يعتبر مقياس المدخل الى العلوم القانونية من بين الوحدات التعليمية الاساسية الثلاث للسنة الأولى ليسانس في الحقوق، يمثل البنية القاعدية للقانون المدني الجزائري، حيث يتناول الطالب خلال مشواره السنوي لنظريتين، في السداسي الاول يتعرف الى "نظرية القانون" وفي السداسي الثاني، يتطرق الى "نظرية الحق.

السداسي الاول: نظرية القانون

مفهوم القانون وخصائصه

مصادر القانون

أنواع القاعدة القانونية

فروع القانون : القانون العام والقانون الخاص

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

نطاق تطبيق القانون من حيث الاشخاص

نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

تفسير القانون

مراحل صدور التشريع

أنواع التشريع

تتلخص دروس القانون الدستوري للسنة الأولى حقوق في التعريف بالمادة الأساسية ومدى ارتباطها بالمواد القانونية الأخرى. 

القانون الدستوري

الاستاذة: كيلالي زهرة

المجموعات: 1 - 2 - 39 - 40

نتطرق في مقياس القانون الدستوري لتعريف الدولة نشأتها وأركانها وكذا خصائصها وأشكالها



القانون الاداري 

عموميات عن القانون الاداري

تعريف القانون الاداري

نشأة القانون الاداري

خصائص القانون الاداري

نظرية المرفق العام 

تشأة و تطور القانون الإداري 

      يرجع الفضل في إرساء قواعد القانون الإداري بمفهومه الضيق  إلى القضاء الفرنسي ، بحيث كرس حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية الطفلة Blanco انفصال قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون الخاص ، ثم سرعان ما تطور هذا القانون على يد مجلس الدولة الفرنسي  الذي أثرى القانون الإداري بالعديد  من النظريات و المبادئ و المفاهيم .

- حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية Blanco :

       تعرضت بنت صغيرة تدعى أنياس بلانكو لحادث تسببت فيه عربة تابعة لوكالة التبغ الفرنسية التابعة للبلدية و التي كانت تنقل انتاج هذه الوكالة من المصنع إلى المستودع ، فقام ولي البنت برفع دعوى لتعويضه الضرر المادي الذي لحق ابنته أمام المحاكم العدلية (محاكم عادية) على أساس أحكام القانون المدني الفرنسي . إلا أن وكالة التبع اعتبرت أن النزاع يهم الإدارة و أن مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب الاختصاص ، لذلك طالبت بإيقاف النظر في الدعوى حتى ثبت محكمة تنازع الاختصاص في هذا الإشكال ، و حال عرض الأمر عليها أجابت محكمة تنازع الاختصاص بتاريخ 08 فيفري 1973 بما يلي :

-  حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة بسبب الأضرار التي يلحقها أعوان المرفق العام بالأفراد لا يمكن أن تخضع لمبادئ القانون المدني التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم .

- و حيث أصبحت بالتالي السلطة الإدارية وحدها المختصة بالنظر في هذا النزاع و هو ما يجعل قرار رئيسالمقاطعة في رفع القضية أمام المحكمة قرارا صائبا يستوجب إقراره .

و هكذا يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار أحدث هزة لا مثيل لها بخصوص إثبات ذاتية القانون الإداري على اعتبار أنه مجموعة قواعد تحكم الإدارة العامة و تتضمن أحكاما استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص .

و إذا أمعنا النظر في حيثيات هذا القرار و منطوقه نستنتج ما يلي :

- أن هذا القرار أعلى عن وجود قواعد خاصة تحكم نشاط الإدارة بحيث ذهب إلى أنه " حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني ... " و يفهم من هذه الحيثية أن قواعد القانون المدني لم تعد تواكب نشاط الإدارة و لا تليق بطبيعة عملها لذا وجب استبعادها لعدم صلاحيتها و قصر تطبيقها فقط على الأفراد بحسب ما أشير إليه صراحة . و حين يستبعد القانون المدني يقتضي المنطق القانوني التفكير في قواعد بديلة أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الإداري اصطلح على تسميتها فيما بعد بقواعد القانون الإداري .

-أكد هذا القرار على خضوع الدولة للمسؤولية ، فعدم خضوعها لقواعد القانون المدني لا يعفيها  من تحمل المسؤولية ، و في هذا المسلك مخالفة للقناعة السائدة في ذلك الوقت و هي عدم مسؤولية الدولة ، و الحقيقة التي لا يمكن انكارها أن القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام ما كان ليظهر للوجود دون تطبيق فكرة مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها .

- أفصح هذا القرار عن المعيار المعتمد لمعرفة طبيعة المنازعة و هل يختص بالفصل فيها القضاء الإداري أمام القضاء العادي و هذا المعيار اصطلح على تسميته بمعيار المرفق العام ، فهو الذي فرض مثل هذه القواعد غير المألوفة في مجال روابط القانون الخاص .

- أقرت محكمة التنازع الفرنسية صراحة أن القواعد التي يخضع لها المرفق العام غير مستقرة و ثابتة ، بل إنها تتغير كلما فرضت مصلحة المرفق ذلك ، فهي إذن في حركة مستمرة . و إزالة لكل خوف لدى الأفراد المتعاملين مع الإدارة أعلنت محكمة التنازع إن هذه القواعد غير المألوفة ينبغي أن يراعي فيها التوفيق بين مصلحة الإدارة و حقوق الأفراد .

- اعترف هذا القرار التاريخيللقاضي الإداري بتطبيق قواعد القانون الإداري . و لقد كان لهذا القرار بصمة واضحة ليس من ناحية إقرار مسؤولية الدولة فحسب بل من ناحية تعريف القانون الإداري و تحديد أسسه و رسم نطاقه و ولايته.

الدرس الثاني : الضبط الإداري
١- مفهوم الضبط الإداري: الضبط الإداري عدة تعاريف نذكرها فيما يلي :
أ- تعريف الضبط الإداري: لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الضبط الإداري كغيره من المشرعين .ويرجع فقهاء القانون الدستوري سبب ذلك إلى ما تتميز به فكرة النظام العام كهدف للضبط الاداري من غموض فهو اي النظام العام متغير في الزمان والمكان و لا يمكن تحديده بصفة جامعة و مانعة .وعليه يمكن اعطاء تعاريف  حسب زاويا مختلفة .
وقد ركز الفقهاء على معيارين أساسيين في تعريف الضبط الإداري و هما:
* المعيار العضوي :لتعريف الضبط الإداري حسب المعيار العضوي أو الشكلي ننظر إلى السلطات الإدارية التي تقوم بنشاط الضبط ؛ وبالتالي يعرف بانه " مجموع الاجهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام "
* المعيار الموضوعي : وهنا حسب هذا المعيار ننظر إلى النشاط موضوع الضبط نفسه فهو " مجموع الإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطات العامة حفاظا على النظام العام .
و اما التعريف الراجح فهو : الضبط الإداري هو عبارة عن قيود وضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الأفراد من أجل الحفاظ على النظام العام."  
أنواع الضبط الإداري : قسم الفقهاء الضبط الاداري الى نوعين و هما :
الضبط الاداري العام : و يقصد به مجموع التدابير والاجراءات الممنوحة لهيئات الضبط الاداري من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة سواء على مستوى الدولة كلها او على مستوى الأقاليم داخل الدولة .
الضبط الاداري الخاص : يقصد به السلطات و الصلاحيات التي منحها القانون للادارة بقصد تقييد حريات ونشااطات الافراد في مجال محدد ومعين، أي بمعنى حماية أحد عناصر النظام العام كالقرار المتعلق بالحجر الصحي بسبب فيروس كورونا أو منع دخول أماكن معينة حيث تتولى سلطة الضبط منع الدخول للأماكن الأثرية للمحافظة عليها.
تمييز الضبط الاداري عن غيره من صور الضبط الأخرى :
أ- الضبط الاداري والضبط التشريعي : يقصد بالضبط التشريعي مجموع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية و التي يكون موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية فمصدر القيد أو المنع هو السلطة التشريعية ( المادة 15 من قانون العمل تمنع تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة).و يتفق الضبط الاداري مع الضبط التشريعي في أنهما يهدفان معا للمحافظة على النظام العام .الا أنهما يختلفان من حيث المصدر فاضبط التشريعي مصدره السلطة التشريعية أما الضبط الاداري فمصدره السلطة التنفيذية .ولكن قد يحدث تداخل بينهما عندما تتولى السلطة التشريعية سن أحكام وقواعد ضبطية و تتولى السلطة التنفيذية متمثلة في الادارة بتنفيذ  هذه التشريعات و فر ض قيودعلى الحريات بالكيفية المحددة في التشريع .
ب - الضبط الاداري والضبط القضائي : يقصد بالضبط القضائي مجموع الاجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها تحسبا للقبض عليهم ومحاكمته ، وبذلك يختلف الضبط الاداري عن الضبط القضائي من حيث :
  •  إن مهمة الضبط الاداري هي وقائية تسبق وقوع الاخلال بالنظام العام و تمنع وقوع الاضطراب في المجتمع في حين أن مهام الضبط القضائي هي علاجية ولاحقة لوقوع الاخلال بالنظام العام و تهذف لمعاقبة مرتكب المخالفة. 
  • يتولى مهام الضبط الاداري السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية و الوزراء والولاة و روؤساء المجاس الشعبية البلدية و غيرهم في حين يتولى مهام الضبطية القضائية فئات  معينة حددهم القانون وهم رجال الدرك الوطني و الشرطة وروؤساء البلديات وغيرهم وقد نص عليهم قانون الاجراءات الجزائية . وقد يتداخل الأمر عندما يتولى شخص واحد مهام الضبطية الادارية و في نفس الوقت مهام الضبطية القضائية مثل رئيس البلدية.
خصائص الضبط الاداري :
  • الصفة الانفرادية 
  • الصفة الوقائية 
  • الصفة السيادية 
  • الصفة التقديرية 
اغراض ووسائل الضبط الاداري 
  1. تحقيق الأمن العام 
  2. المحافظة على الصحة العامة 
  3. توفير السكينة العامة
  4. المحافظة على الآداب العامة والأخلاق

ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، الأول ينظم العلاقات التي تكون أحد أطرافها أشخاصا عامة (الدولة) أما الثاني يحكم العلاقات بين الأشخاص الخاصة (الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات). من بين فروع القانون العام نجد القانون الدستوري والذي سيكون موضوع دراستنا خلال هاته السنة.

ستتركز دراسة القانون الدستوري على ثلاث محاور أساسية. في المحور الأول المخصص "للنظرية العامة للدولة" سنحاول دراسة الدولة من عدة جوانب وهي : تعريفها، نشأتها، أركانها، خصائصها وأشكالها. أما المحور الثاني المعنون "بالنظرية العامة للدساتير"، يهتم عموما بدراسة أنواع الدساتير، نشأتها، كيفية تعديلها، حالات نهايتها والرقابة التي يخضع لها. هاذين المحورين سيكونان محل الدراسة في السداسي الأول. أما المحور الثالث والأخير المتعلق بالنظم السياسية سيخصص للسداسي الثاني.

قبل التطرق إلى المحور الأول والمخصص للنظرية العامة للدولة، تستلزم الدراسة المنهجية أولا وقبل كل شيء التعريف بالقانون الدستوري. فحسب المعيار الشكلي (والذي يرتكز على وثيقة الدستور)، يعد القانون الدستوري مجموعة القواعد القانونية التي يتضمنها الدستور أي أنه ذلك الفرع من القانون الذي يدرس القواعد القانونية الواردة في الدستور وعلى هذا الأساس عرّفه البعض بكونه علم الدساتير المكتوبة.

أما استنادا إلى المعيار الموضوعي أو المادي، فالقانون الدستوري هو تلك القواعد القانونية التي تتمتع بالطابع الدستوري بغض النظر إن كانت منصوص عليها في الدستور أم لا. بمعنى تكتسي الطابع الدستوري إذا كان موضوعها ينصب مثلا على شكل الدولة (بسيطة أو مركبة)، نظام الحكم فيها (جمهوري أو ملكي)، والسلطات التابعة لها (سلطة تشريعية، تنفيذية و قضائية).

يمكن القول في الأخير بأن القانون الدستوري هو تلك القواعد القانونية التي تتناول الأحكام الواردة في الدستور والتي تبرز شكل الدولة ونظام الحكم فيها، تحدد النظام السياسي المتبع والسلطات التابعة لها وكيفية توزيع الاختصاصات فيما بينها، كما أنها تحرس أيضا على ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.



تناول خلال السنة الاولى فيما يخص حصة التطبيق مقياس القانون الاداري و هدا 

المجموعتين 21 و 22 

بخصوص اي استفسار او سؤال يمكن التواصل مع الاستاذة عبر البريد الالكتروني:

zalerie@yahoo.fr

الاستاذة بومدان زازة