Тематический план

  • قائمة المراجع ومقرر المادة

  • تمهيد- أهمية نظرية الالتزام -موقعها- تعريف الالتزام

    والحق في العلاقات المالية هو مصلحة مشروعة، ذات قيمة مالية يقرها القانون للفرد ويحميها. وتنقسم الحقوق المالية الى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية

  • خصائص الالتزام وأنواع الالتزامات

    تتميز رابطة الالتزام بخصائص ثلاثة، فالالتزام: رابطة قانونية؛ رابطة شخصية؛ رابطة مالية.

    للالتزامات تقسيمات عديدة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى هذا الالتزام.


  • مصادر الالتزام-التصرفات القانونية- تعريف العقد

    اكتفت غالبية التشريعات الحديثة ومنها القانون المدني الجزائري بعرض مصادر الالتزام الخمسة :العقد، التصرف بالإرادة المنفردة، العمل غير المشروع وشبه العقود في القانون...

  • تقسيمات العقود- الجزء الأوّل

    إنّ العقود متعددة ومتنوعة لا يمكن جمعها في تقسيم واحد، لذلك تولى الفقه عملية تقسيم العقود إلى أقسام لمعرفة الأحكام العامة التي حكم كل قسم الني ينظر منها إلى هذه العقود، وسنعرض فيما يلي أهم هذه التقسيمات...

  • تقسيمات العقود- الجزء الثاني

    إنّ العقد المحدد هو العقد الذي يعرف فيه كل من المتعاقدين مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ وقت المتعاقد. في عقد البيع بالثمن محدد مثلا، يعرف البائع مقدار الشيء الذي يعطيه ومقدار الثمن الذي يتقاضاه من المشتري وقت التعاقد.أما العقد الاحتمالي او عقد الغرر فهو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين معرفة مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ،وقت التعاقد...

    تخضع العقود كأصل عام، لمبدأ الحرية التعاقدية، ومن ثم لمبدأ المساومة الحرة بين أطراف العقد، وهي ما يسمى بعقد المساومة،أما عقد الإذعان، فهو العقد الذي لا تتساوى فيه إرادتا الطرفين ومن ثم، ليس هناك أي مناقشة أو مساومة لبنود العقد بين الطرفين...


  • تكوين العقد-التراضي-التعبير عن الادارة

    يجمع الفقه والقضاء والتشريع على أن العقد يقوم بتوافر أركان ثلاثة وهي التراضي والمحل والسبب، تلك هي الأركان المشترطة في جميع العقود، أيا كان نوعها أو طبيعتها، ويضاف الى هذه الأركان الثلاثة، ركن رابع هو الشكلية المطلوب توافره في العقود الشكلية، عنصر الزمن في العقود الدورية، كما أن للتسليم أهمية عملية في بعض  العقود العينية.

  • التعبير عن الإرادة-الإيجاب والقبول

    الإيجاب هو التعبير البات الصادر عن إرادة أحد الطرفين ويكون موجها الى الطرف الآخر، الذي ينوي التعاقد معه، سواء كان هذا الطرف معينا أو غير معين، وذلك بغرض إبرام عقد بينهما، بينما يعد  القبول تعبيرا بات عن إرادة  الطرف الذي وجه إليه الإيجاب بموافقته على العرض، الذي تقدم به الموجب، ومن ثم، ينشأ  العقد.

  • صور خاصة من توافق الإرادتين

    نعرض فيما يلي لصور خاصة لتوافق الإرادتين في بعض أشكال التعاقد، من قبيل التراضي في العقود الالكترونية؛ النيابة في التعاقد؛ الوعد بالتعاقد وغيرها.


  • صحة التراضي-أهلية التعاقد-عيوب الإرادة

    لا يكفي لقيام ركن التراضي أن يكون موجودا بل يجب أن يكون أيضا صحيحا، ويشترط  لصحة التراضي أن يكون  من صدر منه متمتعا بالأهلية الكاملة وتكون ارادته خالية من عيوب الإرادة، التي هي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال.


  • ركن المحل-ركن السبب-ركن الشكلية

    يجمع الفقه والقضاء والتشريع على أن العقد يقوم بتوافر أركان ثلاثة وهي التراضي والمحل والسبب، تلك هي الأركان المشترطة في جميع العقود، أيا كان نوعها أو طبيعتها، ويضاف الى هذه الأركان الثلاثة، ركن رابع هو الشكلية المطلوب توافره في العقود الشكلية

  • بطلان العقد وإبطاله

    يكون العقد باطلا عند تخلف ركن من أركانه أو شرط من شروطه الرئيسية كانعدام المحل أو عدم مشروعية السبب

    ويكون قابلا للإبطال إذا تخلف شرط من شروط صحته. كأن يكون أحد الطرفين ناقص الأهلية. وقد تناول المشرع المدني في المواد من 99 إلى 105 م.ج.


  • آثار العقد-القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص

    إذا نشأ العقد صحيحا وتوافرت فيه جميع أركانه وشروطه القانونية المطلوبة كانت له قوة ملزمة تعادل قوة القانون وهو ما تقتضي به م 106 من قانون المدني الجزائري(العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله  إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.كما تنص المادة 107 (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية..)

    فالعقد اذن نسبي في قوته الملزمة  وتتجلى نسبية أثر العقد في نقطتين اساسيتين:

    أولا-القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص

    ثانيا: القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع

  • آثار العقد-القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع

    متى نشأ العقد صحيحا واستوفى جميع أركانه وشروطه صار ملزما لمعاقديه، فالعقد شريعة المتعاقدين، يلتزم الطرفان به ويخضعان له كما يخضعان للقانون وهذا ما يميز العقد عن بقية المصادر الأخرى.

    وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا تلزم المتعاقدين فحسب بل تلزم كذلك كل من القاضي والمشرع

    فالعقد قوته بين الطرفين بالنسبة للمشرع والقاضي