لقد بدأ الاهتمام بنظام الإدارة المحلية في الجزائر منذ بداية الاستقلال، إذ عمل النظام الجزائري على التخلص من بقايا الاستعمار وآثاره، وعليه فقد أصبحت الولاية من أهم الأجهزة الإدارية اللامركزية، باعتبارها همزة الوصل في النظام الجزائري بين الإدارة المركزية واللامركزية، كما تعدّ البلدية بمثابة التجسيد الحقيقي للمحليات الجزائرية.


                                                                          

ملخص المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني

يتعلق السداسي الثاني في مادة المدخل للعلوم القانونية بدراسة نظرية الحق ومن خلال الحصص الحضورية سنتطرق إلى جملة من المواضيع نذكر أهمها مفهوم الحق، أشخاص الحق بنوعيها( الشخص الطبيعي والشخص المعنوي) وكذا محل الحق الذي سوف نركز فيه على تقسيمات الأشياء لا صيما تقسيمها إلى عقارات ومنقولات وإبراز الأهمية المترتبة عن هذا التقسيم ثم تحديد بعد ذلك أنواع الحقوق بوجه عام والتركيز على الحقوق المالية بصفة خاصة وكذا بيان مصادر الحق.

وكل هذه المواضيع سيتم معالجتها في شكل بحوث يتعين على كل طالب من الفوج17 و18 إنجازها لتناقش مع جميع الطلبة بشكل حضوري.


قانون دستوري /للمجموعات 15و16

إن السائد في معظم الدول التي تتبع أسلوب المركزية الإدارية، أن تنحصر السلطة الإدارية في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيها والوزراء،إلا أن ذلك لا يعني قيام الوزراء بجميع الأعمال الإدارية في جميع أنحاء البلاد،كون أن ذلك ضرب من المستحيل في الدولة الحديثة،ولذلك يقتضي التنظيم الإداري حتى في ظل المركزية الإدارية،وجود هيئات إدارية مختلفة في أقاليم الدولة للتعامل اليومي مع المواطنين،وهي هيئات تابعة للسلطة الإدارية المركزية في العاصمة.

هذا وتقوم الأنظمة السياسية الحديثة المختلفة ومن بينها الجزائر، على مؤسسات أساسية مركزية منظمة بواسطة الدستور، الذي يبين كيفية تشكيلها، اختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها، وتنقسم إلى أجهزة ممركزة وأخرى غير ممركزة.


السنة الأولى ليسانس القانون الإداري

تطبيق المجموعات رقم: 17 و 18

الفوج رقم: 01

 

تعريف الضبط الإداري: هنالك معيارين في تعريف الضبط الإداري

المعيار العضوي و المعيار الموضوعي

المعيار العضوي: هو مجموع الأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام.

المعيار الموضوعي:  هو مجموع التدابير و الإجراءات الإدارية التي يتم اتخاذها للمحافظة على النظام العام أو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام

أنواع الضبط:

الضبط التشريعي: هو مجموع القواعد القانونية القوانين التي تتخذها السلطة التشريعية و التي يكون موضوعها الحد أو التقييد من حريات الأفراد و حتى المنع في بعض الحالات متى اقتضى الأمر ذلك، و بالتالي الضبط الإداري تمارسه السلطة الإدارية، في حين الضبط التشريعي تمارسه السلطة التشريعية من بين القوانين قوانين الضبط يمكن ذكر: القانون 91/ 19 بتاريخ 02/ 12 .1991 ، القانون 90/ 29 المؤرخ في 01. 12. 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير.[1]

الضبط القضائي: يهدف إلى البحث عن الجرائم و معرفة مرتكبيه لمتابعتهم قضائيا.

الضبط الإداري: هو موضوع دراستنا و هو مجموعة القواعد التي تسعى إلى المحافظة على النظام العام و السكينة العمومية عن طريق مجموع اللوائح و التنظيمات التي تصدرها.

و من أمثلة المراسيم التنظيمية: المرسوم التنفيذي 96/ 121 المؤرخ في 06/04/ 1996 المتعلق بشروط الصيد البحري

كما ينقسم الضبط الإداري إلى قسمين: ضبط إداري عام و ضبط إداري خاص

 

الضبط الإداري العام:

حسب الدكتور شاب توما منصور يعتبر الضبط القانوني العام للبوليس الإداري مجموع السلطات الممنوحة لهيئات البوليس من أجل المحافظة على النظام العام

الضبط الإداري الخاص: يقصد به الضبط الذي يمارس في قطاع معين أو نشاط معين للحد من الحريات و الحقوق الفردية في قطاع معين.

أغراض الضبط الإداري:

يمكن القول بأن الضبط الإداري يسعى إلى تحقيق الأغراض التالية:

الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة

 

سلطات الضبط الإداري:

الظروف العادية: تتقيد الإدارة في اظروف العادية بمبدأ المشروعية ولا يمكنها الخروج عنه.

الظروف الاستثنائية:» تعد  نظرية الظروف الإستثنائية استثناء على مبدأ سمو الدستور وتستمد مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول ": إن سـلامة الشـعب فـوق القانون»[2]،

تعد ظروف غير عادية  مثل الكوارث الطبيعية، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة ففي هده الحالة يمكن ممارسة الحجز الطبي كما هو عليه الحال حاليا الوضع في بلدنا الجزائر، و تعتبر نظرية الظروف من ابتكار اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي

في ظل الظروف الاستثنائية يخول للإدارة العامة أو السلطة العامة الخروج عن مبدأ المشروعية و عدم التقيد بها و بالتالي القرارات الإدارية التي كانت تعتبر كأصل عام غير مشروعة سوف تصبح مشروعة و هدا لتأمين السير الحسن للمرفق العام ، و بالتالي في الظروف الاستثنائية تعد للإدارة صلاحيات واسعة للاتخاذ القرارات الإدارية .

و هنالك عدة تعريفات لنظرية الظروف الإسثنائية من بينها تعريف الفقيه ريفيرو الظروف الإستثنائية بأنها: «الأوضاع المادية التي تؤدي إلى وقف العمل بالقواعد العادية التي تطبقها الإدارة لتطبيق قواعد المشروعية الخاصة بالأزمات ويقوم القاضي بمقتضيات هذه المشروعية الخاصة»[3].

وفي الصدد الظروف الإستتنائية يتكلم كلى من الأستاذين غضبان مبروك و كذا الأستاذة غربي نجاح عن الظروف الاستثنائية في مقالهما المعنون ب: قراءة تحليلية للنصوص القانونية لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثيرهما على الحقوق و الحريات العامة في الجزائر: « يتعلق الإعلان عن حالة الطوارئ بوجد خطر جسيم: مثل إظطراب الأمن الوطني و تهديد مؤسسات الدولة الدستورية و استقلالها و سلامة ترابها  سوا كانت مخاطر الجسيمة داخلية أو خارجية كالعدوان و الحصار و و محاولة تخريب مصالح الحيوية للدولة [4]».

أما مجلس قضاء الفرنسي : «لا يمكن تبرير بالخروج عن  قواعد المشروعية للتذرع بإمكان المساس بالحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة للقول بأننا أمام ظرف إسثثتائي،و هي أن تجد الإدارة نفسها أمام حالة غير مؤلوفة يصعب معها إستخدام القوانين العادية لمواجهة هذه الحالة، و أن يترتب على تلك الحالة غير مؤلوفة تعريض الأمن و النظام العام للخطر، و أخيرا تناسب الإجراءات المستخدمة من الإدارة مع الظرف الإسثتنائي تحقيقا للمصلحة العامة». [5]

يكون الإعلان عن حالة الطوارئ أو الحصار من إختصاص رئيس الجمهورية، بعد إستارة رئيس مجلس الأمة و عقب إنعقاد إجتماع للمجلس الأعلى للأمن[6].

 

يقوم رئيس الجمهورية الإعلان عن الحرب في حالة وقوع عدوان بعد استشارة هيئات معينة تتمثل في رئيس  مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري و هدا بعد اجتماع مجلس الوزارء و المجلس الأعلى للأمن [7].

 

حالة الحرب :تناول دستور سنة 1996 حالة الحرب، و تحدد حالة الحرب بموجب القوانين العضوية[8] كما أنه في حالة الحرب يوقف العمل بالدستور [9]

 

حالة الحصار :

حالة الطوارئ : نكون أمام حالة الطوارئ كلما قامت الدولة بمنح سلطات إسثنائتية ، وعلى وجه الخصوص لقطاع الشرطة و الأمن أو الصحة ، مما يستتتبعه إمكانية المساس ببعض الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية : مثل: « حق التنقل و حرية الصحافة و حريةالتظاهر و التجمع» [10] و قد تناول العهد الدولي  للحريات السياسية و المدنية الصادر عام 1966 الشروط المتعلقة بالإعلان عن حالة الطوارئ و التي من بينها الإعلان عن حالة الطوارئ بصفة رسمية  و أن لا يكون هنالك أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين».[11]

و تحدد عمليا حالة الطوارئ بموجب قانون عضوي معد خصيصا لذلك[12]

هيئات الضبط على المستوى المركزي و على المستوى المحلي:

سلطات الوزير الأول: ( على المستوى المركزي).

لم يشر دستور سنة 1996 صراحة على إختصاصات الوزير الأول فيما يخص مباشرة سلطة الضبط الإداري ، و له يمكن الإستناد على الصلاحيات الممنوحة له في المجال التنظيمي ، و كدا القانون المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإسثتنائية [13].

على المستوى المحلي:

هنالك عدة أجهزة مكلفة بالحفاظ على النظام العام من بينها الشرطة، الدرك، الولاة، رؤساء البلديات.

سلطات الوالي في مباشرة سلطة الضبط الإداري :

الوالي: يلعب الوالي دورا مهما في المحافظة على النظام العام و هدا وفقا لقانون الولاية رقم: 12/07 المؤرخ في 21/04/ 2012[14] ، و من مهام الوالي: المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكينة العامة ( المادة 100 من قانون البلدية). كما يمكن للوالي أن يمارس صلاحية رئيس البلدية،متى أصبح منصب هدا الأخير شاغرا لسبب ما كالوفاة أو المتابعة القضائية ،على أن يكون دك في بلدية واحدة فقط

بعبارة أخرى لا يمكن لرئيس البلدية أن يمارس مهامه في بلديتين أو أكثر.

و يتمتع بطبيعة الحال الوالي في أداء وظائفهم بامتيازات السلطة العامة

 

رئيس البلدية:

يمارس رئيس البلدية أيضا صلاحية الضبط الإداري، وهذا وفقا لقانون البلدية و يمارس كل من الوالي و رئيس البلدية صلاحياتهم على المستوى المحلي و ليس الوطني،

و هنالك نوعين من الضبط الإداري و هنالك ضبط عام و ضبط خاص.

الضبط العام: يتعلق الضبط العام بتوفير الأمن و السكينة إلخ....و يخاطب كل الأفراد

الضبط الخاص: يتعلق الضبط الخاص بالرقابة التي يمكن إجرائها على أشخاص معيين أو قطاعات معين ة أو نشاطات معينة مثل الضبط الإداري على حركة تنقل الأجانب أو نشاط معين مثل الصيد البحري أو البري و فتح مقاهي أو ملاهي

 

أهداف الضبط الإداري:

للضبط الإداري في مختلف الدول تقريبا نفس الأهداف و التي تتمحور فيما يلي

المحافظة على الأمن العمومي:

- عن طريق الطمأنينة النفس ، زوال الخوف و الشعور بالاستقرار، كل ما يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية،

و الضبط الإداري يهدف إلى المحافظة على حماية الإنسان و الأموال و العرض

-         المحافظة على إجراءات حماية مؤسسات الدولة ضد كل خطر أو تمرد أو مظاهرات..................الخ...

-         حماية أمن المجتمع من الطبيعة أو الحيوانات أو الأفراد

 

المحافظة على الصحة العمومية :

-          المحافظة على صحة الفرد و المجتمع:

-         المحافظة على نظافة المحلات العامة و مراقبة الأغدية و تطهير المياه

-         الوقاية من ثلوث البيئة

-         أتخاد كافة الإجراءات المناسبة التي تفتضيها القواعد الصحية العامة

-         اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار الأوبئة و الأمراض مثل وباء الكورونا كمنع التجوال ليلا و الحجر الصحي إلخ، تعليق العمل في بعض القطاعات، منع تجمع أكثر من شخصين إلخ..........................

المحافظة على السكينة العامة :

-         عن طريق اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير الراحة عن طريق منع الضوضاء، مكبرات الصوت ، تنظيم الرخص المتعلقة بفتح قاعات الحفلات و الأعراس، منع مكبرات الصوت، المحافظة على الهدوء و السكون.

-         المحافظة على هدوء المناطق السكينة و الطرق العامة. .

المحافظة على الأداب و الأخلاق العامة

المحافظة على الآداب و الأخلاق العامة و هدا بالمحافظة على السلوكيات و الأخلاق العامة في الشوارع

منع تداول المصنفات اللاأخلاقية و التي تتنافى مع العادات و التقاليد  و تخدش الحياء العام:

 

 



 [1]  - القانون 91/ 19 بتاريخ 02/ 12 .1991 ، القانون 90/ 29 المؤرخ في 01. 12. 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير، الجريدة الرسمية ل العدد 52، ل 15 جمادى الأول عام 1411 .

[2]  - ميـر حسـن حسـام ،نظريـة الظـروف الاستثنائية وبعـض تطبيقاتهـا المعاصـرة،مجلة جامعـة تكريـت للعلـوم الانسانية،العدد8،ايلول2007،ص14 مذكور من قبل إسماعيل جابوربي، أستاذ مساعد قسم أ، نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الدستوري الجزائري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مجلة دفاتر السياسة و القانون 2016 ، ص.32.

 

[3]  - سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص.70 المدكور من قبل ) إسماعيل جابوربي، أستاد مساعد قسم أ ، نظرية الظروف الإستثنائية في القانون الدستوري الجزائري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مجلة دفاتر السياسة و القانون 2016، العدد 14،

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.com/t3336-topic

 

[4]  - تمیمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتھا في الدستور الجزائري، بحث للحصول على شھادة الماجستیر في القانون، فرع (الإدارة والمالیة)، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 2002-2003 ، ص 57 مدكور من قبل الأستاذ غضبان مبروك و الأستاذة غربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثيرها على الحقوق و الحريات في الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خضير بسكرة، مجلة المفكر، العدد العاشر ، ص.12.

 [5]  - حمد سلامة بدر، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة مصر- فرنسا- إنجلترا، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2003 ،ص 213 -214 . 2003 ،ص 213-214 .أنظر أیضا: Jean-Marie Audy et Robert Ducos Ader, Droit Public, Edition Sirey, 5eme édition, Paris, 1974. مدكور من قبل الأستاذ غضبان مبروك و الأستاذة غربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثيرها على الحقوق و الحريات في الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خضير بسكرة، مجلة المفكر، العدد العاشر ، ص.12.

 

[6]  - عملا بالمادة 105 من دستور 2016 فإن: « رئيس الجمهورية هو الدي يقرر حالة الطوائ أو الحصار لمدة معينة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن و إستشارة رئيس مجلس الأمة، و رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول و رئيس المجلس الدستوري، و يتخد كل التدابير اللازمة لإستتباب الوضع. و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلان المنعقد بغرفته المجتمعيين معا».

 

 [7]  -  المادة 107 :« يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإسثثنائية إدا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها. و لا يتخد مثل هدا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس مجلس الأمة، و رئيس المجلس الشعبي الوطني، و رئيس المجلس الدستوري، و الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء. تخول الحالة الإسئثنائية رئيس الجمهورية أن يتخد الإجراءات الإسثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية. و يجتمع البرلمان وجوبا. تنتهي الحالة الإستثنائية، حسب الأشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجب إعلانها».

راجع المادة 108«يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزارء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و إستشارة رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني».و 109 من دستور 2016.

 

 [8] - دستور سنة 1996 الجريدة الرسمية رقم: 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996  المعدل بالقانون رقم: 02/ 03 المؤرخ في 10أفريل 2002 الجريدة الرسمية رقم: 25 المؤرخة في 14 أفريل 2002 المعدل بقانون رقم: 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم: 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 المعدل بالقانون رقم: 16/ 01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم: 14 المؤرخة في 7 مارس 2016 ، العدد 14، ..ص.3. راجع المادة 106 من دستور 2016

 

[9] - المادة 110 : «يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، و إدا إنتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية».

 

 10- 106 من دستور 2016

 - 

 10 – يامة إبراهيم، باحث، سلطات الضبط الإداري و وسائل ممارسته ، مجلة الإجتهاد، معهد الحقوق،  قسم الدراسات القانونية  و الشرعية، العدد 01 ، المركز الجامعي تمنغاست ، الجزائر، ص.115 .

 أنظر إلى ا لقانون رقم:23/91 المؤرخ في 06/12/ 1993 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإسثتنائية المدكور من قبل المؤلف يامة إبراهيم، باحث، سلطات الضبط الإداري و وسائل ممارسته ، ، قسم الدراسات القانونية  و الشرعية، مجلة الإجتهاد، معهد الحقوق،  الإجتهاد  العدد 01 ، المركز الجامعي تمنغاست ، الجزائر، ص. 115.  

 [14]  -  القانون رقم: 12/07 المؤرخ في 21/ 04/ 2012 ، يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية. العدد 12 ، ل 29 فبريار 2012 ، ص.5.


النشاط الإداري

تهدف دروس الاعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب في استيعاب وتعميق المعارف المقدمة خلال دروس المحاضرات الموضوعة على نفس المنصة، كتقنية جديدة للتعلم عن بعد؛ من خلال إنجاز جملة من التمارين والأنشطة التعليمية وكذا البحوث تساعد الطلبة في متابعة الدرس أو الرجوع إليه،

تشمل هذه الأعمال محتوى المقرر الخاص بالمادة خلال السداسي الثاني؛ والمتمثل في دراسة النشاط الإداري حيث سيتم التطرق إلى محورين؛ المحور الأول المتمثل في دراسة المرفق العام باعتباره مظهر إيجابي للنشاط الإداري، والمحور الثاني الضبط الإداري باعتباره مظهر سلبي للنشاط الإداري.

الأستاذ حميش محمد

إلى جانب نظام التنظيم الإداري المركزي، تبنت الدول نظاما آخرا يقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين المركزية في العاصمة وبين ممثلي الإدارة المحلية في بقية الإقليم، ويسمى بنظام اللامركزية الإدارية،الذي يقوم أساسا على تعدد الأشخاص المعنوية العامة في الدولة،بحيث يوجد فيه أشخاص معنوية عامة أخرى إلى جانب الدولة التي تمثلها السلطة المركزية.