يعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم داخل المجتمع وتلك القواعد تشكل في مجملها نظام للمجتمع بحماية حقوق لأفراده من جهة وفرض واجبات عليهم من جهة أخرى، مما يجعل القانون أساسا للحق كما يعتبر الحق أساسا للقانون أيضا لأنه لولا وجود حقوق جديرة بالحماية لما وجد القانون. وعليه نجد أن القانون والحق تربطهما علاقة وثيقة وكلاهما يكمل الأخر.


المقدمة:

              تعتبر الدعوى القضائية الوسيلة الكفيلة لحماية الحق المعتدى عنه و تنقسم على العموم إلى دعوى مدنية و دعوى إدارية. و لقد  عرف قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري تطورا تاريخيا ملحوظ مند الاستقلال بدءا من قانون سنة 1966[1]،  ثم قانون 2008 [2].

              نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : «تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية الإدارية».

و لقد تغيرت التسمية من قانون الإجراءات المدنية إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و لقد قام المشرع الجزائري باستلهام عدة مفاهيم من هذا القانون إلى جانب قانون الإجراءات الفرنسي، هذا الأخير الذي قام بتقسيمه إلى قانون الدعوى المدنية و قانون الدعوى الإدارية[3] .

و لقد قام المشرع بوضع أحكام عامة و مشتركة بين الدعوى المدنية و الدعوى الإدارية في الأبواب الأولى ثم أحكام خاصة بالدعوى المدنية و الدعوى الإدارية [4].

           تعتبر القواعد الإجرائية  فورية التطبيق ماعدا في المسائل المتعلقة بالآجال كالتقادم و وقف انقطاع فيعمل بنصوص  قانون الإجراءات المدنية القديم[5].  و تعد الأحكام التي يحويها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالية معتبرة، حيث إحتوى هذا القانون على 1065 مادة قانونية.

 

 

الفصل الأول

عموميات عن الدعوى القضائية:

De l’Action judiciaire

 

المبحث الأول:  مفهوم الدعوى القضائية

لدعوى معنيين معنى اصطلحي و قانوني، كما أن هنالك عدة أنواع من الدعاوى مدنية و إدارية كما سوف يأتي بيانه، كما هنالك ضوابط تحكم سير الدعوى القضائية.

 

المطلب الأول: التعريف الدعوى

 أولا:  تعريف الدعوى لغة: تعرف الدعوى على أنها:

«الدعوى أصلها من الفعل الثلاثي دعوى، الدال و العين و الحرف المعتل، و معناه أن تميل الشيء إليك بصت و كلام يكون منك، فتقول دعا يدعو، و دعوت أدعو دعاء، و ألف كلمة دعوى للتأنيث فلا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، فيقال دعوى باطلة و دعوى صحيحة، و لا يقال دعوى باطلة و دعوى صحيحة، و جمع دعوى، دعاوى و دعاوي، أي بكسر الواو و فتحها، »[6].

 

ثانيا: التعريف الإصطلاحي

               و هنالك من عرف قانون الإجراءات المدنية بقانون المرافعات لاسيما مشرع المشرق العربي كالمشرع المصري الذي أصطلح عليه تسمية قانون المرافعات المدنية و التجارية[7].

في الفقه: تعددت التعاريف الفقهاء في المذاهب المعتبرة للدعوى:« الدعوى قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق عن نفسه »[8].

في القانون: « الدعوى حق إرادي مستقل عن حق موضوعي الذي تحميه. و حق الدعوى من الممكن أن يعتبر من الحقوق الوسيلة، فهو وسيلة حماية الحق الموضوعي ». [9]

 

رابعا: الفرق بين الدعوى المدنية و الدعوى الإدارية

 

           و تختلف الدعوى المدنية عن الدعوى الإدارية، من حيث كون الدعوى والإدارية لا تجمع إلا بين متقاضين يكونون خاضعين للقانون العام و بالأحرى للقانون الإداري أو بين أشخاص طبيعيين و بين أشخاص القانون الإداري و الذين هم: الدولة ،الولاية ، البلدية ، المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري عملا بأحكام المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و يكون المشرع الجزائري قد سلك تقريبا موقف المشرع الفرنسي الذي خصص كتابين الأول خاص بالدعوى المدنية[10] و الثاني بالقضاء الإداري[11]. أما عن الدعوى المدنية فهي تجمع دائما بين أشخاص عاديين ( إما أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص). أو إما بين أشخاص عاديين و أشخاص معنويين عاميين كالدولة، الولاية، البلدية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، عندما يتنازل هؤلاء عن امتيازات السلطة العامة و امتيازات الأولوية و الأفضلية و يتصرفون كأشخاص عاديين ( أنظر قرار بلانكو).[12]

 

المطلب الثاني: شروط رفع الدعوى القضائية:

               تناولت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تحديد الشروط الواجب توفرها لرفع الدعوى القضائية و التي تتمثل على وجه التحديد فيما يلي:

 

 أولا: الصفة  La qualité

             يقصد بالصفة المركز القانوني الذي يؤهل الشخص لكي يكون مدعي في القضية أو مدعى عليه  و يثيرها القاضي من تلقاء نفسه ، و كان من الأجدر على نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية    و الإدارية الحالي استعمال عبارة في أية حالة كانت عليها الدعوى و لو كانت لأول مرة أمام المحكمة العليا. يشترط توافر الصفة في المدعي و المدعى عليه[13].

            و على العموم يكتسب الشخص الذي يقوم برفع الدعوى القضائية صفة المدعي Demandeur, و يحصل الشخص الذي ترفع ضده الدعوى القضائية صفة المدعى عليه Défenseur. و تختلف التسمية حسب درجة التقاضي و نوع الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع. مستأنف و مستأنف عليه أمام المجلس القضائي، معارض و معارض ضده في المعارضة، طاعن و مطعون ضده أمام هيئة الطعن بالنقض.

ثانيا: المصلحة L’’intérêt

مصلحة مادية أو معنوية أدبية محضة، من المستجدات المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنها قامت باستحداث ما يسمى بالمصلحة المحتلمة ، حيث سابقا لم يكن المشرع الجزائري  يعترف إلا بالمصلحة القائمة و المحققة الوجود في أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية القديم[14].

Pas d’intérêt  pas d’action ; l’intérêt est la mesure de l’action [15]

      

 ثالثا: الأهلية La capacité

               الأهلية يقصد بها أهلية الأداء طبقا لأحكام المادة 40 من القانون المدني الجزائري : « كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و لم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية   و سن الرشد تسعة عشرة 19 سنة كاملة».

               و مما لاشك فيه أن الأهلية المقصودة في رفع الدعوى القضائية هي أهلية الآداء و ليس أهلية الوجوب.  و بالتالي متى بلغ الشخص سن 19 سنة و كان متمتعا بقواه العقلية، حيث لم يتم الحجر عليه ولم يصاب بعارض من عوارض الأهلية يمكنه رفع دعوى قضائية.  أما عن القاصر الغير المميز أو القاصر المميز البالغ 13 سنة، فإن وليه هو الذي يقوم برفع الدعوى القضائية باسمه كما هو الحال بالنسبة لقضايا النفقة الغذائية الخاصة بالقصر أو دعاوى التعويض على سبيل المثال الناجمة عن حوادث المرور.

 رابعا:  الإذن  L’autorisation

               حسب المادة 13 الفقرة 3 من قانون إجراءات مدنية و إدارية: هنالك بعض الدعاوى القضائية    و التي لا يمكن رفعها إلا بعض الحصول على الإذن  القانونية أو ما يسمى بالتفويض و ذلك بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالإدارات العمومية كالولايات و البلديات، أين يقوم الممثل القانوني للشخص المعنوي بالاستدلال بنسخة من التفويض أمام المحكمة المختصة، و تعتبر الإذن الكتابي شرط أساسي لصحة التمثيل القضائي، يتأكد عادة القاضي في أول جلسة من توافرها، و إلا يقوم بتأجيل الجلسة إلى غاية استحضارها. و بالتالي، إذا كان القانون يتشرط توافر الإذن لرفع دعوى قضائية معينة، و لم تتوافر فإنه في هذه الحالة يثيرها القاضي من تلقاء نفسه انعدامها [16].

 

 

  خامسا : الشروط الشكلية

             يغلب على الدعوى المدنية و الإدارية الإجراءات الشكلية في الجزائر، حيث أن المرافعات الشفهية في الدعاوى و الشكاوى الجزائية. قليلا ما نجد من الناحية العملية مرافعات شفوية  في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجزائرية المدنية إلا في القضايا التي تتضمن إشكالات أو تحتاج إلى نوع من التوضيح أو في حالة ما إذا تم طرح وثائق مزورة، فيسعى المحامي إلى إثارة هذه المسألة على قاضي الجلسة عن طريق المرافعة الشفهية.

 

أ‌)       العريضة الإفتتاحية :

                   و يجب أن تحرر العرائض باللغة العربية تحت طائلة البطلان و هذا ما نصت عليه  المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

و لقد كانت العرائض حتى السبعينات تتحرر باللغة الفرنسية في الجزائر.

                  يقتضي رفع الدعوى القضائية ضرورة توافر شروط شكلية تتمثل على وجه الخصوص في العرضية الافتتاحية:

التي هي عبارة عن مقال مكتوب يتضمن إجباريا البيانات التالية:

-         اسم و لقب المدعي و المدعى عليه، عنوانهما،

و يجب أن تحرر العريضة الافتتاحية بعدد الأطراف[17].

المادة 15: « يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية:

1/ الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،

2/ إسم و لقب المدعي و موطنه،

3/ إسم و لقب و موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،

4/ الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،

5/ عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،

6/ الإشارة، عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى ».

 

 

ب‌)   التكليف بالحضور:

             التكليف بالحضور عبارة عن وثيقة يقوم المحضر القضائي بتحريرها و تبليغها للمتقاضي، وكان سابقا يحررها كاتب الضبط الذي كان يقوم بمهام التبليغ.[18] .

البيانات الواجب ذكرها في التكليف بالحضور:

 

حسب المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: يجب أن يحتوي التكليف بالحضور ( الاستدعاء المحرر من قبل المحضر القضائي) على البيانات التالية: «

1/ اسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته،

2/ إسم و لقب المدعي  و موطنه،

3/ اسم و لقب الشخص المكلف بالحضور و موطنه،

4/ تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي ، و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،

5/ تاريخ أول جلسة و ساعة انعقادها.». 

 

                   لقد قام المشرع الجزائري بتنظيم مهنة المحضر القضائي بموجب قانون رقم: 06/ 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 2006 يتضمن مهنة المحضر القضائي        و الذي أتى تبعا لقانون 1991/ 03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق ل  8 يناير 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي[19]. و لقد كان المحضر القضائي يقوم بمهامه على مستوى المحكمة بصفته ضابط كتابة الضبط ، إلا أن صدر قانون سنة 1991 و الذي جعل من هذه المهمة مهنة حرة :

و على العموم يمكن تلخيص مهام المحضر القضائي فيما يلي:

-         تبليغ المحررات و السندات و الإعذارات و يتولى أيضا تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية ،                و يقوم بتحرير محاضر كمحضر المعاينات و إثبات حالة طبقا لأحكام المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية[20].

-         و تجدر الإشارة أنه  يجب شهر العرائض التي تتضمن منازعات متعلقة بحقوق عقارية أو حق عيني و هذا تحت طائلة عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية[21].

 

يحكم سير الجلسة مجموعة من المبادئ القانونية، و التي هي عالمية لضبط النظام العام و كذا تكريس مبدأ العدالة و حسن سير مرفق القضاء.

 

يتجسد النظام القضائي الإداري في مجلس الدولة و المحاكم الإدارية حسب المادة 4 من قانون عضوي رقم: 05/11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 يتعلق بالتنظيم القضائي.  يعتبر التمثيل بواسطة محامي أمام المحاكم الإدارية أمرا إلزامي [22], و لم يكن المتقاضين قبل تعديل قانون الإجراءات مجبرين بتوكيل محامي في المواد الإدارية، حيث كان يخول لهم الحق في الامتثال لوحدهم أمام الغرف الإدارية الجهوية و المحلية للمجالس القضائية [23].

 

 



 

1- قانون الإجراءات المدنية القديم 1966  الأمر 66- 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم.

[2] -  قانون رقم:  08/09 المؤرخ في 18 صفر عام   1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر العدد  21 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1429 الموافق ل 23 أبريل سنة 2008.

[3] - Code de justice administrative, Version consolidée au 7 mai 2018, ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933.

 

[4] - Code de Procédure  Français,  Version consolidée au 1 janvier 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716.

 

- أنظر المادة 2 ق.إ.م.إ.[5]

[6]  - إبن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 395 ه ، معجم مقاييس اللغة تحقيق و ضبط : عبد السلام محمد هارون، بيروت ، دار الجيل / م 2 /279 ، و أنظر : الزبيدي ، محي الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الحنفي، المتوفى 1205، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 10/ 126 و  128 المذكور محمد إبراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه و القانون، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2007، الطبعة الأولى، ص.30.

  -  قانون رقم: 13 لسنة 1968  المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري.[7]

8 -  إبن عابدين، علاء الدين أفندي محمد،  حاشية رد المحتار على الرد المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  1399 ه ، 6/ 397 - 399 المأخود من جامعة نايف العربية، للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، شروط أطراف الدعوى، في الفقه و نظام المرافعات الشرعية، ( دراسة مقارنة تطبيقية) بحث تكميلي متطلب لدرجة ماجستير  في قسم العلوم الجنائية ، إعداد عبد الله بن ناصر بن عبد الله العرجاني الرقم الجامعي:

إشراف الدكتور: فواد عبد المنعم أحمد الرياض. ص.13.

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05333.pdf

 

9  -  عمر ، نبيل إسماعيل، أصول المرافعات المدنية و التجارية ( منشأة المعارف، الإسكندرية ، الطبعة الأولى 76 19 جامعة نايف العربية، للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، شروط أطراف الدعوى، في الفقه و نظام المرافعات الشرعية، ( دراسة مقارنة تطبيقية) بحث تكميلي متطلب لدرجة ماجستير  في قسم العلوم الجنائية ، إعداد عبد الله بن ناصر بن عبد الله العرجاني الرقم الجامعي:

إشراف الدكتور: فواد عبد المنعم أحمد الرياض. ص.13.

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05333.pdf

 

[10] - Code de Procédure  Français Version consolidée au 1 janvier 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716.

[11] Code de justice administrative, Version consolidée au 7 mai 2018, ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933.

[12] - Le Conseil d’Etat et la Jurisprudence Administrative, Accueil / Décisions, Avis & Publications / Décisions / Les décisions les plus importantes du Conseil d'État... / Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco

1 Janvier 1970 , Tribunal des conflits – 8 février 1873- Blanco , Compétence du juge administratif pour connaître de la responsabilité à raison des dommages causés par des services publics

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/Tribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-Blanco

  المادة 13 الفقرة 2 ق.إ.م إ.- [13]

[14]- أنظر المادتين 459  قانون إجراءات مدنية القديم و المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي.

 -   فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، دار هومة للنشر،الجزائر، 2009، ص.48.[15]

 - المادة 13 الفقرة 3 ق.إ.م.إ. [16]

 -  المادة. 14 ق.إ.م.إ.[17]

18 - قبل صدور لقانون 1991/ 03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق ل  8 يناير 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،  ج ر 23 جمادى الثانية عام 1411،  العدد 2، ص.25. حيث سابقا كان التبليغ في القضايا المدنية من اختصاص كاتب الضبط، و بالنسبة للتبليغات في المادة الجزائية أمام المحاكم الجزائية كانت تقوم بها الشرطة القضائية ، و لكن حاليا الاستدعاء للسجلات يعتبر من اختصاص المحضر القضائي، حيث يتولى وكيل الجمهورية توزيع الملفات الخاصة بالتبليغ بين المحضرين القضائيين باعتباره له صلاحيات و إدارة على المهام التي يقوم بها المحضرين القضائيين الذين يباشرون مهامهم في دائرة اختصاص المحكمة التي يتولى فيها وكيل الجمهورية وظائفه.

19- بموجب قانون رقم: 06/ 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 2006 يتضمن مهنة المحضر القضائي و الذي أتى تبعا لقانون 1991/ 03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق ل  8 يناير 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ج ر 8 مارس 2006، .العدد 14،  ص.21.

[20]-  حسين طاهري، الدليل القانوني للمتقاضين، الجزء الأول، دار الخلدونية،  ص.154. و المادة 12 من قانون المحضر القضائي 06/ 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 2006 .

 - المادة 17 الفقرة 3 ق.إ.م.إ.[21]

 

 


يقصد بإعداد التشريع العادي المراحل التي يمر عليها حتى يصبح نافذا، كما ينص على ذلك الدستور[1] والقانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة[2]. والنظامين الداخليين لكلا غرفتي البرلمان[3]، بالإضافة إلى المادة 4 من القانون المدني[4]:



[1] المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرّسمية المؤرخة في 30/12/2020، عدد 82، ص.2.

[2] القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرّسمية المؤرخة في 28/08/2016، عدد 50، ص.55.

[3] النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في 30 جويلية 2000، الجريدة الرّسمية عدد 46 المؤرخة في 30/07/2000، ص.10.

النظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في 22 أوت 2017، الجريدة الرّسمية عدد 49 المؤرخة في 22/08/2017، ص.14.

[4] الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرّسمية المؤرخة في 30/09/1975، عدد 78، ص.990. والمعدل والمتمم