بعد استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لعام 2020 تحديدا المادة 185 منه منح صلاحية الإخطار والإحالة للمحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بموجب المادة 195 من التعديل الدستوري 2020 ثمّ بعد ذلك ألغى المشرع الجزائري القانون العضوي 18-16 سالف الذكر وأصدر عوضه القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل 25 يوليو 2022 يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، حيث تقوم هذه الأخيرة بناء على الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة في مدى دستورية الأحكام القانونية محل الطعن فتقر هذه الأحكام أو تلغيها وبالتالي فإنّ المؤسس الدستوري أوجد المحكمة التي تقوم برقابة إلغاء القوانين والتنظيمات وأحكامهما غير الدستورية التي تعرضت للدفع بعدم الدستورية .
- Enseignant: abdelkader khadouma