قانون شركات الأموال
مخطط الموضوع
-
-
أخبار عامة وإعلانات
-
-
-
إذا كانت شركة التضامن نموذج لشركات الأشخاص، فإن شركة المساهمة هي النموذج المثالي لشركات الأموال، وهي مقررة وفق هذه الطبيعة المالية في غالبية القوانين والتشريعات المقارنة عبر العالم.
في التشريعات العربية على سبيل المثال، يستعمل مصطلح الشركات المغفلة، كما هو عليه الحال، في أغلب تشريعات الشرق الأوسط، كمصر أو لبنان أو سوريا، وهي ترجمة للمصطلح المستعمل في التشريع الفرنسي (anonyme)، بمعنى غير معروفة الإسم. على اعتبار أن هذا الأخير، يميز بين الشركات ذات الأسهم، كشركات يقسم رأسمالها إلى أسهم، وما يسمى الشركة المغفلة، كما في التشريع المصري أو شركة المساهمة (التقليدية) كما في التشريع الجزائري أو التشريع القطري.
تخضع شركة المساهمة في شأن تنظيمها وسيرها لأحكام المادة 592 إلى غاية المادة 715 مكرر 132 من القانون التجاري، والمادة 749 إلى غاية 762 في شأن الأحكام الخاصة في الاندماج والانفصال، وأخيرا المادة 806 إلى المادة 836 في شأن الجرائم الخاصة المتعلقة بها.
ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء "مساهمين"، يسمون اختصار المساهمون (actionnaires)[1]، أو حاملي الأسهم (Shareholders) كما في القانون الانجليزي[2]. لا يتحمل هؤلاء المساهمون خسائر الشركة إلى في حدود مساهمتهم في الشركة[3]. كما لا يمكن أن يقل عددهم عن سبعة (7) مساهمين[4]، مع العلم أن هذا الشرط لا يسري أو لا ينطبق بطبيعة الحال، على شركات المساهمة ذات رأس المال العمومي[5]، بمعنى تلك المملوكة للدولة أو ما يسمى في القانون الجزائري، بالمؤسسات العمومية الاقتصادية.يجب أن تتضمن تسمية الشركة، التي يجوز أن تتشكل من أسماء الشركاء أو إسم أحدهم، شكلها وبيان قيمة رأسمالها[1].
المبحث الأول: تأسيس شركات المساهمة
تعتمد شركات المساهمة في شأن تأسيسها نظامين قانونين مختلفين، فهناك التأسيس الفوري على غرار ما هو معمول به مبدئيا في تأسيس الشركات التجارية أو ما يسمى بالتأسيس دون العلني للادخار، على أساس أنها تجمع عددا معينا من الشركاء أو المساهمين، الذين يعرفون بعضهم البعض، فتشكل بذلك شركة مغلقة على غرار ما هو معمول به كقاعدة عامة، في شركات الأشخاص أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المطلب الثاني). كما أن هناك التأسيس باللجوء العلني للادخار بمعنى تأسيس شركة مساهمة مفتوحة لكل من يريد الاكتتاب في رأس مالها (المطلب الأول).
المطلب الأول: التأسيس باللجوء العلني للادخار
ينص القانون التجاري الجزائري على هذه الطريقة في تأسيس الشركات، بمقتضى أحكام خاصة تتعلق بشركة المساهمة، التي تطبق أيضا على شركة التوصية بالأسهم. لكن في المقابل، لا يتضمن التشريع الجزائري مبدئيا، أي منع من اللجوء إلى الجمهور لتأسيس بقية الشركات الأخرى، سواء التجارية منها أو حتى المدنية، على خلاف ما هو مقرر في التشريع الفرنسي أو بعض التشريعات العربية.
يتوجب لتأسيس شركة مساهمة باللجوء العلني للادخار، اتباع الخطوات التالية المتمثلة في إعداد مشروع القانون الأساسي (أولا) و تشكيل رأس المال، من خلال الاكتتاب ودفع رأس المال المكتتب، ثم، التصريح بالاكتتاب والدفع (ثــانيا)، وأخيرا، انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، للبت في شأن إجراءات التأسيس (ثـالـثـا).
أولا: إعداد مشروع القانون الأساسي
يحرر مشروع القانون الأساسي من طرف موثق[2]، بناء على طلب المؤسسين (fondateurs) المعنيين أو أحدهم على الأقل. للإشارة، فإنه يتوجب التمييز على هذا المستوى، بين المؤسسين، أصحاب مشروع شركة المساهمة الجاري تأسيسها، الذين لا يتمتعون بصفة الشركاء، ما لم يقوموا بالاكتتاب في رأسمال تلك شركة، المساهمين الذين يسري عليهم شرط الحدّ الأدنى القانوني لعدد الشركاء[3].
يتم إيداع نسخة من هذا العقد بعد التوقيع عليه من طرف المؤسسين[4]، لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وينشر تحت مسؤوليتهم[5]، وفق الشروط المقررة تبعا للنصوص التنظيمية المعمول بها[6]، تحت طائلة عدم قبول الاكتتاب[7].
ثـانيـا: تكوين رأسمال الشركة
1/ الاكتتاب بقيمة رأس المال
يجب أن يتم الاكتتاب بكامل قيمة رأس المال المحددة في القانون الأساسي، علما وأن القيمة الدنيا لرأسالمال في حالة اللجوء العلني للادخار، تساوي خمسة (5) ملايين دينار[8]، مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بنشاطات تجارية معينة لشركات المساهمة[9].
يمكن أن يكون الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة، بأموال نقدية و/أو عينية، لتكوين أسهم نقدية و/أو عينية. أما الاكتتاب بالأسهم النقدية، فيكون بموجب بطاقة الاكتتاب (bulletin de souscription)، معدة تبعا للشروط المحددة ضمن النصوص التنظيمية السابق ذكرها[10].
وفيما يخص الأموال العينية، فإنه يتوجب تعيين محافظ مكلف بتقدير الحصص، بموجب أمر قضائي بناء على طلب المؤسسين، علما وأن هذا الخبير يكون خاضعا لأحكام التنافي المقررة لمحافظ الحسابات. يقع تقدير قيمة الأموال العينية المقدمة
2/ دفع مبلغ رأس المال المكتتب
يجوز أن تدفع الأسهم النقدية عند الاكتتاب بنسبة الربع (4/1) على الأقل من قيمتها الإسمية، على أن يتم وفاء بقية القيمة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، في أجل خمس (5) سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. أما الأسهم العينية، فتكون نظرا لطبيعتها، واجبة الدفع بكامل قيمتها حين إصدارها[11].
تودع الأموال النقدية المدفوعة عند الاكتتاب وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي دفعها كل مكتتب ، لدى الموثق أو مؤسسة مصرفية مؤهلة لهذا الغرض[12].
3/ التصريح بالاكتتاب والدفع
تثبت الاكتتبات والمبالغ المدفوعة في تصريح للمؤسسين بواسطة عقد رسمي[13]. يؤكد الموثق ضمن العقد الذي يحرره وبناء على تقديم بطاقات الاكتتاب، أن مبلغ الدفعات المصرح بها من قبل المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة سواء بين يديه أو لدى المؤسسة المصرفية المعتمدة لذلك[14].
يقوم المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفع، باستدعاء ما يسمى الجمعية العامة التأسيسية للمكتتبين[15]، وفق الأشكال المقررة بموجب النصوص التنظمية السالف ذكرها[16].
ثــالثـا: انعقاد الجمعية العامة التأسيسية
تتولى الجمعية العامة التأسيسية بعد انعقادها، إثبات أن رأس المال مكتتب بكامل قيمته، وأن قيمة الأسهم المستحقة قد تم وفاؤها. تصادق على مشروع القانون الأساسي، بحيث لا يجوز لها تعديله إلا بإجماع المكتتبين.
تـقوم الجمعية العامة التأسيسية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو ما يسمى بالقائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة، حسب الحالة، علاوة على تعيين محافظا للحسابات أو أكثر. كما يتوجب أن يتضمن محضر الجلسة عند الاقتضاء، قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومحافظي الحسابات الأولين لوظائفهم[17].
أمـا عن المداولات الجمعية التأسيسية، فإن لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الأسهم – وليس الحصص كما هو وارد في صيغة النص[18] – التي اكتتب بها، دون أن يتجاوز ذلك نسبة خمسة بالمائة (5 %) من العدد الإجمالي للأسهم. وعندما يتم التداول في شأن الموافقة على قيمة الأموال المقدمة العينية، فلا تؤخذ في حساب الأغلبية، أسهم صاحب تلك الأموال العينية[19]، سواء كأصيل أو كوكيل[20].
المطلب الثاني: التأسيس دون اللجوء العلني للادخار
يمكن أيضا تأسيس شركة مساهمة دون اللجوء العلني للادخار، بمعنى تأسيس شركة مساهمة مغلقة، كما في شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة. في مثل هذه الحالة، تستبعد أحكام التأسيس باللجوء العلني للادخار[21]، المتعلقة على التوالي، بمشروع القانون الأساسي والجمعية العامة التأسيسية، لتظل الأحكام الخاصة بالاكتتاب بكامل قيمة رأس المال ودفع قيمتها، مع العلم أن بطاقة الاكتتاب لا تكون إلزامية في هذه الحالة.
بعد تصريح الموثق بالدفعات، يوقع المساهمون على القانون الأساسي[22]، الذي يتضمن تعيين القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة الأولين، حسب الحالة، وكذا محافظي الحسابات الأولين[23].
[1] - المادة 593 من القانون التجاري.
[2] - المادة 595 الفقرة 1 من القانون التجاري.
[3] - المادة 592 الفقرة 2 من القانون التجاري.
[4] - تطبيقا للقواعد العامة، فإنه يتوجب التوقيع على مشروع القانون الأساسي باعتباره عقدا، من طرف شخصين على الأقل.
[5] - المرسوم التنفيذي رقم 95-438 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 24 ديسمبر 1995، العدد 80، الصفحة 3.
[6] - المادة 609 من القانون التجاري.
[7] - المادة 595 الفقرة 3 من القانون التجاري.
[8] - المادة 594 الفقرة 1 من القانون التجاري.
[9] - كما هو عليه الحال بالنسبة لشركات المساهمة التي تمارس نشاطات البنوك أو المؤسسات المالية. أنظر المادة من
[10] - أنظر المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-438 المؤرخ في 23 ديسبمر 1995، المذكور أعلاه.
[11] - المادة 596 من القانون التجاري.
[12] - المادة 598 من القانون التجاري.
[13] - المادة 599 الفقرة 1 من القانون التجاري.
[14] - المادة 599 الفقرة 2 من القانون التجاري.
[15] - المادة 600 الفقرة 1 من القانون التجاري.
[16] - أنظر المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-438، المذكور أعلاه.
[17] - المادة 600 الفقرة 2 من القانون التجاري.
[18] - المادة 603 الفقرة 1 من القانون التجاري.
[19] - المادة 603 الفقرة 2 من القانون التجاري.
[20] - المادة 603 الفقرة 3 من القانون التجاري.
[21] - المادة 605 من القانون التجاري.
[22] - المادة 608 من القانون التجاري.
[23] - المادة 609 من القانون التجاري.
[1] - J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, Droit commercial, sociétés, groupements d'intérêt économique, entreprises publiques, 2e volume, par G. Lagarde, Dalloz, 1980, n°522, p. 224.
[2] - M. C. Oliver, Company Law, M&E Handbooks, Fifth Edition, 1975, p.97.
[3] - المادة 592 الفقرة 1 من القانون التجاري.
[4] - المادة 592 الفقرة 2 من القانون التجاري.
[5] - المادة 592 الفقرة 3 من القانون التجاري.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-