Aperçu des semaines

  • 31 mars - 6 avril

     

    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    1 محاضرة

    : مقدمة

    تعتبر الدعوى القضائية الطريق الذي يكفل حماية الحق و الدعوى تنقسم بشكل عام إلى دعوى مدنية و دعوى إدارية , على أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بقي ساري المفعول من 1966 إلى 1 جانفي 2009 تاريخ بدء سريان قانون جانفي 2008, علما أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية تنص على انه تطبق أحكام هدا القانون على الدعوى المدفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية, كما أن الشرع وضع أحكام عامة و مشتركة بين الدعوى المدنية و الإدارية و كذلك أحكام خاصة بالدعوى المدنية و الدعوى الإدارية, تجدر الإشارة إلى أن القواعد الإجرائية فورية التطبيق ماعدا في المسائل المتعلقة بالآجال كالتقادم ووقف انقطاع المادة 2 من قانون إجراءات مدنية و الإدارية , كما تجدد الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية يحتوي على 1065 مادة قانونية.

     إشكالية التنظيم القضائي الجزائري بين الأحادية و الازدواجية :

    من خلال الأحكام التمهيدية و الإدارية الواردة في المواد من 1 إلى 14 من قانون الإجراءات المدنية يمكن الاستدلال و استنتاج الخصائص و الأسس التي يقدم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, ا دان أحكام هدا القانون و من خلال المادة 1 من ق.ام ا تطبق على الدعوي المدفوعة أمام الجهات العادية و الجهات القضائية الإدارية, مما يجعل إشكالية ازدواجية التنظيم القضائي تعود بقوة, مادام أن الدعوى المدفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية الإدارية تخضع للعديد من الأحكام المشتركة سواء في الجانب الشكلي و الجانب الموضوعي فعلى سبيل المثال المادة 8 من ق.ا. م. ا توجب أن تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض و من مذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول, كما ألزمت أطراف الخصومة ذات المادة بوجوب تقديم الوثائق و المستندات باللغة العربية و هو الأمر الذي لا يقتصر على الأحكام التمهيدية بل يمتد إلى المادة 13 من ق.ا. م. ا من الكتاب الأول المعنون بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية في مسالة الصفة و المصلحة القائمة أو المحتملة و الإذن, بالإضافة إلى ذلك فان الملاحظ بإلحاح أن الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي يتضمن 422 مادة جميعها مشتركة بين الجهتين القضائية العادية و الإدارية و هي تشكل الأساس الشكلي و الموضوعي للدعوى سواء ما تعلق في الدعوى وشروطها الشكلية و الموضوعية, أيضا الاختصاص بنوعية النوعي و الإقليمي و كذلك في وسائل الدفاع ووسائل الإثبات و إجراءات التحقيق واليمين و عوارض الخصومة و الرد و الإحالة, في الأحكام و القرارات و كذلك في طرق الطعن العادية وغير العادلة و تنازع الاختصاص بين القضاة.

    وعليه و مادام الأمر كذلك :

    فإن مسالة الازدواجية, القول أنها مازالت مطروحة بإلحاح ولا يمكن لأصحاب الرأي القائل بوجود هذه الازدواجية العدد أمام الكم الهائل من الأحكام المشتركة و التي تشكل الدعوى القضائية برمتها, الأمر الذي يجعلني أرجح عدم وجود الازدواجية إلا في مسائل ثانوية جد قليلة.    

     

     

     

     

     

     


  • 7 avril - 13 avril

     

    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    محاضرة 2

    : مقدمة

    تعتبر الأحكام التمهيدية الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في اثنتي عشرة مادة الأسس التي يقدم عليها هذا القانون, إذا لا يمكن لجميع المواد التي تليها أن تتناقض أو تتضارب مع هذه المواد الاثنتي عشر و يمكن وصف هذه المواد بأنها المبادئ التي يقدم عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هي كالاتي : 

    المبدأ الأول :   تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية على الجهات

    القضائية العادية و الإدارية :

    يمكن القول بان هذا المبدأ يرتبط بشكل جوهري و أساسي بما سبق طرحه في إشكالية مادة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هي مسالة ازدواجية التنظيم القضائي الجزائري من عدمه, إذ أن القانون الجديد تضمن بخلاف القانون السابق إضافة واحدة و هي كلمة " و الإدارية في حين أن القانون القديم الملغى ورد بعبارة " قانون الإجراءات المدنية".

    و عليه و مادام الأمر كذلك :

    فان السؤال المطروح هل هذه الإضافة تكفي للقول بازدواجية التنظيم القضائي؟ الإجابة بطبيعة الحال لا تكون بنعم أم لا و إنما تحتاج للوقوف على جميع هذه المبادئ الواردة في الأحكام التمهيدية و التي سنتطرق إليها تباعا, غير أن هذا المبدأ يمكن أن نقول انه أسس لأحادية التنظيم القضائي الجزائري مدام أن القانون الإجرائي يطبق على كلتا الجهتين سواء الموصوفة بالعادية و تلك الموصوفة بالإدارية, علما أن كلمة العادية تقابلها بمفهوم المخالفة الغير عادية, في حين أن الجهة القضائية الإدارية ليست جهة غير عادية و إنما تفصل في الدعوى ذات الطابع الإداري و التي لا داعية لتكرارها و إنما يتعين على الطلبة توظيف هذه المبادئ و هل تجسدت في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بحيث أصبح لجهة القضاء الإداري إجراءاتها الخاصة و هو الأمر الذي سوف يتضح تباعا عند التطرق لبقية الأحكام التمهيدية و كذلك بعد التطرق للكتاب الأول الذي ورد تحت عنوان " الأحكام المشتركة بجميع الجهات القضائية", و هو العنوان الذي يؤكد الاتجاه الذي سبق طرحه في إشكالية المادة, كما أن الحيز المادي للكتاب الأول يؤكد الاختلاف الواضح في مسالة الازدواجية, إذ أن الكتاب الأول يحتوي على أثنى عشر بابا و 422 مادة في حين أن بقية الكتب الأربعة تتقاسم 642 مادة أي أن المشترك بين الجهتين القضائيتين يشكل أكثر من أربعون بالمائة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

    لذا يمكن أن نستخلص من هذا التقسيم أن الازدواجية لا تتجسد في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  

     


  • 14 avril - 20 avril

    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    03 محاضرة

     

    المبدأ الثاني:  كيفية سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

     

    أوجه الاختلاف بين القواعد الموضوعية و القواعد الإجرائية:

    إن مسألة القواعد الموضوعية و القواعد الإجرائية تطرح العديد من التساؤلات و أهمها هل هناك فرق بين القواعد الموضوعية و القواعد الإجرائية ؟ و هل يمكن التفرقة بين الحق و كيفية استفتاء هذا الحق؟ و هل يصح القول بأن القواعد الموضوعية ترتبط بالحق أن القواعد الإجرائية هي شكلية بامتياز؟ و علي و ما دام الأمر كذلك يتبين توضيح الفروق الأساسية بين القاعد الموضوعية و القواعد الإجرائية, خاصة إذا علمنا أن القواعد الموضوعية هي التي تبين كيف ينشأ الحق و ينقضي فتبين مصادر الحق و بالالتزامات المختلفة و أسباب انتقالها و انقضائها و هي القواعد المنصوص عليها في القانون المدني و التجاري على سبيل المثال لا الحصر, في حين أن القواعد الإجرائية هي تلك القواعد التي تبين كيفية الدفاع عن هذا الحق و استيفائه و بالتالي الحصول عليه, بعبارة أخرى فان القاعدة الإجرائية هي التي تبين الوسيلة أو بعبارة إجرائية الدعوى التي تؤدي إلى قرار هذا الحق و إجراء الخصم على أدائه بالوسائل الإجرائية القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذلك مختلف القوانين الإجرائية الخاصة.

     

    الآثار المترتبة عن التمييز بين القواعد الموضوعية و الإجرائية:

    يترتب عن هذا التمييز اثر يختلف من حيث تنازع القوانين في الزمان و أيضا يختلف الأثر من حيث البطلان الناتج عن تطبيق القواعد الموضوعية عن القواعد الإجرائية. فالبطلان الموضوعي إذا تمسك به الخصم يتعين على القاضي أن يستجيب لهذا الدفع حتى و لو لم يكن مرتبطا بالنظام العام في حين أن البطلان الإجرائي إذا دفع و تمسك به الخصم يجوز للقاضي أن لا يتحكم به ما دام أن الهدف قد تحقق من الإجراء أي أن هذه المخالفة لم تلحق أي ضرر بالخصم, علما أن الحق الذي ينشأ عن تطبيق القاعدة الموضوعية فيقادم في حين أن الحق ينشأ عن القاعدة الإجرائية فيسقط.

    لذا فان الأثر المترتب عن المواعيد التقادم يختلف عن مواعيد السقوط فالأولى لا تخص النظام التام و لا يمكن إثارة التقادم سواء المسقط و المكسب تلقائيا من قبل القاضي.بينما مواعيد السقوط منها ما يتعلق بالنظام التام و منها لا يتعلق به.

    غير أن ما يستوجب لا إشارة إليه انه من الممكن أن ترد بعض القواعد الإجرائية ضمن القواعد الموضوعية و العكس صحيح.

    سريان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من حيث الزمان/

    لم يتضمن قانون الإجراءات المدنية القديم نصوصا تنظم سريان القانون الإجرائي من حيث الزمان في حين أن قانون الإجراءات الجديد نص في المادة الثانية منه على مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد.

    تجدد الإشارة إذ أن أثر سريان القوانين من حيث الزمان لمبدأين الأول مبدأ عدم رجعية القانون الجديد على الماضي المنصوص عليه في القانون المدني و المبدأ الثاني و هو مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد المنصوص عليه في المادة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, علما أن مبدأ الأثر الفوري لا تخضع له الإجراءات فحسب بل تخضع له القواعد الموضوعية و الإجرائية, الأمر الذي يجعل تطبيق القانون القديم على الإجراءات التي تم البدء فيها  في ظل القانون القديم مما يجعل وجوب الأجل المحدد في محاضرة التبليغ إذ التكليف أو الإجراءات التنفيذي و المرونة واجبة الاحترام, كما تجدد الإشارة إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية عند صدوره أو عند تطبيقه سنة كاملة و هو أمر يستنتج منه دقة و حساسية القواعد الإجرائية من الناحيتين النظرية و العملية.

  • 21 avril - 27 avril

    الســنة الثــانية الفــوج 2                                                                    الأستــاذ : يقــاش فــراس

     

    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    04 محاضرة

     

    المبدأ الثالث:  الضوابط التي تحكم الدعوى القضائية

    لقد تضمنت المادة03 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية العديد من الضوابط التي تخص بها الدعوى القضائية و هي عدم وجود شروط مسبقة لرفع الدعوى القضائية سواء أمام الجهات القضائية العادية و كذلك الجهات القضائية الإدارية إذ أن صاحب الحق يستطيع اللجوء للقضاء لحماية حقه و ذلك بالقيام بكل الإجراءات اللازمة من تسجيل للدعوى و بالقيام بكل الإجراءات تكليف بالحضور وكذلك طرح الوثائق المدعمة لدعواه أي أن صاحب الحق هو المكلف قانونيا بإحضار الأدلة المثبتة لحقه,علما أن مبدأ المحاكمة العادلة بتجسيد في المادة 03 من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية من خلال إتاحة نفس الفرص لطرفي الخصومة لعرض طلب تهم و وسائل دفاعهم ذات المادة الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية و ذلك من خلال تكليف الخصوم تكليفا قانونيا صحيحا و تبادل الوثائق و كذلك في حالة إدخال طرق النزاع,كما أن خصوصية الدعاوي القضائية المادية و الجهات القضائية الإدارية السالف ذكرها تلتزم خاصيته أخرى و هي أن الفصل في هذه الدعاوي يكون في آجال معقولة مادام أن أطراف الخصوم هو أصحاب القيادة في مثل هذه الدعاوي.

     

    المبدأ الرابع: إمكانية الصلح في أية مادة

    تختلف الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية بخاصية أساسية و هي الصلح الذي يتناسب مع طبقية الدعوى المدنية مادام أن صاحب الحق يملك رفع الدعوى و حماية حقه و بالتالي فانه يستطيع من باب أولى أن يقبل بالصلح المفروض عليه و ذلك من خلال إسقاط حقه أو التنازل عن جزء منه مادا انه هو صاحب الحق و بالتالي يملك زمام الدعوى القضائية بخلاف الدعوى الجزائية.

     

    المبدأ الخامس: قاعدة الفصل في الدعاوي بقاضي فرد أو تشكيلة جماعية

    لقد كرس قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مبدأ الفصل في الدعاوي بقاضي فرد, غير أن هناك بعض المواد و نظرا لتطبيقها القانونية بقيت تفصل بمبدأ التشكيلة الجماعية و هي المواد التجارية و المنازعات الخاصة بالقسم الاجتماعية.

     

    المبدأ السادس: التقاضي على درجتين

    يعتبر مبدأ التقاضي على درجات من المبادئ التي تتحقق معها المحاكمة العادلة,إذ أن كل طرق الطعن هي وسائل تهدف إلى تحقيق العدالة,على انه قد يتساءل البعض كيف يكون التقاضي على درجتين في حين إن الطعن بالنقض هو ثالث درجة؟ الإجابة نجدها في وصف المشروع بالنقض كطريق غير عادي من طرق الطعن,علما أن هناك أحكام لا تقبل الاستئناف و إنما يتم الطعن فيها أمام المحكمة العليا كثاني درجة من درجات التقاضي,كذلك فان التقاضي على درجات لا يهدف فقط إلى مراقبة تطبيق القانون من الدرجة الأعلى و إنما يهدف إلى تحقيق ما ورد في المادة 03 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقرة 02 من وجود استفادة الخصوم أثناء سير الدعوى بفرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل الدفاع و هو ما سنجده لاحقا يتحقق فيما يخص عدم إجازة تقديم الدفوع إذ الطلب أمام الدرجة الثانية لأول مرة و هو ما سيتم التطرق إليه لاحقا بشيء من التفصيل و ذلك بتوضيح هذه المسألة,علما أن هذه المبادئ سوف تتجسد فيما سوف يأتي من مواد قانونية تنسجم مع هذه المبادئ و هي المواد من 1 إلي 12 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

     

    المبدأ السابع: علنية الجلسات

    إن مبدأ علنية الجلسات وجد في جميع الدعاوي القضائية.سواء المدنية و الإدارية و الجزائية غير انه قد يتبادر للقاضي أن الدعوى المدنية و الإدارية لا يوجد فيها ما يمكن أن يمس النظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة,فهو فهم خاطئ و قاصر لطبيعة الدعاوي التي يحكمها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية,فهناك دعاوي موضوعها و وقائعها تستلزم انتقاد الجلسة بصفة مغلقة و هو الأمر الذي يقدره القاضي من خلال وقائع الدعوى و بالنتيجة موضوع النزاع.

     


  • 28 avril - 4 mai

    الســنة الثــانية الفــوج 2                                                                    الأستــاذ : يقــاش فــراس

     

    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    05 محاضرة

     

    المبدأ الثامن:  وجوبية اللغة العربية في جميع الإجراءات أثناء الدعوى

    إن المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نصت على مبدأ جديد لم يكن في القانون القديم و هو وجوب تقديم جميع الوثائق و المستندات و بعبارة أخرى جميع أدلة الإثبات باللغة العربية إذ ترجمتها و هو الأمر الذي يبدو ظاهريا بسيط ما عدا مسألة التكاليف المادية للترجمة, غير إن هناك إشكالا آخر برز عند تطبيق هذه المادة و هو هل الوثائق الصادرة عن جهات أجنبية فقط هي المعنية بالترجمة بينما الوثائق الصادرة عن الجهات وطنية غير معنية بالترجمة مادام إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدلالة؟ علما إن إشكالية أخرى تطرح نفسها و تتعلق بمضمون الوثيقة المطلوب ترجمتها و هل تترجم برمتها أم فقط ما هو مرتبط بالنزاع مباشرة و مؤثر فيه؟ غير أن ما هو جاري العمل ب هان جميع الوثائق أيا كان مصدرها إن مضمونها معنية بالترجمة لذا فكان من الأجدر إلزام كل الجهات الوطنية باستعمال اللغة العربية وجوبا في وثائقها.

    المبدأ التاسع:  الأصل في إجراءات التقاضي الكتابة

    في الحقيقة المادة التاسعة تكرس خاصية من خصائص الدعوى المدنية و الدعوى الإدارية و هي إثبات الكتابة بخلاف الأصل في الإثبات في المادة الجزائية و هو شهادة الشهود مادام إن الوقائع في المادة المدنية و الإدارية بطبيعتها يتم إثباتها بالكتابة بينما الوقائع في المادة الجزائية فان الوقائع بطبيعتها تثبت بشهادة الشهود.

     

    المادة العاشرة:  وجوب الاستعانة بمحامين إمام جهات الاستئناف و النقض

    نعتبر المادة العاشرة  من الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية لقلة نوعية من حيث وجوب الاستعانة بمحامي أمام جهات الاستئناف و النقض خاصة إذ علمنا بمدى تأثير العولمة على القوانين الوطنية و كذلك ظهور قوانين جديدة كقانون التوزيع و قانون الاستثمار و التجارة الالكترونية و العديد من القوانين التي تحتاج إلى مستشار قانوني يستطيع أن يمد يد المساعدة لصاحب الحق للحصول على حقه,الأمر الذي يعتمد عليه المشروع الجزائري بسلوكه هذا النهج  و بذلك بالرفع من نوعية الأحكام القضائية و بالنتيجة تحقيق المحاكمة العادلة التي يصبو إليها الإنسان على وجه العموم.

     

    المادة الحادية عشر:  وجوب تثبيت الأوامر و الأحكام و القرارات

     ما يمكن ملاحظته على هذه المادة هو وجوب تثبيت الأوامر,فإذا كان الأمر بديهي و ينسجم من أصول المحاكمات بالنسبة للإحكام و القرارات, فان الأوامر لها وضع خاص مادام إن الأمر بطبيعته مؤقت و ظرفي و يمكن مراجعته و مع ذلك فان المشرع بجعله تثبيت للأوامر وجوبي يكون قد حرص على الوصول إلى المحاكمة العادلة و منح أطراف الخصومة جميع الضمانات التي تحقق هذه المحاكمة العادلة,علما أن المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يمكن وصفها بتحصيل حاصل مادام إن القضاء و خلال انتقاد جلساته يجب أن تتوفر في الجلسة الهدوء و المراعات الوقار الواجب للعدالة,غير انه يمكن القول إن هذه المادة مردها إلى طبيعة الخصومة التي يحكمها قانون الإجراءات المدنية و هي الدعوى المدنية و الإدارية و التي قد تخيل البعض يظن إن لا عقاب فيها و يقتصر الأمر فيها على التعويض مما يؤدي إلى عدم توفر الهدوء و الوقار الواجبين للعدالة,بينما الإخلال بهذا الهدوء و الوقار يؤدي إلى عقاب المتسبب بذلك و لو خلال انعقاد الجلسة المدنية و الادارية.


  • 5 mai - 11 mai

    الســنة الثــانية الفــوج 2                                                                    الأستــاذ : يقــاش فــراس


    مـــادة قانـــون الإجراءات المـــدنية و الإدارية

    06 محاضرة 

    في الدعوى


    الصفة و المصلحة :

    *تعتبر الصفة من الشروط الأساسية و الجوهرية لرفع الدعوى إذ لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و أيضا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون, علما أن الإشكال الذي يطرح نفسه بإلحاح في شروط قبول الدعوى هي مسالة المصلحة المحتملة, إذ كيف يمكن لشخص أن يرفع دعوى قضائية بناء على مصلحة غير محققة الوقوع و هذا آمر ينافي أبجديات رفع الدعوى القضائية إلا أننا سنوضح قصد المشرع بالمصلحة المحتملة و ذلك بإعطاء مثال عن الدعوى التي تؤسس على المصلحة المحتملة, إذ أن بعض الدعوى في حالة عدم رفعها قد يتعرض حق المتضرر إلى أضرار بليغة قد يصعب مستقبلا إزالتها و بالتالي فان هذا الخوف المستقبلي المؤسس على وقائع و قرائن قوية و ثابتة يدفع المدعي للجوء إلى القضاء و لو بمصلحة احتمالية و من أمثلة هذه الدعوى دعوى وقف أشغال البناء و ذلك بهدف الحصول على أمر بوقف أشغال البناء, فيما يبت قاضي الموضوع في موضوع الحق.

    *يمكن اعتبار إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وسيلة لإثبات الحق و بداية لإثبات الحق, إذ أن هذه الإجراءات التي تنتهي بأوامر إثبات حلة أو استجواب أم تعيين خبير يمكن القول أنها تؤسس و تبني على المصلحة المحتملة كما تجدد الإشارة إلى أن المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جاءت بحكم فيما يخص الصفة مختلف عما كان الأمر عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فيما يتعلق بإثارة القاضي لانعدام الصفة في المدعى عليه فيما كانت سابقا محصورة في المدعي و هو أمر يحمد عليه المشرع ذلك أن الدعوى قد ترفع ضد غير ذي صفة و بالتالي فان تدخل القاضي و إثارته لمسالة انعدام الصفة في المدعى عليه قد يرفع ما يمكن وصفه مجازا بالظلم الواقع على المدعى عليه خاصة و أن رفع الدعوى المدنية و الإدارية غير مقيد بشروط مسبقة, الأمر الذي يجعل اللجوء إلى القضاء اعتباطيا و فيه شيء من التعسف.

    عريضة افتتاح الدعوى و التكليف بالحضور: 

    *إن عريضة افتتاح الدعوى ورد النص عليها في المادتين 14 و 15 من ق.اج.م.ا و هي المواد التي تنص على رفع الدعوى أمام القضاء بعريضة مكتوبة مؤرخة توضع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو المحامي بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف و هي المادة أي 14 التي تنص على وجوبية الكتابة في الدعوى المدنية و الإدارية بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا في قانون الإجراءات المدنية الذي كان يجيز رفع الدعوى بوسيلة ثانية و هي التصريح الشفهي أمام كاتب الضبط الذي يدونه في السجل و يكون بالتالي وسيلة لرفع الدعوى.

    *لقد تضمنت المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية البيانات الواجب توافرها في العريضة الافتتاحية و هي البيانات التي تنص الجهالة عن الدعوى القضائية من حيث وجوب إبراز كل البيانات الخاصة بالمدعي و المدعى عليه سواء أكان شخصا طبيعي أو معنوي, كما يجب أن تتضمن العريضة الافتتاحية عرضا موجزا للوقائع والأسانيد المادية و القانونية و هي البيانات التي نجدها في التكليف مع ما اشترطه الشرع من شروط و بيانات يتعين توافرها في التكليف بالحضور لأنها سوف تحدد مآل الحكم من حيث صدوره حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري... و هي المسائل التي سوف نتطرق إليها في حينها.

    في تقديم المستندات : 

    لقد تضمنت المواد من 21 إلى 24 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تقديم المستندات, ما يمكن ملاحظته هو وجوب إيداع هذه الأوراق و المستندات التي يستند إليها الخصوم دعما لادعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائية و ذلك بموجب نسخ رسمية أو مطابقة للأصل و وجوب تبليغها للخصم, غير أن هذا الشرط ليس جوهريا فالقاضي يمكنه أن يقبل نسخ عادية غير الاقتضاء و هي النسخ التي يمكن تبليغها لباقي الخصوم, علما انه يتوجب على أمين الضبط أن يجرد هذه المستندات التي يتبادلها الخصوم بواسطة أمين الضبط أو فيما بينهم.

    تجدد الإشارة إلى أن القاضي يلعب دورا في سير الخصومة المدنية و الإدارية من خلال الإشراف على حسن سيرها و ذلك يمنح مدد معقولة تحددها طبيعة المنازعة, غير أن البعض يرى أن هذا النص يخالف طبيعة الدعوى المدنية و الإدارية التي يملك فيها أطراف الخصومة إنهائها, إلا أن ما ورد في المادة 24 من ق.اج.م.ا في غاية الأهمية لان هناك بعض الخصوم قد يلجئون إلى التماس اجل لربح الوقت و التسويف عندما يتعلق الأمر بدعوى تفتقد للأساس المادي و القانوني و هي دعوى كيدية تعسفية.

    بهذا تكون قد انتهينا من هذه المحاضرة التي تطرقنا فيها إلى شروط قبول الدعوى و عريضة افتتاح الدعوى و التكليف بالحضور من حيث شكله و بياناته, علما أن التكليف بالحضور يستمد بياناته من العريضة الافتتاحية مع وجوب تضمنه بعض المسائل المتعلقة بالمحضر القضائي و تاريخ تسليم التكليف و ساعة تسليمه و من قام بالتسليم.      

      


  • 12 mai - 18 mai

  • 19 mai - 25 mai

  • 26 mai - 1 juin

  • 2 juin - 8 juin