- Enseignant: Kheira BOUSSAADA
إن لمقياس منهجية العلوم القانونية الموجه لطلبة السنة الأولى ليسانس حقوق أهمية في تمكينهم من التعرف على مناهج القانون والبحث العلمي في إعداد البحوث القانونية وفقا لمنهج منظم وطريقة محددة كوسيلة للتفكير ومعالجة أي موضوع محل الدراسة.
وتعد فلسفة القانون المادة العلمية التي تحدد موقف الفلاسفة من الظاهرة القانونية وشرح معانيها العميقة، فمن خلالها يمكن التعرف على أصل القانون وأساسه ومبادئه وتحليل جوهره لمعرفة مضمونه، قبل دراسة فروعه، وهي لا تقتصر على قانون معين وإنما تمتد إلى ما هو مشترك ما بين الأنظمة القانونية المختلفة، كما أنها لا تختص بمجال محدد، وإنما تهتم لتشمل مختلف فروع القانون من الجريمة إلى العقاب والخطأ والنية والمسؤولية، إلى الفلسفة السياسية التي تبحث في أساليب تسيير وإدارة المجتمعات، إلى الأخلاق . استعمل مصطلح الفلسفة لأول مرة كل من الفيلسوف " إهرنس"والفيلسوف "هيجل" واعتبرها كعنوان لمؤلفين لهما،
ومن خلال فلسفة القانون نحرص على تقديم حوصلة شاملة لمختلف التيارات الفكرية والقانونية التي اهتمت بدراسة وفهم الظاهرة
القانونية.
المحاضرة الأولى : المبحث الأول: أصول القانون ومقاصده:
الإنسان كائن إجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش بمفرده، لابد له من العيش وسط الجماعة، التي يتطلب وجودها نظام يظبط سلوك الأفراد ويوفق بين مصالحهم، وهذا النظام هو مجموعة القواعد القانونية التي تلزم السلطة الأفراد على اتباعها واحترامها ولو استلزم الأمر بالقوة عند الضرورة. وبالتالي يوجد القانون بوجود المجتمع. لاكن السؤال الذي يطرح هو ما أصل نشأة القانون؟ هل هو منشأ أم معطى ؟ وماهو الهذف من نشأته؟
للإجابة على هذه الأسئلة لابد من تحديد المقصود بكلمة قانون، في نشأته وتطوره وطبيعته ومصادره وأقسامه ونطاق تطبيقه وعلاقته بالقوانين الأخرى.
أصل كلمة قانون هي يونانية الأصل معناها " العصا المستقيمة" وهي كلمة تفيذ النظام والإستقرار.
والمقصود بأصول القانون البحث في ماهيته، وأساسه، بهذف التعرف على طبيعته وأصل نشأته وتحليل جوهره والعناصر التي يتكون منها، وذلك لمعرفة عما إذا كان هذا القانون ينشأ من ضمير الجماعة دون تدخل إرادة الإنسان أم إرادة الإنسان هي صانعة القانون أو أنه من وحي الطبيعة.
الأصول هنا هي المبادئ العامة أو القواعد العامة للقانون، أو بعبارة أخرى هي أساس القانون وجذوره، والبحث في أصول القانون يعني معرفة تبرير وجوده واكتسابه صفة الإلزام في الجماعة.
أما غاية القانون، فيقصد بها تلك الأهذاف والقيم التي يجب ان يتوخاها القانون ويسعى إلى تحقيقها، ورغم أن أغلبية الفقهاء اتفقوا على أن غاية القانون هي تحقيق العدل، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد مفهوم العدل، ونوعه وطرق تحقيقه، وحول العناصر التي يتكون منها هذا القانون حتى يكتسب الصفة الشرعية، ويكون ملزما لجميع الأفراد وأمام هذا الوضع ظهرت ثلاث مذاهب حاولت كل منها إبراز أصل القانون ومقاصده.
المبحث الثاني: المذاهب الشكلية والموضوعية والمختلطة
اختلف الفقهاء بشأن ماهية القانون والعناصر التي يتكون منها حتى تكتسب هذه القواعد صفة الشرعية وخاصية
الإلزام،
المطلب الأول: المذاهب الشكلية
يقصد بالمذاهب الشكلية تلك المذاهب التي تهتم بالحانب الشكلي أو المظهر الخارجي الذي ظهرت فيه القواعد القانونية أي الشكل الذي أضفى على القانون قوة الإلزام أو الصفة الإلزامية في مواجهة الأفراد حتى يكون سلوكهم منظما وفقا لمنهج واحد,
يرى أنصار هذا المذهب إلى أن القانون هو مجرد أمر أو نهي عن فعل صادر عن الحكام إلى المحكومين، وفي كل مجتمع هيئتان : هيئة حاكمة تسن أو تضع القوانين وهيئة محكومة تخضع لأحكام القانون، وقد نادى بهذا المذهب الكثير من الفقهاء الذين اتفقوا على نفس المبدأ وهو رد القانون إلى إرادة الحاكم ، مع بعض الإختلافات في بعض الجزئيات التي لا تنقص من المبدأ.
من هؤلاء الفلاسفة مذهب أوستن، هيجل، مذهب الشرح على المثون ومذهب كلسن:
الفرع الأول: مذهب أوستن
يرجع هذا المذهب إلى الفقيه الإنجليزي أوستن من 1790 إلى 1851 وتقوم فكرته على أن القانون هو إرادة ومشيئة الحاكم التي ينفذها جبرا على أفراد المجتمع إذا إقتضى الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفكر سبق وأن جاء بها فلاسفة اليونان عندما اعتبروا بأن القانون هو إرادة الحاكم الذي يتمتع بالسلطة المطلقة داخل المجتمع، كما تأثر الفيلسوف أوستن بأفكار الفقيه الإنجليزي "توماس هوبز"الذي قال بأن: " القانون ليس مجرد نصيحة بل هو أمر وهو ليس أمر من أي شخص بل هو أمر من شخص يتمتع بالسلطة والقوة مسلم له بالطاعة إلى شخص اخر عليه الطاعة والإمثثال" .
أولا: الأسس التي يقوم عليها مذهب أوستن:
عرف أوستن القانون على أنه مجموعة القواعد القانونية الأمرة والناهية والمقترنة بجزاء صادرة عن الحاكم لما يتمتع به من سلطة سياسية، موجهة إلى الطبقة المحكومة التي يتعين عليها الخضوع والطاعة " وبناء على هذا التعريف يتضح أن مذهب أوستن يقوم على ثلات أسس هي:
1: لا وجود لقانون إلا في وجود مجتمع سياسي
المجتمع السياسي في نظر أوستين هو المجتمع المقسم إلى طبقتين: طبقة حاكمة وطبقة محكومة ، فالطبقة الحاكمة تملك السيادة السياسية المطلقة مهما كان نظام الحكم السائد في المنطقة، فالمهم أن يتمتع الحكام بسلطة مطلقة غير مقيدة وغير محدودة.
أما الطبقة المحكومة فيجب عليها إتباع ما صدر من الطبقة الحاكمة من قوانين، أي عليها الطاعة والإمتثال والخضوع للأوامر والنواهي الصادرة من الحكام دون أن يكون لها حق التعبير أو إبداء الرأي بالرفض.
2: صدور القاعدة القانونية في صيغة الأمر والنهي:
يعتبر أوستين القانون مجموعة القواعد القانونية الأمرة وليس مجرد نصيحة أو طلب من الحكام ، وإنما هي قواعد واجبة الطاعة مهما كانت صريحة أو ضمنية .
3: إقتران القاعدة القانونية بجزاء
يرى أوستين أن القاعدة القانونية لابد أن تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة إذ لا يكفي أن تتضمن الأمر والنهي وهذا لكي يتحقق الردع داخل المجتمع.
ثانيا : النتائج المترتبة على مذهب أوستين:
ترتب عن مذهب أوستن النتائج التالية:
1: التشريع هو المصدر الوحيد للقانون
يترتب عن مذهب أوستين أن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون وعدم الإعتراف بالمصادر القانونية وعدم الإعتراف بالمصادر الأخرى، ويرى كذلك أن العرف هو فقط بعض التصرفات والسلوكات التي اعتاد الناس على اتباعها، ولا تكون له صفة الإلزامية إلا إذا سمح بها المشرع.
2, إنكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري
في نظر أوستين قواعد القانون الدستوري لا تعتبر قواعد قانونية لأنها هي التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات والعلاقات بينها، وحقوق وواجبات وحريات الأفراد ، وبالتالي هي قواعد موجهة للحاكم وليس المحكومين، والحاكم بإعتباره صاحب السلطة هو الذي يصدر هذه القواعد بإرادته الحرة لتنظيم الدولة وعلاقاتها، ويستطيع مخالفتها لأنها غير صادرة عن سلطة أعلى منه، كما أنها غير مقترنة بجزاء، لأنه لا يمكن أن يوقع الحاكم الجزاء على نفسه .
3. إنكار الصفة الإلزامية على قواعد القانون الدولي:
لا يعترف أوستين بالصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام لأنه ينظم العلاقة بين الدول التي تتمتع بنفس السيادة، واعتبر قواعد القانون الدولي مجرد مجاملات أو أعراف تراعيها الدول في معاملاتها، ولا يترتب على مخالفتها أي جزاء، والسبب في ذلك عدم وجود سلطة عليا تعلو جميع الدول وتملك سلطة توقيع الجزاء,
4, وجوب التقيد في تفسير القواعد القانونية بإرادة المشرع وقت وضع النصوص:
في نظر أوستين يجب التقيد في تفسير القواعد القانونية بإرادة المشرع وقت وضع النصوص دون التأثر بتغير الظروف مع مرور الزمن، لأن القانون في نظره هو تعبير عن إرادة الحاكم ومن تم التفسير للقاعدة القانونية يكون وقت وضعها.
ثالثا: الإنتقادات الموجهة لمذهب أوستين
وجهت لأوستين العديد من الإنتقادات على أساس أن أسسه ونتائجه لا تتوافق مع الواقع لذلك وجهت له الإنتقادات التالية:
1: الخلط بين القانون والدولة :
يرى أوستين أنه لا وجود لقانون بدون وجود مجتمع سياسي إلا أن التاريخ يثبت أن القانون ظاهرة إجتماعية نشأت قبل وجود المجتمع السياسي,
2: الخلط بين القانون والقوة:
يعتبر أوستين أن إرادة الحاكم هي القانون وأن قوته تكمن في تطبيق الجزاء الذي يوقعه هذا الأخير، وبالتالي يجعل القانون والقوة في يد الحاكم، حيث يفرض على الأفراد ما يشاء من قوانين إستنادا للقوة التي يملكها في حين من المفروض هو الذي يجب أن يكون في خدمة القانون يكفل إحترامه ويتقيد به، وعذم تقيده به يؤدي إلى الإستبداد وقد أطلق عليه المذهب الإستبدادي .
3: التشريع هو المصدر الوحيد للقاعدة القانونية:
إعتبر أوستين التشريع المصدر الوحيد للقانون دون بقية المصادر الأخرى، وهذا ما يخالف الحقيقة لأنه حتى وإن كان التشريع المصدر الأساسي للقانون إلا أنه توجد مصادر أخرى للقانون كالعرف الذي يلعب دورا مهما في إنشاء القانون ، خاصة قواعد القانون التجاري المبنية على الأعراف التجارية، خاصة وأن أوستين عاش في بلد يعتبر العرف أساس النظام القانوني.
4: انكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري:
يؤخذ على أوستين انكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري وتجريده من صفة الإلزام لعدم صدوره من سلطة تعلوا السلطة الحاكمة ، والتي تلزم الحاكم بالتقيد بقواعده وتوقيع الجزاء عليه عند مخالفتها، لأن قواعد القانون الدستوري هي الأسمى في الدولة تعلو سلطة الحاكم.
5: انكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام
يؤخذ على مذهب أوستين انكاره الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تكفل احترام قواعده وتوقع الجزاء، إلا أن هذا يتعارض مع رأي الفقهاء الذي يرون أن المجتمع الدولي به هيئات تكفل إحترام قواعد القانون الدولي كهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وهيئاتها والأجهزة التابعة لها، كالجمعية العامة ومجلس الأمن وحكمة العدل الدولية ,
6: عدم مسايرة الظروف المستجدة:
يؤخذ على مذهب أوستين في تفسير القواعد القانونية وقت وضعها وعدم مسايرتها للظروف المستجدة يؤدي بها إلى الجمود وعم تطورها بما
يتوافق مع إحتياجات المجتمع.
المحاضرة الثانية
المطلب الأول: المذاهب الشكلية
يقصد بالمذاهب الشكلية تلك المذاهب التي تهتم بالحانب الشكلي أو المظهر الخارجي الذي ظهرت فيه القواعد القانونية أي الشكل الذي أضفى على القانون قوة الإلزام أو الصفة الإلزامية في مواجهة الأفراد حتى يكون سلوكهم منظما وفقا لمنهج واحد,
يرى أنصار هذا المذهب إلى أن القانون هو مجرد أمر أو نهي عن فعل صادر عن الحكام إلى المحكومين، وفي كل مجتمع هيئتان : هيئة حاكمة تسن أو تضع القوانين وهيئة محكومة تخضع لأحكام القانون، وقد نادى بهذا المذهب الكثير من الفقهاء الذين اتفقوا على نفس المبدأ وهو رد القانون إلى إرادة الحاكم ، مع بعض الإختلافات في بعض الجزئيات التي لا تنقص من المبدأ.
من هؤلاء الفلاسفة مذهب أوستن، هيجل، مذهب الشرح على المثون ومذهب كلسن:
الفرع الأول: مذهب أوستن
يرجع هذا المذهب إلى الفقيه الإنجليزي أوستن من 1790 إلى 1851 وتقوم فكرته على أن القانون هو إرادة ومشيئة الحاكم التي ينفذها جبرا على أفراد المجتمع إذا إقتضى الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفكر سبق وأن جاء بها فلاسفة اليونان عندما اعتبروا بأن القانون هو إرادة الحاكم الذي يتمتع بالسلطة المطلقة داخل المجتمع، كما تأثر الفيلسوف أوستن بأفكار الفقيه الإنجليزي "توماس هوبز"الذي قال بأن: " القانون ليس مجرد نصيحة بل هو أمر وهو ليس أمر من أي شخص بل هو أمر من شخص يتمتع بالسلطة والقوة مسلم له بالطاعة إلى شخص اخر عليه الطاعة والإمثثال" .
أولا: الأسس التي يقوم عليها مذهب أوستن:
عرف أوستن القانون على أنه مجموعة القواعد القانونية الأمرة والناهية والمقترنة بجزاء صادرة عن الحاكم لما يتمتع به من سلطة سياسية، موجهة إلى الطبقة المحكومة التي يتعين عليها الخضوع والطاعة " وبناء على هذا التعريف يتضح أن مذهب أوستن يقوم على ثلات أسس هي:
1: لا وجود لقانون إلا في وجود مجتمع سياسي
المجتمع السياسي في نظر أوستين هو المجتمع المقسم إلى طبقتين: طبقة حاكمة وطبقة محكومة ، فالطبقة الحاكمة تملك السيادة السياسية المطلقة مهما كان نظام الحكم السائد في المنطقة، فالمهم أن يتمتع الحكام بسلطة مطلقة غير مقيدة وغير محدودة.
أما الطبقة المحكومة فيجب عليها إتباع ما صدر من الطبقة الحاكمة من قوانين، أي عليها الطاعة والإمتثال والخضوع للأوامر والنواهي الصادرة من الحكام دون أن يكون لها حق التعبير أو إبداء الرأي بالرفض.
2: صدور القاعدة القانونية في صيغة الأمر والنهي:
يعتبر أوستين القانون مجموعة القواعد القانونية الأمرة وليس مجرد نصيحة أو طلب من الحكام ، وإنما هي قواعد واجبة الطاعة مهما كانت صريحة أو ضمنية .
3: إقتران القاعدة القانونية بجزاء
يرى أوستين أن القاعدة القانونية لابد أن تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة إذ لا يكفي أن تتضمن الأمر والنهي وهذا لكي يتحقق الردع داخل المجتمع.
ثانيا : النتائج المترتبة على مذهب أوستين:
ترتب عن مذهب أوستن النتائج التالية:
1: التشريع هو المصدر الوحيد للقانون
يترتب عن مذهب أوستين أن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون وعدم الإعتراف بالمصادر القانونية وعدم الإعتراف بالمصادر الأخرى، ويرى كذلك أن العرف هو فقط بعض التصرفات والسلوكات التي اعتاد الناس على اتباعها، ولا تكون له صفة الإلزامية إلا إذا سمح بها المشرع.
2, إنكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري
في نظر أوستين قواعد القانون الدستوري لا تعتبر قواعد قانونية لأنها هي التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات والعلاقات بينها، وحقوق وواجبات وحريات الأفراد ، وبالتالي هي قواعد موجهة للحاكم وليس المحكومين، والحاكم بإعتباره صاحب السلطة هو الذي يصدر هذه القواعد بإرادته الحرة لتنظيم الدولة وعلاقاتها، ويستطيع مخالفتها لأنها غير صادرة عن سلطة أعلى منه، كما أنها غير مقترنة بجزاء، لأنه لا يمكن أن يوقع الحاكم الجزاء على نفسه .
3. إنكار الصفة الإلزامية على قواعد القانون الدولي:
لا يعترف أوستين بالصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام لأنه ينظم العلاقة بين الدول التي تتمتع بنفس السيادة، واعتبر قواعد القانون الدولي مجرد مجاملات أو أعراف تراعيها الدول في معاملاتها، ولا يترتب على مخالفتها أي جزاء، والسبب في ذلك عدم وجود سلطة عليا تعلو جميع الدول وتملك سلطة توقيع الجزاء,
4, وجوب التقيد في تفسير القواعد القانونية بإرادة المشرع وقت وضع النصوص:
في نظر أوستين يجب التقيد في تفسير القواعد القانونية بإرادة المشرع وقت وضع النصوص دون التأثر بتغير الظروف مع مرور الزمن، لأن القانون في نظره هو تعبير عن إرادة الحاكم ومن تم التفسير للقاعدة القانونية يكون وقت وضعها.
ثالثا: الإنتقادات الموجهة لمذهب أوستين
وجهت لأوستين العديد من الإنتقادات على أساس أن أسسه ونتائجه لا تتوافق مع الواقع لذلك وجهت له الإنتقادات التالية:
1: الخلط بين القانون والدولة :
يرى أوستين أنه لا وجود لقانون بدون وجود مجتمع سياسي إلا أن التاريخ يثبت أن القانون ظاهرة إجتماعية نشأت قبل وجود المجتمع السياسي,
2: الخلط بين القانون والقوة:
يعتبر أوستين أن إرادة الحاكم هي القانون وأن قوته تكمن في تطبيق الجزاء الذي يوقعه هذا الأخير، وبالتالي يجعل القانون والقوة في يد الحاكم، حيث يفرض على الأفراد ما يشاء من قوانين إستنادا للقوة التي يملكها في حين من المفروض هو الذي يجب أن يكون في خدمة القانون يكفل إحترامه ويتقيد به، وعذم تقيده به يؤدي إلى الإستبداد وقد أطلق عليه المذهب الإستبدادي .
3: التشريع هو المصدر الوحيد للقاعدة القانونية:
إعتبر أوستين التشريع المصدر الوحيد للقانون دون بقية المصادر الأخرى، وهذا ما يخالف الحقيقة لأنه حتى وإن كان التشريع المصدر الأساسي للقانون إلا أنه توجد مصادر أخرى للقانون كالعرف الذي يلعب دورا مهما في إنشاء القانون ، خاصة قواعد القانون التجاري المبنية على الأعراف التجارية، خاصة وأن أوستين عاش في بلد يعتبر العرف أساس النظام القانوني.
4: انكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري:
يؤخذ على أوستين انكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري وتجريده من صفة الإلزام لعدم صدوره من سلطة تعلوا السلطة الحاكمة ، والتي تلزم الحاكم بالتقيد بقواعده وتوقيع الجزاء عليه عند مخالفتها، لأن قواعد القانون الدستوري هي الأسمى في الدولة تعلو سلطة الحاكم.
5: انكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام
يؤخذ على مذهب أوستين انكاره الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تكفل احترام قواعده وتوقع الجزاء، إلا أن هذا يتعارض مع رأي الفقهاء الذي يرون أن المجتمع الدولي به هيئات تكفل إحترام قواعد القانون الدولي كهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وهيئاتها والأجهزة التابعة لها، كالجمعية العامة ومجلس الأمن وحكمة العدل الدولية ,
6: عدم مسايرة الظروف المستجدة:
يؤخذ على مذهب أوستين في تفسير القواعد القانونية وقت وضعها وعدم مسايرتها للظروف المستجدة يؤدي بها إلى الجمود وعم تطورها بما يتوافق مع إحتياجات المجتمع.
- Enseignant: MERIEM ARAB SENOUCI
- Enseignant: Kouider MANKOUR
مقياس القانون الدستوري
القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام
الفئة المستهدفة: سنة أولى ليسانس جذع مشتر الفرع الرابع
- Enseignant: ZOUHRA KILALI
يكتسب الطالب في هذه المادة أساسيات القانون والمبادئ العامة و تكوين فكر قانوني حتى يتسنى له التحكم أكثر فيها لكي يستعملها عند دراسة المواد الاخرى ليتعمق فيها أكثر
- maza Abla, maza Abla: Abla MAZA