للقيام بالنشاط (لدى احتمال وقوع ضرر تفرض كاحتياط كالتراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي أو بالنشاط العمراني أو إقامة التجمعات أو حمل السلاح)، وإما تتطلب مجرد إخطار سلطة الضبط (يتم إعلامها للتأكد من استيفاء شروط مزاولة النشاط والقيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام العام، يقترب من نظام التصريح الإداري السابق أما اللاحق فيمكّن فقط من مراقبة آثار النشاط)

      ب‌. القرارات الفردية:

      قد تتضمن توجيه أمر للقيام بعمل معين أو منح رخصة بمزاولة نشاط خاص أو توقيع عقوبة أو إنذار، يشترط فيها أن تكون تطبيقا لقاعدة تنظيمية أو نص تشريعي.

      ت‌. الجزاءات الإدارية:

      بوصفها سلطة عامة قائمة على مهمة الضبط الإداري وليس بوصفها بديلا عن القضاء، وهي تخضع لرقابة القضاء (الإلغاء والتعويض)، وهي تدابير وقائية مؤقتة يمكن التراجع عنها متى زالت الأسباب. صورها:

      جزاءات مالية: مصادرة أموال، منتوجات دون فواتير...

      جزاءات غير مالية: تكون إمّا سالبة للحق كالسحب والمصادرة، أو مضيقة للحق كالغلق والتوقيف والمنع المؤقت، في الغالب لا تطبق إلاّ بعد إعذار المعني ومنحه فرصة للتنفيذ.

      جزءات مقيدة للحرية: كالاعتقال الإداري، نادر الحدوث لا يتم إلاّ في الظروف الاستثنائية وفق القوانين المنظمة لحالاته وشروطه ومدته.

      -       الوسائل المادية:

      أي صلاحية التنفيذ الجبري أي تنفيذ أوامرها بالقوة الجبرية من دون الحاجة إلى إذن أو ترخيص من القضاء بسبب عدم انصياع الأفراد لهذه القرارات ويكون إمّا في حالة وجود نص قانوني يجيز استخدامه أو حالة الضرورة أي قيام حالة استثنائية وخطر جسيم يهدد النظام العام ويتعذر دفعه بالطرق القانونية العادية، وأن يكون بالقدر الضروري لرفع الحظر وأن يكون من طرف السلطة المختصة. تتحمل الإدارة مسؤوليتها الناتجة عن اتخاذ هذا الأسلوب.


    •  حدود سلطات الضبط الإداري:

      تتقيد بمستويين من الضوابط حسب الحالة.

      أ‌.     في الحالة العادية:

      -       التقيد بمبدأ المشروعية: تلتزم به بصفة خاصة عند ممارستها لصلاحية الضبط، لتعلق هذا الأخير بحقوق وحريات الأفراد بشكل خاص، وتحترم مصادر المشروعية وتدرجها.

      -       استهداف المحافظة على النظام العام وقاعدة تخصيص الأهداف: فلا يمكن التدخل أو الخروج عن الهدف من إجراء الضبط كونه محدد بالنظام العام، كما لا يمكن الخروج عن الهدف الخاص المحدد بالنصوص الخاصة حتى ولو استدعت المصلحة العامة ذلك.

      -       أن يكون الإجراء لازما ضروريا وملائما وقائما على أسباب جدية وصحيحة، وأن يكون فعّالا.

      -       رقابة القضاء الإداري: تمس تقيد الإدارة سواء من حيث الاختصاص، الشكل والإجراءات، المحل، السبب، الغاية. وتحرّك إمّا بشكل مباشر عن طريق دعوى أصلية مستقلة أو عن طريق الدفع بعدم المشروعية.

      ب‌. في الحالة الاستثنائية:

      -       يتعلق الأمر بكل من حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائية، حالة الحرب.

      -       من شروطها: الضرورة الملحة، تحديد المدة بالنسبة لحالتي الحصار والطوارئ/ وجود خطر داهم، أن يقع على المؤسسات الدستورية بالنسبة للحالة الاستثنائية/ وجود خطر خارجي أو داخلي شديد بالنسبة لحالة الحرب.

      -       آثارها على الحقوق والحريات: من أمثلتها: إمكانية الاعتقال الإداري دون بحكم قضائي، إمكانية اتخاذ إجراءات الوضع تحت الإقامة الجبرية ضد أي شخص نشاطه فيه خطر على النظام العام، صلاحية إجراء التفتيش ليلا ونهارا في المحلات والمساكن، المنع من الإقامة، حظر التجول، صلاحية السلطة العسكرية في منع إصدار المنشورات ومنع الاجتماعات والتجمهر والمسيرات، مصادرة وسائل الطباعة والنسخ وحجز الوثائق والمنشورات.

      -       تخضع الإجراءات والتدابير الصادرة بناءا على قرار إعلان الظروف الاستثنائية للرقابة القضائية وفق الضوابط التالية:

      أن يكون الإجراء اتخذ خلال الظرف الاستثنائي، ضرورة الإجراء ولزومه، ملاءمة الإجراء لمتطلبات الظرف، أن يكون بالقدر اللازم. يمكن المطالبة بالتعويض على أساس الخطأ أو المخاطر.

      ملاحظة:

      تم إعلان حالة الطوارئ في ٠٩-٠٢-١٩٩٢ وتم رفعها في ٢٣-٠٢-٢٠١١

      تم إعلان حالة الحصار في ٠٤-٠٦-١٩٩١ وتم رفعها في ٢٢-٠٩-١٩٩١

       


  • Glossaire

    •   إن الطلبة مطالبون بتكوين معجم مختصر للمصطلحات القانونية التي تعرضنا إليها في هذا السداسي مع وضع قائمة للمختصرات

  • امتحان السداسي الثاني

  • قائمة المراجع

    • جورج فوديل، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة: منصور القاضي،المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، ٢٠٠٨
    • جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، ٢٠٠٦
    • صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، لبنان، ١٩٨٤
    • سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر، ١٩٧٩
    • محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، ٢٠٠٩
    • محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، ٢٠٠٣
    • محي الدين القيسي، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٣
    • زهدي يكين، التنظيم الإداري -تنظيم الإدارة المركزية والمحلية-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، بدون سنة النشر