Тематический план

  • القواعد الأساسية للشركات التجارية

  • شركة التضامن Société au nom collectif

    تعتبر شركة التضامن في القانون الجزائري (المادة 551 وما بعدها تجاري) على غرار التشريعات المأخوذة عن القانون الفرنسي، نموذجا لشركات الأشخاص، على أساس الاعتبار الشخصي الذي يتمتع به الشريك في تكوين هذا الشكل من أشكال الشركات التجارية (المبحث الأول) وفي سيرها (المبحث الثاني) وحتى في انقضائها أو حلها أو انحلالها (المبحث الثالث).

    المبحث الأول: تكوين شركة التضامن

            تخضع شركة التضامن في تكوينها أو تأسيسها وفي ظل غياب نص خاص، لنفس القواعد العامة المقررة لعقد الشركة والأحكام المشتركة للشركات التجارية (المطلب الأول). كما تتضمن أيضا، كما سبق الإشارة إليه، أحكامها الخاصة في ميدان تأسيسها، تتعلق بصفة ووضعية الشريك وتسمية الشركة وبياناها الأساسية (المطلب الثاني).

    المطلب الأول: القواعد العامة و المشتركة في إنشاء شركة التضامن

            يقتضي إبرام عقد شركة التضامن وجود شريكين شخصين طبيعيين و/أو اعتباريين على الأقل، تتوفر فيهم تحت طائلة البطلان، أهلية ممارسة الأعمال التجارية، باعتبار أن للشريك في شركة التضامن صفة التاجر (المادة 551/1 تجاري). كما يجب تحت طائلة البطلان كذلك، أن تكون إرادة الشريك خالية من أعيب من عيوب الإرادة، خاصة وأن هذا الأخير، سوف يكون مسؤولا من غير تحديد في ذمته المالية وبالتضامن مع بقية الشركاء عن وفاء ديون الشركة اتجاه الغير.

    المطلب الثاني: القواعد الخاصة بتأسيس شركة التضامن

            يتوجب بيان عنوان شركة التضامن بواسطة أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم أو بعضهم مع عبارة وشركائهم  (et compagnie) (المادة 552 تجاري)، بالمقارنة مع أحكام القانون الفرنسي التي تجيز فقط أن تتضمن تسمية الشركة أسماء الشركة، لكن مع إضافة كلمة تتضمن شكل الشركة (Article L. 221-2 Code de commerce français).

            أما فيما يخص تحديد قيمة رأسمال شركة التضامن، فهو وإن كان بيان يتوجب إدراجه في القانون الأساسي لهذه الشركة التجارية، إلا وضعه على عنوان الشركة أو ضمن الوثائق الصادرة عنها ليس ضروريا. إن ائتمان شركة التضامن غير مرتبط قانونا برأسمال الشركة، كما هو عليه الحال بالنسبة لشركات الأموال، وإنما هو مرتبط بشخص أو أشخاص الشركاء المرتبطين بالشركة.

            إن الشريك بالتضامن أو الشريك المتضامن، كما سبق ذكره، مسؤول من غير تحديد في ذمته المالية عن ديون الشركة اتجاه الغير. كما أنه متضامن أيضا مع بقية الشركاء الآخرين في دفع ديون الشركة، وهو ما يفيد أنه لا يمكنه الدفع بالتجريد أو التقسيم في وفاء تلك الديون.

    المبحث الثاني: سير شركة التضامن

            تباشر شركة التضامن أعمالها بعد تأسيسها بواسطة ممثلها الذي يتولى تسييرها (المطلب الأول). كما تتدخل جمعية الشركاء ضمن أوضاع وحالات معينة اتفاقا و/أو قانونا من أجل مراقبة أعمال الإدارة والبت في المسائل التي تمس مختلف حياة شركة التضامن (المطلب الثاني). مع العلم أن له لا يجوز للشريك مغادرة هذه الشركة إلا وفق شروط قانونية، تحدد التعامل في حصصها (المطلب الثالث).

    المطلب الأول: تسيير أو إدارة شركة التضامن

            تقتضي المسؤولية غير المحدودة للشركاء عن ديون شركة التضامن أن يتولى هؤلاء الشركاء تسيير أو إدارة (gérance) الشركة  بقوة القانون، وهو ما يسمى بالمديرين القانونيين. لكن يمكن أيضا ووفقا لنفس المبرر أن يتفق هؤلاء الشركاء على خلاف ذلك (المادة 553 تجاري)، بمعنى تعيين ما يسمى بالمدير أو المديريين الاتفاقيين. ويكون الاتفاق سواء بموجب بنود عقد الشركة أو قانونها الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق (acte ultérieur). والمقصود بالعقد اللاحق، محضر اجتماع يقرر فيه الشركاء تعيين المدير خارج عقد الشركة أو قانونها الأساسي. 

    أولا: تعيين المدير أو المديرين

            يتوجب خارج حالة المديريين القانونيين، ولتعيين المدير أو المديرين الاتفاقيين، إجماع الشركاء عملا بالقاعدة المعمول بها في مجال أخذ قرارات الشركاء في شركة التضامن، التي تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين. لكن يمكن أيضا في هذا الشأن الاتفاق على أغلبية أساسية أو تأسيسية أو اتفاقية (majorité statutaire).     

    ثانيا: إنهاء مهام المدير

            تنتهي عهدة مدير الشركة عادة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي. كما يمكن أيضا أن تنه مهامه إما بطريق الاستقالة المقررة وفق القواعد العامة للوكالة، على اعتبار أن المسير عبارة عن وكيل عن بقية الشركاء في تسيير أعمال الشركة، أو بطريق الإقالة أو العزل (المادة 559 تجاري).

            تقرر هذه الأحكام الخاصة السالفة الذكر، أن كيفية وآثار العزل تختلف على حسب وضعية المسير وطريقة تعيينه. إذا كان الأمر يتعلق بالمدير القانوني أو الشريك المدير الأساسي أو الاتفاقي، فإنه لا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء الآخرين، ويترتب عن عزله حلّ الشركة ما لم يتقرر استمرارها حسب بنود القانون الأساسي أو اتفاق الشركاء. يسمح للشريك المدير المعزول في هذه الحالة فقط الانسحاب من الشركة، وتقدر حقوقه نتيجة انسحابه، من تاريخ قرار العزل، بناء على تقرير خبير معتمد معين من قبل الشركاء أو بناء عن أمر من رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق.

            أما إذا كان أمر الإقالة يعني الشريك المدير غير الأساسي أو التأسيسي أو غير الاتفاقي، فإنه يمكن عزله من طرف جمعية الشركاء، طبقا للأغلبية المقررة في القانون الأساسي أو بإجماع بقية الشركاء. وفي المقابل يمكن إقالة المدير غير الشريك حسب أغلبية القانون الأساسي أو وفق أغلبية أصوات الشركاء. يكون قرار العزل في كل الحالات السابقة موجبا للتعويض إن كان غير مشروع.

          أخيرا، يجيز القانون التجاري لكل الشريك المطالبة بعزل المسير قضائيا (المادة 559 تجاري)، وهذا بطبيعة الحال، عندما لا يتحقق الإجماع أو لم تتوفر الأغلبية الاتفاقية أو القانونية المطلوبة.

    ثـالثـا: سلطات المديرين

            تميز أحكام شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري (المادتين 554 و555 تجاري)، المأخوذة عن القانون الفرنسي، بين علاقات المدير مع الشركاء أو ما يسمى بالسلطات الداخلية للمدير، وعلاقاته مع الغير أو ما يدعى بالسلطات الخارجية لمدير شركة التضامن.

            فيما يخص سلطات المدير في علاقاته داخل الشركة لاسيما اتجاه الشركاء، فإنه يجوز له القيام بكافة أعمال الإدارة التي تكون في صالح أو في مصلحة الشركة، ما لم يتم تنظيمها ضمن بنود القانون الأساسي. وفي حالة تعدد المديرين، يتمتع كل منهم بكامل السلطات المذكورة، كما يجوز لكل واحد منهم، معارضة تصرفات المدير الآخر قبل إبرامها.

            أما فيما يخص سلطات المدير الخارجية، فإن شركة التضامن ملزمة اتجاه الغير بتصرفات أو أعمال المدير التي تدخل في موضوع الشركة. هذا يعني بمفهوم المخالفة، حسب رأي فقهاء القانون الجزائريين على غرار الفرنسيين، أن شركة التضامن غير معنية قانونا بتصرفات أو الأعمال التي يقوم بها المدير باسمها ولحسابها لكن خارج موضوع الشركة. مع أن هذا الموقف قابل للنقد، على اعتبار أنه لا يجوز في إطار هذا التأطير القانوني للسلطات الخارجية لمدير شركة التضامن، الاحتجاج اتجاه الغير بشروط القانون الأساسي التي تحدد سلطات المديرين. 

            في حالة تعدد المديرين، فكل واحد منهم يتمتع في مواجهة الغير، بكامل السلطة السالف ذكرها والممنوحة للمدير الوحيد، كما أنه لا أثر لمعارضة أحد المديرين أعمال المدير الآخر اتجاه الغير، ما لم يثبت علمه بها.  

    المطلب الثــاني: رقابة تسيير شركة التضامن

            إن المسؤولية غير المحدودة والتضامنية للشركاء على ديون شركة التضامن، تجعلهم أولى الشركاء بالرقابة على أعمال التسيير أو الإدارة التي يتولاها المديريون باسم ولحساب الشركة. وفي هذا السياق، يضطلع هؤلاء الشركاء بالمصادقة على تقرير التسيير وحسابات الشركة، المتمثلة في الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، في أجل (6) أشهر ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية (المادة 557/1 تجاري). وللقيام بهذه الرقابة توجه المستندات السالف ذكرها، إلى الشركاء قبل خمسة عشر يوما من الاجتماع، تحت طائلة جواز إبطال المداولة التي يخالف فيها هذا الإجراء. للعلم، فإن هذه الرقابة القانونية على حسابات الشركة، لا تكون مطلوبة، في الحالة التي يكون فيها الشركاء كلهم مديرين (المادة 557/3 تجاري). إنها الحالة الوحيدة، التي يتم بمقتضاها الاستغناء عن مداولة الاجتماع السنوي للشركاء في الشركات التجارية.

            في نفس السياق المتعلق بالرقابة على أعمال المديرين، فإن مسألة تعيين محافظ للحسابات في شركة التضامن، من أجل الرقابة على حسابات الشركة، تظل في القانون الجزائري مسألة جوازية، يمكن تنظيمها في القانون الأساسي، وهذا على غرار ما كان معمولا به سابقا في القانون الفرنسي، خلافا لما هو سار في ظل الأحكام الفرنسية الحالية.

    المطلب الثالث: التصرف في حصص شركة التضامن

    لا يجوز أن تكون حصص شركة التضامن ممثلة في سندات قابلة للتنازل. ولا يمكن إحالتها إلا بموافقة كافة الشركاء، بحيث يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن (560 تجاري).

    يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي، ويكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبليغها أو قبولها بها بموجب بعقد رسمي. ولا يحتج بالإحالة على الغير، إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وكذا النشر في السجل التجاري (561 تجاري).   

    المبحث الثالث: حـل شركة التضامن

            كما سبق الإشارة إليه في موضوع حل الشركات التجارية، تتمتع الشركات التجارية بحسب شكلها طبقا لأحكامها بأسباب خاصة لحلها، ومن بينها شركة التضامن التي تعتمد في ذلك على أسبابا قانونية قائمة مقيدة أساسا على الاعتبار الشخصي للشريك، يمكن استبعادها بموجب بنود القانون الأساسي كما في حالة وفاة الشريك (المطلب الأول)، أو تجاوزها والسماح باستمرار الشركة أيضا بناء على اتفاق لاحق للشركاء، ككما هو شأن إفلاس الشريك أو منعه من ممارسة التجارة فقدان أهليته (المطلب الثاني).

    المطلب الأول: حل الشركة بوفـاة الشريك 

            تحلّ شركة التضامن بوفاة أحد، ما لم يوجد شرط مخالف في القانون الأساسي (المادة 562/1 تجاري). إن هذا النص الذي يطبق على الشريك شخص طبيعي دون الشخص المعنوي، الذي لا يسري عليه مصطلح الوفاة. لكن يمكن أن يطرح التساؤل عن مصير شركة التضامن نتيجة زوال شريك شخص اعتباري ؟ الجواب المؤسس قانونا أن زوال أو انقضاء الشريك الشخص اعتباري سواء بالبطلان أو الحلّ، لا تؤثر بموجب القانون في حياة شركة التضامن، على أساس أن أسباب حلّ هذه الشركة وعلى غرار غيرها من الشركات التجارية (بحسب شكلها) محددة على سبيل الحصر وهو ما يعني يفيد أنها مقيدة ولا يجوز الحكم بالقياس في سبيل تمديدها.  وإن ما يؤيد هذا الموقف، هو إمكانية استبعاد حل هذه الشركة بموجب بنود القانون الأساسي.

            في حالة التي يسري فيها بند استمرار الشركة، فهي إما أن تستمر مع ورثة الشريك المتوفى، باعتبار أن حصته سوف تؤول إليهم بعد الوفاة وتسديد ديونه. لكن هؤلاء الورثة يمكن أن يكونوا أو يكون من بينهم قاصر، وفي مثل هذه الحالة، تقضي أحكام شركة التضامن، بأن هذا القاصر حتى وإن كان شريكا، فهو غير مسؤول عن ديون الشركة إلا في حدود تركة المورث، إلى غاية تاريخ بلوغه سن الرشد (المادة 562/2 تجاري). 

            لكن يمكن أيضا أن يقرر بقية الشركاء في القانون الأساسي، استمرار الشركة دون ورثة الشريك المتوفى. وهي حالة لا تتناولها صراحة أحكام شركة التضامن في القانون الجزائري، خلافا للقانون الفرنسي.

    Article L.221-15 al. 4 Code de commerce français : « Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. (...) ».

    وعليه يستوجب في هذا الشأن الرجوع إلى أحكام عقد الشركة في القانون المدني (المادة 439/3)، والتي تقضي بأن يُرد للورثة نقدا، نصيب مورثهم (الشريك)، بتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة، بمعنى من تاريخ الوفاة. 

    المطلب الأول: حل الشركة بإفلاس أو المنع من التجارة أو فقدان أهلية الشريك

            تنحل شركة التضامن أيضا بإفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة التجارة أو فقدان أهليته، ما لم يقرر الشركاء استمرارها ضمن بنود القانون الأساسي أو بموجب اتفاق لاحق بالإجماع (المادة 563 تجاري). وفي هذه الحالة، يتوجب تحديد حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة، طبقا لأحكام شركة التضامن، حسب ما هو معمول به بالنسبة للشريك المدير القانوني أو الاتفاقي، المنسحب من الشركة (بالإحالة على المادة 559/1 تجاري).


  • شركة التوصية البسيطة Société en commandite simple

    تعتبر شركة التوصية البسيطة كشركة التضامن من شركات الأشخاص، ولهذا السبب، وهي تخضع لنفس القواعد المطبقة على شركة التضامن (المادة 563 مكرر تجاري)، لكن مع مراعاة خصوصياتها القانونية، التي تميزها في شأن تأسيسها وسيرها وكذا في أسباب حلها (المبحث الثـالـث) .

    خصوصيات تكوين شركة التوصية البسيطة

    تتشكل شركة التوصية البسيطة من شريك متضامن، مسؤول من غير تحديد وبالتضامن عن ديون هذه الشركة، كما هو عليه الحال في شركة التضامن، ومن ثم، يتمتع الشريك المتضامن بنفس وضعية الشريك في شركة التضامن. كما أن هناك إلى جانبه شريك موصي لا يلتزم بديون الشركة سوى في حدود قيمة حصصه، التي لا يجوز أن تكون في شكل عمل (المادة 563 مكرر 1 تجاري).

    - خلافا لاسم الشريك المتضامن، لا يجوز أن يتألف عنوان شركة التوصية البسيطة، من اسم الشريك موصي، تحت طائلة التزامه من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة (المادة 563 مكرر 2)،

    - علاوة على البيانات الواجب توافرها في القانون الأساسي لكافة الشركات التجارية، يتوجب أن يتضمن القانون الأساسي لشركة التوصية البسيطة البيانات التالية : 1- مبلغ أو قيمة كل حصص (مقدمات) الشركاء، 2- حصة كل شريك متضامن أو موصي في هذا المبلغ أو القيمة، 3- الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين، وحصتهم في الأرباح، وكذا حصتهم في فائض التصفية (المادة 563 مكرر 3 تجاري).

    خصوصيات سير شركة التوصية البسيطة 

    أولا: تسيير شركة التوصية البسيطة

    يتولى تسيير شركة التوصية البسيطة، الشركاء المتضامنين، كما يمكن تعيين المدير من الغير، لكن لا يجوز للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة (المادة 563 مكرر 5 تجاري).

    في حالة مخالفة الشريك الموصي لهذا المنع، فإنه، يتحمل بالتضامن مع الشركاء المتضامنين، ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن تلك الأعمال. كما يمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها، حسب عدد أو أهمية تلك الأعمال الممنوعة عليه.  

    ثانــيا: الرقابة على أعمال شركة التوصية البسيطة

    - تتخذ قرارات الشركة وفق بنود القانون الأساسي (المادة 563 مكرر 4 تجاري). غير أن انعقاد جمعية الشركاء تصبح لازمة بموجب القانون، إذا طالب بها الشريك المتضامن أو الشركاء الموصون الممثلين لربع (4/1) رأس مال الشركة على الأقل.

    - للشركاء الموصين (المادة 563 مكرر 6 تجاري)  كما الشركاء المتضامنين غير المديرين (المادة 558 تجاري)، الحق في الاطلاع بأنفسهم على كافة وثائق الشركة، مرتين (2) في السنة بمقر الشركة. وللموصين أيضا، طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، لتكون الإجابة عنها كتابيا. لكن ليس لهم خلافا للمتضامنين، الحق في الاستعانة بخبير وحق أخذ نسخ من تلك الوثائق، بمقر الشركة،    

    - كما أن تعديل القانون الأساسي للشركة، لا يستدعي الإجماع كما في شركة التضامن، وإنما موافقة الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال (المادة 563 مكرر 8 تجاري)

    ثالــــثــا: التصرف في حصص الشركة

    كما في شركة التضامن، لا يجوز التنازل عن حصص شركة التوصية البسيطة أو إحالتها إلا بموافقة جميع الشركاء (المادة 563 مكرر 7 تجاري)، وهو ما يعني الشركاء المتضامنين والموصين.

    لكن في المقابل، يجوز للقانون الأساسي أن يشترط أوضاع الإحالة التالية :

    - يمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء،

    - يمكن إحالة حصص الشركاء الموصين إلى الغير، بموافقة الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال،

    - يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء من حصصه إلى شريك موص أو الغير، بنفس الشروط السالفة (موافقة المتضامنين والموصين الممثلين لأغلبية رأس المال)،


    خصوصيات حل شركة التوصية البسيطة

    أولا: على خلاف الشريك المتضامن، تستمر الشركة رغم وفاة الشريك الموصي،

    - وإذا اشترط استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتضامن (المتوفى)، فإن هؤلاء يصبحون موصين إن كانوا قصرا غير مرشدين،

    - أما إذا كان المتوفى الشريك المتضامن الوحيد، وكان ورثته كلهم قصرا غير مرشدين، وجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو تحويل الشركة، في أجل سنة من تاريخ الوفاة، وإلا حُلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء ذلك الأجل (المادة 563 مكرر 9 تجاري)،

    ثانيا: كما في شركة التضامن، تحل شركة التوصية البسيطة في حالة المنع من ممارسة التجارة أو فقدان الأهلية، الشريك المتضامن، وأيضا في حالة الإفلاس، كما تضاف إليها أيضا حالة التسوية القضائية (المادة 563 مكرر 10). غير إن وجد أكثر من شريك متضامن، يمكن أن يتفق الشركاء بالإجماع على استمرار الشركة، وتطبق في هذا الحالة أحكام المادة 563 تجاري.

     

     

     


  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة SARL - EURL

  • شركة المساهمة SPA

  • شركة التوصية بالأسهم Société en commandite par actions

  • تحويل الشركات التجارية Transformation

  • اندماج الشركات التجارية Fusion

  • انفصال الشركات التجارية Fission

  • الشركات القابضة Holdings