يعتبر تدريس المنهجية القانونية في الؤسسات الأكاديمية من أهم الدراسات التي تلقن للطلبة والباحثين في مجالات العلوم بصفة عامة والمجال القانوني بصفة خاصة. وذلك لمساعدتهم في تحضير بحوثهم صقل شخصيتهم العلمية والقانونية، وأمام هذه الأهمية لمقياس المنهجية استوجب على الطالب أن يكون رصيدا منهجيا يساعده على استثمار إمكانياته واعتماد أدوات وطرق منهجية وناجحة تساعده في مساره العلمي، على هذا الأساس تم تقسيم هذا الجزء من المقياس إلى المحاور التالية: أهمية البحث العلمي، جوهر الإشكالية في البحث العلمي، منهجية تحليل نص قانوني، منهجية التعليق على قرار وحكم قضائي.
- Учитель: Hanane KHECHIBA
تنصرف دراسة المسؤولية الجزائية للموثق إلى فائدة عملية ذات طابع ووقائي من خلال معرفة الموثق للحدود المرسومة له قانونا في العمل التوثيقي والتحلي بالالتزامات الأدبية أوالمادية المفروضة عليه سواء في علاقته مع الزبون أومع المؤسسات الإدارية التي له اتصال دائم بها كما هوالشأن لمصالح الضرائب ومصلحة الشهر العقاري وأملاك الدولة ومصالح المسح إضافة إلى المصالح الأخرى المتمثلة في مصلحة السجل التجاري والوكالات العقارية والبنوك وذلك حتى تتحقق لديه فكرة الوقاية خير من العلاج .
- Учитель: ABDELKADER ZOUARI
يقصد بالتحرير التعبير عن فكرة معينة بالكتابة
ومقياس تحرير العقود كمقياس يمكن الطالب من اكتساب تكوين ذو صبغة مهنية
وهو يشمل 3 محاور رئيسية:
1.التحرير القانوني وهو الصياغة القانونية للعقود
2. دراسة منهة الموثق لما ها من صلة وثيقة بصفة القائم بالتحرير القانوني
3. تحرير المراسلات والذي يرتبط بالتحري الإداري وهو التعبير الكتابي الدائم للعمل اليومي للإداة ونشاطها الإنتاجي بصفة عامة، فهو وسيلة الإدارة للتحاور والتواصل مع محيطها الداخلي والخارجي.
- Учитель: raja aissaoui
المحور الثاني: العقد التوثيقي الالكتروني
الفرع الأول) تعريف العقد التوثيقي الالكتروني
الفرع الثاني) الشروط العقد التوثيقي الالكتروني
الفرع الثالث) التوقيع الالكتروني للموثق على العقد
الفرع الرابع) التصديق الالكتروني
الفرع الأول) تعريف العقد التوثيقي[1] الالكتروني
قبل تعريف العقد التوثيقي الالكتروني يجدر بنا إعطاء تعريف للعقد الالكتروني، حيث عرفه المشرع الجزائري في إطار قانون التجارة الالكترونية رقم 18-05[2] وذلك في المادة 6 مط1 فإن العقد الإلكتروني: هو نفسه العقد بمفهوم قانون 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني.
1) تعريف العقد التوثيقي الالكتروني
هو محرر يتم تحريره من قبل الموثق طبقا للشروط المنصوص عليها قانونيا لإضفاء صفة الرسمية عليه، وما ترتب عليه من آثار القانونية.
الفرع الثاني) تحرير العقد التوثيق الالكتروني من طرف الموثق
تعرف المادة 3 من القانون رقم 06/02 المؤرخ في 02/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.
1) الاختصاص النوعي والمكاني للموثق
أ) الاختصاص النوعي للموثق
لابد أن يكون الموثق مختصا وقت تحرير المحررات فلا يستطيع مباشرة مهامه إلا بعد حصوله على قرار التعيين وتأدية اليمين وإيداع توقيعه بكتابة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجده والغرفة الجهوية للموثقين (الاختصاص الزمني)، فإذا تم تحرير محررات من طرف موثق مختص بتحريرها نوعيا اعتبرت المحررات صحيحة، اما إذا تجاوز حدود اختصاصه النوعي بأن حرر أوراق لم يكن مختص بتحريرها نوعيا مثل تحرير عقود لها علاقة بالقانون العام كوصف المشاجرة أو ابرام عقد الطلاق بالتراضي وغير ذلك من الوقائع المادية تعتبر الأوراق غير رسمية لعدم دخولها في دائرة اختصاصه النوعي.
ب) الاختصاص الاقليمي للموثق
بصدور قانون رقم 06/02 أصبح الاختصاص الاقليمي للموثق يمتد إلى كامل التراب الوطني ويفهم من المادة 2 من القانون رقم 06/02 أن الموثق أصبح مختصا في إبرام العقود في جميع ربوع الوطن ويتنقل إلى أي ولاية من ولايات الوطن بالمقابل أصبح المواطن له الحرية التامة في اختيار الموثق الذي يريده.
الفرع الثالث) خصائص العقد التوثيقي الإلكتروني
1) قابلية العقد للقراءة والإدراك
يجب أن تكون المعلومات والبيانات المدونة على دعامة مادية يسهل قراءتها مباشرة عن طريق الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك، حتى يمكن فهم وادراك محتوى العقد.
2) دوام العقد وثبات مضمونه
ديمومة قراءة - الكتابة مدة من الزمن المبينة في العقد التوثيقي الإلكتروني، حتى يتسنى الرجوع إليه واستخراجه بسهولة لاستخدامه في الإثبات أو غيره، أيا كانت الدعامة المحفوظة عليها.
3) عدم قابلية العقد التوثيقي الإلكتروني للتعديل
يجب حفظ المستند الكتابي دون تعديل أو تغيير ( حذف، محو أو حشو) حتى يتسنى بعد ذلك الاخذ ا بالمحرر المكتوب، إذ أن إمكانية المحرر في الإثبات تكمن في مدى سلامته من أي عيب قد يؤثر في شكله الخارجي، هذا ما جاء في العبارة الأخيرة من المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "...في ظروف تضمن سلامتها".
الفرع الرابع) إعداد العقد التوثيقي الالكتروني
1) مرحلة تحرير العقد التوثيقي الالكتروني
أ) تحرير العقد التوثيقي على دعامة الإلكترونية في حضور جميع الأطراف أمام الموثق
معناه التعاقد بحضور أطراف العقد، وهو أول ما انصرف إليه معنى العقد التوثيقي الإلكتروني تجدر الإشارة أن الحضور المادي لأطراف المتعاقدة والموثق بالأخص، تعزز ثقة الأفراد في العقد التوثيقي الإلكتروني المبرم على دعامة إلكترونية، لهذا يرى جانب من الفقه أن الحضور المادي للموثق يعتبر جوهريا في مجال الرسمية.
الملاحظ أن المشرع الفرنسي أفرد باب الثالث للعقود المبرمة على دعامة الالكترونية في المواد 16 إلى 20 من المرسوم رقم 71/941 المؤرخ في 26/11/1971 المتعلق بالعقود المحررة من طرف الموثقين، المعدل والمتمم بموجب المادة 16 من المرسوم رقم 2005/973 المؤرخ في 10 أوت 2005
كما عزز المشرع الفرنسي مسألة تحرير العقود الرسمية على الدعامة الالكترونية من طرف الموثق في القانون المدني الفرنسي المعدل بالأمر رقم 2016/131 المؤرخ في 10 فيفري 2016
وذلك من خلال المادتان 1174[3]، 1369[4].
ويتطلب ابرام العقد الرسمي الالكتروني اتباع الإجراءات التالية:
- استقبال الأطراف من طرف الموثق والتحقق من شخصيتهم وأهليتهم؛
- يتم التحقق من رضا الأطراف وابداء موافقتهم على فحوى العقد وعلى ما تم تحريره؛
- توقيع الأطراف على العقد بحضور الموثق من أجل التأكد والتحقق من صحة التوقيع.
تجدر الإشارة أن القانون رقم 06/02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق، لم ينص على العقود المبرمة على دعامة الالكترونية.
ب) تحرير العقد التوثيقي الالكتروني عن بعد
في هذه المرحلة يتم ابرم العقد التوثيقي الالكتروني في غياب الأطراف، فهو عقد يحرر على دعامة إلكترونية ويبرم بين أطراف متواجدون في مدن مختلفة، وبالتالي يتخلف شرط الحضور الشخصي أو الجسدي للأطراف، سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب أو وكيل عنهم.
حضور موثق واحد غير كافي في حالة التعاقد عن بعد، حيث يقتضي الوضع حضور موثق ثاني لإنشاء عقد توثيقي إلكتروني، الذي بإمكانه التأكد من هوية الأطراف ورضاهم بالمعاينة.
يوضح المرسوم رقم 2005/973 في المادة 20 منه، كيفية تدخل أكثر من موثق في عملية إعداد عقد توثيقي إلكتروني عن بعد ، فيكون هناك موثق محرر للعقد وآخر حاضر ومشارك في إنشاء العقد حيث يقوم هذا الأخير بتلقي رضا ذوي الشأن الغير حاضرين أمام الموثق المحرر للعقد، ثم يرسل الوثائق إلى الموثق الرئيسي، عن طريق استخدام نظام لإرسال المعلومات يكون معتمدا.
في معظم الاحيان يتم تبادل المعطيات في فرنسا بين الموثقين عبر شبكة الانترنت تسمى Planet ، تسمح لهم بتسيير أكثر من 9000 عنوان للموثقين وكذا مساعديهم، كما تساهم أيضا في تبادل قرابة مليون رسالة في الشهر.
كما اشترط المشرع الفرنسي أن تكون الأنظمة المعلوماتية المستعملة من طرف الموثق، معتمدة من الهيئة المختصة أي المجلس الأعلى للتوثيق ،ولابد من استعمال توقيع إلكتروني مؤمن .
من الواضح أن اعتماد النظام المعلوماتي من قبل الموثق والمعتمد من المجلس الأعلى للموثقين يضمن الثقة والأمان و يتم من خلاله تبادل المعلومات اللازمة، لاسيما أن مسألة الحضور المادي للموثق خلال مدة إنشاء العقد التوثيقي الإلكتروني مسألة ضرورية، وإن لم يحضر أطراف العقد أمام الموثق مادام سيكون حضورهم أمام موثق آخر يستعمل النظام الذي يستعمله الموثق الأول محرر العقد التوثيقي الإلكتروني طبقا للمادة 20 من المرسوم نفسه.
أما عن الإجراءات ابرام العقد فيقوم الموثق بتحديد جلسة مع الأطراف عن طريق شبكة التداول بالفيديو مؤمنة ما يعرف بتقنية المحادثات المرئية عن بعد وهو ما يمكنه من التأكد من هوية الأطراف وأهليتهم.
أما المشرع الجزائري لم يعالج مسألة العقد التوثيقي الإلكتروني سواء عند إصداره للقانون 04 - 15 المتعلق بالتوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني، أو القانون 03 - 15 المتعلق بعصرنة العدالة مما يتعارض مع مجهودات الدولة الحثيثة في إرساء الحكومة الإلكترونية.
الفرع الثالث) التوقيع الالكتروني للموثق على العقد
عرف المشرع الجزائري التوقيع الالكتروني في المادة 2 فقرتها الأولى من القانون رقم 15/04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، أما في الفقرة الثانية عرفت الموقع.
يلعب التوقيع الالكتروني للموثق ثلاثة أدوار رئيسية، تتمثل في أنه:
- وسيلة لتحديد هوية الشخص موقع العقد التوثيقي الإلكتروني؛
- تعبيرعن رضاء الشخص الموقع بمضمون العقد التوثيقي الإلكتروني؛
- دليل على الحضور الجسدي للموقع على العقد التوثيقي الإلكتروني.
ومن بين الالتزامات المهنية للموثق التزامه بتوقيع المحرر أو العقد ليكسب الرسمية، ويعتبر هذا توقيع الموثق بمثابة شهادة على أن المحرر تم بطريقة قانونية بدءا من تلقيه إلى حين توقيعه وكأخر شخص يضع توقيعه على المحرر، وهو ما قال به بعض الفقهاء وبمخالفة ذلك أصبحنا أمام تزوير معنوي من طرفه، لأنه إن قام بذلك يكون قد شهد على توقيعات لم تتم بعد، وفي قضية عرضت على ر محكمة النقض الفرنسية : "تتعلق بهبة تمت بين زوج لزوجته ولما حررها الموثق وقعت الزوجة في حين خرج الزوج لحظة وعاد بعدها ليعلن عن تراجعه، وكان الموثق في هذه الأثناء قد وقع المحرر، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية ببطلان عقد الهبة ومن بين ما اعتمدت عليه في تعليل قرارها أن الموثق ينبغي أن يكون أخر من يوقع المحرر، وهذا البطلان لا يمكن تفاديه حتى ولو وقع الواهب المحرر لاحقا".
وفقا للقانون رقم 15-03، المؤرخ في 01 فيفري 2015، المتعلق بعصـرنة العدالة، من خلال استحداث مركز شـخصنة الشـريحة للإمضاء الإلكتروني، فعملت وزارة العدل على تزويد مكاتب التوثيق بأجهزة موحدة من بينها الشريحة الالكترونية ومن خلالها يوقع الموثق على العقد الالكتروني وبالتالي تحقق الشريحة الالكترونية قدر من الأمن والسرية وهو ما يعرف بالتوقيع الالكتروني الموصوف الذي عرفه المشرع الجزائري في المادة 7 من القانون رقم 15/04 سالف الذكر.
أما القانون الفرنسي يشترط في التوقيع الإلكتروني لموثق حسب المرسوم الفرنسي رقم 2001/ 272 الصادر في 30 / 03 / 2001 المتعلق بالتوقيع الإلكتروني، تطبيقا للمادة 1316 أن يكون محدد لهوية الموثق وبسلطته على منح العقد الصفة الرسمية، بالتالي فإن وضع توقيعه على دعامة إلكترونية لا يجب أن يتم إلا من خلال وسائل تأمين عالية. أما توقيع ذوي الشأن والشهود، فلم يشترط المشرع الفرنسي المرسوم2005/973 المتعلق بإعداد الموثقين للمحررات الرسمية الإلكترونية توقيعهم إلكترونيا، وإنما يلزم أن يكون توقيعهم على العقد التوثيقي الإلكتروني بشكل مرئي على الشاشة، وغالبا ما يتم نقل التوقيع الخطي لذوي الشأن عن طريق الماسح الضوئي أو باستعمال القلم الإلكتروني. مما يحدث تداخلا بين التوقيع الخطي والتوقيع الإلكتروني ويضعف من حجية هذا الشكل من التوقيع الإلكتروني الخاص بالشهود وذوي الشأن في الإثبات، لعدم توافر عناصر الأمان كاملة.
غير أن الملاحظ أن المشرع الفرنسي لم يشترط توقيع إلكتروني من ذوي الشأن والشهود، لتلافي وقوعهم في الخطأ عند استعمال التوقيع الإلكتروني الذي يتطلب خطوات ودقة، إذ يكفي تأكد الموثق من توقيع الأطراف والشهود على العقد التوثيقي الإلكتروني، وهو ضمانة كافية لإنجاز هذا الأخير دون اشتراط توقيع إلكتروني مؤمن. من ناحية أخرى فإن المادة 16 من ذات المرسوم، أوجبت على الموثق لدى تحريره لعقد محرر على دعامة إلكترونية، أن يستخدم نظام المعالجة للمعلومات معتمدا من قبل المجلس الأعلى للموثقين، بما يكفل سلامة وسرية مضمون العقد.
الفرع الرابع) التصديق الإلكتروني
1) تعريف الصديق الإلكتروني: هو وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع أو المحرر ، خلال التحقق من نسبته إلى شخص محدد، و ذلك عن طريق جهة محايدة تسمى بمقدم خدمات .
يرى بعض الفقه أن يكون مزود الخدمات جهة حكومية، أو أن تكون وزارة العدل هي الجهة المختصة لضمان استفاء التوقيع الإلكتروني للموظف العام لمستوى الثقة والأمان.
غير أنه ينبغي ملاحظة أن لجوء الموثق إلى توقيع إلكتروني مؤمن على المحرر الرسمي لا يعني بالضرورة أن يلجأ إلى مزود الخدمات، فمن غير المعقول أن تتدخل جهة تصديق خاصة من أجل التحقق من صحة توقيع موظف عام، وإنما يمكن فقط السماح لسلطة عامة بشهادة مؤهلة لموظف عام.
2) حفظ العقد التوثيقي الإلكتروني
معناه الحفاظ على البيانات -الإلكترونية في دعامة إلكترونية، بطريقة ثابتة لا يمكن تغيرها إلا من جانب المحتفظ بها، كالأقراص المدمجة وأقراص الحفظ CD .
يلتزم الموثق بإنشاء فهرس الكتروني يقوم بتسجيل كل بيانات العقود التوثيقية الإلكترونية التي يقوم بإنشائها، هذا الفهرس يكون موقعا إلكترونيا من رئيس مجلس الموثقين، يجب أن يتوافر في توقيعه الشروط التي تنص عليها القانون.ويجب أن يتضمن الفهرس عدة بيانات؛ هي: تاريخ إنشاء المحرر الرسمي، وطبيعة العقد، وأسماء أطراف العقد، وطبيعة الدعامة التي أنشئ المحرر عليها، وكافة المعلومات والملاحظات المتطلبة من قبل اللوائح والقوانين.
كما يجب أن يتم حفظ هذه العقود والمحررات المنشأة على دعامات إلكترونية في ظروف تحفظ سلامتها يمكن استعادتها وجعلها قابلة للقراءة والفهم، كما يجب حفظ كافة المعلومات المتعلقة بالمحرر عند إنشاءه، والتي تسمح بتحديد طبيعته، وخصائصه، وتضمن إمكانية استعادته مرة أخرى، مع مراعاة ألا تؤدي عمليات الحفظ المتعاقبة إلى إلغاء طبيعة أصل المحرر، وأن لا تسمح عمليات الحفظ الجديدة بإدخال أي تعديلات جديدة على العمليات السابقة السابق حفظها.
وإذا كانت هناك تأشيرات الهامشية ملحقة على الدعامة الإلكترونية، فإنها توضع في ملف ملحق ومرتبط بالنسخة الأصلية للمحرر، مع ضرورة وضع الموثق توقيعه الإلكتروني المؤمن، حسب ما جاء في نص المادة 22/1 من قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين ويتحدد بطريق التنظيم.
و طبقا للمادتين 23-25 من القانون رقم 2004/575 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي في حالة تدخل أكثر من موثق فإن الموثق الرسمي هو الذي يقع على عاتقه تسجيل العقد في هذا الفهرس.
.
[1] ) تعريف العقد التوثيقي: هو العقد الرسمي الذي يحرره موثق في الشكل الذي حددته النصوص المنظمة لمهنة الموثق و النصوص القانونية الأخرى المنظمة لكل نوع من أنواع العقد التوثيقي. مع الإشارة المشرع الجزائري لم يعرف العقد التوثيقي في قانون التوثيق
أما العقد الرسمي فقد عرفته المادة 324 من القانون المدني بأن "العقد الرسمي عقد بثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصه".
[2] ) قانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018، المتضمن قانون التجارة الالكترونية، ج . ر / العدد 28 المؤرخة في 16 ماي 2018
[3] ) Art 1174 : « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique
dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée
que par lui-même ».
[4] )Art 1369 : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. ».
- Управляющий: FATIMA MAHMOUDI
الباب الأول: العمليات الواردة على المحل التجاري
المحل التجاري هو مال منقول معنوي فهو جزء من الذمة المالية للتاجر لذلك يمكن لهذا الأخير استغلاله بنفسه عند ممارسة نشاطه التجاري، وباعتباره ملكية تجارية يمكن أن يحقق منافع بطرق أخرى غير الاستغلال عن طريق التصرف فيه إما بالتنازل عنه أو الحصول على ائتمان مقابله أو أجرة مقابل التنازل عن إدارته أو الدخول به كحصة في الشركة. ولقد حدد المشرع ضمن أحكام القانون التجاري جملة العمليات التي ترد على المحل التجاري والتي اعتبرها أعمالا تجارية بحسب الشكل[1] والمتمثلة في كل من البيع والرهن والتأجير تسيير والتقديم كإسهام في الشركة، حيث أخضع كل عملية من هذه العمليات إلى نظام خاص وشروط دقيقة[2]. وبذلك يكون قد استبعد العمليات التي تتعلق بالعقارات والتي تخضع لقواعد شكلية أخرى خاصة؛ كما استبعد العمليات الأخرى التي يكون موضوعها المحل التجاري كالهبة والانتفاع والوصية والإرث والتي تخضع بدورها لنظام قانوني آخر لاسيما الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الأسرة.
الفصل الأول: بيع المحل التجاري
يتضمن القانون المدني أحكام البيع في المواد 351 وما بعدها أما بيع المحل التجاري فيخضع للأحكام الخاصة المحددة في المواد من 79 إلى 117 وما بعدها من القانون التجاري.
إن دراسة العقد المرتبط بالتنازل عن المحل التجاري هي دراسة أكثر تعقيدا عن البيوع الخاضعة للقانون المدني لاسيما المنقولات ونتطرق لها من حيث شروط إبرامها ثم إلى آثارها بالنسبة للأطراف المتعاقدة والغير. ونجد المشرع وفر حماية خاصة لبائع المحل التجاري في حالة البيع بالتقسيط، حيث منحه حق استرجاع المحل في حالة إفلاس أو إعسار المشتري.
المبحث الأول: شروط وإجراءات عملية بيع المحل التجاري
إن التنازل عن المحل التجاري عن طريق البيع يستلزم استيفاء شروط معينة لإتمام العملية وإتباع إجراءات دقيقة لإبرام العقد . فما هي الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لعملية البيع أو التنازل عن هذا العقد ؟
المطلب الأول: شروط عقد بيع المحل التجاري
يجب توافر الشروط الموضوعية العامة الخاصة بالتصرفات القانونية لاسيما العقود، كما يجب تحديد محتوى عقد البيع.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية
يلزم لإبرام أي تصرف قانوني توافر الشروط الموضوعية العامة الخاصة بالعقود وتلك الشروط المتعلقة بعقد البيع والمتمثلة في الرضا والأهلية والسبب والمحل.
أولا : الأهلية و الرضا
لا يعتد بالتصرف القانوني إلا إذا صدر من شخص أهل لذلك وتكون رضاه خاليا من العيوب
1- الأهلية
يجب أن يصدر الإيجاب والقبول من شخصين كاملين سن الرشد أي يبلغان 19 سنة كاملة (وفقا للمادة 40 من القانون المدني . غير مصابين بالعوارض المنقصة أو المعدمة للأهلية. وفي حالة بيع المحل التجاري الذي يمتلكه قاصر نجد المشرع قد أخضع هذه العملية للإذن المستوجب في بيع العقارات من خلال المادة 87 من قانون الأسرة .
2- الرضى
يجب أن يكون الرضى غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة والتي تحصرها أحكام القانون المدني في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال. فرضى الأطراف يجب أن يكون سليما أي خاليا من العيوب التي تمنح في حالة توافرها حق رفع دعوى الإبطال.
ثانيا: المحل والسبب
1- المحل
2- السبب
الفرع الثاني: محتوى عملية البيع
عندما يعزم صاحب المحل التجاري بيعه فقد يتصرف فيه بكامله أو قد يشمل البيع بعض العناصر دون الأخرى شريطة أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء ويحتفظ بالعناصر الاخرى. لذلك نميز في هذا الصدد بين حالتين:
الحالة الأولى: حالة اتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد العناصر التي يشملها البيع.
يتفق فيها الأطراف على تحديد العناصر التي يشملها عقد البيع ، وذلك استنادا إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا تعتبر عملية بيع للمحل التجاري إلا إذا تضمنت عنصر الاتصال بالعملاء وعنصر أو عناصر أخرى . فلا تكيف العملية على كونها بيعا للمحل التجاري إذا انصبت على عناصر كالبضائع أو براءة الاختراع لوحدها دون عنصر الاتصال بالعملاء؛ كما يمكن أن تتضمن عنصر الحق في الايجار دون الحاجة إلى موافقة صاحب العقار.
الحالة الثانية: حالة عدم اتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد العناصر التي يشملها البيع
في هذه الحالة يحصل اتفاق الأطراف المتعاقدة على بيع المحل التجاري لكن دون تحديد العناصر المبيعة. ففي هذه الحالة يجب البحث عن إرادة الأطراف في كل قضية. ومع ذلك فقد تناولت المادة 96 في فقرتها الثانية من القانون التجاري المتعلقة بامتياز البائع على أنه " إذا لم يعين على وجه الدقة ، فإن الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية.
المطلب الثاني: إجراءات عملية البيع وشكليات عملية الشهر
يشترط المشرع بضرورة استيفاء إجراءات تتعلق بإثبات عقد بيع المحل التجاري، وإجراءات أخرى يرمي من خلالها المشرع حماية المشتري من غش البائع كما يستوجب شكليات خاصة بالشهر.
الفرع الأول : إجراءات عملية البيع
يستوجب المشرع إتباع الإجراءات اللازمة لاتمام عقد البيع الذي يتضمن بيانات دقيقة يجب إدراجها في العقد، والتي في حالة إغفال إدراجها يترتب عنها آثار تمس بوجود العقد ذاته.
أولا: الإجراءات المتعلقة بإتمام عقد البيع
تقضي أحكام المادة 79 من القانون التجاري بأن "كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن المحل التجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع آخر، أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة بع في رأس مال شركة يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا" . ومما لاشك فيه أن أحكام هذا النص تتوافق مع المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني. فالرسمية هي شرط شكلي لانعقاد بيع المتجر، وبتم العقد بين الطرفين بتطابق إرادتهما، ولكمن يشترط الرسمية. واستنادا إلى ذلك وفي حالة رفض البائع استكمال إجراء الرسمية يتم ذلك بلجوء المشتري إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ التزامه ويقوم الحكم القضائي مقام العقد الرسمي.
وإذا تعلق الأمر بوعد ببيع المتجر، فيتم إثبات الوعد بموجب عقد رسمي. وهذا ما تقضي أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد".
ثانيا: البيانات الإجبارية وجزاء مخالفتها
يكتسي المحل التجاري أهمية اقتصادية ، لذلك من الضروري تمكين المشتري من الوقوف عند قيمته الحقيقية ، ففرض المشرع على البائع ذكر بيانات إجبارية يتضمنها العقد وإن إهمالها يؤدي إلى آثار قانونية.
1- البيانات الإجبارية
فرض المشرع على البائع ذكر البيانات التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 79 من القانون التجاري والتي تمكن المشتري من معرفة الوضعية الحقيقية للمتجر فيجب أن يذكر في العقد ما يلي:
- اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات. (حتى يمكن معرفة ما إذا كان البائع هو المالك الشرعي للمحل التجاري ؛ أما عن ذكر الثمن أي اكتتاب الثمن الإجمالي ووضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات وهذا حتى يحتفظ البائع بحقه في الامتياز عند عدم دفع المشتري الثمن أو ما تبقى منه).
- قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري ( لاشك أن إثقال المال برهن يكون سببا في تخفيض قيمته بقدر قيمة القرض المضمون بالرهن لذلك يسمح هذا البيان بالوقوف عند الوضعية الحقيقية للمتجر وقيمته).
- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات (إن هذا البيان يمكن المشتري من معرفة مدى قدرة نجاح هذا الاستثمار)
- الأرباح التي تحصل عليها في نفس المدة (إن الإقدام على شراء محل تجاري خاصة إذا كانت قيمته مرتفعة قد يكون مغامرة سيئة لذلك بفضل معرفة الأرباح التي حققها فإن ذلك من شأنه أن يسمح للتنبؤ في المستقبل)
وعند الاقتضاء الإيجار و تاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر المحيل ( إن مدة الإيجار قد يكون لها أثر لاسيما إذا كان الإيجار وشيك الانقضاء وعلى قرار المشتري في الشراء .
إن كافة هذه البيانات الواجب إدراجها في عقد البيع تسمح بمنع غش المشتري وتدعيم الثقة، لذلك يطلب من المشتري ذكرها، وفي حالة عدم ذكرها أو إغفال ذكرها يرتب آثار وخيمة.
2- جزاء مخالفة البيانات الإجبارية
يمكن أن يترتب عن إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة .
فيجوز للمحكمة الحكم بالبطلان إذا رأت أن لذلك أثر وأن البيانات جوهرية ومن شأنها التأثير على إقبال المشتري لعقد الشراء.
أما إذا كانت البيانات غير جوهرية وليست لها أهمية ، ففي هذه الحالة لا تحكم المحكمة بالبطلان، كون الأمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .
لقد فرض المشرع على المشتري في حالة ما إذا رغب في ممارسة حقه في طلب إبطال العقد أن يكون ذلك خلال السنة من أجل ضمان استقرار المعاملات . وتحسب منذ تاريخ البيع وليس من تاريخ الحيازة.
وما دام البطلان في هذه الحالة نسبيا إذ لا تثبت هذه الدعوى إلا للمشتري في إقامتها فيكون هو المدعي ويقع عليه عبئ إثبات إهمال البيانات الإجبارية له أثر على قراره في الإقدام على الشراء .
ومع ذلك يجب تمييز هذه الدعوى الممنوحة للمشتري كحماية له عن دعوى الضمان لطلب إبطال عملية البيع أو تخفيض السعر التي ترفع عند عدم صحة البيانات المطلوبة قانونا وهذا وفقا للمادة 80 من القانون التجاري، نظرا للطبيعة المعنوية للمتجر، فيجوز عندها تمسك المشتري بالتدليس أو الغش الذي يجب أن يجد مصدره في عدم صحة البيانات المذكورة في عقد البيع.
الفرع الثاني : شكليات عملية الشهر
تنص المادة 83 من القانون التجاري على أن كل تنازل عن المحل التجاري يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة .... ، وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون فيه البائع مسجلا فيه في السجل التجاري.
يجب أن يكون الملخص أو الإعلان مسبوقا إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلا كان باطلا.
يجب أن يشمل الملخص المذكور تحت طائلة الإبطال كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه وفي حالة التصريح البسيط ، على تاريخ ورقم الإيصال الخاص بهذا التصريح...
ويذكر إضافة إلى ذلك، تاريخ العقد و اسم المالك الجديد والمالك السابق ولقبه و عنوانه ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المدة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.
يجب الإعلان في اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشر
ويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول نشر
المبحث الثاني: آثار عقد بيع المحل التجاري
يرتب عقد البيع أثارا بالنسبة للأطراف المتعاقدة وبالنسبة لدائني البائع، إذ يوفر لهم حماية بموجب إجراء الإشهار الذي يلزم المشتري إجراءه قبل دفع الثمن.
في حالة بيع العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع أي حقوق الملكية الصناعية والتجارية يجب تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية طبقا لأحكام المرسوم التنفيدي رقم 98-86 في 21 فبراير يتضمن إنشاء ONAPI ويحدد قانونه الأساسي مادة 99 من القانون التجاري.
المطلب الأول: آثار عقد بيع المحل التجاري بالنسبة للمتعاقدين
تنتقل ملكية المحل التجاري كوحدة بانعقاد البيع، لكن عناصره تنتقل باحترام الشروط الخاصة بكل عنصر. فبالنسبة للبضائع باعتبارها منقولات مادية يجب نقل الحيازة وتسليمها إلى المشتري؛ وبالنسبة للحق في الإيجار يجب تبليغ المؤجر عن عملية البيع وليس هناك أي أثر لمعارضته على عملية البيع كما لا يتطلب القانون قبوله، بل يجب فقط إعلامه.
الفرع الأول: أثر العقد بالنسبة للبائع:
يترتب على عاتق البائع التزامات وضمانات، إذ يلتزم بتسليم المحل التجاري بوضعه تحت تصرف المشتري، حيث يتمكن من حيازته والانتفاع به وتقديم المعلومات الكافية لحفظ عنصر الاتصال بالعملاء، كما يجب وضع الدفاتر التجارية تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمتجر.
كما يلتزم بالضمان وذلك بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية وإضافة لذلك يلتزم البائع بضمان عدم التعرض 'حق الانتفاع هادئ وكامل' وعدم المنافسة وعدم إنشاء تجارة مماثلة.
عند الإخلال بهذه الالتزامات يثبت الحق بالمطالبة بالتعويض ويجب على البائع القيام بالشطب والقيام بالتصريح لدى إدارة الضرائب بالتوقف عن النشاط ، أي إعلان إدارة الضرائب في اجل 10 أيام (يمكن إن يصبح المشتري مسؤول بالتضامن عن دفع الضرائب طيلة سنة من التوقف والسنة السابقة عند عدم التصريح).
ومقابل هذه الالتزامات وفر المشرع جملة من الضمانات للبائع.
في حالة إعسار المشتري في القانون المدني: يتمتع بائع المنقولات الخاضعة للقانون المدني في حالة التسوية القضائية والإفلاس للمشتري بحماية بفضل الامتياز المقرر له للقيام بحجز المنقول ثم بيعه لأخذ الثمن بالأفضلية بالنسبة لباقي الدائنين الآخرين طبقا للمادة 997 من القانون المدني أو يخول حق الفسخ واسترجاع المنقول طبقا للمادة 392 من القانون المدني .
طبقا لأحكام المادة 307 من القانون التجاري لا يجوز ممارسة حق الامتياز ودعوى فسخ والاسترداد القائم لصالح بائع الأموال المنقولة ضد جماعة الدائنين.
وطبقا لذلك فلا يمكن للبائع الاستفادة من هذا الضمان لذلك نص المشرع على استثناء وذلك في المادة 114 من القانون التجاري، حيث "يجوز لبائع المحل التجاري التمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه دائني التفلسة".
فيمكن للبائع التمسك بامتيازه شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 96 من القانون التجاري.
فيجب أن يكون العقد رسميا، وتم قيد الامتياز في سجل عمومي منظم من قبل المركز الوطني للسجل التجاري. قيد الامتياز في ظرف 30 يوما من تاريخ عقد البيع وإلا كان باطلا.
وبتوافر هذه الشروط يثبت للبـــــائع حق التقدم تجاه دائني المشتري سواء العاديين أو الممتازين، وكذا حق التتبع في أي يد ينتقل إليها المحل. و يجب تجزئة ثمن البيع إلى ثلاث أقسام ثمن البضائع وثمن المعدات وثمن العناصر المعنوية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 96 من القانون التجاري، أي وضع أسعار مميزة للعناصر المعنوية للمحل والمعدات والبضائع. وعندها تطرح الدفعات الجزئية من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات وبعدها.
الفرع الثاني: آثار العقد بالنسبة للمشتري
يلتزم المشتري بتسلم المتجر حسب الأحكام المتفق عليها وإلا حسب العرف ودفع الثمن إما دفعة واحدة أو بالتجزئة، كما يجب عليه دفع المصاريف التابعة للبيع ويتم ذلك بعد انقضاء المواعيد التي حددها المشرع لقيام الدائنين بالمعارضة في الدفع وإلا يترتب عليه إعادة الدفع ثانية .
ويستفيد المشتري بالحق في الإيجار ولكن يجب عليه المحافظة على نفس النشاط التجاري ودفع مقابل الإيجار حسب نفس الشروط التي كانت مطبقة على المستغل السابق[3].
المطلب الثاني:آثار عقد بيع المحل التجاري بالنسبة لدائني البائع
يلزم المشرع إتمام إجراءات إعلان عملية البيع من قبل المشتري، ليتمكن دائنو بائع المتجر من الاعتراض على دفع الثمن
أولا:إعلان عملية البيع:
يجب إعلان عملية البيع المحل التجاري محليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع بسعي من المشتري تحت شكل ملخص في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الولاية التي يستغل فيها المحل ،ثم يجدد الإعلان من اليوم 8 إلى 15 من تاريخ أول نشر .
كما ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوم من أول نشر ولإمكانية الاحتياج بالبيع يجب قيد العملية في السجل العمومي الذي يمسكه مأمور السجل التجاري .
ثانيا: معارضة دائني بائع المحل على دفع الثمن:
للتصدي للبائع من استيفاء الثمن والهروب دون الوفاء بالتزاماته منح المشرع الدائنين الحق في رفع معارضة خلال 15 يوم ابتداء من تاريخ آخر يوم تابع للإعلان بواسطة عقد غير قضائي (تتضمن بيان المبلغ وأسباب الدين والموطن المختار /بطلان )
فيمنع المشتري الذي وصلته المعارضة من دفع الثمن، بل يحسبه تحت يده حتى لا يتعرض لبطلان الدفع بالنسبة للدائنين.
كما يثبت لهم إذا رأوا أن الثمن المقيد لا يطابق القيمة الحقيقية للمحل الحق في زيادة السدس على الثمن الأساسي، ويتم المزاد العلني بزيادة السدس.
ممارسة دعوى الفسخ كأثر بالنسبة للبائع:
-حتى يمكن التمسك بالفسخ تجاه الدائنين والغير يجب النص صراحة في عقد البيع بحق الفسخ أو الإشارة إليه صراحة في قيد الامتياز.
-وتكون دعوى الفسخ مقصورة على العناصر التي يشملها العقد (مادة 109 قانون التجاري ).
-يجب إخطار الدائنين بدعوى الفسخ وإلا فإن الاحتجاج لا يسري في حق الدائنين.
ويترتب على فسخ عقد البيع إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة للتعاقد ويرجع إلى المشتري ما قبضه من أجزاء الثمن.
[1] راجع المادة 3 ق. ت. ج.
[2] إن هذه العمليات نظمها المشرع من خلال أحكام القانون التجاري . وما دام نص في المادة 3 منه بكونها عمليات تجارية بحسب الشكل فتكون كذلك مهما صفة القائم بها أي سواء تمت هذه العمليات من قبل شخص له صفة التاجر أم لا تتوافر فيه هذه الصفة فيجب إعمال قواعد القانون التجاري
[3] المادة 200 من القانون التجاري.
الفصل الثاني: الرهن الحيازي للمحل التجاري
قد يرغب التاجر في توسيع تجارته أو أنه يواجه صعوبات ويريد النهوض باستغلاله، لذلك يكون لزاما عليه اللجوء إلى الاقتراض فيقدم محله التجاري كضمان للعملية[1] على اعتبار أنه يمتلك قيمة مهمة في ذمة التاجر. إن المشرع يجيز إتمام الرهن الحيازي للمحلات التجارية دون حاجة لغير الشروط والإجراءات المقررة بموجب المادة 118 وما بعدها من القانون التجاري، فيتم الرهن الحيازي من غير نزع للحيازة [2](gage sans dépossession).
يعتبر الرهن الحيازي للمحل التجاري عملية تجارية بحسب الشكل وفقا للمادة 3 من القانون التجاري. والدائن المرتهن قد يكون تاجرا أو غير تاجر ولكن عادة ما يكون بنكا.
وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين الرهن الاتفاقي الناشئ عن اتفاق بين المدين وهو التاجر صاحب المحل والدائن وهو الرهن الذي يخضع لكافة الشروط الشكلية أدناه والآثار القانونية أما الرهن القضائي فهو إجراء تحفظي يلجأ إليه الذي يخشى من عدم سداد المدين لدينه ويكون في خطر حتى يمنعه من بيع محله التجاري. فلدراسة هذا الفصل نقسمه إلى مبحثين نخصص المبحث الأول لدراسة شروط الرهن والمبحث الثاني نتناول الآثار المترتبة عن ذلك.
المبحث الأول: شروط الرهن الحيازي للمحل التجاري وموضوعه
يلزم لإنشاء الرهن الحيازي للمحل التجاري استيفاء شروط دقيقة لذلك، كما يجب تحديد موضوعه .
المطلب الأول: شروط الرهن الحيازي للمحل التجاري
تحدد شروط الرهن الحيازي للمحل التجاري في الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي يجب إتباعها بدقة حتى يرتب الرهن كافة آثاره القانونية .
الفرع الأول: الشروط الموضوعية للرهن الحيازي للمحل التجاري
أولا: تتمثل الشروط الموضوعية لرهن المحل التجاري في الشروط الموضوعية العامة المتعلقة بصحة العقود من رضا ومحل وسبب وأهلية.
ثانيا: - نظرا لخطورة التصرف فلا يمكن أن يتم إلا من قبل التاجر مالك المحل التجاري سواء كان مالك للأماكن أو مستأجرا لها.
- إن المشرع يمنع بعض الأشخاص من التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في عمليات الرهون المتعلقة بالمحلات التجارية[3]؛ وفي حالة مخالفة المنع يتم تطبيق أحكام جزائية في هذا الصدد[4].
- كما يجعل الرهن الحيازي خاضعا للبطلان الوجوبي إذا كان المدين الراهن في حالة تسوية قضائية أو إفلاس، إذ لا يمكن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين طبقا للمادة 247 من القانون التجاري.
الفرع الثاني: الشروط الشكلية لرهن المحل التجاري
نظرا لخطورة هذا التصرف يتطلب المشرع إتمام إجراءات دقيقة تخص الشكلية والنشر لإطلاع الغير على الوضعية الحقيقية للمحل التجاري.
أولا: الرسمية
يجب إثبات الرهن بموجب عقد رسمي وفقا للمادة 120 من القانون التجاري.
لكن ينص المشرع على استثناء بشـأن هذا المبدأ، حيث يسمح بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون الرهن بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول. ( أنظر المادة 123 من الأمر 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض) [5].
ثانيا: الشهر
يتقرر الامتياز للدائن المرتهن بمجرد قيده في سجل خاص يمسك على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يستغل في نطاق دائرته المحل التجاري. وإذا كان للمحل فرعا أو عدة فروع يجب إتمام نفس الإجراء بمركز السجل التجاري الواقع بدائرة فرع المحل الذي شمله الرهن[6].
ويتم إجراء القيد خلال 30 يوما من تاريخ العقد التأسيسي تحت طائلة بطلان الرهن[7] .
وفي حالة عدم قيد الرهن فلا يمكن الاحتجاج به تجاه الغير، لاسيما دائني صاحب المحل التجاري، لذلك يجب استيفاء إجراء الشهر لإعلام الغير به.
كما يجب استكمال إجراءات خاصة عندما يشمل رهن المحل حقوق الملكية الصناعية حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير، فيجب إثباتها كتابة وتسجيلها في دفتر خاص تحت طائلة البطلان ويجب إتمام إجراء الشهر القانوني الإجباري والإشهار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وجرائد وطنية مؤهلة لذلك[8].
المطلب الثاني: موضوع رهن المحل التجاري
- حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون التجاري العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن، إذ يلاحظ أنه يمكن رهن كافة عناصر المحل التجاري سواء كانت جوهرية أو غيرها دون عنصر البضائع، فلا يمكن أن ينصب عليها الرهن حتى تبقى غير مجمدة وقابلة للتداول ويتسنى للمدين تسديد قرضه. غير أنه إذا أراد رهنها فإنها تخضع للأحكام العامة المتعلقة بالرهن الحيازي.
- عند إبرام عقد الرهن بين المدين الراهن والدائن المرتهن يمكن التمييز بين حالتين.
- الحالة الأولى: يتفق فيها الأطراف على العناصر التي يشملها الرهن بما فيها عنصر الاتصال بالعملاء فيسري الرهن على العناصر المدرجة في العقد دون عنصر البضائع. ولكن في الحالة التي تكون فيها البضائع تأمين يراد رهنه فتخضع حينها للأحكام العامة المتعلقة برهن المنقولات المادية التي يجب نقل حيازتها إلى الدائن المرتهن.
إذا تم رهن محل تجاري يتضمن براءة اختراع ثم أدخل تحسينات على اختراعه وتحصل على شهادة إضافية فإن هذه الأخيرة تتبع مصير
وفي حالة ما إذا كان المحل التجاري يشمل على فرع أو عدة فروع وتمّ رهنها مع المحل التجاري فيشترط تعيين تلك الفروع ببيان مركزها على وجه الدقة[9]. وفي حالة عدم ذلك فيتعلق الأمر بالحالة الموالية.
- أما الحالة الثانية فلا يحدد مضمون الرهن، إذ يتفق الأطراف على عملية الرهن التي تتضمن المحل التجاري ولكن دون تحديد للعناصر التي يشملها الرهن ، لذلك ينص المشرع في الفقرة 3 من المادة 119 من القانون التجاري بأنه: "إذا لم يعين صراحة و على وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون شاملا إلا على العنوان و الاسم التجاري والحق في الإيجار والزبائن و الشهرة التجارية ".
المبحث الثاني: آثار الرهن الحيازي للمحل التجاري
مقابل حق الرهن الذي حصل عليه التاجر - المدين الراهن - واحتفاظه بحيازة المحل المرهون فإنه يترتب على عاتقه عدة التزامات يتم من خلالها الحفاظ على حقوق الدائن المرتهن الذي التزم بتمكينه من مبلغ القرض. لذلك تعرض إلى التزامات المدين الراهن . وحقوق الدائن المرتهن.
المطلب الأول: آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن
يبقى المدين الراهن مستغلا لمحله التجاري وله حق تسييره، فيلتزم بعدم الإنقاص من قيمته بالمحافظة عليه وفقا للمادة 953 من القانون المدني[10]. والإخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى تطبيق المادة 167 من القانون التجاري التي تحيل إلى تطبيق المادة 376 ق. ع. ج.
يتوجب على التاجر إبلاغ كل الدائنين المقيدين عن رغبته في نقل المتجر والمركز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه. عند الإخلال بهذا الالتزام، أي عدم قيام التاجر بالإبلاغ خلال 15 يوم يترتب عن ذلك أن الديون المقيدة تصبح مستحقة الأداء بحكم القانون ( الفقرة الأولى من المادة 123 من القانون التجاري).
المطلب الثاني: آثار الرهن بالنسبة للدائن أو الدائنين المرتهنين
إن بقاء الشيء المرهون بحيازة المدين الراهن قد يسبب خطرا على الدائنين المرتهنين، لذلك نص المشرع لصالحهم على جملة من الضمانات -يستفاد منها- في حالة نقل المتجر إلى مكان آخر أو فسخ عقد إيجار العقار الذي يستغل فيه المتجر. وباعتباره دائن ممتاز سيستفيد من حق التقدم والتتبع.
الفرع الأول : حق التقدم وحق التتبع
إذا لم يقم المدين الراهن بتسديد ديونه فلا يمكن للدائن المرتهن استيفاء حقه إلا بإتباع إجراءات محددة قانونا، فلا يمكنه تملك المتجر عند عدم الوفاء كما يعد باطلا البيع الذي يتم دون إتباع إجراءات أو ما يدعى بشرط الطريق المعهد. فيقوم بتوجيه إنذار بالتسديد وعند عدم الدفع ترفع دعوى للأمر ببيع المتجر بالمزاد العلني، وعندها يثبت للدائن استيفاء حقه بالأولوية والتنفيذ على المتجر في أي يد ينتقل.
أولا: حق التقدم
بعد استيفاء الإجراءات القانونية يثبت للدائن المرتهن التنفيذ على المتجر بالأولية على غيره من الدائنين العاديين أو الممتازين التالين له في المرتبة.
غير أن المشرع أراد حماية الدائنين العاديين الذين تتعلق ديونهم باستغلال المتجر وكانت سابقة لعملية الرهن، إذ نص على أن قيد الرهن الحيازي يجعل هذه الديون حالة الأجل مادة 125 الفقرة الخامسة من القانون التجاري .
كما أنه ومن جهة أخرى يقدم حق الدائن المرتهن على كل دائن آخر صاحب امتياز والتالي له في المرتبة باستثناء بائع المحل التجاري الذي يثبت له الامتياز في حالة البيع بالتقسيط وقيد الامتياز خلال ثلاثين يوما من البيع، فيتقدم بامتيازه على الدائن المرتهن.
وإذا تم الرهن لعدة دائنين مرتهنين تحدد رتبهم حسب تاريخ القيد ، والدائنين المقيدين في نفس اليوم تكون لهم نفس المرتبة.
ثانيا: حق التتبع
رغم انتقال ملكية أو حيازة المحل التجاري فيجوز للدائن المرتهن طلب التنفيذ على المتجر وبذلك يتطهر بحكم القانون. كما يمكن للمشتري طلب تطهيره من كافة الديون :
- بإبلاغ كافة الدائنين المقيدين خلال 30 يوما من الإنذار بالدفع ؛
- أو قبل الملاحقة القضائية عند استعداده بالوفاء .
(ويتضمن الإعلان اسم ولقب البائع موطنه
القيمة المقدرة للمحل التجاري).
كما يمكن للدائن المرتهن طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، فيعرض رفع الثمن بمقدار العشر[11] ليصبح الثمن الأساسي الجديد دون أن تمس المعدات والبضائع، أي يشمل فقط على العناصر المعنوية.
وإذا لم يتدخل شخص آخر فيعد الدائن المرتهن مستفيدا من المزايدة، ويلزم بالدفع للمشتري - الذي له الحق في الدخول للمزايدة أيضا- كافة المصاريف والنفقات التي تحمّلها.
الفرع الثاني: حقوق الدائنين في حالة نقل المحل التجاري وفسخ عقد الايجار
يثبت للدائنين بعض الحقوق خولها لهم المشرع في حالة نقل مقر المتجر أو عند فسخ عقد الايجار
أولا: حالة نقل المحل التجاري
يلزم المدين الراهن بتبليغ كافة الدائنين برغبته في نقل المحل التجاري وعن المركز الجديد.
إن عدم القيام بهذا الالتزام يجعل الديون حالة الأداء بحكم القانون،
أمّا الاعتراض على ذلك رغم القيام بالإبلاغ يمكن أن يترتب عنه إسقاط الآجال إذا تسبب في انخفاض قيمته. وعليه يجب على الدائن المرتهن 123 فقرة 2 و3 من القانون التجاري.
ثانيا: في حالة الفسخ
عند الفسخ يجب إبلاغ الدائنين السابقين -المقيدين سابقا- بطلب الفسخ المقدم من طرف المالك في المحل المختار والمعين في قيد كل منهم، ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ.
وفي حالة الفسخ بالتراضي بين صاحب العقار وصاحب المحل التجاري، أي المدين الراهن، يجب إبلاغ الدائنين بالفسخ، ولا يكون الفسخ نهائيا إلا بعد شهر من التبليغ.
ويجوز لهم خلالها- مدة الشهر- طلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني.
يستخلص من استقراء أحكام رهن المحل التجاري أنه يشبه إلى حد كبير بأحكام الرهن الرسمي للعقار. سبقت الاشارة الى المادة 903 قانون المدني بأن أحكام الرهن الرسمي تطبق على الرهن الحيازي للمحل. وقد منع شرط التملك في حالة عدم الوفاء وبطلان شرط الطريق الممهد أو شرط البيع دون اجراءات.
حيث يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون.
عند عدم تسديد المدين الراهن ديونه لا يمكن للدائن المرتهن تملكه أو التنفيذ انفراديا، بل يجب احترام الإجراءات المحددة قانونا باستصدار أمر من المحكمة ببيع المحل المرهون .
1- يوجه انذار للمدين من الانذار الذي يبقى بدون نتيجة
2- بعد 30 يوما من الانذار الذي يبقى بدون نتيجة .
3- يوجه 15 يوم قبل تاريخ البيع انذار للدائنين الاخرين المقيدين قبل قرار البيع ومالك المحل من اجل الاطلاع على دفتر الشروط .
القيام بالاعتراضات والملاحظات .
حضور المزايدة
الاعلان قبل 10 ايام من يوم البيع يلصق على الباب الرسميين للقار الذي يستتمر فيه المحل ومقر البلدية و المحكمة والتي يوجد في منطقة اختصاصها المحل التجاري .
ويجب نشر الاعلان عن البيع قبل 10 ايام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وجريدة محلية مختصة ورئيس المحكمة يفصل في اوجه الطعن ببطلان اجراءات البيع السابقة للمزايدة ويجب الادلاء باسباب البطلان قبل 8 ايام من من المزايدة تحت طائلة سقوط الحق بعد انذار بقي بدون جدوى في مهلة 20 يوم يلزم المزايدة المتخلف بالنسبة لدائني البائع والبائع بالفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اثر المزايدة .
يضمن المدين الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يؤتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون، ويلزم إبلاغ الدائنين المرتهنين المقيدين بالفسخ، حيث يلزم صاحب العقار بإبلاغ جل المرتهنين
-التزام بتبليغ كافة الدائنين المقيدين عن رغبته في نقل المحل التجاري ومركزه الجديد يقيم قيه.
تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون في حالة عدم القيام بالإبلاغ في مدة 15 يوم قبل نقل المتجر عن رغبة في النقل وعن مقره الجديد .
ونقل المحل دون موافقة الدائنين يمكن أن يؤدي إلى سقوط الآجال إذا أدى إلى انخفاض قيمة المحل .
يجب على الدائن المرتهن .
لكن في حالة الإبلاغ ولكن عارض الدائنون المرتهنون عملية النقل يمكن ان يترتب على ذلك سقوط الآجال فيما نتج عنه من انخفاض في قيمة المحل .
وفي هذه الحالة وكي يحافظ الدائن على امتيازه يجب النص بهامش القيد على المركز الجديد وفي حالة نقله إلى مركز بولاية أخرى يجب ان يعمل على نقله.
[1] J. CONSTANTIN, Du nantissement, credoc, 2000, p. 21.
[2] وهو ما تنص عليه المادة 118 فقرة 2 ق. ت. ج.
[3] تنص المادة 149 ق. ت. ج. " لا يجوز التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا تحت أي اسم كان مودعين لاثمان بيع المحلات التجارية :
-الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة أمانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من مودع عمومي أو ابتزاز الأموال أو التوقيع أو القيم أو إصدار شيك عن سوء نية بدون رصيد أو المس باعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولة أو الاشتراك في إحدى الجرائم أو الجنح المشار إليها أعلاه.
-المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم."
[4] تقضي المادة 150 ق. ت. ج. بأنه : "يعاقب بالحبس من شهر إلى 3أشهر وبغرامة ..أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود".
[5] "يمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا. يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال". المادة 123 ق. ت.
[6] الشطر 2 من المادة 120 ق. ت. ج.
[7] المادة 121 ق. ت. ج.
[8] يتولى المركز الوطني للسجل التجاري تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية لإعلام الغير بالتغيرات التي تطرأ على المحل التجاري، وكذا مسك الدفتر العمومي الخاص بالعمليات الواردة على بيع ورهن المتجر.
[9] أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 119 ق. ت. ج.
[10] تنص المادة 953 ق. م. ج. بأن:"يضمن المدين الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يؤتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون".
[11] الفرق بين المزايدة بالعشر الرهن وبالسدس بالنسبة للبيع.
الفصل الثالث: عقد تأجير تسيير المحل التجاري
من العمليات التي نظمها المشرع والتي يكون موضوعها المحل التجاري هي عملية تأجير تسيير أو ما يدعى بالإدارة الحرة. ويكون ذلك عندما يقرر التاجر صاحب المحل التجاري التوقف عن الاستغلال ويتنازل لمصلحة شخص آخر يستثمر في هذا المتجر. فالأمر متعلق بعقد إيجار حقيقي للأشياء، فيحتفظ صاحب المحل التجاري بملكيته ويتنازل فقط عن الاستغلال، حيث يستغل التاجر المستأجر المسير المتجر ويمارس التجارة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص. وبالرغم من أن المؤجر المسير يتوقف مبدئيا عن مزاولة التجارة إلا أن المشرع فرض عليه إتمام إجراء أو تعديل القيد في السجل التجاري[1]. لذلك تتم هذه العملية وفق شروط دقيقة، ويترتب عنها آثار قانونية محددة نظمها المشرع ضمن المواد من 203 إلى 214 من القانون التجاري.
المبحث الأول: شروط عقد تأجير تسيير المحل التجاري
تتم عملية تأجير تسيير المحل التجاري بعقد يتنازل بموجبه مالك المتجر عن الاستغلال. فهو يخضع لأحكام عقد إيجار الأشياء إذ أن العلاقة بينه وبين مالك العقار تبقى قائمة لأن تأجير التسيير لا يعد تنازلا عن الإيجار أو إيجار من الباطن، بل هو إيجار لمنقول معنوي هو المحل التجاري، لذلك يشترط توافر الشروط الموضوعية والشروط الشكلية.
المطلب الأول: الشروط الموضوعية لعقد تأجير تسيير المحل التجاري
يبرم عقد تأجير تسيير المحل التجاري بتوافر الشروط الموضوعية العامة التي تخص كافة العقود وهي الرضا والمحل والسبب وكذا الأهلية. فيشترط توافر الأهلية اللازمة لمزاولة التصرفات القانونية لاسيما النشاطات التجارية في كلا طرفي العقد.
لكن نجد المشرع علاوة على ذلك، لا يسمح بإجراء عقد تأجير تسيير المحل التجاري إلا بتوافر شروط خاصة في هذه الأشخاص القائمة به و بالمقابل يعفي استثناء البعض منها.
الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في المستأجر المسير للمحل التجاري
على المستأجر المسير أن يكون أهلا لممارسة الأنشطة التجارية لكونه يمتهن التجارة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص. كما يلزم بالقيد في السجل التجاري وهو ما تعززه المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15- 113[2].
الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في مؤجر المحل التجاري
أولا: المبدأ
يجب على المؤجر المسير القيد في السجل التجاري إذا لم يكن مكتسبا لصفة التاجر، أو آل إليه المحل عن طريق الإرث؛ أما إذا كان مكتسبا للصفة فيتوجب عليه تعديل القيد[3].
ولا يسمح القانون القيام بالعملية إلا بتوافر الشرطين التاليين في المؤجر المسير[4].
أولا: ضرورة ممارسة التجارة أو امتهان حرفة لمدة خمس (5) سنوات، أو ممارسة لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني.
ثانيا: استغلال المتجر الخاص بالتسيير لمدة سنتين على الأقل.
الفرع الثاني: الحالات الخاصة
يلاحظ أن الشروط السابقة ليست من النظام العام، إذ أن المشرع يعفي أو يسمح بإعفاء بعض الأشخاص منها.
أولا: فمن جهة يسمح بتخفيض أو إلغاء المدة المنصوص عليها قانونا من قبل رئيس المحكمة بناء على طلب المعني بالأمر إذا أثبت أنه يتعذر عليه استغلال المتجر شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه[5].
ثانيا: من جهة أخرى، يستبعد إعمال الشرطين بالنسبة لكل من الدولة، والولاية، والبلدية، والمؤسسات العمومية والمالية ؛
كذا المحجور عليهم والمعتوهين المحجور عليهم، والأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية
و الورثة والموصى لهم من تاجر أو من حرفي متوفي والمستفيدين أيضا من القسمة وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري والمنتقل إليهم ( المادة 207 ق.ت.).
مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجير التسيير يهدف أصلا إلى ضمان تصريف المنتجاة المجزأة المصنوعة أو الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار[6].
المطلب الثاني: الشروط الشكلية لعقد تأجير تسيير المحل التجاري
يعتبر عقد تأجير تسيير المحل التجاري من الأعمال التجارية بحسب الشكل، فما هي الشروط الشكلية التي يفرض المشرع استيفائها؟
الفرع الأول: الرسمية
يتعلق الأمر بعقد يحرر في الشكل الرسمي. وذلك بضرورة إفراغه في قالب رسمي بتحريره لدى الموثق.
الفرع الثاني: شهر عقد تأجير تسيير المحل التجاري
يستوجب القانون نشر عقد تأجير تسيير المحل التجاري خلال 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية.
هذا، دون الإخلال بالأحكام التي تفرض قيد العملية في السجل التجاري. ويتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين الفواتير و الرسائل و طلبات البضاعة والوثائق المصرفية وغيرها من الوثائق التي توقع من طرفه أو باسمه، رقم تسجيله في السجل التجاري و صفته كمستأجر مسير للمحل التجاري إلى جانب اسم و صفة و عنوان ورقم التسجيل التجاري للمؤجر المسير للمحل التجاري. ويترتب عن مخالفة هذه الأحكام فرض غرامة مالية[7].
المبحث الثاني: آثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري
لقد أحاط المشرع عملية تأجير تسيير المحل التجاري بجملة من الضمانات، حيث يرتب العقد آثار بالنسبة لأطرافه، وآثار أخرى تخص دائني أطرافه أي دائني كل من المؤجر المسير والمستأجر المسير.
المطلب الأول: آثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري بالنسبة لأطرافه
يرتب هذا العقد إلى جانب الآثار التي ترتبها كافة العقود، آثارا متميزة تخص الطرفين في آن واحد ثم آثارا تخص كل طرف على حدا.
الفرع الأول: أثر العقد بالنسبة للطرفين معا
تقضي المادة 209 من القانون التجاري بأن يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الأخير،- أي المستأجر- بمناسبة استغلال المتجر وذلك إلى غاية نشر العقد وطيلة ستة (6) أشهر من تاريخ هذا النشر.
الفرع الثاني: أثر العقد بالنسبة لكل طرف على حدا
تخص هذه الآثار كل طرف في عقد تأجير تسيير المحل التجاري.
أولا: آثار العقد بالنسبة للمؤجر المسير
يلزم المؤجر المسير بتسليم المحل التجاري إلى المستأجر وتمكينه من الاستغلال والانتفاع به دون منافسة.
ثانيا: آثار العقد بالنسبة للمستأجر المسير
يتعلق الأمر في هذه الحالة بالآثار التي يرتبها عقد الإيجار عموما من ضرورة دفع بدل الإيجار وكذا المحافظة على العين المؤجرة والأماكن المستغلة لممارسة التجارة رغم انعدام أي علاقة بين المستأجر المسير ومالك الأماكن.
المطلب الثانی: أثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري إزاء الدائنين
يرتب عقد تأجير تسيير المحل التجاري آثارا بالنسبة لدائني الأطراف المتعاقدة، أي أثار العقد تمتد إلى دائني كل من المؤجر المسير والمستأجر المسير.
الفرع الأول: أثار العقد بالنسبة لدائني المؤجر المسير
- قد تؤدي عملية تأجير تسيير المحل التجاري إلى سقوط آجال ديون المؤجر المسير المتعلقة باستغلاله، وذلك إذا رأى دائنوه أن العملية من شانها تعطيل استيفاء ديونهم، حيث يصبح ملزما بأدائها قبل تاريخ استحقاقها. فهنا يتعين على الدائنين رفع الدعوى خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر عقد تأجير التسيير يطلب فيها الحكم بالأداء الفوري تحت طائلة سقوط الحق في هذه الدعوى[8].
الفرع الثاني: أثار العقد بالنسبة لدائني المستأجر المسير
يبرز هذا الأثر عند انتهاء عملية تأجير تسيير المحل التجاري، حيث ألزم المشرع بإتمام هذه العملية باحترام إجراءات النشر أي القيام بنشر نهاية التأجير التسيير خلال 15 يوم من تاريخه في شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و كذا في جريدة متخصصة بالإعلانات القانونية[9] .
وينص المشرع في المادة 211 ق.ت. على أن انقضاء عقد تأجير تسيير المحل التجاري يجعل الديون التي قام المستأجر المسير بعقدها طيلة مدة التسيير والخاصة باستغلال المحل التجاري أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فورا. ففي هذه الحالة يطالب الدائنون الوفاء فورا دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية، لأن سقوط الأجل في هذه الحالة مضمون قانونا، أما الحالة بالنسبة للمستأجر المسير، فذلك الحق مضمون بموجب دعوى قضائية.
[1] المادة 203 ق. ت. ج. "يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل تقييده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير".
[2] المرسوم التنفيذي رقم 15- 111 المؤرخ في 12 مايو 2015 يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري . ج.ر. العدد 24 ، 13 مايو 2015. يقضي في مادته 11 بأنه يتم قيد المستأجر المسير شخصا طبيعيا كان أو معنويا في السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية: - نسخة من القانون الأساسي للمستأجر المسيبر الشخص المعنوي، نسخة من العقد التوثيقي المتضمن تأجير تسيير المحل التجاري ، نسخو من إعلان نشر العقد ... في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبين تأجير تسيير المحل التجاري وكذا اسم و لقب وعنوان الشخصص المستأجر المسير.
[3] المادتين 23 و 203 الفقرة 4 ق. ت. ج.
[4] أنظر المادة 205 ق. ت. ج.
[5] المادة 206 ق. ت. ج.
[6] المادة 207 ق. ت. ج.
[7] أنظر المادة 204 ق. ت. ج.
[8] طبقا للمادة 208 من القانون التجاري.
[9] ينص المشرع بأن انتهاء عقد تأجير تسيير المحل التجاري يتم بنفس الإجراءات التي تم بموجبها النشر (أي يخضع العقد لنفس الشكلية الواجب استيفاؤها عند الانعقاد( الفقرة الأخيرة من المادة 203 ق. ت. ج. )
- Управляющий: NAOUEL FENINEKH
الأستاذ لونيس عبد الوهاب
تعني هذه المادة بدراسة الاجراءات الجبائية سواء كانت إجراءات إدارية تتولاها الإدارة الجبائية من ضمن سلطاتها أو الإجراءات النزاعية التي يمارسها المكلفون بالضريبة عند منازعتهم الوعاء الضريبي أو التحصيل الضريبي.
مقياس: قانون العقود والمسؤولية
أستاذة: محمودي فاطيمة
طلبة ماستر1
تخصص قانون التوثيق
- Управляющий: FATIMA MAHMOUDI
تمثل المنهجية كعلم للبحث الأداة الفضلى لذلك وبناء عليه لابد للمنهجية العلمية من موضوع وهو البحث العلمي الذي يتم وفقا لطرق معينة يشار إليها بمناهج البحث العلمي ولكليهما لابد من باحث تتوفر فيه الشروط الذاتية الشّخصية والفكرية اللازمة لإنجاز البحث المطلوب وفق عناصر معينة من بينها تحديد أهداف البحث بدقة، ذلك أنه من مزايا المنهجية العلمية أنّها تساعدنا على تحديد الأهداف أو الأغراض التي نتوخاها من الشروع في إنجاز بحث علمي، فإذا تحدد الهدف أو المقصود من بحث معين، يمكننا تحديد الطرق والإجراءات التي توصلنا إلى ذلك.
- Управляющий: Asma HARIZ