Kursthemen

  • 31. März - 6. April

    الســنة الثالثة : تخصص القانون مادة الملتقى                           الأستــاذ : يقــاش فــراس

     

    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    1 محاضرة

    تخصص قانون خاص

    مقدمة:

    يمكن القول أن الباب الرابع من الكتاب الأول الوارد تحت عنوان في وسائل الإثبات تضمن في الفصل الثاني كل ما يتعلق بالإجراءات التحقيق وهي الإجراءات التي قسمها إلى ثلاثة عشر قسم تطرق في القسم الأول إلى الإحكام العامة, غير انه و قبل التطرق إلى الأحكام العامة يتعين الإشارة إلى أن التحقيق ورد بالباب الرابع المعنون بوسائل الإثبات و هو المر الذي يجب الانتباه إليه و الاستنتاج منه بان التحقيق الذي يقدم به القاضي هو وسيلة من الوسائل الإثبات التي يتوصل من خلالها القاضي إلى إقرار الحق و بالنتيجة بناء حكمه على أساسها و تحقيق العدالة.

    أحكام عامة:

    لقد وردت الأحكام العامة في القسم الأول من الفصل الثاني المعنون في إجراءات التحقيق و ذلك في المواد من 75 إلى 81 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, غير انه ما يلفت الانتباه هو مضمون المادة 75 من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على انه يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر بشفاهه أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون و بالمقابل فان المادة 27 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على انه يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع, كما يجوز له أن يأمر شفهيا بإحضار أية وثيقة لنفس الغرض, و السؤال لمطروح هل المادة 75 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هي تكرار للمادة 27 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أم أن هناك اختلاف بين المادتين؟

    للإجابة على هذه الإشكالية يتعين الرجوع إلى مضمون المادتين فهما تعطيان للقاضي سلطة التحقيق, غير إن المادة 27 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تختلف عن المادة 75 من ذات القانون في أن الأولى تقتصر على الأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها القاضي ضرورية لحل النزاع بينما في الثانية فإن هناك حالتين أولهما طلب الخصوم و هو ما لا يوجد في المادة27 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الحالة الثانية هي من القاضي و لا يقتصر الأمر على حضور الأطراف شخصيا  و سماع توضيحات و إنما اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق, فلعل التطابق النسبي يمكن في المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تختلف من المادة 75 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في جزئية واحدة و هي الأمر التلقائي للقاضي باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا و عدم نص ذات المادة على طلب الخصوم.

    و على العموم فان الاختلاف يكمن في الباب الذي وردت فيه المادتين 27 و 28 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالأول يتعلق بالدعوى و الثاني بوسائل الثبات و هو الأمر الذي يقودنا إلى طرح التساؤل حول الاختلاف بين الدعوى و وسائل إثبات الدعوى مادام أن إجراءات التحقيق المخولة للقاضي تهدف في مجملها إلى إثبات الحق أو نفيه, الأمر الذي يجعلنا نلاحظ بان هناك حشو و تفرغات في بعض الأحيان و لا جدوى منها.

    يمكن تقسيم المواد الواردة في الأحكام التمهيدية إلى قسمين مواد تتعلق بالجانب الإجرائي الموضوعي و مواد يمكن وضعها بالجانب الإجرائي الشكلي, فالمواد من 76 إلى 78 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتعلق بالجنب الإجرائي الموضوعي و المواد من 79 إلى 81 من قانون إجراءات المدنية و الإدارية تتعلق بالجانب الشكلي, فالأولى تتيح إمكانية إجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى مادام أن باب المرافعات لم يغلق, علما أن المادة 77 من قانون إجراءات المدنية و الإدارية قد يفهمها بعض طلبتنا الأعزاء فهما خاطئ فهي تنص  على إصدار القاضي لأول مرة قبل مباشرة الدعوى تتعلق بالتحقيق بناء على سبب مشروع و طلب و طلب ذي المصلحة بقصد الاحتفاظ بالدليل الناتج عن التحقيق كإثبات لوقائع قد تحدد ما سيؤول إليه النزاع و هنا تضرب مثلا لكي يتضح الأمر فالأمر بإثبات حالة أو الحفاظ على وسيلة إثبات لما سوف يتم عرضه على القضاء بعد رفع الدعوى, علما أن القاضي غير مقيد بإجراء واحد و إنما يستطيع أن يأمر بإجراء واحد أو باثنين معا ا وان يكون متتالين.

    بالنسبة للشق الثاني الذي وصفته بالإجرائي فهو يتعلق بإيداع مصاريف إجراءات التحقيق و التسبيقات المالية مثلا في حالة تعيين خبير و التي يتعين على المستفيد من هذا الإجراء إيداعها ضمن اجل يحدده القاضي وفقا لطبيعة الإجراء و مدى ملائمته للوقائع المراد إثباتها, علما أن الإجراء التحقيق لا يعني تخلي القاضي على فصل في النزاع بأي حال من الأحوال إذ أن إجراءات التحقيق دقيقة و محدودة و الهدف منها الفصل في النزاع و تحقيق العدالة و أخيرا فان الأوامر و الأحكام و القرارات التي تأمر بإجراءات التحقيق غير قابلة للمعارضة أو استئناف أو الطعن بالنقض لأنها كما وضحنا ظرفية و مؤقتة و تهدف إلى إقامة الدليل, و بالتالي فإنها تدخل حين المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض ضمن الأمر أو الحكم أو القرار موضوع طريق الطعن.   


  • 7. April - 13. April

    الســنة الثالثة : تخصص القانون مادة الملتقى                           الأستــاذ : يقــاش فــراس

     

    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    2 محاضرة

    مادة الملتقى لطلبة السنة الثالثة تخصص القانون الخاص

     

    سلطات التحقيق للقاضي المدني و الإداري:

    مقدمة:

     في الحقيقة كنت قد تطرقت مع الطلبة الأعزاء في العديد من المحاضرات إلي الطبيعة القانونية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و دور الأحكام التمهيدية الواردة في المواد من 1 إلى 12 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذلك لأهمية الكتاب الأول الوارد تحت عنوان رئيسي و هو الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية و طرحنا العديد من الإشكاليات منها وجود اختلاف من عدمه بين العريضة الافتتاحية و التكليف بالحضور و كذلك تأثير الدعوى المدنية و الدعوى الإدارية من حيث خصائصها على قانون الإجراءات المدنية, غير انه ما لفت انتباهي و ارتأيت انه قد يكون موضوعا أساسيا و منتجا في هذا الملتقى هو سلطات التحقيق للقاضي المدني و القاضي الإداري على اعتبار أن البعض يرى و يعتقد خطأ أن التحقيق لا يكون إلا في الدعاوي الجزائية بينما الدعوى المدنية و الدعوى الإدارية فإنهما يتماشيان مع المادة 09 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على أن الأصل في إجراءات التقاضي هي أن تكون مكتوبة و أن وسائل الإثبات  في كلتا الدعوتين تكون بالكتابة.

    لذا فأنني سأحاول من خلال التطرق إلى السلطات التحقيق للقاضي المدني و الإداري توضيح طبيعة التحقيق في المادة المدنية و الإدارية و كذلك تبيان دور التحقيق و هل يشكل بديلا عن الإثبات بالكتابة؟ و هل يمكن اللجوء للقضاء المدني و الإداري بدون وسائل إثبات و الاعتماد على التحقيق المدني و الإداري لكي يثبت صاحب الحق حقه و بالنتيجة استيفاءه ؟ و كذلك العديد من الإشكاليات التي ستظهر لاحقا.

    سلطات التحقيق للقاضي المدني:

    لقد تناول الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية و بالتالي سنتناول المبدأ العام الوارد في الكتاب الأول المشترك بين الدعوى المدنية و الإدارية , ثم تنتقل للإجراءات الإدارية لنرى هل هناك أحكام خاصة تنفرد بها الدعوى الإدارية فقط.

    سلطات القاضي:

    لقد ورد الفصل السادس من الكتاب الأول تحت عنوان في السلطات من المواد 27 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى المادة 31 و هي المواد التي تعطي للقاضي المدني و الإداري سلطات عكس القول أنها تخول القاضي في مركز مؤثر حول مجريات الدعوى و لا يلعب دور المتفرج المراقب للخروقات التي تمس النظام العام, إذ أن القاضي و عكس ما يتبادر لأذهان البعض قد لا يكتفي بعرائض الأطراف و إنما يأمر بحضورهم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع, كما له أيضا أن يأمر شخصيا بإحضار أية وثيقة لفرض توضيح النزاع, الأمر الذي يشكل شكلا من إشكال التحقيق في الدعوى المدنية و الإدارية. لم تحدد المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إجراءا محدد أو معين يستطيع أن يسلكه القاضي لتحقيق العدالة و إصدار حكمه علي بينة من أمره, و إنما المشرع للقاضي أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونيا, و بعبارة أخرى فان المشرع ترك للقاضي حرية اتخاذ الإجراء الذي يتناسب مع طبيعة الدعوى المرفوعة أمامه و الوقائع موضوع النزاع فبعض الدعاوي تتطلب استدعاء الخصوم شخصيا للتحقيق معهم و بعض الوقائع تستلزم إثبات الالتزام بوثيقة معينة دون سواها و البعض الآخر يتطلب انتقال القاضي للمعاينة الخ... من الحالات التي يمكن أن نتصور وجودها, علما أن المواد 29 و 30 و 31 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يمكن استبعادها من دائرة سلطات التحقيق المخولة للقاضي , فالمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتعلق بتكييف القاضي للوقائع و التصرفات دون التقيد بتكييف الخصوم إذ يمكن للمدعي أن يرفع دعواه و يؤسسها على الإثراء بلا سبب في حين أن القاضي قد يكيف الوقائع على أنها دفع غير مستحق, أما المواد 30 و 31 من قانون الإجراءات المدنية فتتعلق بالمستندات المبلغة للخصوم و إرجاعها تحت طائلة إلزامه التهديدية عند الاقتضاء و كذلك استرجاع الخصوم للوثائق عند انتهاء الخصومة بأنفسهم أو بوكالة خاصة و هو أمر ينسجم مع مقتضيات المواد 21 و 22 و 23 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فيما يتعلق بالوثائق عند تسجيل الدعوى و كذلك تبادل الخصوم للوثائق.

     


  • 14. April - 20. April

  • 21. April - 27. April

  • 28. April - 4. Mai

  • 5. Mai - 11. Mai

  • 12. Mai - 18. Mai

  • 19. Mai - 25. Mai

  • 26. Mai - 1. Juni

  • 2. Juni - 8. Juni