![](https://elearn.univ-oran2.dz/pluginfile.php/322821/course/overviewfiles/Screenshot_20240418-010439_Chrome.jpg)
إن دراسة مقياس القانون المقارن للسداسي الثاني يعد كتكملة لما تم معالجته في السداسي الأول حيث يهتم المقارنة بين القوانين ومختلف الأنظمة القانونية، وقد تم تركيز في هذا المقياس على عدة مجالات بداية بالقانون المدني (عقد البيع بالتحديد)، قانونالأسرة (الزواج والطلاق)، القانون التجاري (شركات المساهمة)، وقانون العمل والضمان الاجتماعي.
وهذا يسمح للطالب بالتعرف على مختلف الأنظمة والقوانين واستنتاج الفروقات والتشابه الموجود بينهم.
- Enseignant: nacera zoutat
أستاذة: محمودي فاطيمة
تخصص: القانون الخاص
ماستر1
مقياس: التأمينات العينية
حصة أعمال موجهة
مقدمة:
تأتي فكرة التأمينات العينية les sûretés réelles لتكمل الهدف الذي عجزت عنه فكرة الضمان العام في تعزيز الثقة لدى الدائن بالمقدرة المالية لدى المدين، وتجنب بالتالي هذا الدائن المخاطر الناجمة عن إعسار المدين أو غشه وتواطؤه. ففكرة الضمان العام وردت في القانون المدني السوري على أنها من الوسائل التي تكفل حقوق الدائنين، إذ نصت المادة 188 من القانون المدني الجزائري :" أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
وفي حالة عدم وجود حق الأفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان".
والعبارة وفي حالة عدم وجود حق الأفضلية مكتسب طبقاً للقانون هي موضوع التأمينات العينية إذ نص القانون المدني الجزائري في الكتاب الرابع منه على الحقوق العينية التبعية المتمثلة في الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز. وكل هذه المواضيع تعدّ استثناءً على فكرة الضمان العام والمساواة بين الدائنين. وبما أن الضمان العام لا يلبي المطلب الرئيسي للدائن وهو الوفاء التام، من أجل ذلك جاءت فكرة الضمان الخاص لتزيد من ثقة الدائن في أنه سوف يحصل على دينه كاملاً عند حلول الأجل أصلاً وفائدةً ونفقات، وذلك عن طريق منحه حق الأفضلية على المال المقدم ضماناً خاصاً للوفاء بالدين.
وتتمثل التأمينات العينية في نشوء حق للدائن على الشيء المقدم تأميناً بوصفه ضماناً للوفاء بالدين، وبالتالي يصبح المال المقدم تأميناً للوفاء بالدين مثقلاً بحق عيني لمصلحة الدائن من دون أن يؤدي ذلك إلى حرمان الدائن من الضمان العام على جميع أموال مدينه بشرط أن يبدأ الدائن صاحب التأمين بالتنفيذ أولاً على المال المخصص للوفاء بالدين.
سندرس التأمينات العينية من خلال الرهن الرسمي ا وحق التخصيص فقط
الفرع الأول) الرهن الرسمي.
الفرع الثاني) حق التخصيص.
قبل دراسة الرهن الرسمي يجدر بنا التعرض إلى التأمينات العينية ومزياها
تعريف التأمينات العينية ومزياها
1) تعريف التأمينات العينية
تقوم التأمينات العينية على تخصيص مال أو أموال لضمان الوفاء بالالتزام، وهي تؤمن الدائن أولاً من خطر مزاحمة الدائنين الآخرين بما تخوله من تقدم أو أولوية على سائر الدائنين العاديين وعلى بعض الدائنين أصحاب التأمينات، كما تؤمنه من خطر تصرف مالك المال الذي يرد عليه التأمين بما تخوله من تتبع بحيث يبقى للدائن صاحب التأمين العيني حق التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني في أي يد يكون.
ويمكن تقسيم التأمينات العينية إلى ثلاث أقسام
أ) فمن حيث المصدر
منها ما ينشأ بالعقد، هو الرهن الرسمي والرهن الحيازي، ومنها ما ينشأ بواسطة أمر من القاضي وهذا هو حق التخصيص ومنها أخيرا ما ينشأ بقوة القانون، وهذه هي حقوق الامتياز.
مع الإشارة أن الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري قد يكون مصدره قانون أو حكم قضائي زيادة على العقد (المادة 883 من القانون المدني الجزائري).
ب) من حيث محلها
نجد أن من التأمينات ما لا ينشأ إلا على عقار، وهي الرهن الرسمي وحق التخصيص ومنها ما المنقول والعقار وهي الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.
ج) من حيث الحيازة
تتطلب بعض التأمينات انتقال المال الذي يرد عليه التأمين إلى حيازة الدائن كما في الرهن الحيازي، أما الأنواع الأخرى من التأمينات، وهي الرهن الرسمي وحق التخصيص، وحقوق الامتياز فإن المال الذي يرد عليه التأمين يبقى في حيازة من قدم الضمان.
2) مزايا التأمينات العينية
أما عن مزايا التأمينات العينية فهي تمنح صاحبها فوق حق الضمان العام المقرر له كدائن عادي حق التقدم و حق التتبع.
وأيضا أنها لا تخرج المال المثقل بها من حيازة صاحبه ولا تغل يد المالك عن التصرف في ملكه إلا في حالة الرهن الحيازي وكذلك تؤدي إلى زيادة الائتمان وتشجع عليه وهذا لما توفره للدائن من ضمان خاص يشجعه على ائتمان المدين كما تيسر للمدين الحصول على ما هو بحاجة إليه.
الدرس الأول) الرهن الرسمي
الفرع الأول) تعريف الرهن الرسمي
الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ،ويتقرر ضمانا للوفاء بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني ،ويكون بموجبه للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار متقدما في ذلك على الدائنين العاديين لمالك هدا العقار و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار المتأخرين في المرتبة ومتتبعا هذا العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكيته .
عرفت المادة 882 من القانون المدني الجزائري الرهن الرسمي على أنه ":عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ،يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن دلك العقار في أي يد كان".
ونخلص من هدا النص أن الرهن الرسمي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني على عقار مخصص لوفاء دينه، ويكون للدائن بموجبه حق تقدم في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون ويتقدم الدائن بموجب هذا الحق العيني ليس فحسب على الدائنين العاديين لمالك العقار الموهون، بل وعلى الدائنين الذين لهم حق عيني آخر على هذا العقار، من دائنين مرتهنين وأصحاب حقوق اختصاص إذا كانوا متأخرين في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ قيد الدائن المرتهن .
وعادة ما يلجأ الدائن المرتهن في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون إلى التنفيذ على هذا العقار وبيعه بالمزاد العلني ولكن العقار المرهون قد يهلك قبل بيعه بالمزاد العلني كأن يتعدى الغير على العقار المرهون فيتحول حق الدائن المرتهن إلى قيمة هذا العقار كمبلغ تعويض أو مبلغ تأمين في حالة التأمين على العقار عند إحدى شركات التأمين أو مبلغ مقابل في حالة نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة.
الفرع الثاني) تمييز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات المشابهة
1) الرهن الرسمي وحق التخصيص
حسب نص المادة 941 و 942 من القانون المدني الجزائري فإن حق التخصيص هو حق يتقرر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة لصالح الدائن الذي بيده حكم واجب التنفيذ على عقار أو أكثر من عقارات مدينه .
وعلى هذا يتفق حق التخصيص مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يرد على عقار وأن كل منهما أداة لضمان استفاء الدين. ويختلفان في المصدر المنشئ لهدا الضمان، فالرهن الرسمي مصدره العقد بينما مصدر الضمان في حق التخصيص القضاء .
2) الرهن الرسمي و الرهن الحيازي
تنص المادة 948 من القانون المدني الجزائري ( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين ،و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هدا الشيء في أي يد يكون.
وعلى هدا فيتفق الرهنان الرسمي والحيازي من حيث أن كل منهما حق عيني وحق تبعي وغير قابل للتجزئة و ناشئ بمقتضى عقد رسمي، إذا كان الرهن الحيازي العقاري، أما الرهن الحيازي على منقول هو عقد رضائي.
كما أن المادة 950 من القانون المدني الجزائري الواردة في الباب الثالث المتعلق بالرهن الحيازي تنص على أنه: "تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 891 و 893 و 904 المتعلقة بالرهن الرسمي" .
ويختلفان من حيث موضوع الرهن الحيازي يرد على العقارات كما يرد على المنقولات أما الرسمي فهو في الأصل لا يرد إلا على العقارات .
3) الرهن الرسمي و حق الامتياز
نصت المادة 982 من القانون المدني الجزائري على أنه: "الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته. ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني" .
وعليه يتفق حق الامتياز مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يضمن الوفاء بالدين كما تنص المادة 986/1 من القانون المدني الجزائري: "تسري على حقوق الامتياز العقارية، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق".
كما تنص المادة 987 من القانون المدني الجزائري على أنه: "يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة لهلاك الشيء أو تلفه".
وأيضا المادة 988 من القانون المدني الجزائري نصت على أنه: "ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك" .
* ويختلف الرهن الرسمي عن حق الامتياز من حيث المصدر فالأخير مصدره القانون حسب نص المادة 982 من القانون المدني الجزائري وأما الرهن الرسمي مصدره عقد ،كما يختلفان كذلك حسب نص المادة 986 الفقرة الثالثة من القانون المدني الجزائري.
4) الرهن الرسمي و الكفالة
فيتفقان أن كل منهما يعد من عقود الضمان ويختلفان في أن الالتزام في الكفالة يكون في أموال الكفيل (ذمته المالية ) وأما الالتزام في الرهن الرسمي فيكون على المال محل الرهن فقط .
وكذلك يتباينان من حيث محل الضمان، فالكفيل يقدم مالا لضمان دين غيره بينما الراهن في الرهن الرسمي يقدم مالا لضمان دين عليه نفسه.
الفرع الثالث) خصائص الرهن الرسمي
إن الرهن الرسمي حق من الحقوق العينية العقارية ،غير أنه حق تبعي و ليس من الحقوق العينية الأصلية وهو غير قابل للتجزئة و ينشأ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة .
وسنبين هذه الخصائص كالتالي:
أولا) الرهن الرسمي حق عيني عقاري
تنص المادة 882 من القانون المدني الجزائري على أنه:" الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا...".
فبموجبه يكسب الدائن أفضلية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة، وهو في هذا لا يحتاج إلى وساطة شخص آخر كما في الحقوق الشخصية، بل له سلطة مباشرة في الوصول إلى حقه من هذا الطريق متقدما على غيره .
حق الرهن الرسمي ليس جزءا من حق الملكية كحق الارتفاق وحق الانتفاع بل هو حق الملكية نفسه، أي حق عقاري آخر وضع ضمانا لدين معين.
ثانيا) الرهن الرسمي حق تبعي وغير قابل للتجزئة
إن نشوء الرهن الرسمي يكون ضامنا لحق شخصي لدائن معين ولذا يكون الرهن الرسمي تابعا للحق، ويظل تابعا له في وجوده وصحته وانقضائه حسب ما جاء في المادة 893 القانون المدني الجزائري.
فإذا كان الدين الأصلي باطلا يبطل الرهن وإذا كان قابلا للإبطال كان الرهن كذلك ،أما إذا انقضى الدين بالوفاء أو غيره من طرق الانقضاء فينقضي الرهن بالتبعية له ،حتى وإن كان الالتزام الأصلي موصوفا بالشرط أو الأجل كان الرهن مؤجلا أو شرطيا مثله .
ويجوز أن ينتقل الرهن مع انتقال الحق إلى الخلف العام أو الخاص للدائن المرتهن.
ثالثا) الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة
كما تنص المادة 892 من القانون المدني الجزائري على كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل دين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها مالم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك.
ويستفاد من المادة السابقة الذكر معنيان:
1) أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين ؛
2) أن أي جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون ؛
1) فبالنسبة للعقار المرهون يكون كل جزء منه ضامنا للدين بأكمله، ويبقى التأمين ملازما له إلى أن يتم الوفاء بآخر جزء من الدين، فمثلا :
إذا توفي المدين وانقسم العقار المرهون على أكثر من وراث فإن كل جزء من العقار يبقى مرهون في كل الدين حتى ولو قام أحد الورثة بأداء ما عليه من الدين لا يشطب الرهن عن هذا الجزء إلا بعد أن يتم سداد كل الدين.
أما من حيث الدين المضمون فيكون كل جزء منه مضمونا بكل العقار المرهون فإذا أوفى المدين (الراهن ) جزءا من الدين بقي العقار بكامله ضامنا للجزء الباقي من الدين .
مثلا لو توفي الدائن المرتهن وانقسم الدين على الورثة فإن كل وارث يستطيع أن ينفذ على العقار المرهون لسداد دينه.
وكذلك إذا تنازل الدائن عن جزء من دينه إلى شخص آخر فيكون للمدين دائنان فإن كل واحد منهما (الدائنان ) يستفيد من كامل الرهن لضمان الوفاء بحصته من الدين.
ومع ذلك فقاعدة عدم قابلية الرهن الرسمي للتجزئة ليست من القواعد الآمرة وإنما هي من القواعد المكملة التي يجوز الاتفاق على مخالفتها.
رابعا) حق ناشئ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة
من خصائص الرهن الرسمي أيضا في الجزائر أنه عقد رسمي وبينت ذلك المادة 883 من القانون المدني الجزائري: " لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي...".
فالرهن الرسمي لا ينعقد إلا بورقة رسمية وإلا كان باطلا المادة 886/2 من القانون المدني الجزائري وهذا ما يميزه عن غيره من التأمينات العينية كما لا تنتقل الحيازة في الرهن الرسمي بل يبقى المدين الراهن حائزا للشيء المرهون ولا يؤثر هذا على قدرة المرتهن لاستفاء حقه.
الفرع الرابع) خصائص العقد الرهن الرسمي
1) عقد شكلي
توافق الارادتين لا يكفي لانعقاده بل يشترط القانون زيادة على تحريره أمام الموثق في ورقة رسمية وأن تذكر في هذه الوثيقة بيانات معينة، فإذا لم يتوافر هذا الشكل في العقد وقع باطلا.
2) عقد ملزم لجانب واحد
لأنه لا ينشئ التزامات إلا في ذمة الراهن‘ إذ المفروض أن الدائن قد سبق أن أقرض المدين أو أمد له أجل الدين وهذا هو المقابل لالتزام الرهن، أما الدائن المرتهن فلا يلتزم في عقد الرهن بذاته بشيء بل وجد العقد لمنفعته.
3) عقد معاوضة
لأن الراهن (الدائن) لا يتبرع للمرتهن (المدين ) بالرهن، بل يقدمه بمقابل سواء أكان هذا المقابل هو وفاء التزام تعهد به المدين للدائن أو كان هو قيام الدائن بتقديم قرض للمدين أو منحه أجلا.
- Enseignant: FATIMA MAHMOUDI
- Gestionnaire: HAYAT HOUBAD
- Gestionnaire: HAYAT HOUBAD