zإن محاضرات قانون الإفلاس وقانون الأوراق التجارية، موجهة بالدرجة الأولى إلى طلبة السنة الثالثة الليسانس في الحقوق، تخصص القانون الخاص، لكنها متاحة أيضا لطلبة تخصص القانون العام، نظرا لأن التعامل بقواعد هذين القانونين يتجاوز في العديد من الأوضاع التقسيمات التقليدية للقانون الداخلي، فضلا عن الارتباط المقرر بالقانون الدولي.

من خلال هذا الدرس يمكن التعرف على الحماية المقررة للحقوق الفكرية باعتبارها حقوق ذات طبيعة خاصة، بحيث يتم من خلالها حماية الابتكارات والابداعات الصادرة عن نشاط فكري في المجالات الصناعية والتجارية والأدبية والفنية.

محاضرات الملتقى لطلبة السنة الثالثة قانون خاص فرع 1

من إعداد الأستاذة مروان نسيمة

 

الجزء الأول:

 

مقدمة:

إن ارتكاب الجريمة ، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة تنشئ ضد مرتكبها دعوى تسمى بالدعوى العمومية " المادة الأولى مكرر من قانون الإجراءات الجزائية"

هذه الدعوى التي تهد إلى قمع أي مساس بالنظام الجماعي والتي يكون غرضها تطبيق العقوبة أو أي تدبير أخر من تدابير الأمن والإحتراز والتي تكون من حق المجتمع .

لذلك فهي تمارس باسم المجتمع من طرف موظفين معينين من السلطة التنفيذية وهم قضاة النيابة العامة.

ولكن في غالب الأحيان، فإن الجريمة إلى جانب كونها تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الجماعي، فإنها قد تحدث أضرارا مادية أو معنوية لشخص معين وهو المجني عليه أو ورثته، فتنشأ عنها زيادة على الدعوى العمومية المذكورة دعوى أخرى لها طابع خاص تسمى الدعوى المدنية ( المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية) .

وتهدف هذه الدعوى الأخيرة إلى إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة كما أن غرضها هو الحكم على الجاني أو على المسؤولين مدنيا عن الجاني بالتعويضات المستحقة لفائدة المجني عليه الذي يعتبر صاحب هذه الدعوى والذي يمكن ان يباشرها سواء أمام المحكمة المدنية وهذا أمر طبيعي إذا ما اعتبرنا أن المسألة تتعلق بضرر خاص أحدثه شخص معين، أو أمام المحكمة الجزائية التي تكون مختصة بالفصل في الجريمة وتوقيع العقوبة. ولهذا فإنه إذا كان الغرض الأساسي من للدعوى الجنائية هو الحكم في الدعوى العمومية فإن لها غرضا تبعيا يتعلق بحكم الدعوى المدنية التي ترمي إلى إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة.

التفرقة بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية:

يمكن القول بأن الدعويين تشتركان في نفس المصدر أو بعبارة أخرى تستمدان من نفس الأساس ، وهذا المصدر أو الأساس هو الجريمة المرتكبة . كل ما هنالك أنهما لا تنشآن بنفس الطريقة، فإذا كانت الدعوى العمومية تستمد مباشرة من الجريمة، فإن الدعوى المدنية تستمد مباشرة من الضرر الناجم عن الجريمة، فلا تكون الجريمة كمصدر لها إلا بواسطة الضرر الذي أحدثته، فاختراق القانون الجنائي هو سبب الدعوى العمومية بينما سبب الدعوى المدنية هو الضرر الناجم عن هذا الإختراق للقانون الجنائي، وهو الشيء الذي يؤدي إلى أن الدعوى العمومية يمكن أن تباشر منذ اللحظة التي ترتكب فيها الجريمة، بينما تتطلب الدعوى المدنية زيادة على ارتكاب الجريمة وجود ضرر، وفي غياب الضرر فإن الدعوى المدنية لا يمكن ان تكون مؤسسة ، لذلك فإن بينهما يكمن في أن الأولى تكتسي ابع النظام العام، فالنيابة العامة هي التي تتكلف بمباشرتها فلا يجوز لها ان تتصالح مع الجاني أو أن تتنازل عنها أو تمنع إجراء المحاكمة، بينما الثانية أي الدعوى المدنية فهي تهدف إلى إصلاح ضرر له طابع خاص أو يهم مصلحة خاصة، فالمجني عليه، صاحب هذه الدعوى يمكنه أن يتنازل عنها أو أن يتصالح فيها بل ويمكنه أن ينقلها إلى غيره.

-         استقلالية مباشرة الدعوى العمومية والدعوى المدنية:

وبالنظر إلى هذه الفوارق المذكورة ، فإن الدعوى العمومية تستقل عن الدعوى المدنية من حيث الممارسة.

فإذا ارتكبت الجريمة، فإن النيابة العامة تستطيع أن تباشر الدعوى العمومية حتى ولو أنه لم ينتج أي ضرر من ارتكاب هذه الجريمة أو أن المجني عليه لم يطلب إصلاحا أو تنازل أو قام بتصالح مع الجاني. فمباشرة الدعوى العمومية لا يتوقف أساسا على وجود أو مباشرة الدعوى مدنية.

كما أنه من جهة أخرى، فإن المجني عليه يمكنه مباشرة الدعوى المدنية حتى ولو كانت الدعوى العمومية قد انتقضت بوفاة الجاني أو بالعفو أو بإلغاء القانون الجنائي.

-         العلاقة بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية:

إن استقلالية مباشرة الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية لا تمنع المجني عليه من مباشرة هذه الأخيرة أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى الجنائية، فالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية تسمح له بذلك صراحة.

-         الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية:

في هذه الحالة، فإن الدعوى المدنية تكون تابعة للدعوى العمومية، فيفصل فيهما مع بعض من طرف نفس القاضي، فإذا صدر حكم بالتبرأة، فلا يجوز لهذا القاضي أن يفصل في الدعوى المدنية مع ملاحظة أن محكمة الجنايات يمكنها الحكم بتعويضات على عاتق الجاني حتى ولو برأته جنائيا ، فإذا أعطيت للمجني عليه إمكانية طلب تعويضات أمام المحكمة الجزائية، فذاك راجع لكون كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية مشتقة من نفس الفعل الضار، وأن الضرر الذي تهدف الدعوى المدنية إلى إصلاحه مستمد من الجريمة التي تسعى الدعوى العمومية إلى قمعها.

ونظرا لهذا المصدر الموحد المشترك، فإن المشرع، بعد أن فرق بينهما من جهة حاول أن يقرب بينهما من جهة أخرى ، فجعل صلة وثيقة بين الدعويين إلى درجة يمكن القول معها بأن هناك علاقة متبادلة بينهما كما وأن هناك "تضامن" بين الدعويين، ذلك أن مباشرة الدعوى المدنية من طرف المجني عليه  يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية، كما أن الفصل في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يتوقف إلى حد كبير بما سيحكم به في الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية .

الجزء الثاني:

2 – تعريف الدعوى العمومية:

إن الدعوى العمومية والتي تسمى أيضا الدعوى من أجل تطبيق العقوبات كما ورد في  المادة أولى مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تهدف في الحقيقة إلى قمع الإخلال بالنظام العام عن طريق تطبيق عقوبة او تدبير أمن ضد مرتكب الجريمة ، فهي دعوى تكتسي صفة الصالح العام  أو النظام العام على النقيض من الدعوى المدنية التي لها طابع الصالح الخاص.

فللمجتمع وحده بإعتباره صاحب الدعوى العمومية الحق في مباشرة هذه الدعوى أو التنازل عنها.

والجماعة تباشر هذه الدعوى بواسطة ممثلين عنها وهم قضاة النيابة العامة، ولكن هذه النيابة التي تمثل الجماعة تتكلف فقط بمباشرة الدعوى وليس لها الحق في التنازل عنها أو التصالح حولها، إلا في حالات خاصة.

ومن هنا فإنه توجد قواعد خاصة لمباشرة الدعوى العمومية ولإنقضائها.

-         مباشرة الدعوى العمومية:

فيما يتعلق بمباشرة الدعوى العمومية نبحث أولا عن أطراف هذه الدعوى ثم نتطرق إلى شروط وطرق مباشرتها.

أولا: أطراف الدعوى:

في هذا الإطار يمكن طرح الأسئلة التالية: ضد من تباشر هذه الدعوى ؟ ومن هو الذي يباشرها؟

أ‌-      ضد من تباشرهذه الدعوى؟

بإعتبار أن الدعوى العمومية تتعلق بتطبيق عقوبة فإنها لا توجه إلا ضد شخص مرتكب الجريمة سواءا أكان فاعلا أصليا أو شريكا حتى ولو لم يكن معروف الهوية.

فمبدأ انفرادية المسؤولية الجنائية وكذلك مبدأ شخصية العقاب يمنعان مباشرة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجاني، مثلا أب القاصر...

ومع ذلك فالغير مسؤول مدنيا يمثلون أمام القضاء الجنائي حتى يمكن الحكم عليهم بدفع المصاريف والتعويضات إذا ما أدين الجاني الذي يمثلونه من تلك الناحية فالحكم عليهم يكون ذو طبيعة مدنية بحثة.

ولأجل السبب نفسه فإن الدعوى العمومية لا تباشر في حالة وفاة الجاني ضد ورثته فهم لا يلزمون إلا بالتعويض.

ب‌-   من هو الشخص الذي يباشر الدعوى العمومية؟ 

المتابعة مهمة الدولة ، ولمعرفة من هم الأشخاص الذين يستطيعون مباشرة الدعوى العمومية يمكن إدراج الأجوبة التالية، فإما أن يعترف للمجني عليه نفسه بالحق في المتابعة وفي توجيه الدعوى ، وإما أن يكون العكس أي أن المسألة من إختصاص السلطات القضائية وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية ، فإن مباشرة الدعوى العمومية تتكلف بها جهة مختصة هو جهاز النيابة العامة، بينما يحتفظ المجني عليه كذلك بتحريك هذه الدعوى وذلك بإدعائه مدنيا بتقديمه طلبا لإصلاح الضرر الذي لحقه من جراء جريمة.

-لذلك فإن قانون الإجراءات الجزائية ميز بين ما يسمى بتحريك الدعوى العمومية التي يمكن أن تقوم به النيابة العامة أو المجني عليه، وبين مباشرة الدعوى العمومية، التي هي مقتصرة على النيابة العامة، حتى ولو كانت المبادرة في تحريك الدعوى العمومية قد تمت من طرف المجني عليه.

فتحريك الدعوى العمومية يعتبر فقط العمل الأول الذي تبدأ به المتابعة، أي ذلك الذي تنطلق بمقتضاه الدعوى العمومية ويؤدي إلى إلتماس قضاء التحقيق الطلب الإفتتاحي أو التنصب كطرف مدني، أو إلتماس قضاء الحكم عن طريق التكليف بالحضور ، فالتحريك إذا هو اول عمل تبدأ به المباشرة، لأن هذه المباشرة تتضمن مجموع الأعمال التي بواسطتها إذا ما تحركت الدعوى العمومية ، تستمر إلى غاية صدور القرار النهائي فيه . فتتمثل في إدارة الطلبات التي تتخذ من أجل التحقيق ومحاكمة الدعوى الجنائية ، وتتمثل أيضا في استعمال طرق الطعن ضد الأحكام الصادرة.

فمباشرة الدعوى العمومية إذا هي من صلاحية النيابة العامة ووقفا عليها وحدها  ، كما سمح لطائقة من موظفي بعض الإدارات بمباشرة هذه الدعوى كذلك.

 

طرق تحريك الدعوى العمومية:

كاصل عام تعتبر النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها باسم المجتمع وذلك حسب ما ورد في نص المادة الأولى مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه واستثناءا سمح القانون للطرف المضرور وأعطاه الحق في تحريكها أيضا.

 

1_ النيابة العامة :

تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية عن طريق ما يسمى بالطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق ، وهذه الطريقة تتمثل في أن وكيل الجمهورية يوجه طلبا مكتوبا إلى قاضي التحقيق يطلب منه ان يجري تحقيقا حول جريمة معينة، وحسب ما ورد في نص المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا حول جريمة إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان بصدد جنحة أو جناية متلبس بها ، ويتضمن هذا الطلب واقعة معينة والتكييف القانوني لهذه الواقعة التي سوف يجرى التحقيق فيها كما يحدد أيضا أسماء الأشخاص الذين تجرى متابعتهم إذا كانوا معروفين بطريقة مسبقة، أما إذا كانوا مجهولين فيجوز إجراء تحقيق ضد شخص مجهول، فيمكن للتحقيق أن يكشف عن كل من ساهم في تلك الواقعة.

كما يجب أن يكون الطلب مؤرخا ، فالتاريخ هو الذي يسمح بمعرفة ما إذا كانت الجريمة قد تقادمت أم لا.

وأخيرا فإن الطلب الإفتتاحي يجب أن يكون موقعا من طرف وكيل الجمهورية .

إذن فالنيابة العامة تلتزم باتباع طريق " الطلب الإفتتاحي عندما يتعلق الأمر بجناية، فهو وجوبي في الجنايات، حسب ما نصت عليه المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية

وجوازي و اختياري في الجنح إلا ما استثناه المشرع بنص خاص و أيضا في المخالفات.

إلا أنه هناك استثناءات لا يمكن لوكيل الجمهورية أن يحرك فيها الدعوى العمومية في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم التي يرد عليها قيد من قيود تحريك الدعوى العمومية والمتمثلة في كل من الشكوى ، الإذن والطلب.

-        قيود تحريك الدعوى العمومية :

إن القيد الذي يرد على تحريك الدعوى العمومية هو في الحقيقة حاجز أو عائق يحول دون حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ، وبمجرد زوالها يرجع الحق للنيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية واتخاد جميع الإجراءات الضرورية بشأنها.

أ‌-       الشكوى:  هي عبارة عن طلب أو بلاغ يقدمه المجني عليه بهدف تحريك الدعوى العمومية ويكون في جرائم معينة وهي:

-         جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات.

-         جريمة السرقة بين القارب حسب نص المادة 369 من قانون العقوبات.

-         جرائم النصب حسب المادة 372 من قانون العقوبات.

-         جريمة إبعاد قاصر والزواج بها حسب ما ورد في نص المادة 326 من قانون العقوبات .

-         ترك الأسرة حسب ما ورد في نص المادة 330 من قانون العقوبات.

ففي هذه الجرائم لا تحرك الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى من طرف الشخص المضرور ، وبالتالي فهي حق شخصي يمارسه إما بنفسه او عن طريق وكيله الخاص ، وتقدم هذه الشكوى ضد المتهم إلى النيابة العامة أو امام الضبطية القضائية ، ولا يسقط الحق في تقديمها إلا في حالة ما إذا تقادمت الدعوى العمومية.

ب‌-  الإذن: يرد قيد الإذن على تحريك الدعوى العمومية عندما نكون امام هيئات خاصة يؤدي تحريك الدعوى العمومية ضدها إلى عرقلة مصالح الدولة في أدائهم لوظائفم، وبالتالي فلا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضدهم إلا بعد أخد إذن من رئيس الهيئة التابعين لها مثل أعضاء المجلس الشعبي الوطني والقضاة... وبالتالي يعد هذا القيد بمثابة حصانة ، ولا يحسب أجال تقادم الدعوى العمومية فيها إلا من تاريخ سقوطها  .

ج - الطلب: يرد هذا القيد على الجرائم المنصوص عليها في المواد 161، 162، 163 ، 164 من قانون العقوبات وهي الجرائم التي يرتكبها متعهدو التوريدات للجيش الوطني ، حيث لا يجوز تحريك الدعوى العمومية فيها إلا بناءا على شكوى من وزير الدفاع ، وتكون ضد شخص معلوم ، حيث أنه في مثل هذه الجرائم فإن أمر ملائمة تحريك الدعوى العمومية يكون متروكا لتقدير وزير الدفاع .

 

 2- الطرف المضرور ( المجني عليه):

يمكن لطرف المضرور أن يتأسس كطرف مدني في الدعوى العمومية وأن يقوم بتحريكها إما عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق حسب ما ورد في نص المادة 72 من ق.إ.ج أو عن طريق الادعاء مباشرة أمام المحكمة حسب ما ورد في المادة 337 مكرر من ق.إ.ج.

أ‌-       الادعاء المدني: تنص المادة 72 من ق.إ.ج " يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا [أن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص "، بعدها يقوم قاضي التحقيق بعرض الشكوى اة الادعاء على وكيل الجمهورية من أجل إبداء رأيه فيها، كما أنه يجوز الإدعلء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق.

ب‌-  الإستدعاء المباشر أمام وكيل الجمهورية ويكون ذلك في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 337 مكرر من ق.إ.ج التي تنص على انه:

" يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الأتية:

-         ترك الأسرة

-         عدم تسليم الطفل

-         انتهاك حرمة المنزل

-         القذف

-         اصدار شيك بدون رصيد

وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيالبة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.

ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية

وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوع امامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك"

فشروطه هي :

-         دفع مبلغ الكفالة الذي يحدده وكيل الجمهورية

-         أن تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 مكرر

-         اختيار موطن

3_ رؤساء المحاكم والجلسات:

يمكن لرؤساء المحاكم تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي ترتكب في الجلسات ، ذلك أنه يتعين على من يحضر الجلسة أن يحترم النظام الخاص بها، وأن يمتثل لأوامر رئيس الجلسة ، وفي حالة العكس أي اخلاله بنظام الجلسة وعدم امتثاله للأوامر جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له الإتهام أي تحريك الدعوى العمومية في نفس الجلسة (م 295، 296، 567 من ق.إ.ج)  

وهنا يجب أن نميز فيما بين إذا كان الفعل المرتكب جناية ، جنحة أو مخالفة ، ففي حالة ما إذا كان جنحة او مخالفة ، فإن رئيس المحكمة يأمر مباشرة بتحرير محضر ويقضي فيها في الحال ولكن بعد سماع أقوال كل من المتهم والنيابة العامة والشهود وحتى المحامي إن تطلب الأمر ذلك.

أما في حالة ارتكاب جناية  فلا يمكن للقاضي أن يقضي فيها مباشرة ، ذلك أن التحقيق في الجنايات إجباري هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد ترتكب الجناية في محكمة الجنح والمخالفات وبالتالي تكون غير مختصة وفي هذه الحالة يتعين عليه تحرير محضر بعد استجواب الجاني وإرساله مباشرة إلى وكيل الجمهورية ، الذي يتعين عليه هنا أن يطلب فتح تحقيق عن طريق الطلب الإفتتاحي وإرساله إلى قاضي التحقيق .

أما في حالة ارتكاب الجريمة في جهات قضائية أخرى كالمحاكم المدنية مثلا فإنه يتعين على رئيس الجلسة هنا تحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية ، ويمكنه أيضا أن يأمر بإلقاء القبض على المتهم وتحويله للمثول أمام وكيل الجمهورية,

طرق إنقضاء الدعوى العمومية:

قد تعترض كما سبق وأن أشرنا سبيل النيابة العامة التي تريد تحريك الدعوى العمومية قيود مؤقتة تمنعها من تحريك الدعوى العمومية ، وهذه القيود تتمثل في الشكوى من المجني عليه عندما تكون ضرورية للمتابعة ثم الإذن والطلب كذلك .

وإلى جانب هذه القيود المؤقتة هناك حالات تقوم فيها موانع مؤبدة تمنع من تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها و إصدار الحكم بشأنها بصفة دائمة ونهائية، وعند وجود هذه الموانع نقول أن هناك سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية وقد حصرها المشرع في المادة السادسة 06 من ق.إ.ج والتي تنص على أنه :

" تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوية بوفاة المتهم وبالقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء القانون الجنائي وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي .

غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم او القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الإستعمال المزور.

تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.

كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة"

أولا: الأسباب العامة لإنقضاء الدعوى العمومية:

تتلخص هذه الأسباب في :

1-   وفاة المتهم: في حالة موت المتهم ، فإن الدعوى العمومية تنقضي، فلا يمكن أبدا مباشرتها أو المضي في مباشرتها إن كانت قد حركت.

كما ان مبدأ " المسؤولية الجزائية  الشخصية وكذا مبدأ انفرادية العقوبة الذي يبين أن العقوبة لا تطبق إلا على الشخص الذي ارتكب الجريمة فهذان المبدأين يمنعان متابعة وإدانة ورثة الجنائي جنائيا.

ولكن إذا كانت الوفاة الجاني سببا لإنقضاء الدعوى العمومية ضده فإنها لا تنقضي فيما يتعلق بالأشخاص الذين اشتركوا في ارتكاب الجريمة أو تواطؤا فيها، فهؤلاء جميعا يجوز متابعتهم وإدانتهم.

كما ان وفاة الجاني لا تعتبر سببا من أسباب إنقضاء الدعوى المدنية ، فهذه الأخيرة إذا كان المجني عليه قد باشرها أمام المحكمة الجنائية قبل وفاة المتهم فإنها تبقى قائمة وتتبع طريقها.

أما إذا لم تباشر الدعوى المدنية من قبل الوفاة الجاني، فإن للمجني عليه الحق في طلب إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة ضد الورثة أو الغير المسؤولين مدنيا عن المتوفى ولكن هذا الطلب يوجه إلى المحكمة المدنية وتتقادم دعواه بحسب التقادم المدني.

2-   العفو الشامل: كذلك تنقضي الدعوى العمومية عن طريق العفو الشامل وهذا العفو عن الجريمة يزيل الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ويرى الفقهاء أن العفو الشامل يعتبر تنازلا من المجتمع عن حقه في توقيع العقاب.

فإذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز للنيابة تحريكها أو رفعها، أما إذا كانت قد حركت فإن المحكمة تقضي تلقائيا بانقضاء الدعوى.

وإذا صدر حكم نهائي في الدعوى فإن العفو يمحو أثر هذا الحكم.

ويسري العفو على كل من ساهم في ارتكاب الجريمة سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا.

وهنا أيضا ، لا يؤثر العفو الشامل على الدعوى المدنية، فلا يمنع مباشرتها أو الإستمرار فيها إذا كانت المحكمة الجنائية تنظر فيها.

3-   إلغاء القانون الجنائي: وتقترب فكرة إلغاء القانون الجنائي كثيرا من مسألة العفو الشامل لأن كلا منهما يزيل للفعل الخاصية الإجرامية فيزول تجريم السلوك الذي تحركت الدعوى من أجله، بل وأن إلغاء القانون الجنائي هو مبدأ من مبادئ تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان.

وهو أن تطبيق للقاعدة التي مفادها أن القانون الجديد الذي يلغي نصا جنائيا أو يعدل من العقوبة المقررة لجريمة ينطبق حتى على الأفعال المرتكبة قبل صدوره.

ويترتب على إلغاء القانون الجنائي انقضاء الدعوى العمومية ، فإذا كانت لم تحرك بعد ، امتنع على النيابة تحريكها، أما إذا كانت بين يدي القضاء يحكم بعد قبولها، وإذا صدر فيها حكم فيوقف أثر ذلك الحكم.

ولكن لا يترتب على إلغاء القانون الجنائي انقضاء الدعوى المدنية فيجوز للمجني عليه أن يطلب إصلاح الضرر الناجم عن الأفعال المجرمة التي زال عنصر التجريم فيها، ولكن عليه أن يوجه دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية اللهم إلا إذا كانت المحكمة الجنائية التي عرضت عليها الدعوى المدنية قبل إلغاء القانون الجنائي قد أصدرت حكما فيها فإن للمجني عليه متابعة دعواه المدنية أمام الجهات الجزائية.

 

4-   صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به: من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية ، صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ويعتبر هذا السبب الطبيعي لإنقضاء الدعوى العمومية، فحجية الشيء المقضي به تمنع الرجوع إلى الدعوى كما تمنع إعادة تحريكها لأن الحكم النهائي سواء كان بالبراءة أم بالإدانة يعتبر دليلا قاطعا على الحقيقة المطلقة في مواجهة الجميع بشأن موضوع تلك الدعوى الجنائية.

وهنا أيضا إذا كان الحكم النهائي قد فصل مرة واحدة في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية فإنهما تنقضيان معا و في نفس الوقت ، أما إذا كان الحكم النهائي قد فصل في الدعوى العمومية وحدها فإن الدعوى المدنية يمكن مباشرتها وتبقى قائمة.

5-   التقادم: التقادم يعني مرور فترة من الزمان على ارتكاب الجريمة وهذه الفترة يحددها القانون، وترتب أغلب التشريعات الحديثة على التقادم انقضاء الدعوى العمومية.

أساس التقادم: تقوم فكرة التقادم على عدة تبريرات :

-         صعوبة إثبات الجريمة أو استحالة ذلك نظرا لضياع وسائل الإثبات بمضي الوقت.

-         أن الجريمة قد نساها المجتمع وعاد التوازن إلى حالته الطبيعية بعد فوات وقت طويل على ارتكاب الجريمة.

ولقد نص قانون الإجراءات الجزائية على ان التقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات يكون بعد انقضاء عشر سنوات كاملة  (م 7 ق.إ.ج) ، وثلاث سنوات في الجنح (م 8 ق.إ.ج) وسنتين في المخالفات (م 9 ق.إ,ج)

ولقد حدد المشرع مدة التقادم أو بدء سريانه ابتداءا من اليوم التالي لإرتكاب الجريمة ومن بدءا من تاريخ أخر إجراء لتحقيق.

أما بالنسبة للجرائم التي لا تتقادم فيها الدعوى العمومية فقد حددها المشرع في نص المادة 8 مكرر من ق,إ.ج وأكد على عدم تقادم الدعوى المدنية أيضا بالنسبة لها مثل جرائم الرشوة أو الجرائم الإرهابية ...

أما الحدث فلا تحسب مدة تقادم دعواه إلا من تاريخ بلوغه سن الرشد حسب ما ورد في المادة 8 مكرر 2 من ق.إ.ج

 ثانيا: الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومية:

تنحصر هذه السباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنية بطريق عادي إلى انقضاء الدعوى العمومية استثتناءا في:

1-   الصلح: مما لا شك فيه أن التصالح بين المجني عليه والجاني يؤدي إلى انقضاء الدعوى المدية ، لكنه لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية تبعا لذلك

ولكن هل يترتب على التصالح بين النيابة العامة والمتهم انقضاء الدعوى العمومية؟

إذا كان من المسلم به أن الدعوى العمومية هي حق للمجتمع يمارسه عن طريق ممثليه وهم أعضاء النيابة العامة، فإن هؤلاء لا يملكون هذا الحق، وكل ما هنالك أن لهم حق مباشرة هذا الحق باسم المجتمع، فهم إذن لا يستطيعون التصالح مع الجاني ووضع حد للمتابعة .

ولكن استثناءا عن هذا المبدأ يمكن للنيابة العامة  أن تجري تصالح إذا أقره القانون صراحة بنص خاص .

فعندما يسمح القانون لبعض الهيآت الإدارية بمباشرة الدعوى العمومية، فإن لهذه الإدارات  " الجمارك ومصلحة الضرائب مثلا" أن تتصالح مع الجاني وتنقضي بذلك الدعوى العمومية خاصة إذا كانت العقوبة المقررة في الجريمة محل المتابعة هي عقوبة ذات طبيعة مالية فحسب، أما إذا كانت العقوبة سالبة للحرية فيجب إشراك النيابة في المتابعة وكذا إمكانية الصلح.

كما ان الدعوى العمومية تنقضي بالصلح عندما ينص القانون صرحة على ذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في المادة 381 تحت عنوان غرامة الصلح في المخالفات

2-   سحب الشكوى : إن سحب الشكوى يؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومية إذا كانت شرطا للمتابعة ، ولا يجوز تقديمها مرة ثانية.

3-   اتفاق الوساطة: تعد الوساطة من بين الطرق المستحدثة لحل النزاعات بطريقة ودية  في المواد الجزائية حيث أقرها المشرع في تعديل 2015 بموجب الأمر 15_02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وهي تكون إما بمبادرة من وكيل الجمهورية أو عن طريق طلب من أحد الخصوم في مجموعة من الجرائم التي حددها القانون على سبيل الحصر في المادة 37 مكرر 2 من ق.إ.ج.

وبالتالي فإن اتفاق الطرفين على حل ودي بينهما وتنفيذ هذا الاتفاق يعد سبب من الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومية.

أنظر المواد من 37 مكرر إلى 37 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجزائية.