قانون الشركات التجارية
مخطط الموضوع
-
تهتم محاضرات قانون الشركات التجارية بدراسة قواعد تنظيم الشركات التجارية منذ تأسيسها إلى غاية انقضائها في القانون الجزائري بالمقارنة مع نصوص القانون الفرنسي اللاحقة والحالية وما هو معمول به في بعض القوانين الأجنبية العربية والغربية لاسيما منها تلك التي تنتمي إلى أنظمة قانونية تختلف عن النظام القانوني اللاتيني الجرماني.
إن محاضرات قانون الشركات التجارية موجهة بالدرجة الأولى إلى طلبة الحقوق مستوى السنة الثالثة تخصص القانون الخاص، لكن يجوز لطلبة تخصص القانون العام متابعتها. كما يمكن أيضا لطلبة الماستر أو الدكتوراه المهتمين بمواضيع قانون الشركات الرجوع إليها.
-
-
الأستاذ المشرف على محاضرات قانون الشركات التجارية عبر بوابة التعليم عن بعد (e-learning) : الأستاذ مفتاح بوجلال
-
-
-
الشركات التجارية
تقديم الأستاذ الدكتور مفتاح بوجلال
Presenting by Professor Meftah BOUDJELAL
تمهيد:
تشمل الشركات التجارية في منظور القانون، مجالا واسعا من الكيانات، ابتداء من العقود وانتهاء بطائفة واسعة من التركيبات القانونية من شركات قابضة ومجموعات وتجمعات، بحسب المنظومات القانونية، التي تعتمدها وتنظمها عبر العالم، والتي يمكن الرجوع إليها على سبيل المقارن.
في الجزائر، تتبنى المنظومة القانونية المعتمدة والمأخوذة عن القانون الفرنسي، رؤية الشركة التجارية ابتداء كعقد وفق قواعد القانون المدني، وثم بعد ذلك، الشركة التجارية كشخص اعتباري يتعامل في التجارة، طبقا لأحكام القانون التجاري. مع العلم، أن التشريع الجزائري، يتناول موضوع الشركات التجارية، منذ الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، ضمن الكتاب الخامس والأخير (من المادة 544 إلى غاية المادة 841)
إن أحكام الكتاب الخامس للقانون التجاري، تم تعديلها على التوالي، بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993 والأمر رقم 96-27 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والقانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، والقانون رقم 22-09 المؤرخ في 5 مايو 2022.
ولما كانت الشركة التجارية في القانون الجزائري، هي ابتداء عقد، فإنها تكون خاضعة في تأسيسها مبدئيا للقواعد العامة للعقود طبقا للمادة 54 وما بعدها من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وكذا للقواعد الخاصة لعقد الشركة المقررة بموجب المادة 416 وما بعدها من نفس القانون.
أما على صعيد التعامل التجاري، فإن هناك تصنيفا معتمدا من قبل فقهاء القانون التجاري، حسب ما هو وارد من أحكام بالنسبة للشركات التجارية، يميز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، علما وأن مثل هذا التمييز لا يعد مطلقا، بحيث أنه يمكن لشركات الأشخاص أن تتضمن بعض جوانب شركات الأموال والعكس صحيح كذلك، بل أن هناك من الشركات التجارية من تتضمن تلك الجوانب مجتمعة بنفس المقدار تقريبا، بحيث يطلق عليها البعض تسمية الشركات الهجينة.
وعليه، فإننا سوف نعتمد إن شاء الله في دراسة الشركات التجارية، ثلاثة (3) فصول على التوالي:
أولا: القواعد المشتركة للشركات التجارية
1/ قواعد عقد الشركة
2/ الأحكام المشتركة للشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية
ثــانــيـــا: شركات الأشخاص
1/ شركة التضامن
2/ خصوصيات شركة التوصية البسيطة
ثـــالـــثــا: شركات الأموال
1/ الوضعية المتميزة للشركة ذات المسؤولية المحدودة
2/ شركة المساهمة (التقليدية)
3/ شركة التوصية بالأسهم
4/ شركة المساهمة البسيطة
-
-
-
I / Réglementation :
1 - Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, portant Code de commerce, modifiée et complétée.
2 - Ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, portant Code de civil, modifiée et complétée
3 - Décret exécutif n°95-438 du 23 décembre 1995, portant application des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions et aux groupements
4 - Code de commerce français
II / Ouvrages :
1- Mohamed SALAH, Les sociétés commerciales, tome 1, les règles communes, la société en nom collectif, la société en commandite simple, éditions EDIK, 2005.
2- Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, éditions Litec, 2008.
-
-
-
إن الشركات التجارية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون التجاري (المادة 544 وما بعدها)، تخضع أيضا للفصل الثالث الخاص بــ"عقد الشركة"، من الباب السابع المتضمن "العقود المتعلقة بالملكية".
مع العلم أن أحكام هذا الفصل لا تطبق فيما يخالف القوانين التجارية والعرف التجاري (المادة 449 قانون مد
I/ عقد الشركة
تنص المادة 416 من القانون المدني : « الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو الاعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.
كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك ».
بالمقارنة مع النص الوارد في القانون المدني الفرنسي في شأن الشركة
Article 1832 Code civil français : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
وعليه، فإن عقد الشركة، طبقا للمادة 416 المذكورة أعلاه، يتضمن فضلا عن الأركان العامة للعقد، المنصوص عليها في المادة 54 وما بعدها من القانون المدني، الأركان الخاصة التالية :
1- تعدد الشركاء ، 2- نية الاشتراك ، 3- المقــدَّمات ، 4- توزيع الأرباح والمساهمة في الخسائر
أولا: تعدد الشركاء (pluralité des associés)
يقصد بركن تعدد الشركاء أنه يتوجب "مبدئيا" لإنشاء شركة – بما في ذلك الشركات التجارية – توفر شخصين شريكين "على الأقل" من الأشخاص الطبيعية و/أو الاعتبارية.
على أنه ترد على هذه القاعدة، مجموعة من الاستثناءات المقررة في شأن الشركات التجارية، بمقتضى نصوص القانون التجاري، وهي كالآتي:
1/ يمكن طبقا للمادة 564 من القانون التجاري إنشاء شركة ذات شريك وحيد، تسمى المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (E.U.R.L.)،
2/ لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة (S.P.A.) عن سبعة (7) مساهمين، حسب المادة 592 من القانون التجاري،
3/ لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة التوصية البسيطة (S.C.A) عن أربعة (4) شركاء، منهم ثلاثة مساهمين على الأقل، حسب المادة 715 ثالثا من القانون التجاري،
4/ لا يجوز أن يزيد عن خمسين (50) عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (S.A.R.L.)،
ثانيا: نية الاشتراك (affectio societatis)
هذا الركن، غير مذكور صراحة في المادة 416 من القانون المدني حسب رأي بعض الفقهاء على غرار نص القانون الفرنسي (Code civil français, article 183). ومعناه، أنه يتوجب لزوما في عقد الشركة توفر نية أو إرادة المشاركة في المشروع المشترك على وهذا على قدم المساواة، بغض النظر مبدئيا عن مقدار مشاركة الشريك بالحصص في الشركة، وعن وضعيته كمدير لها. ويقتضي الأمر توفر هذه النية ليس فقط عند إنشاء الشركة وإنما طيلة وجودها بين الشركاء.
لكن مضمونه يختلف حسب رأي بعض الفقهاء، بين شركات الأشخاص حيث تكون شديدة وشركات الأموال أين تكون أقل شدة، بل وأن هناك، من يتكلم عن نية الاشتراك في المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، لكن وفق مفهوم مختلف، مرتبط بنية الشريك الوحيد في التمييز بين ذمته المالية الشخصية والذمة المالية لشركته، من خلال التصرف كفرد فيها.
يمكن الاستعانة بركن نية الاشتراك من أجل تمييز بين عقد الشركة وبعض العقود المشابهة له كعقد العمل مثلا أو عقد العارية.
كما يمكن استعمال ركن نية الاشتراك لتمييز الشركة الوهمية (société fictive) والشركة المنشأة من الواقع (société crée de fait).
-
ثالثا: المقدمات (apports)
يمكن القول أن المقدمات هي جميع ما يقدم لتأسيس – أو الانضمام- الشركة. ويتعلق الأمر ابتداء بالمقدمات أو الأموال سواء النقدية أو العينية بكافة أنواعها، ولكن حتى ما يمكن تسميته بالمقدمات الصناعية، التي تكون جائزة في القانون التجاري في بعض الحالات، علما وأن هذا النوع الأخير من المقدمات لا تدخل في حساب قيمة رأس مال الشركة، خلافا للمقدمات النقدية، وكذا المقدمات العينية بطبيعة الحال لكن مع مراعاة الأوضاع الخاصة بها.
1/ المقدمات النقدية (apports en numéraire)
يقصد بها القطع و/أو الأوراق النقدية ذات القيمة الاسمية المحددة، والتي يمكن أن تتجسد أيضا في الأوراق التجارية، كالشيك المحدد تنظيمه في القانون التجاري. لكن في المقابل، لا تعد الديون (créances) من قبيل المقدمات النقدية وإنما من المقدمات العينية.
2/ المقدمات العينية (apports en nature)
وهي جميع الأموال العقارية والمنقولة المادية والمعنوية، التي تقدم في الشركة. إن هذه الأموال بسبب طبيعتها، ترتب نوعين من الإشكاليات، ويتعلق الأمر بكيفية تحديد أو تقدير قيمتها، وكيفية تقديمها في الشركة.
1.2/ كيفية تقدير القيمة
لا تتمتع الأموال العينية بقيمة اسمية محددة، ومن ثم، يتوجب تقدير أو تحديد قيمتها حتى يتسنى تحديد قيمة رأس المال الشركة (capital social) وحصص الشركة (parts sociales)، التي تؤول بعد ذلك للشريك المعني بها.
أما فيما يخص أحكام كيفية تحديد قيمة هذه الأموال في القانون التجاري، فإنها وردت فقط في شأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة (568 تجاري) وشركات المساهمة (601 تجاري)، إذ تنص أنه وجوب تعيين خبير مكلف بتقدير الحصص من طرف القضاء، يتولى وضع تقرير بقيمة هذه الأموال، يلحق بالعقد أو القانون الأساسي للشركة التجارية.
أما في شأن شركات التضامن والتوصية البسيطة، فإنه يجوز أن يعين ذلك الخبير إما باتفاق المؤسسين، أو بمبادرة من مقدم المال المعني مع موافقة بقية الأعضاء أو عن طريق القضاء في حالة عدم الاتفاق.
2.2/ كيفية التقديم
تبعا لأحكام القانون المدني، فإنه تقدم الأموال العينية (عادة) على سبيل الملكية (419 مدني) التامة أو حتى المجزأة عند الاقتضاء، بحيث تطبق في هذا الشأن أحكام البيع. لكن يمكن كذلك أن تقدم على سبيل الانتفاع jouissance))، فتطبق في هذه الحالة أحكام الإيجار (422 مدني).
3/ المقدمات الصناعية (apports en industrie)
أما المقصود بهذه الطائفة من المقدمات، فهو العمل (اليدوي أو الفكري) بالدرجة الأولى، حسب ما هو وارد في القانون التجاري والمدني (423 مدني). كما تتضمن أيضا الثقة المالية (crédit) المتمتع بها أو النفوذ (influence) (420 مدني). على أنه يشترط أن لا يقتصر التقديم في الشركة على الثقة المالية أو النفوذ (420 مدني)، كما يمنع النفوذ السياسي.
رابعا: تقسيم الأرباح والمساهمة في الخسائر
(partage des bénéfices et contribution aux pertes)
يعد تقسيم الأرباح من أهم أركان عقد الشركة، ولعله ما يميز الشركة عن الجمعية.
يقصد بأرباح الشركة الثروة المادية التي تضاف عند تقسيمها إلى أصول الشريك. كما تضاف إلى هذا المفهوم التقليدي للأرباح مسألة الاقتصاد (économie)، بحيث يندرج تحقيق الاقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، في سياق الأرباح.
أما عن مسألة تقسيم الأرباح والمساهمة في الخسائر، بمعنى كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر بين الشركاء، فإنها تعتمد أساسا على الاتفاق الوارد في عقد الشركة أو قانونها الأساسي. أما في ظل غياب مثل هذا الاتفاق، فيعتمد معيار نصيب كل شريك في رأسمال الشركة (425/1 مدني).
مع العلم، أنه في حالة وجود اتفاق في شأن الأرباح، فيطبق على الخسائر والعكس صحيح (425/2 مدني).
أما إذا اقتصر نصيب الشريك في الشركة على العمل فقط، فإنه يجب أن يقدر نصيبه في الأرباح والخسائر حسب ما تفيده الشركة من ذلك العمل. لكن إذا قدمت له إضافة إلى العمل، أموال نقدية أو عينية، كان للشريك المعني، نصيب من الأرباح مقابل عمله، ونصيبا آخر مقابل تلك الأموال (425/3 مدني).
في المقابل، يبطل الاتفاق في عقد الشركة أو الاشتراط على استبعاد أحد الشركاء من المشاركة أرباح الشركة أو المساهمة في خسائرها (وهو ما يسمى بشرط الأسد)، ويؤدي ذلك إلى بطلان الشركة (426/1 مدني). مع وجود استثناءين هما :
- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا تكون قد قررت له أجرة ثمن عمله (426/2 مدني).
- لا يترتب عن بطلان شرط الأسد في كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، بطلان هذه الشركات (733 تجاري).
من جهة أخرى، تجب الإشارة إلى أنه يتوجب تحت طائلة بطلان مداولة توزيع الأرباح، أن تقتطع نسبة 20/1 على الأقل من قيمة الأرباح الصافية لكل سنة مالية، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، لتكوين ما يسمى بالاحتياطي القانوني (721/1 تجاري). غير أن هذا الاقتطاع يصبح غير إلزامي، عندما يبلغ قيمته الإجمالية نسبة 10/1 رأسمال الشركة (721/2 تجاري).
الشكلية في عقد الشركة
يفرض القانون المدني في عقد الشركة أن يكون مكتوبا، تحت طائلة بطلانه. غير أنه لا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان اتجاه الغير، ولا يكون له أي أثر بين الشركاء إلا من تاريخ طلبه من طرف أحدهم أمام القضاء (418 مدني).
في منظور الإثبات، يجب تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة - أو المعدلة- للشركة، بعقد رسمي (324 مكرر 1 مدني) وتودع الأموال الناتجة عن عملية التأسيس – أو التعديل- لدى الضابط العمومي المحرر للعقد.
أما القانون التجاري، فينص على أنه تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت (الشركة) باطلة (545/1 تجاري). لكن في المقابل، يجوز أن يقبل من الغير المتعامل مع الشركة التجارية، إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات عند الاقتضاء (545/3 تجاري).
وبالتالي، فإن الكتابة الرسمية لعقد الشركة أو قانونها الأساسي، دليل لإثبات وجود الشركة، تحت طائلة بطلانها اتجاه الشركاء، في حالة فقدانها. لكن بالنسبة للشركات التجارية وفي مواجهة الغير المتعامل معها، يجوز إثبات وجود الشركة بكافة وسائل الإثبات، ضمانا لصحة تلك التعاملات اتجاه الشركة واتجاه الشركاء عند الاقتضاء.
-
-
تنص المادة 546 تجاري على أنه يحدد شكل الشركة (التجارية) ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز (99) سنة وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي.
تقضي المادة 549 تجاري بأنه لا تتمتع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. أما فيما يخص الالتزامات المبرمة باسم الشركة ولحسابها، قبل إجراء القيد، فيتحملها القائمون بها بالتضامن من غير تحديد في أموالهم الخاصة، ما لم تقرر الشركة قبول تلك الالتزامات، بعد تأسيسها بصفة قانونية، بحيث ترجع تلك الالتزامات للشركة منذ تأسيسها.
لكن تجب الإشارة إلى أنه ليس كافة الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري، متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية، إذ هناك ما يسمى شركة المحاصة القانون التجاري المنصوص عليها بموجب المادة 795 مكرر 1 وما بعدها تجاري. هذه الشركة التي يجوز تأسيسها بين شخصين طبيعيين أو أكثر لانجاز عمليات تجارية، لا تكون موجودة إلا بين الشركاء، فهي لا تكشف للغير ولا تخضع للإشهار. ومن ثم، فهي لا تخضع للأحكام المشتركة للشركات التجاري ذات الشخصية الاعتبارية، لاسيما منها تلك المتعلقة ببطلان الشركات التجارية وتصفيتها على وجه الخصوص.
إن الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية، التي تنشأ مبدئيا كعقد عقد، تغدو كشخص اعتباري ابتداء من تاريخ قيد عقدها أو ما يسمى قانونها الأساسي (statuts)، وهذه الشخصية القانونية، تقوم على مجموعة من الخصائص، كما هو عليه بالنسبة للشخصية القانونية المقررة ضمن القواعد العامة (50 مدني)، والتي يتوجب تحديد بعض منها في القانون الأساسي، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بـ : 1/ عنوان أو اسم الشركة التجارية: تميز أحكام القانون التجاري، بين عنوان الشركة (raison sociale)، واسم أو التسمية الشركة (dénomination sociale).
1/ تسمية الشركة أو عنوان الشركة:
أما عنوان الشركة فيتضمن وجوبا اسم أو أسماء الشركة، كما هو الشأن عليه في شركات التضامن (552 تجاري) أو التوصية البسيطة (563 مكرر 2 تجاري)، في حين أن تسمية الشركة فلا يشترط فيها ذكر أسماء الشركاء، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (564/3 تجاري) وشركات المساهمة (593 تجاري) والتوصية بالأسهم (715 ثالثا 2 تجاري)، لكن في المقابل، يلزم في هذه الحالة إضافة شكل الشركة وقيمة رأسمالها. مع الإشارة إلى أن هذا التمييز بين عنوان أو اسم الشركة، تم الاستغناء عنه في القانون الفرنسي، حيث كان مستعملا سابقا.
2/ الذمة المالية للشركة التجارية:
تعد الذمة المالية للشركة (ذات الشخصية الاعتبارية) متميزة عن ذمم الشركاء، طبقا لقاعدة استقلالية ذمة الشركة (ذات الشخصية الاعتبارية)، وهو ما يمنح حماية قانونية لأموالها، ويسمح لها بالتصرف فيها بصفة مستقلة. يترتب عن ذلك أنه:
- تظل الشركة (التجارية) مالكة للأموال التي انتقلت إليها، عند تأسيسها وأثناء نشاطها،
- لا يجوز استيفاء ديون الشركة من الأموال الخاصة بالشركاء، ولا يترتب على إفلاس الشركة التجارية إفلاس الشريك أو العكس. وهذا مع مراعاة (استثناء) وضعية الشريك المتضامن في شركات التضامن والتوصية.
3/ مركز أو مقر الشركة التجارية:
يستعمل مقر الشركة أو ما يسمى بالمقر الاجتماعي (siège social)، كمكان لإدارة الشركة التجارية، بمعنى المكان التي تتخذ فيه عادة القرارات الأساسية التي تهمها، وكذا المكان الذي تخاطب فيه الشركة قانونا أو قضاء.
يسمح تعيين مقر الشركة بتحديد المحكمة المختصة إقليميا في المنازعات بين الشركاء (40-3 إجراءات مدنية وإدارية)، كما بقية النزاعات مع الغير التي تكون فيها الشركة مدعى عليها، هذا ما لم يكن لهذه الشركة عدة فروع فيما يتعلق بتلك المنازعات، إذ يؤول الاختصاص حينئذ للمحكمة التي يقع داخل دائرة اختصاصها أحد فروعها (39-4 إجراءات مدنية وإدارية). أما في مواد الإفلاس والتسوية القضائية، فيعود الاختصاص للمحكمة التي يقع بها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو المقر الاجتماعي للشركة (40-3 إجراءات مدنية وإدارية) حسب الحالة.
4/ أهلية الشركة التجارية وتمثيلها:
تتمتع الشركة التجارية على أساس شخصيتها القانونية، بأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتصرف فيها. لكن بحكم طبيعتها المجرّدة، فهي تحتاج بالضرورة ومبدئيا إلى تعيين شخص طبيعي يمثلها، سواء بموجب الاتفاق أو طبقا للقانون، حسب الحالة، لاسيما في تعاملاتها مع الغير، مما يعني أن لها حق التقاضي ومقاضاة الغير في حالة التنازع. تكون الشركة مسؤولة مدنيا طبقا للقانون عن تصرفات ممثليها وعمالها، بمناسبة الأعمال المنجزة في خدمة الشركة أو المرتبطة بها. كما تترتب أيضا عليها المسؤولية الجزائية في الحالات التي يحددها القانون (المادة 51 مكرر).
5/ الأجل الشركة التجارية:
يتوجب وفق أحكام القانون التجاري، تحديد مدة أو أجل الشركة التجارية في قانونها الأساسي (546 تجاري)، دون أن يتجاوز 99 سنة، مع إمكانية تمديده عند الاقتضاء، بناء على قرار من جمعية الشركاء. بالمقارنة مع أحكام القانون المدني، التي تسمح بالتمديد الضمني لميعاد الشركات المدنية (437 مدني)، وبالشركات (المدنية) غير معينة المدة (440 مدني).
6/ جنسية الشركة التجارية:
تعد الجنسية من مقومات الشخصية القانونية، بحيث تنسب الكثير من القوانين عبر العالم الشركات إلى جنسيات معينة، لتخضعها لنظامها القانوني، سواء على أساس مكان وجود مقر الشركة أو ما يسمى بمعيار المقر، كما هو عليه الحال في القانون الفرنسي وأغلب القوانين المأخوذة عنه، أو على أساس معيار مكان تسجيل (incorporation) الشركة، كما هو معمول به في القانون الانجليزي والقوانين التي تعمل بنفس النظام.
لا يتناول القانون الجزائري صراحة جنسية الشركات التجارية، وإنما تقضي أحكام القانون التجاري (المادة 547)، على غرار القانون المدني الجزائري (المادة 10/3) بأنه تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري. في المقابل، يسري على النظام القانوني (statut) للشركة كشخص اعتباري، قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي (المادة 10/2 مدني). لكن القواعد العامة تقضي أيضا، بأن الشركات التي يكون مركزها (مقرها) في الخارج ولها نشاط في الجزائر، يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر (المادة 50 مدني). هذا يعني أن الشركات التجارية ذات الجنسيات الأجنبية، بالنظر إلى معيار المقر أو التسجيل، تخضع كلية للقانون الجزائري، متى كان لها نشاط في الجزائر. إذن يصبح قانون الشركة (lex societatis) حصريا "القانون الجزائري"، متى كان للشركة نشاط في الجزائر. وهو ما يفيد في النهاية أن الشركات العاملة بالجزائر تكون دوما تحت رقابة قانون القاضي الجزائري.
هناك أيضا في ظل القانون الفرنسي، ما يسمى بمعيار "الرقابة" (contrôle)، لتحديد جنسية الشركات، والمقصود بالرقابة على هذا المستوى، اعتماد جنسية الأشخاص الذي يراقبون ويديرون – أصحاب رأس مال- الشركة. وإن كان هذا الأخير، معيارا استثنائيا استعمل عند الحاجة (إبان الحرب العالمية الأولى)، من طرف القضاء الفرنسي. للعلم، فإن معيار الرقابة يعمل به في ظل القانون الفرنسي أصليا، للتحديد جنسيات الشركات في مجالات متميزة أو حساسة، كالبنوك والنقل البحري وتفويض المرفق العام والصحافة.
-
أولا: أسباب البطلان
لا يترتب بطلان القانون الأساسي للشركات التجارية، وفق المادة 733/1 تجاري، إلا بنص صريح في القانون التجاري أو القانون الذي يسري على بطلان العقود (القانون المدني).
أ- حالات البطلان الواردة في القانون التجاري:
1/ فقدان العقد الرسمي (545 تجاري)،
2/ عدم احترام إجراءات إيداع ونشر القانون الأساسي (548 تجاري)،
ب- حالات البطلان المقررة في القانون المدني:
1/ شرط الأسد (426/1 مدني)،
2/ فقدان الأهلية المدنية (79 مدني بالإحالة على 82 و83 أسرة)،
3/ عيوب الإرادة (81 إلى 91 مدني)،
4/ عدم مشروعية المحل والسبب (93 و97 مدني).
مع استثناء عدم حصول البطلان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، بسبب بطلان شرط الأسد أو بطلانها لعيب في القبول أو فقد في الأهلية، ما لم يشمل كافة الشركاء المؤسسين (733/1 تجاري).كما لا يجوز طبقا لأحكام القانون التجاري، للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان، الناتج عن عدم إتمام إجراءات النشر الخاصة بشركات التضامن، اتجاه الغير. كما يجوز للمحكمة ألا تقضي ببطلان شركات التضامن، في حالة عدم إتمام إجراءات النشر، إذا لم يثبت أي تدليس (734 تجاري). أ
ثانيا: المعنيون بدعوى البطلانإن كان البطلان نتيجة فقدان الأهلية أو عيوب الإرادة، فلا يجوز رفع دعوى بطلان الشركة التجارية، إلا من طرف المعني بالأمر (شخصيا أو عن طريق الإنابة القانونية). لكن يجوز في هذه الحالات، لكل من يهمّه الأمر أن ينذر المعني بالإجراء، القيام بالتصحيح أو برفع دعوى البطلان، وهذا في أجل ستة (6) أشهر، تحت طائلة انقضاء الميعاد، على أنه يتعين أيضا إبلاغ الشركة بهذا الإنذار (738/1 تجاري).
ثالثا: انقضاء وتقادم دعوى البطلان
تنقضي دعوى البطلان إذن، بمرور (6) أشهر من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر وإلى الشركة (738/1 تجاري). كما تنقضي أيضا إذا انقطع سببه في اليوم التي تنظر فيه المحكمة في الأصل، إلا إذا كان البطلان مبنيا، على عدم مشروعية (illicité) موضوع الشركة (735 تجاري). وفي كل الأحوال، تتقادم دعوى البطلان بمرور (3) سنوات، اعتبارا من تاريخ حصوله.
رابعا: تصحيح البطلان
يمكن للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان، أن تحدد ولو بصفة تلقائية، أجلا لإزالة البطلان (بتصحيحه)، علما وأنه لا يجوز لها أن تقضي بالبطلان، في أقل من شهرين (2) من تاريخ افتتاح الدعوى. وإن كان الأمر يستدعي صدور قرار لجمعية الشركاء، فإن للمحكمة أن تقضي بمنح الأجل اللازم لاتخاذ القرار، إذا ثبت الاستدعاء القانوني للشركاء أو إرسال نص المشاريع مصحوبا بالمستندات التي يجب تسليمها للشركاء (736 تجاري).
وهذا بطبيعة الحال، علاوة عن إمكانية إنذار المعني بالأهلية أو بعيب الإرادة لتصحيح الوضعية، إن كان ذلك ممكنا (738/1 تجاري)، علما وأنه بإمكان الشركة أو أحد الشركاء أيضا في حالة رفع دعوى البطلان، المطالبة بكل إجراء من شأنه إزالة مصلحة المدعي، خصوصا بشراء حقوق الشريك المعني، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالبطلان أو بالإجراء المطلوب، إذا وافقت عليها الشركة مسبقا بناء على شروط القانون الأساسي (738/2 تجاري).
وكذا عن طريق إنذار الشركة بإزالة البطلان المترتب عن مخالفة قواعد النشر، في أجل ثلاثين (30) يوم، تحت طائلة المطالبة القضائية بتعيين وكيل يكلف بهذا الإجراء (739 تجاري).
خامسا: الشركة الفعلية
تقضي القواعد العامة بأن سريان الحكم بالبطلان العقود لا يسري فقط في الحاضر والمستقبل، وإنما في الماضي بأثر رجعي. غير أن مثل هذه النتيجة القانونية، تكون غير قابل للتطبيق في مجال الشركات لاسيما منها التجارية، على اعتبار أن شخصيتها الاعتبارية، سوف تفترض وجود تعاملات مع الغير، مما يعني وجوب حماية التعاملات أو الائتمان التجاري في منظور القانون التجاري.
انطلاقا من ذلك، تقضي المادة 742 تجاري، بأنه لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان اتجاه الغير الحسن النية. هذا يعني أن الشركة التجارية على الرغم من حكم بطلانها، فهي تظل قائمة وتعاملاتها تكون صحيحة في مواجهة الغير حسن النية. وهو ما يسميه فقهاء القانون بالشركة الفعلية (société de fait). ومع ذلك، فإن هذا الحكم لا تسري في مواجهة صاحب البطلان القائم على أساس فقدان الأهلية أو عيب الرضا.
أخيرا تتعرض الشركة التجارية التي يقضى ببطلانها للتصفية، شأنها في ذلك، شأن الشركات المنحلة (المادة 743 تجاري).
سادسا: المسؤولية المترتبة عن حكم البطلان
يمكن أيضا تبعا لأحكام القانون التجاري، المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يمكن أن يسببه الحكم بالبطلان أو أسبابه. وتتقادم دعوى المسؤولية القائمة على أساس بطلان الشركة التجارية، بمرور (3) سنوات من تاريخ الحكم القاضي بالبطلان الحائز لقوة الشيء المقضي فيه (المادة 743/1 تجاري). كما لا يمنع زوال سبب البطلان من ممارسة دعوى التعويض، وفي هذه الحالة، تتقادم دعوى المسؤولية بمرور (3) سنوات من تاريخ تصحيح البطلان (المادة 743/2 تجاري).
-
تتعرض الشركات التجارية للحل أو الانحلال، حسب ما تقضي به الأحكام الخاصة بأشكال الشركات التجارية، الواردة في القانون التجاري (مثل المادة 562 و563 في شأن شركات التضامن أو المادتين 589 و590 بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المادة 715 مكرر وما بعدها بخصوص شركات المساهمة). كما تتضمن أحكام عقد الشركة الواردة في القانون المدني (437 وما بعدها) أيضا، قواعد حلّ الشركات، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة، تسري على الشركات التجارية، ما لم تكن مخالفة لقوانين التجارة والعرف التجاري. ويترتب على حل الشركات التجارية آثار قانونية، تتمثل في تصفيتها وقسمة أموالها بين الشركاء.
أولا: أسباب حلّ الشركات التجارية
تتعدد أسباب حلّ الشركات التجارية بين الأسباب الاتفاقية المقررة للشركاء أو الشريك والأسباب القانونية المحددة طبقا للقانون، علاوة عن الأسباب القضائية المقدرة من طرف القضاء، في حدود ما يسمح به القانون.
1- الأسباب الاتفاقية لحلّ الشركات التجارية
تتحقق بالاتفاق بموجب بنود القانون الأساسي، من خلال مدة محددة أو من خلال غرض خاص، يتم تحقيقه (437 مدني)، أو بموجب عقد لاحق، يتفق بموجبه الشركاء على حلّ الشركة التجارية قبل حلول أجلها.
2- الأسباب القانونية لحلّ الشركات التجارية
وهي الأسباب المحددة في القانون التجاري، لكل شكل من أشكال الشركات التجارية. فمثلا، تنحل شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، ما لم يكن هناك بند مخالف في القانون الأساسي (592 تجاري). كما لا يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (50) شريكا، تحت طائلة تصحيح هذه الوضعية أو تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة، أو حلهاّ قضائيا، بناء على طلب كل من يهمه الأمر، بعد تجاوز هذا الأجل (590 تجاري).
3- الأسباب القضائية لحلّ الشركات التجارية
تحل الشركة التجارية بحكم بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر ليس من فعل الشركاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر للحلّ (441 مدني).
ثــانيا: آثار حلّ الشركات التجارية
يتوجب بعد تقرير حلّ الشركة التجارية أو الحكم به، تصفيتها وأخيرا قسمة أموالها المتبقية بين الشركاء، حسب ما تقضي به الأحكام المشتركة لتصفية الشركات التجارية، الواردة في المادة 765 وما بعدها تجاري، والمادة 443 وما بعدها مدني عند الحاجة. يكون لدائني الشركة الحق في استيفاء حقوقهم من أموال الشركة، ومن الشركاء عند الاقتضاء، مع مراعاة أحكام تقادم الواردة في القانون التجاري. للإشارة، فإن حلّ الشركة لا ينتج آثاره اتجاه الغير، إلا من تاريخ نشره في السجل التجاري (766/3 تجاري).
1- التصفية
بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري، تخضع التصفية مبدئيا لبنود القانون الأساسي (765/1 تجاري) أو اتفاق صريح بين الشركاء (778/1 تجاري)، مع مراعاة أحكام القانون التجاري (المواد 765 وما بعدها و778 وما بعدها على التوالي). كما يمكن أيضا تطبيق الأحكام السالفة، بموجب حكم مستعجل، بناء على طلب أغلبية الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء الممثلين لعشر (10/1) رأس المال على الأقل، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة أو دائني الشركة، بحيث تعتبر في هذه الحالة، بنود القانون الأساسي المخالفة، كأن لم تكن.
يتولى القيام بإجراءات التصفية، مصفي واحد أو أكثر يتم تعيينه باتفاق الشركاء في القانون الأساسي أو بموجب عقد لاحق وفق الشروط المقررة في المادة 782/2 تجاري، أو بناء على أمر على عريضة من رئيس المحكمة (783/1 تجاري)، لكن يجوز لكل معني معارضة أمر العريضة، لتطرح المعارضة أمام المحكمة المختصة. ويتولى حكم حلّ الشركة التجارية أيضا، تعيين مصفي واحد أو أكثر (784 تجاري).
لا يجوز أن تتجاوز عهدة المصفي (3) أعوام، لكن يمكن تجديدها من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة، حسب الحالة. كما أنه في حالة عدم إمكانية انعقاد جمعية الشركاء، جددت الوكالة قضائيا، بناء على طلب المصفي (785 تجاري). كما يعزل المصفي، ويستخلف حسب الأوضاع المقررة لتعيينه (786 تجاري).
تظل الشخصية الاعتبارية للشركة التجارية قائمة لاحتياجات التصفية وهذا لغاية إقفالها، على اعتبار أنه يتوجب تصفية كافة أموال الشركة المتبقية وتسديد ديونها. وبالتالي، تحتفظ الشركة بعنوانها أو تسميتها مع عبارة "شركة في حالة تصفية" (766 تجاري)، حتى يكون الغير على علم بوضعيتها الحقيقية. كما تجب الإشارة إلى أنه لا يترتب بقوة القانون على حلّ الشركة التجارية، فسخ إيجار العقارات المستعملة لنشاطها، بما فيها أمكنة السكن التابعة لها (769 تجاري).
يمثل المصفي الشركة وتخوّل له السلطات الواسعة لبيع الأصول ولو بالتراضي، بحيث أن كل بند مخالف في القانون الأساسي أو قرار التعيين القضائي لا يحتج به اتجاه الغير. وتكون له الأهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي.
للعلم، فإنه يحظر التنازل عن أموال الشركة التي تكون في حالة تصفية إلى مصفي الشركة أو مستخدميه أو زوجه أو أصوله أو فروعه (771 تجاري). وباستثناء اتفاق الشركاء، لا يجوز إحالة أموال الشركة بكاملها أو جزء منها إلى كل شخص كانت له فيها صفة شريك متضامن أو مسير أو قائم بالإدارة أو مدير عام أو محافظ حسابات، إلا برخصة من المحكمة، بعد سماع رأي المصفي ومحافظ الحسابات في حالة وجوده أو المراقب (770 تجاري).
في المقابل، يرخّص بالتنازل الإجمالي، عن مال الشركة أو حصة المال المقدمة، إلى شركة أخرى لاسيما عن طريق الاندماج (772 تجاري) :
- بإجماع الشركاء في شركة التضامن،
- بالأغلبية المطلوبة لتعديل القانون الأساسي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
- حسب شروط نصاب وأغلبية الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة،
تجري التصفية بتسديد ديون الشركة التجارية من الأموال القابلة للتصرف فيها، لصالح الدائنين من الغير (الديون الخارجية). في حالة غياب بنود القانون الأساسي أو اتفاق بين الشركاء، يمكن أن يتم توزيع الأموال القابلة للتصرف فيها أثناء التصفية، بقرار من المصفي دون الإخلال بحقوق الدائنين، أو بموجب حكم قضائي، بناء على طلب كل معني بالأمر، بعد إنذار المصفي. وينشر قرار التوزيع في جريدة للإعلانات القانونية، ويبلغ لكل شريك (794 تجاري). كما تودع الأموال المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين في هذه الحالة، في أجل (15) يوم، ابتداء من قرار التوزيع، في حساب بنكي، باسم الشركة تحت التصفية. ويمكن سحب المبالغ بموجب توقيع من المصفي وتحت مسؤوليته (795 تجاري).
يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب النهائي وفي إبراء إدارة المصفي وإعفائه من مهامه ومعاينة اختتام التصفية. أما إذا لم يدع الشركاء، يجوز لكل منهم بموجب أمر مستعجل، أن يطلب تعيين وكيل مكلف بإجراءات الاستدعاء (773 و787 تجاري). أما إذا لم تتمكن جمعية الشركاء من الاجتماع لإقفال التصفية أو رفضت المصادقة على حسابات المصفي، فإنه يقضى بقفل التصفية من طرف القضاء، بطلب من المصفي أو كل من يهمه الأمر (774 تجاري).
ينشر إعلان التصفية الموقع عليه من طرف المصفي، وبطلب منه في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة مختصة لتلقي الإعلانات القانونية. ويتضمن الإعلان بيانات: تسمية الشركة وشكلها ومبلغ رأسمالها ومقرها ورقم القيد في السجل التجاري وهوية المصفين وموطنهم وتاريخ ومكان انعقاد جمعية الشركاء المكلفة بالإقفال أو بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخه (775 تجاري).
2- القسمة
تتم قسمة أو توزيع المال الصافي المتبقي بعد سداد الحصص أو الأسهم وفق قيمتها الإسمية، وهو ما يسمى بفائض التصفية (boni de liquidation) بين الشركاء، وفق شروط القانون الأساسي أو بنفس نسبة مساهمتهم في رأس المال، عند الاقتضاء (793 تجاري).
ج- تقادم الدعاوى ضد المصفين والشركاء
يعد المصفي سواء تم تعيينه من بين الشركاء أو من الغير، مسؤولا اتجاه الشركة واتجاه الغير عن الضرر الناتج عن أخطائه بمناسبة ممارسة مهامه. وتتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين طبقا للمادة 776 تجاري، وفق ما هو مقرر في شأن القائمين بالإدارة (715 مكرر 26 تجاري)، مجتمعين أو منفردين بمرور (3) سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل الضار أو من تاريخ العلم به. أما إذا كان الفعل المرتكب يشكل جناية، فإن الدعوى تتقادم بمرور (10) سنوات.
أخيرا، تتقادم جميع الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور (5) سنوات (لهذا يسمى بالتقادم الخمسي) من تاريخ نشر انحلال الشركة في السجل التجاري (777 تجاري).
-
تعتبر شركة التضامن (société au nom collectif) في القانون الجزائري (المادة 551 وما بعدها تجاري) على غرار التشريعات المأخوذة عن القانون الفرنسي، نموذجا لشركات الأشخاص، على أساس الاعتبار الشخصي الذي يتمتع به الشريك في تكوين هذا الشكل من أشكال الشركات التجارية (المبحث الأول) وفي سيرها (المبحث الثاني) وحتى في انقضائها أو حلها أو انحلالها (المبحث الثالث).
المبحث الأول: تكوين شركة التضامن
تخضع شركة التضامن في تكوينها أو تأسيسها وفي ظل غياب نص خاص، لنفس القواعد العامة المقررة لعقد الشركة والأحكام المشتركة للشركات التجارية (المطلب الأول). كما تتضمن أيضا، كما سبق الإشارة إليه، أحكامها الخاصة في ميدان تأسيسها، تتعلق بصفة ووضعية الشريك وتسمية الشركة وبياناها الأساسية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: القواعد العامة و المشتركة في إنشاء شركة التضامن
يقتضي إبرام عقد شركة التضامن وجود شريكين شخصين طبيعيين و/أو اعتباريين على الأقل، تتوفر فيهم تحت طائلة البطلان، أهلية ممارسة الأعمال التجارية، باعتبار أن للشريك في شركة التضامن صفة التاجر (المادة 551/1 تجاري). كما يجب تحت طائلة البطلان كذلك، أن تكون إرادة الشريك خالية من أعيب من عيوب الإرادة، خاصة وأن هذا الأخير، سوف يكون مسؤولا من غير تحديد في ذمته المالية وبالتضامن مع بقية الشركاء عن وفاء ديون الشركة اتجاه الغير.
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بتأسيس شركة التضامن
يتوجب بيان عنوان شركة التضامن بواسطة أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم أو بعضهم مع عبارة وشركائهم (et compagnie) (المادة 552 تجاري)، بالمقارنة مع أحكام القانون الفرنسي التي تجيز فقط أن تتضمن تسمية الشركة أسماء الشركة، لكن مع إضافة كلمة تتضمن شكل الشركة.
أما فيما يخص تحديد قيمة رأسمال شركة التضامن، فهو وإن كان بيان يتوجب إدراجه في القانون الأساسي لهذه الشركة التجارية، إلا وضعه على عنوان الشركة أو ضمن الوثائق الصادرة عنها ليس ضروريا. إن ائتمان شركة التضامن غير مرتبط قانونا برأسمال الشركة، كما هو عليه الحال بالنسبة لشركات الأموال، وإنما هو مرتبط بشخص أو أشخاص الشركاء المرتبطين بالشركة.إن الشريك بالتضامن أو الشريك المتضامن، كما سبق ذكره، مسؤول من غير تحديد في ذمته المالية عن ديون الشركة اتجاه الغير. كما أنه متضامن أيضا مع بقية الشركاء الآخرين في دفع ديون الشركة، وهو ما يفيد أنه لا يمكنه الدفع بالتجريد أو التقسيم في وفاء تلك الديون.
المبحث الثاني: سير شركة التضامن
تباشر شركة التضامن أعمالها بعد تأسيسها بواسطة ممثلها الذي يتولى تسييرها (المطلب الأول). كما تتدخل جمعية الشركاء ضمن أوضاع وحالات معينة اتفاقا و/أو قانونا من أجل مراقبة أعمال الإدارة والبت في المسائل التي تمس مختلف حياة شركة التضامن (المطلب الثاني). مع العلم أن له لا يجوز للشريك مغادرة هذه الشركة إلا وفق شروط قانونية، تحدد التعامل في حصصها (المطلب الثالث).
المطلب الأول: تسيير أو إدارة شركة التضامن
تقتضي المسؤولية غير المحدودة للشركاء عن ديون شركة التضامن أن يتولى هؤلاء الشركاء تسيير أو إدارة (gérance) الشركة بقوة القانون، وهو ما يسمى بالمديرين القانونيين. لكن يمكن أيضا ووفقا لنفس المبرر أن يتفق هؤلاء الشركاء على خلاف ذلك (المادة 553 تجاري)، بمعنى تعيين ما يسمى بالمدير أو المديريين الاتفاقيين. ويكون الاتفاق سواء بموجب بنود عقد الشركة أو قانونها الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق. والمقصود بالعقد اللاحق، محضر اجتماع يقرر فيه الشركاء تعيين المدير خارج عقد الشركة أو قانونها الأساسي.
أولا: تعيين المدير أو المديرين
يتوجب خارج حالة المديريين القانونيين، ولتعيين المدير أو المديرين الاتفاقيين، إجماع الشركاء عملا بالقاعدة المعمول بها في مجال أخذ قرارات الشركاء في شركة التضامن، التي تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين. لكن يمكن أيضا في هذا الشأن الاتفاق على أغلبية أساسية أو تأسيسية أو اتفاقية.
ثانيا: إنهاء مهام المدير
تنتهي عهدة مدير الشركة عادة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي. كما يمكن أيضا أن تنه مهامه إما بطريق الاستقالة المقررة وفق القواعد العامة للوكالة، على اعتبار أن المسير عبارة عن وكيل عن بقية الشركاء في تسيير أعمال الشركة، أو بطريق الإقالة أو العزل (المادة 559 تجاري).
تقرر هذه الأحكام الخاصة السالفة الذكر، أن كيفية وآثار العزل تختلف على حسب وضعية المسير وطريقة تعيينه. إذا كان الأمر يتعلق بالمدير القانوني أو الشريك المدير الأساسي أو الاتفاقي، فإنه لا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء الآخرين، ويترتب عن عزله حلّ الشركة ما لم يتقرر استمرارها حسب بنود القانون الأساسي أو اتفاق الشركاء. يسمح للشريك المدير المعزول في هذه الحالة فقط الانسحاب من الشركة، وتقدر حقوقه نتيجة انسحابه، من تاريخ قرار العزل، بناء على تقرير خبير معتمد معين من قبل الشركاء أو بناء عن أمر من رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق.
أما إذا كان أمر الإقالة يعني الشريك المدير غير الأساسي أو التأسيسي أو غير الاتفاقي، فإنه يمكن عزله من طرف جمعية الشركاء، طبقا للأغلبية المقررة في القانون الأساسي أو بإجماع بقية الشركاء. وفي المقابل يمكن إقالة المدير غير الشريك حسب أغلبية القانون الأساسي أو وفق أغلبية أصوات الشركاء. يكون قرار العزل في كل الحالات السابقة موجبا للتعويض إن كان غير مشروع.
أخيرا، يجيز القانون التجاري لكل الشريك المطالبة بعزل المسير قضائيا (المادة 559 تجاري)، وهذا بطبيعة الحال، عندما لا يتحقق الإجماع أو لم تتوفر الأغلبية الاتفاقية أو القانونية المطلوبة.
ثـالثـا: سلطات المديرين
تميز أحكام شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري (المادتين 554 و555 تجاري)، المأخوذة عن القانون الفرنسي، بين علاقات المدير مع الشركاء أو ما يسمى بالسلطات الداخلية للمدير، وعلاقاته مع الغير أو ما يدعى بالسلطات الخارجية لمدير شركة التضامن.
فيما يخص سلطات المدير في علاقاته داخل الشركة لاسيما اتجاه الشركاء، فإنه يجوز له القيام بكافة أعمال الإدارة التي تكون في صالح أو في مصلحة الشركة، ما لم يتم تنظيمها ضمن بنود القانون الأساسي. وفي حالة تعدد المديرين، يتمتع كل منهم بكامل السلطات المذكورة، كما يجوز لكل واحد منهم، معارضة تصرفات المدير الآخر قبل إبرامها.
أما فيما يخص سلطات المدير الخارجية، فإن شركة التضامن ملزمة اتجاه الغير بتصرفات أو أعمال المدير التي تدخل في موضوع الشركة. هذا يعني بمفهوم المخالفة، حسب رأي فقهاء القانون الجزائريين على غرار الفرنسيين، أن شركة التضامن غير معنية قانونا بتصرفات أو الأعمال التي يقوم بها المدير باسمها ولحسابها لكن خارج موضوع الشركة. مع أن هذا الموقف قابل للنقد، على اعتبار أنه لا يجوز في إطار هذا التأطير القانوني للسلطات الخارجية لمدير شركة التضامن، الاحتجاج اتجاه الغير بشروط القانون الأساسي التي تحدد سلطات المديرين.
في حالة تعدد المديرين، فكل واحد منهم يتمتع في مواجهة الغير، بكامل السلطة السالف ذكرها والممنوحة للمدير الوحيد، كما أنه لا أثر لمعارضة أحد المديرين أعمال المدير الآخر اتجاه الغير، ما لم يثبت علمه بها.المطلب الثــاني: رقابة تسيير شركة التضامن
إن المسؤولية غير المحدودة والتضامنية للشركاء على ديون شركة التضامن، تجعلهم أولى الشركاء بالرقابة على أعمال التسيير أو الإدارة التي يتولاها المديريون باسم ولحساب الشركة. وفي هذا السياق، يضطلع هؤلاء الشركاء بالمصادقة على تقرير التسيير وحسابات الشركة، المتمثلة في الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، في أجل (6) أشهر ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية (المادة 557/1 تجاري). وللقيام بهذه الرقابة توجه المستندات السالف ذكرها، إلى الشركاء قبل خمسة عشر يوما من الاجتماع، تحت طائلة جواز إبطال المداولة التي يخالف فيها هذا الإجراء. للعلم، فإن هذه الرقابة القانونية على حسابات الشركة، لا تكون مطلوبة، في الحالة التي يكون فيها الشركاء كلهم مديرين (المادة 557/3 تجاري). إنها الحالة الوحيدة، التي يتم بمقتضاها الاستغناء عن مداولة الاجتماع السنوي للشركاء في الشركات التجارية.
في نفس السياق المتعلق بالرقابة على أعمال المديرين، فإن مسألة تعيين محافظ للحسابات في شركة التضامن، من أجل الرقابة على حسابات الشركة، تظل في القانون الجزائري مسألة جوازية، يمكن تنظيمها في القانون الأساسي، وهذا على غرار ما كان معمولا به سابقا في القانون الفرنسي، خلافا لما هو سار في ظل الأحكام الفرنسية الحالية.
المطلب الثالث: التصرف في حصص شركة التضامن
لا يجوز أن تكون حصص شركة التضامن ممثلة في سندات قابلة للتنازل. ولا يمكن إحالتها إلا بموافقة كافة الشركاء، بحيث يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن (560 تجاري).
يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي، ويكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبليغها أو قبولها بها بموجب بعقد رسمي. ولا يحتج بالإحالة على الغير، إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وكذا النشر في السجل التجاري (561 تجاري).المبحث الثالث: حـل شركة التضامن
كما سبق الإشارة إليه في موضوع حل الشركات التجارية، تتمتع الشركات التجارية بحسب شكلها طبقا لأحكامها بأسباب خاصة لحلها، ومن بينها شركة التضامن التي تعتمد في ذلك على أسبابا قانونية قائمة مقيدة أساسا على الاعتبار الشخصي للشريك، يمكن استبعادها بموجب بنود القانون الأساسي كما في حالة وفاة الشريك (المطلب الأول)، أو تجاوزها والسماح باستمرار الشركة أيضا بناء على اتفاق لاحق للشركاء، ككما هو شأن إفلاس الشريك أو منعه من ممارسة التجارة فقدان أهليته (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حل الشركة بوفـاة الشريك
تحلّ شركة التضامن بوفاة أحد، ما لم يوجد شرط مخالف في القانون الأساسي (المادة 562/1 تجاري). إن هذا النص الذي يطبق على الشريك شخص طبيعي دون الشخص المعنوي، الذي لا يسري عليه مصطلح الوفاة. لكن يمكن أن يطرح التساؤل عن مصير شركة التضامن نتيجة زوال شريك شخص اعتباري ؟ الجواب المؤسس قانونا أن زوال أو انقضاء الشريك الشخص اعتباري سواء بالبطلان أو الحلّ، لا تؤثر بموجب القانون في حياة شركة التضامن، على أساس أن أسباب حلّ هذه الشركة وعلى غرار غيرها من الشركات التجارية (بحسب شكلها) محددة على سبيل الحصر وهو ما يعني يفيد أنها مقيدة ولا يجوز الحكم بالقياس في سبيل تمديدها. وإن ما يؤيد هذا الموقف، هو إمكانية استبعاد حل هذه الشركة بموجب بنود القانون الأساسي.
في حالة التي يسري فيها بند استمرار الشركة، فهي إما أن تستمر مع ورثة الشريك المتوفى، باعتبار أن حصته سوف تؤول إليهم بعد الوفاة وتسديد ديونه. لكن هؤلاء الورثة يمكن أن يكونوا أو يكون من بينهم قاصر، وفي مثل هذه الحالة، تقضي أحكام شركة التضامن، بأن هذا القاصر حتى وإن كان شريكا، فهو غير مسؤول عن ديون الشركة إلا في حدود تركة المورث، إلى غاية تاريخ بلوغه سن الرشد (المادة 562/2 تجاري).
لكن يمكن أيضا أن يقرر بقية الشركاء في القانون الأساسي، استمرار الشركة دون ورثة الشريك المتوفى. وهي حالة لا تتناولها صراحة أحكام شركة التضامن في القانون الجزائري، خلافا للقانون الفرنسي.Article L.221-15 al. 4 Code de commerce français : « Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. (...) ».
وعليه يستوجب في هذا الشأن الرجوع إلى أحكام عقد الشركة في القانون المدني (المادة 439/3)، والتي تقضي بأن يُرد للورثة نقدا، نصيب مورثهم (الشريك)، بتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة، بمعنى من تاريخ الوفاة.
المطلب الثاني: حل الشركة بإفلاس أو المنع من التجارة أو فقدان أهلية الشريك
تنحل شركة التضامن أيضا بإفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة التجارة أو فقدان أهليته، ما لم يقرر الشركاء استمرارها ضمن بنود القانون الأساسي أو بموجب اتفاق لاحق بالإجماع (المادة 563 تجاري). وفي هذه الحالة، يتوجب تحديد حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة، طبقا لأحكام شركة التضامن، حسب ما هو معمول به بالنسبة للشريك المدير القانوني أو الاتفاقي، المنسحب من الشركة (بالإحالة على المادة 559/1 تجاري).
-
تعتبر شركة التوصية البسيطة كشركة التضامن من شركات الأشخاص، ولهذا السبب، وهي تخضع لنفس القواعد المطبقة على شركة التضامن (المادة 563 مكرر تجاري)، لكن مع مراعاة خصوصياتها القانونية، التي تميزها في شأن تأسيسها وسيرها وكذا في أسباب حلها (المبحث الثـالـث) .
تكوين شركة التوصية البسيطة
تتشكل شركة التوصية البسيطة من شريك متضامن، مسؤول من غير تحديد وبالتضامن عن ديون هذه الشركة، كما هو عليه الحال في شركة التضامن، ومن ثم، يتمتع الشريك المتضامن بنفس وضعية الشريك في شركة التضامن. كما أن هناك إلى جانبه شريك موصي لا يلتزم بديون الشركة سوى في حدود قيمة حصصه، التي لا يجوز أن تكون في شكل عمل (المادة 563 مكرر 1 تجاري).
- خلافا لاسم الشريك المتضامن، لا يجوز أن يتألف عنوان شركة التوصية البسيطة، من اسم الشريك موصي، تحت طائلة التزامه من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة (المادة 563 مكرر 2)،
- علاوة على البيانات الواجب توافرها في القانون الأساسي لكافة الشركات التجارية، يتوجب أن يتضمن القانون الأساسي لشركة التوصية البسيطة البيانات التالية : 1- مبلغ أو قيمة كل حصص (مقدمات) الشركاء، 2- حصة كل شريك متضامن أو موصي في هذا المبلغ أو القيمة، 3- الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين، وحصتهم في الأرباح، وكذا حصتهم في فائض التصفية (المادة 563 مكرر 3 تجاري).
سير شركة التوصية البسيطة
أولا: تسيير شركة التوصية البسيطةيتولى تسيير شركة التوصية البسيطة، الشركاء المتضامنين، كما يمكن تعيين المدير من الغير، لكن لا يجوز للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة (المادة 563 مكرر 5 تجاري).
في حالة مخالفة الشريك الموصي لهذا المنع، فإنه، يتحمل بالتضامن مع الشركاء المتضامنين، ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن تلك الأعمال. كما يمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها، حسب عدد أو أهمية تلك الأعمال الممنوعة عليه.
ثانــيا: الرقابة على أعمال شركة التوصية البسيطة
- تتخذ قرارات الشركة وفق بنود القانون الأساسي (المادة 563 مكرر 4 تجاري). غير أن انعقاد جمعية الشركاء تصبح لازمة بموجب القانون، إذا طالب بها الشريك المتضامن أو الشركاء الموصون الممثلين لربع (4/1) رأس مال الشركة على الأقل.
- للشركاء الموصين (المادة 563 مكرر 6 تجاري) كما الشركاء المتضامنين غير المديرين (المادة 558 تجاري)، الحق في الاطلاع بأنفسهم على كافة وثائق الشركة، مرتين (2) في السنة بمقر الشركة. وللموصين أيضا، طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، لتكون الإجابة عنها كتابيا. لكن ليس لهم خلافا للمتضامنين، الحق في الاستعانة بخبير وحق أخذ نسخ من تلك الوثائق، بمقر الشركة،
- كما أن تعديل القانون الأساسي للشركة، لا يستدعي الإجماع كما في شركة التضامن، وإنما موافقة الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال (المادة 563 مكرر 8 تجاري)ثالثا: التصرف في حصص الشركة
كما في شركة التضامن، لا يجوز التنازل عن حصص شركة التوصية البسيطة أو إحالتها إلا بموافقة جميع الشركاء (المادة 563 مكرر 7 تجاري)، وهو ما يعني الشركاء المتضامنين والموصين.
لكن في المقابل، يجوز للقانون الأساسي أن يشترط أوضاع الإحالة التالية :
- يمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء،
- يمكن إحالة حصص الشركاء الموصين إلى الغير، بموافقة الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال،
- يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء من حصصه إلى شريك موص أو الغير، بنفس الشروط السالفة (موافقة المتضامنين والموصين الممثلين لأغلبية رأس المال)،
حل شركة التوصية البسيطة
أولا: على خلاف الشريك المتضامن، تستمر الشركة رغم وفاة الشريك الموصي،
- وإذا اشترط استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتضامن (المتوفى)، فإن هؤلاء يصبحون موصين إن كانوا قصرا غير مرشدين،
- أما إذا كان المتوفى الشريك المتضامن الوحيد، وكان ورثته كلهم قصرا غير مرشدين، وجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو تحويل الشركة، في أجل سنة من تاريخ الوفاة، وإلا حُلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء ذلك الأجل (المادة 563 مكرر 9 تجاري)،
ثانيا: كما في شركة التضامن، تحل شركة التوصية البسيطة في حالة المنع من ممارسة التجارة أو فقدان الأهلية، الشريك المتضامن، وأيضا في حالة الإفلاس، كما تضاف إليها أيضا حالة التسوية القضائية (المادة 563 مكرر 10). غير إن وجد أكثر من شريك متضامن، يمكن أن يتفق الشركاء بالإجماع على استمرار الشركة، وتطبق في هذا الحالة أحكام المادة 563 تجاري. -
-بســـــم الله الرحمـــــن الرحيــــــم -
الأستاذة: مازة حنان
أستاذة محاضرة " أ "
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة وهران 2 محمد بن أحمد
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة–
La société à responsabilité limitée S.A.R.L.
تجمع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين معايير الطابع الشخصي ومعايير الطابع المالي.
أولا: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو من عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلاّ في حدود ما قدموا من حصص (الفقرة الأولى من المادة 564 من القانون التجاري). والحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو خمسون شريكا، طبقا للمادة 590 من القانون التجاري المعدلة بموجب المادة 4 من القانون رقم 15-20 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، والتي تنص صراحة على أنه لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا ... .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع سمح بموجب التعديل المشار إليه للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم العمل كحصة من أجل المشاركة في الشركة، تطبيقا للمادة 567 مكرر من القانون التجاري بنصها " يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل، تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة ".
تسمّى الشركة بعنوان يشتمل على اسم شريك واحد أو أكثر على أن تكون التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات "شركة ذات المسؤولية المحدودة" أو الأحرف الأولى منها " ش. م. م." مع بيان رأسمالها، الذي يحدد بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية (المادة 566 من القانون التجاري المعدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 15-20 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري).
ثانيا: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
1- تعيين المديريـن:
يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين ويجوز اختيارهم خارجا عن الشركاء، ويتم تعيينهم في القانون الأساسي أو بعقد لاحق. ويتخذ قرار التعيين من طرف شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ويجوز اشتراط أغلبية أقوى (المادة 582 من القانون التجاري).
2- سلطات المدير:
يحدد القانون الأساسي، مبدئيا، سلطات المدير اتجاه الشركاء، وعند عدم التحديد يجوز له القيام بكافة أعمال الإدارة. أما اتجاه الغير، فتلتزم الشركة بجميع تصرفات المدير اتجاه الغير حتى تلك الخارجة عن موضوع الشركة، إلاّ إذا ثبت أن الغير كان عالما بذلك التجاوز بغض النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات (المادة 577 من القانون التجاري).
وعند تعدد المديرين، فلا أثر لمعارضة أحد المديرين على تصرفات الآخر اتجاه الغير ما لم يثبت أنهم كانوا على علم بها.
3- انتهاء وظائف المديرين
تنتهي مهام المدير بانتهاء مدة وكالته وبوفاته، كما يحق للمدير الاستقالة من الإدارة، بشرط أن تكون في وقت لائق، وإلاّ يلزمه التعويض.
وتنتهي وظائف المدير كذلك بعزله من قبل الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأسمال الشركة. ويحق لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل المدير لسبب قانوني (المادة 579 من القانون التجاري).
ثالثا: مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
1- مراقبة الشركة من قبل الشركاء
يراقب الشركاء إدارة الشركة عن طريق الجمعيات العامة، ولاسيما السنوية منها. وقد أجاز المشرع للشركاء اشتراط في القانون الأساسي اتخاذ جميع القرارات أو بعضها باستشارات كتابية، ما لم يطالب أحد الشركاء أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأس مال الشركة عقد جمعية عامة وكل شرط يعد كأنّه لم يكن (المادة 580 من القانون التجاري).
ويتوجب عقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الستة أشهر التي تلي قفل السنة المالية، وذلك باستدعاء الشركاء. ويجوز للشركاء الحضور شخصيا للجمعية أو أن يوكل شريكا آخر أو زوجه ولا يوكل شخصا آخر إلاّ إذا أجاز القانون الأساسي ذلك. ولكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها دون تجزئة الأصوات.
ويتخذ الشركاء القرارات العادية من واحد أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال. وإذا لم تحصل هذه الأغلبية في المداولة الأولى وجب دعوة الشركاء أو استشارتهم مرة ثانية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان مقدار رأس المال الممثل، ما لم ينص القانون الأساسي على شرط مخالف (المادة 582 من القانون التجاري الجزائري).
2- مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قبل محافظ الحسابات
ألزم المشرع الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة تعيين محافظا للحسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية، وذلك تحت طائلة معاقبة المسيرون الذين لم يعملوا على إتمام هذا التعيين بغرامة من 100.000دج إلى 1.000.000دج ( المادة 12 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005).
غير أنه، أعفى مؤخرا المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن عشرة ملايين دينار من التصديق على حساباتها من طرف محافظ الحسابات (قانون المالية لسنة 2010)
وتتجسد مهام محافظ الحسابات في الرقابة والمصادقة على انتظام وصحة حسابات الشركة، ويمنع عليه التدخل في التسيير. ويعد مندوب الحسابات مسؤولا اتجاه الشركة أو الغير عن الأضرار اللاحقة بهم والناجمة عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه.
رابعا: انحلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
مبدئيا، لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإفلاس أحد الشركاء ولا بالحظر عليه أو بوفاته، إلاّ إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخيرة (المادة 589 من القانون التجاري).
وفي حالة خسارة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة، يتوجب على المديرين استشارة الشركاء قصد إصدار قرار بحل الشركة الذي يخضع لإجراءات الشهر في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون مركز الشركة الرئيسي تابعا لها وإيداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري. فإذا لم يستشر المديرون الشركاء أو لم يتمكن هؤلاء من اتخاذ القرار جاز لكل من يهمه الأمر اللجوء إلى القضاء قصد استصدار حكم بحل الشركة.
كما أنه في حالة ارتفاع عدد الشركاء عن خمسون شريكا، توجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة في أجل سنة وإلاّ حلت الشركة، تطبيقا لأحكام المادة 590 من القانون التجاري المعدلة، السالفة الذكر، بنصها " لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين (50) شريكا. وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين (50) شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة. وعند عدم القيام بذلك، تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين (50) شريكا على الأقل ".
- المؤسسة ذات الشخص الوحيد -
وذات المسؤولية المحدودة
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
أجاز المشرع بموجب المادة 13 من الأمر رقم 96-27 المعدل للقانون التجاري، تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو معنويا وتسمّى " بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "، يمارس فيها الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعيات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
أولا: تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
تخضع المؤسسة في تأسيسها إلى نفس الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلا إذا وجد نص خاص، وتؤسس على حالتين:
تؤسس المؤسسة في الحالة الأولى تأسيسا مباشرا، من طرف شخص طبيعي أو معنوي يريد ممارسة التجارة لوحده في إطار شركة تجارية، وذلك بتقديم أموال نقدية أو عينية، ويتحمل مسؤولية محدودة بقدر رأس المال المكون.
أما في الحالة الثانية، فتؤسس باجتماع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد. ففي هذه الحالة لا تنحل الشركة، وإنّما تتحول إلى مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وهذا استثناء على القاعدة التي تقضي بحل الشركة في حالة اجتماع الحصص في يد شريك واحد (المادة 590 مكرر 1 من القانون التجاري).
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منع الشخص الطبيعي من تكوين أكثر من مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، كما لم يسمح لشركة ذات المسؤولية المحدودة من أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد ( المادة 590 مكرر 2 من القانون التجاري).
ثانيا: إدارةالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
يتم إدارة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة من قبل شخص طبيعي، سواء كان هو الشريك أو شخصا أجنبيا. ويتخذ قرار التعيين من قبل صاحب المؤسسة وله سلطة عزل المدير، فإذا كان من غير سبب مشروع وجب التعويض ( المادة 576 الفقرة الأولى من القانون التجاري).
ويمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء. ومن ثم، يتوجب عليه المصادقة على الحسابات السنوية وتقرير التسيير والجرد المنجزين من طرف المديرين خلال الستة أشهر التي تلي قفل السنة المالية بعد تقرير محافظ الحسابات أو محافظي الحسابات. ولا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته، وتدون قراراته في سجل خاص ( المادتين 564 الفقرة 3 و584 الفقرتين 5 و6 من القانون التجاري).
ثالثا: انحلالالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
إضافة إلى أسباب الانحلال العامة والخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أسباب خاصة للانحلال، تتمثل فيما يلي:
الحالة الأولى: وهي حالة وفاة الشريك الشخص الطبيعي، مبدئيا، لا تنحل المؤسسة بوفاة الشخص الطبيعي، وإنما تستمر بشرط وجود وارث واحد، أمّا إذا تعدد الورثة فتحول المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
الحالة الثانية: إذا أنشأ الشخص الطبيعي عدة شركات ذات مسؤولية محدودة كان فيهم الشريك الوحيد أو الشخص المعنوي بصفته مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة يكون فيها الشريك الوحيد. وفي هذه الحالة يجوز لكل من يهمه الأمر طلب حل الشركة المؤسسة بطريقة غير شرعية (المادة 590 مكرر2 من القانون التجاري).
-
-بســـــم الله الرحمـــــن الرحيــــــم -
الأستاذة: مازة حنان أستاذة محاضرة " أ "
- شركــــــــــــة المســـــــاهمـــــة Société par actions
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وقد تناول المشرع الجزائري أحكامها في الفصل الثالث من الباب الأول للكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجارية من القانون التجاري من المادة 592 إلى المادة 715 مكرر132. ويعرفها المشرع بأنها " الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم. ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة. ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية ".
وتتميّز شركة المساهمة برأسمالها الضخم الذي يتوجب ألاّ يقل عن خمسة ملايين دينار إذا ما لجأت علنية الادخار، ولا يقل عن مليون دينار في حالة التأسيس الفوري. ويتوجب إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى، رفعه إلى الحد المطلوب خلال سنة، وإلاّ حولت الشركة إلى شركة ذات شكل آخر ( المادة 594 من القانون التجاري).
وتسمى الشركة باسم يستمد من موضوعها الاجتماعي، يجوز ادراج فيه اسم شريك واحد أو أكثر. ويجب أن يكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأس المال ( المادة 593 من القانون التجاري).
أولا: تأسيس شركة المساهمة
يمكن تأسيس شركة المساهمة بطريقتين، إمّا باللجوء العلني للادخار وإمّا دون اللجوء إلى الادخار، أي بالتأسيس الفوري.
1-التأسيس باللجوء العلني للادخار
بداية يتولى موثق تحرير مشروع القانون الأساسي للشركة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة منه بالمركز الوطني للسجل التجاري، يتضمن على الخصوص هوية المؤسسين، تسمية الشركة وعنوانها وموضوعها ورأسمالها ومدتها، كما يتوجب توقيعه من قبل المؤسسين قبل إيداعه (المادة 595 من القانون التجاري).
ويجب بعد ذلك تكوين رأس المال عن طريق الاكتتاب، وفي هذه الحالة يجب ألاّ يقل رأسمالها عن خمسة ملايين دينار. وتدفع الأسهم النقدية بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الاسمية عند الاكتتاب ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار الهيئة الإدارية في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري (المادة 596 من القانون التجاري).
وتودع بعد ذلك، الأموال الناتجة عن الاكتتاب وقائمة المكتتبين لدى الموثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا، ويتم تأكيدها بعقد موثق. يؤكد الموثق أنّ مبلغ الدفعات المصرح به يطابق مقدار المبالغ المودعة، إما بين يديه أو لدى المؤسسة المالية المؤهلة قانونا ( 599 من القانون التجاري).
يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين للجمعية العامة التأسيسية، والتي تثبت بأنّ رأس المال مكتتب بكامله وبأن مبلغ الأسهم النقدية الواجب الدفع قد تم تسديده. وتفصل الجمعية في تقدير الأموال العينية وتصادق على مشروع القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلاّ بإجماع آراء المكتتبين. كما تعين القائمين بالإدارة الأولون أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوب حسابات واحد أو أكثر (المادة 600 من القانون التجاري).
تتداول الجمعية العامة التأسيسية حسب شروط الجمعيات العامة غير العادية، ومن ثم لا يمكنها التداول إلاّ إذا توافر النصاب والمقدر في الجلسة الأولى بحضور المكتتبين المالكين لنصف الأسهم على الأقل وفي الدعوة الثانية يتوجب حضور مالكي الربع مع بقاء هذا النصاب في الدعوات التالية، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها (المادة 603 من القانون التجاري).
2- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار
باتباع هذه الطريقة في تأسيس الشركة، لا يوجد مشروع القانون الأساسي ولا بطاقات الاكتتاب، ولا يتم عقد جمعية عامة تأسيسية. ويحرر القانون الأساسي مباشرة، ويتوجب الاكتتاب بجميع رأس المال ودفع الأسهم النقدية، كما سبق ذكره. كما تقدر الأموال العينية بتقرير محرر من طرف مندوب الحصص. وتثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مؤسس أو أكثر في عقد موثق، يؤكد فيه الموثق بأنّ الدفعات المصرح بها مطابقة للأموال المودعة، إمّا بين يديه أو لدى مؤسسة مالية ( المواد من 605 إلى 607 من القانون التجاري).
يعين القائمون بالإدارة الأولون أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبو الحسابات الأولون في القانون الأساسي ويوقع من طرف المؤسسون (المادة 609 من القانون التجاري).
ثانيا: إدارة شركة المساهمة
هناك طريقتين لتسيير شركة المساهمة، إمّا تسيير بمجلس الإدارة وإمّا عن طريق مجلس المديرين ومجلس المراقبة، ويتوجب إدراج نوع التسيير في القانون الأساسي للشركة. ويتخذ قرار نوع التسيير من قبل الجمعية العامة غير العادية أثناء حياة الشركة.
1- الإدارة في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة
يطلق مصطلح القائم بالإدارة على عضو مجلس الإدارة، ويشترط فيه أن يكون مساهما.
أ- القائمـــون بالإدارة:
تختص الجمعية العامة العادية بتعيين القائمين بالإدارة أثناء حياة الشركة، إلاّ أنه يجوز لمجلس الإدارة وبصفة استثنائية التعيين المؤقت بين جلستين عامتين في حالة استقالة أحد القائمين بالإدارة أو وفاته. كما يتوجب على مجلس الإدارة إذا ما أصبح عدد القائمين بالإدارة يقل عن الحد الأدنى التأسيسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، أن يقوم بالتعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور ( المادة 611 من القانون التجاري).
وإذا ما أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على القائمين بالإدارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس (المادة 617 من القانون التجاري).
تحدد مدة عضوية القائمين بالإدارة في القانون الأساسي دون أن تتجاوز ستة سنوات، وهي قابلة للتجديد. وتنتهي وظائف القائمين بالإدارة بانتهاء مدة الوكالة المحددة في القانون الأساسي وبالاستقالة وبالعزل، الذي يكون بقرار من الجمعية العامة العادية ( المادة 611 من القانون التجاري).
ب-مجلس الإدارة
يعتبر المجلس الهيئة المكلّفة بإدارة الشركة ويتألّف من ثلاث أعضاء على الأقل ومن اثنا عشر عضوا على الأكثر، غير أنه يجوز في حالة الدمج رفع العدد الإجمالي للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون أن يتجاوز أربع وعشرون عضوا. كما لا يجوز فيما عدا حالة الدمج الجديدة أي تعيين للقائمين بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين بالإدارة أو استقالة أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم ينخفض إلى اثنا عشر عضوا ( المادة 610 من القانون التجاري).
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة. ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة، غير أن الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال المجلس التي لا تتصل بموضوع الشركة إلا إذا ثبت بأن الغير كان على علم بهذا التجاوز (المادتين 622 و623 من القانون التجاري).
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعيين. ويعين لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة انتخابه. وفي حالة وقوع مانع مؤقت لرئيس المجلس يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد، وفي حالة الوفاة أو الاستقالة يستمر الانتداب إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
جـ - المديرين العامين
ويجوز لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس أن يكلّف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين. ولمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على اقتراح الرئيس، وعند وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديران بوظائفهما إلى تاريخ تعيين رئيس جديد، إلاّ إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا (المادة 639 من القانون التجاري).
2- الإدارة في شركة المساهمة ذات النظام الجديد
يوجد في هذا النوع من شركة المساهمة مجلسين: مجلس المديرين ومجلس المراقبة
أ- مجلس المديرين
يدير شركة المساهمة مجلس المديرين الذي يتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، وذلك تحت رقابة مجلس المراقبة. يعين هذا الأخير أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهم ويعتبر أعضاء مجلس المديرين، تحت طائلة بطلان تعيينهم، أشخاصا طبيعيين، ولا يشترط أن يكونوا مساهمين (المادة 644 من القانون التجاري).
يحدد القانون الأساسي مدة عضوية مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين إلى 9 سنوات، وعند عدم وجود أحكام صريحة تقدر مدة العضوية بأربع سنوات. وتنقضي وظائف أعضاء مجلس المديرين بانقضاء المدة المحددة في القانون الأساسي، وبالاستقالة وبالعزل الذي يكون بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة (المادة 646 من القانون التجاري).
ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي، وهو يتمتع بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف. ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة ولجمعيات المساهمين. ويتوجب على مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية تقريرا لمجلس المراقبة حول تسييره ( المادة650 من القانون التجاري).
ب- مجلس المراقبة
يتكون مجلس المراقبة من 7 أعضاء على الأقل و12 عضوا على الأكثر وفي حالة الدمج يتجاوز العدد إلى جميع الأعضاء الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون أن يتجاوز 24 عضوا.
يتم تعيين أعضائه من طرف الجمعية العامة العادية، وتحدد مدة وظائفهم في القانون الأساسي دون أن تتجاوز 9 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة، ودون أن تتجاوز 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.
ويتوجب على أعضاء مجلس المراقبة حيازة أسهم الضمان بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من رأسمال الشركة. ولا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين، ولا يجوز للشخص الطبيعي الانضمام في نفس الوقت إلى أكثر من 5 مجالس مراقبة في شركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر( المادة 664 من القانون التجاري).
تنقضي وظائف أعضاء مجلس المراقبة بانتهاء مدة الوكالة المحددة في القانون الأساسي، الاستقالة والعزل الذي يكون بقرار من الجمعية العامة العادية.
يختص مجلس المراقبة بمهام الرقابة الدائمة للشركة، فله في أي وقت من السنة إجراء الرقابة التي يراها ضرورية وبإمكانه أن يطّلع على الوثائق التي يراها ضرورية للقيام بمهامه، فهو يقوم برقابة تسيير الشركة التي يتولاه مجلس المديرين والذي ألزمه المشرع بتقديم تقرير ثلاثي عن التسيير على الأقل، إضافة إلى التقرير السنوي بعد قفل السنة المالية. وعلى مجلس المراقبة تقديم ملاحظاته للجمعية العامة العادية حول تقرير مجلس المديرين.
ثالثا: جمعيات المساهمين
أ- الجمعية العامة العادية
يجوز للجمعية العامة العادية الاجتماع في كل وقت من السنة، لكنها تجتمع بصفة إجبارية بعد اقفال السنة المالية للمصادقة على حسابات الشركة، وتسمى بالجمعية العامة العادية السنوية والتي تجتمع إلزاميا خلال ستة أشهر التي تلي قفل السنة المالية. ولكل مساهم مبدئيا الحق في عضوية الجمعيات العامة، ولكل مساهم صوت على الأقل، إلا أن المشرع أجاز للقانون الأساسي تحديد عدد الأصوات التي يحوزه كل مساهم في الجمعيات، بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى.
ويشترط لانعقاد الجمعية العامة العادية نصاب مقدر في الدعوة الأولى بحضور المساهمين الممثلين لربع الأسهم، في حين لا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية. وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها (المادة 675 من القانون التجاري).
وتختص الجمعية العامة العادية، مبدئيا، باتخاذ جميع القرارات ماعدا تلك المتعلقة بتعديل القانون الأساسي. كما تختص بالمصادقة على حسابات الشركة للسنة المالية. ومن أهم اختصاصات الجمعية العامة العادية السنوية اتخاذ قرار توزيع الأرباح على الشركات في حالة وجود مبالغ قابلة للتوزيع. كما تختص الجمعية العامة العادية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتعيين أعضاء مجلس المراقبة وعزلهم وتعيين محافظي حسابات الشركة.
ب- الجمعية العامة غير العادية
تتمتع الجمعية العامة غير العادية باختصاص حصري بتعديل القانون الأساسي للشركة، وكل شرط مخالف كأن لم يكن. فلا يجوز لها التنازل عن اختصاصها إلاّ بصفة استثنائية، أين أجاز لها المشرع تفويض سلطاتها للهيئات الإدارية في بعض الحالات المحددة قانونا.
وتتداول الجمعية العامة غير العادية بحضور المساهمين المالكين للنصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير، جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها (المادة 674 من القانون التجاري).
رابعا: مراقبة الشركة من قبل محافظ الحسابات
تعين الجمعية العامة التأسيسية مندوبو الحسابات الأولون أو المؤسسون في القانون الأساسي، حسب الحالة، أمّا أثناء حياة الشركة فتختص الجمعية العامة العادية باتخاذ قرار تعيين مندوب الحسابات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم تعيينهم من بين الخبراء المسجلين في جدول المصف الوطني. وفي حالة وجود مانع أو رفض المحافظ المعين قبول المهام يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
وتتمثل المهام الدائمة لمحافظ الحسابات في التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها، كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. ويصادق على انتظام حسابات الشركة والموازنة ويتحقق من احترام مبدأ المساواة بين المساهمين.
وقد ألزم المشرع محافظ الحسابات بإعلام مجلس الإدارة ومجلس المديرين ومجلس المراقبة، وكذا جمعيات المساهمين بالأخطاء والمخالفات التي لاحظها أثناء تأدية مهامه. ويسأل المحافظ مدنيا، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير، عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكون قد ارتكبها في ممارسة مهامه، إلاّ أنه لا يسأل مدنيا عن المخالفات المرتكبة من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، إلا إذا لم يكشف عنها في تقريره للجمعية العامة أو لوكيل الجمهورية رغم اطلاعه عليها.
خامسا: تحويل شركة المساهمة والأسباب الخاصةلانحلالها
يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر إذا كان عند التحويل قد مرّ على انشائها سنتان على الأقل واعدت ميزانيتين السنتين الأوليتين صادق عليها المساهمين. تختص الجمعية العامة غير العادية باتخاذ قرار التحويل بناء على تقرير خاص من مندوبي الحسابات.
وتنحل شركة المساهمة إذا انخفض الأصل الصافي للشركة بفعل الخسائر إلى أقل من ربع رأس المال، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، خلال 4 أشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي أثبتت الخسائر ملزم باستدعاء الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار الحل.
كما تنحل الشركة إذا انخفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من سنة، وإذا انخفض رأس مال الشركة عن الحد الأدنى القانوني، المحدد سابقا، إلاّ إذا تم تحويلها إلى شركة من نوع آخر. ويجوز لكل معني بالأمر المطالبة بالحل القضائي للشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية. -
الأستاذة: مازة حنان، أستاذة محاضرة " أ "
أولا: تأسيس الشركة
تؤسس شركة التوصية بالأسهم بين شريك متضامنأو أكثر له صفة التاجر وله مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، وشركاء موصين لا يقل عددهم عن ثلاثة لهم مسؤولية محدودة عن ديون الشركة. وتخضع شركة التوصية بالأسهم في حالة عدم وجود حكم خاص بها إلى الأحكام المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة ( المادة 715 ثالثا من القانون التجاري ).
ثانيا: إدارة الشركة ومجلس المراقبة
يعين مسير الشركة من بين الشركاء المتضامنين أو أجنبي عن الشركة في القانون الأساسي أو بعقد لاحق بقرار من الجمعية العامة العادية بموافقة كل الشركاء المتضامنين، إلاّ إذا وجد شرط مخالف في القانون الأساسي. ويعزل المسير شريكا أم لا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي. ويتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، وفي علاقاتها مع الغير، تلتزم الشركة حتى بأعمال المسير التي لا تخضع لموضوع الشركة (المادة 715 ثالثا 1 من القانون التجاري).
تعين الجمعية العامة كذلك، مجلس المراقبة يختص برقابة الشركة وهو يتكون من ثلاث مساهمين على الأقل ولا يجوز للشريك المتضامن عضوية مجلس المراقبة تحت طائلة بطلان تعيينه. وتطبق القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة ومدة مهامهم على أعضاء مجلس المراقبة.
ويسأل أعضاء مجلس المراقبة مدنيا عن الجنح التي ارتكبها المسيرون إذا كانوا على علم بها ولم يصرحوا بها إلى الجمعية العامة. كما يسألون شخصيا عن أخطائهم الشخصية المرتكبة خلال مدة وكالتهم (المادة 715 ثالثا 9 من القانون التجاري).
ثالثا: انحلال الشركة وتحويلها
تخضع شركة التوصية بالأسهم في انحلالها لنفس الأحكام الخاصة لانحلال شركة التوصية البسيطة، كما تنحل بقوة القانون إذا أصبح عدد الشركاء الموصين يقل عن ثلاثة مساهمين. وتحوّل الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إلى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين (المادة 715 ثالثا 10 من القانون التجاري).
-