https://elearn.univ-oran2.dz/course/view.php?id=5116يمكن الاطلاع على  المحاضرات تبعاً للرابط التالي 

 

مادة أخـــلاقيــــات الطّـــب تخصص قانون طبي ماستر 1

الأستاذة العرابي خيرة

 

أخـــلاقيــــات الطّـــب

إنّ المرسوم الذي ينظم أخلاقيات الطّب وهو مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 05 نحرم عام 1413 الموافق لـ 06 يوليو1992، يتضمن مدونة أخلاقيات الطّب.

لقد عرّف المشرع في المادة 01 من المرسوم التنفيذي 92-276 أخلاقيات الطّب بأنّها: "مجموع المبادئ وقواعد وأعراف التي يتعين على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أن يراعيها، وأن يستلهمها في ممارسة مهنته".

يفهم من هذه المادة أنّ المشرع قد وسع من تعريف أخلاقيات الطّب إذ خوّل عدة التزامات على الطبيب اتجاه الشخص الذي يتعامل معه سواء كان المريض أو زميله أو المؤسسة التي يعمل بها وهذا ما سيتم توضيحه كالآتي:

أولا: التزامات الطبيب اتجاه المريض

هناك عدّة واجبات يفرضها المرسوم التنفيذي 92-276 على الطّبيب اتجاه المريض وهي كثيرة ومتنوعة منها:

التزام الطبيب بالحصول على رضا المريض:

إنّ من حق المريض أن يختار طبيبه وهذا المبدأ مأخوذ من الثقة التي تسود بين الطرفين، وقد أكد المشرع هذا المبدأ في المادة 42 بقوله للمريض حرية اختيار طبيبه أو جراح أسنان أو مغادرته وينبغي للطبيب أو جراح الأسنان أن يحترم حق المريض هذا، وأن يفرض احترامه وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين المريض والطبيب والعلاقة بين جراح الأسنان والمريض، ويمكن للطبيب مع مراعاة المادة 09 أعلاه أن يرفض لأسباب شخصية لتقديم العلاج.

الحالات التي يمكن للطبيب أن يتجاوز عن رضا المريض:

اهم هذه الحالات هي كالتالي:

1-حالات الاستعجال.

 2-حالات فقدان الوعي.

3–حالات الإصابات المباشرة كحالة الانتحار.

 4–حالات الإصابة الناشئة إذا كان الشخص في حالة سكر.

5–حالات بالنّسبة للقوات المسلحة، فبمجرد إخطارهم في الميدان العسكري يكون رضاهم في العلاج غير ضروري.

6-الحالات المتعلقة بالصّحة العامة كالوقاية من الأوبئة.

 7- حالات التّطعيم الإجباري هذه الحالات الإستثنائية التي ذكرها المشرع في المادة 44 بقوله: "...وعلى الطّبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري إذا كان الطّبيب في حالة خطر أو غير قادر على الإدلاء بموافقته.

التزام الطّبيب بمعالجة المريض:

بداية على الطّبيب أن يعالج مريضه في الحالات العادية والحالات الاستعجالية وأن يقدم له علاجا ضروريا وأن يتأكد من ذلك بأن يبقى على رقابته باستمرار حتى يشفى المريض، وهذا ما أكدته المادة 09 من المرسوم 92-276، بقولها : " يجب على الطّبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطر وشيكا وأن يتأكد من توفر العلاج الضروري له ".

بالمقابل هذا الالتزام يفرض على الطّبيب أن يكون ذا سلوك مستقيم وأن يحسن رعاية المريض وأن يحترم شخصه وكرامته بمعنى يجب أن يتحلى بتصرفات تبعث في المريض الثقة والرضا، وهذا ما أكدته المادة 46 من المرسوم 92-276

 


تعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية و أخلاقية و علمية، يرجع قدم هذه المهنة إلى بداية معرفة الإنسان للطب و الدواء فعرفها المصريون  و البابليون منذ حضارتهم القديمة  و يرجع للإغريق الفضل في تحديد أخلاق و آداب المهنة. و هي مهنة نبيلة تحتم على     من يمارسها احترام الكائن البشري في جميع الظروف و الأحوال بحيث يجب أن يكون لديه السلوك و المعاملة الحسنة، مستقيما في عمله و بادلا كل جهده في خدمة الناس و المحافظة على أرواحهم. حيث تعتبر مهنة الطب رسالة تهدف إلى المحافظة على صحة الإنسان الجسدية و النفسية  و التخفيف من آلامه و رفع مستواه الصحي العام.                                                                                                                                                            

   لقد أهتم المشرع الجزائري بالصحة من خلال سنه لقوانين تنظم و تحدد شروط ممارسة مهنة الطب و الالتزامات و الحقوق الواقعة عليها. أهمها القانون المتعلق بالصحة 18-11 الصادر في 2 جويلية 2018 ( ج ر عدد 46)، و مدونة أخلاقيات مهنة الطب 92-276 الصادر في  6 جويلية 1992 (ج ر عدد 52)، بالإضافة إلى المراسيم التنفيذية الأخرى المتعلقة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية.                 

     يعتمد النشاط الإداري عموما في الإدارات والمؤسسات العمومية على الكتابة بشكل أساسي لاعتبارات عملية وتنظيمية وقانونية ، هذه الاعتبارات تستلزم حيازة المحرر أي الموظف العمومي المؤهلات اللازمة لتحرير مختلف الوثائق والمراسلات والنصوص الإدارية التي تستوجب مراعاة ضوابط شكلية وقانونية ولغوية.

       يعتبر التحرير الإداري عملية إنشاء وكتابة المحررات الإدارية وفقا لصيغة إدارية رسمية وباستخدام الأسلوب الإداري، الذي يتميز بخصائص متعلقة بالإدارة باعتبارها مرفق عام.

       تعد المحررات الإدارية جميع المراسلات والوثائق والنصوص الإدارية التي تتعامل بها الإدارة فيما بينها وبين الجهات الأخرى كالأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.

يشير التاريخ الإنساني عبر مراحله وصفحاته المتعددة أنّ المريض حين إقباله على الطبيب لطلب العلاج إمّا أن يتوجه إلى مستشفى وهو المصلحة العمومية أو إلى عيادة خاصة أين نجد الطبيب الخاص، وفي كلتا الحالتين تختلف العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، إذ أنّه في حالة تلقي المريض العلاج في إطار مستشفى عام لا يتصور فيها وجود عقد يربط بين الطّرفين، أمّا في الحالة الثانية فلقد حسم القضاء الفرنسي في الأمر بشأن طبيعة العلاقة الموجودة بين الطبيب ومريضه، وذلك منذ صدور قرار مارسيي (Mercier) الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 20 ماي 1936 والذي اعتبر العلاقة بين الطّبيب والمريض علاقة عقدية، فبمجرد أن يتطابق الإيجاب والقبول تنشأ علاقة عقدية بينهما.

على إثر هذا القرار نجد أنّ أجل التّشريعات تبنت فكرة ارتباط كل من الطبيب والمريض بعقد قانوني  الذي تحكمه قواعد عامة في القانون المدني وأحكام خاصة في القانون المهني للطب ومن بين هذه التشريعات، نجد التشريع الجزائري خاصة بعد شيوع ظاهرة الطب الخاص في الآونة الأخيرة، لدرجة مزاحمة قطاع الخدمات العام في مختلف الدول.


مقدمة عامة حول برنامج قانون الصحة الجزائري: 

   إن قانون الصحة خصص حيزا كبيرا في نصوصه لحماية الصحة والوقاية من الأمراض ومكافحتها   و اعتبرها عاملا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث نصت المادة الثانية و المادة الثالثة على كون حماية الصحة تساهم في رفاهية الانسان والأهداف المسطرة في مجال الصحة ترمي إلى حماية الانسان من الأمراض والأخطار لا سيما بخصوص تطوير الوقاية الصحية وتوفير العلاج الملائم (القانون رقم 18/11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 يتعلق بالصحة (ج.ر 46)).

وقد عرف القانون 18/11 الصحة في مادته 29 كما يلي: " حماية الصحة هي كل التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية الرامية إلى الحد من الأخطار الصحية او القضاء عليها، سواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغذية أو سلوك الإنسان أو مرتبطة بالبيئة وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص أو الجماعة".

وبذلك تكون الصحة العمومية في قانون الصحة الجزائري تخص تدابير صحية وقائية وعلاجية بالإضافة لشمولها نشاطات أخرى خاصة بالتربية الصحية تلك المتعلقة بالجانب الإقتصادي والإجتماعي والتربوي والبيئي.

بالتالي فإن تعريف المشرع الجزائري للصحة العمومية هو تعريف معاصر، ذلك أنه وسع من جانب التدابير الصحية بجعل الجانبين التربوي والاجتماعي يدخلان في تكوينها وترقيتها بالإضافة إلى الوقاية والعلاج.

بالإضافة إلى مصطلح الصحة العمومية هنالك مصطلح أخر لا يقل أهمية ألا وهو مصطلح الخريطة الصحية بحيث تشكل هذه الأخيرة التصميم التوجيهي للمنظومة الصحية. فخريطة الصحة هي الأداة التي توظف في سبيلها الوسائل البشرية والمادية وفقا للتخطيط الصحي والبرامج الصحية المسطرة، ويعتبر ذلك من أهم المستجدات التي جاء بها قانون الصحة الجزائري.